الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(13) بَابُ الْقَطْعِ في الْخُلْسَةِ وَالْخِيَانَةِ
4391 -
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ قَطْعٌ، وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً مَشْهُورَةً فَلَيْسَ مِنَّا". [ت 1448، ن 4971، جه 3935، حم 3/ 380، دي 2314]
4392 -
وَبِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ". [انظر مَا قبله]
===
الصَّدقة، وصارت يده في التقدير كيد صاحبها لأجل الضرورة، فأمّا إذا تحمَّل منه في ثوب أو نحوه، فإن ذلك ليس من باب الضّرورة، وإنّما هو من باب الاستحلال فيغرم ويعاقب، إِلَّا أنه لا يقطع لعدم الحرز.
ومضاعفةُ الغرامة نوع من الردع والتنكيل، وقد قال به غير واحد من الفقهاء، وقد بُيِّنَ أقوالُهم في ذلك في كتاب الزَّكاة، انتهى.
وكتب مولانا محمّد يحيى المرحوم في "التقرير": قوله: "فعليه غرامة مثليه"، وليس فيه قطع لما ذكرنا آنفًا من أنه ليس من الحرز، والغرامة المالية كانت في بداية الإسلام وقد نُسِخَتْ، فبقي مجرد الضمان.
(13)
(بَابُ الْقَطعِ في الْخُلْسَةِ)، وهو ما يؤخذ بالسرعة سلبًا ومكابرة (وَالْخِيَانةِ) وهي الأخذ بما في يده على وجه الأمانة
4391 -
(حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَليٍّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ (1) أَبُو الزُّبَيْرِ: قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ) والنهب أخذُ الشيء على وجه العلانيّة والقهر (قَطْعٌ، وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً مَشْهُورَةً فَلَيْسَ مِنَّا).
4392 -
(وَبِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ)
(1) وبهذا السند أخرجه أحمد (3/ 380). (ش).
4393 -
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ، أَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ زَادَ:"وَلَا عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ".
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَذَانِ الْحَدِيثَانِ لَمْ يَسْمَعْهُمَا ابْنُ جُرَيْجٍ عن أَبِي الزُّبَيْرِ، وَبَلَغَنِي عن أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُ قَالَ: إنَّمَا سَمِعَهُمَا ابْنُ جُرَيْر مِنْ يَاسِينَ الزَّيَاتِ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَقَدْ رَواهُمَا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ، عن أَبِي الزُّبَيْرِ،
===
ووجه عدم القطع فيهما لأن القطع ثبت بالنص في السّرقة، والانتهابُ والاختلاسُ والخيانةُ ليست بسرقة؛ لأن في الانتهاب ليس الأخذ خفية، وفي الخيانة ليس الأخذ من الحرز.
وقال مولانا محمّد يحيى المرحوم في "التقرير": ولعلّ الوجهُ في ذلك - والله أعلم - أن الزجر إنّما يفتقر إليه في الردع عما يخاف شيوعُه من الفواحش والجنايات، ولا كذلك الخلسة والخيانة؛ لأن حضورَ المالك وعلمَه بصاحبه يمنعان عن الإقدام عليهما، فلا يكاد يتبادر إليهما إِلَّا من كان نهاية في الوقاحة والخمول، إذ لو كان معروفًا لخاف على نفسه أن يؤخَذَ، نعم يعزر فيهما ما رأى الحاكم.
4393 -
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ، أنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ، زَادَ: وَلَا عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ).
(قال أبو داود: وهذان الحديثان لم يسمعهما ابن جريج عن أبي الزُّبير، وبلغني عن أحمد بن حنبل أنه قال: إنّما سمعهما ابن جريج من ياسين الزيات)(1).
(قال أبو داود: وقد رواهما المغيرة بن مسلم، عن أبي الزُّبير،
(1) أخرج روايته عبد الرزّاق (10/ 206) رقم (18845)، ومن طريقه ابن عدي (7/ 183).
عن جَابِرٍ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
===
عن جابر، عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم).
قال المنذري (1): وحديث مغيرة بن مسلم - الّذي ذكره أبو داود متعلّقًا - قد أخرجه النَّسائيُّ في "سننه"(2) مُسْنَدًا، وياسين الزيات هو أبو خلف ياسين بن معاذ الكُوفيُّ، وأصله يمامي، لا يُحتَج بحديثه، والمغيرة بن مسلم - هو السراج خُراساني - كنيته - أبو سلمة، قال ابن معين: صالح الحديث صدوق.
وقال أبو داود الطيالسي- نا المغيرة بن مسلم، وكان صدوقًا مسلمًا. وأخرجه التّرمذيّ، والنَّسائيّ ، وابن ماجه، وقال التّرمذيّ - حسن صحيح (3)، ولفظ التّرمذيّ ، والنَّسائيّ:"ليس على خائن ولا مختلس ولا منتَهِب قطع".
وقال النَّسائيُّ: وقد روى هذا الحديثَ ابن جريج (4): عن عيسى بن يونس، والفضل بن موسى، وابن وهب، ومحمد بن ربيعة، ومخلد بن يزيد، وسلمة بن سعيد، ولم يقل أحد منهم فيه: حدثني أبو الزُّبير، ولا أحسبه سمعه من أبي الزُّبير، والله أعلم. هذا آخر كلامه (5).
وقد صحح التّرمذيّ من حديث ابن جريج عن أبي الزُّبير، وهذا يدلُّ على أنه تحقق أتصاله، وقد حدَّث به عن أبي الزُّبير: المغيرةُ بن مسلم وهو صدوق، انتهى كلام المنذري.
(1) في "مختصر سنن أبي داود"(6/ 224) ح (4228).
(2)
"السنن الكبرى"(7467)، وأخرجه أيضًا الطحاوي (3/ 171)، والبيهقي (8/ 279).
(3)
قال ابن الهمام: صححه التّرمذيّ وسكت عنه ابنُ القطان وعبد الحق في "أحكامه"، فهو تصحيح له منهما، فتعليل أبي داود مرجوح
…
إلخ، [راجع:"فتح القدير"(5/ 360)]. (ش).
(4)
كذا في الأصل، وهو خطأ، صوابه: وقد روى هذا الحديث عن ابن جريج: عيسى ابنُ يونسْ
…
إلخ؛ كما في "مختصر المنذري".
(5)
وقال النَّسائيُّ في "الكبرى"(7467) بعد تخريجه: المغيرة بن مسلم ليس بالقوي في أبي الزُّبير، وعنده غير حديث منكر.