الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(29) بَابٌ فِيمَنْ أَتَى بَهِيمَةً
4464 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ أَبِى عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَاقْتُلُوهُ، وَاقْتُلُوهَا مَعَهُ".
قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَا شَأْنُ الْبَهِيمَةِ؟ قَالَ: مَا أُرَاهُ قَالَ ذَلِكَ إلَّا أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا وَقَدْ عُمِلَ بِهَا ذَلِكَ الْعَمَلُ (1). [ت 1455، جه 2564، حم 1/ 300]
===
على التشريع، وأما لو كان المراد: يجوز القتل للإمام تعزيرًا فالأمر ظاهر.
(29)
(بَاب فِيمَنْ أَتَى بَهِيمَةً)
4464 -
(حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا عبد العزيز بن محمد، حدثني عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى بهيمة فاقتلوه، واقتلوها معه) قيل: إنما أمر بقتلها لئلا يتولد منه حيوان على صورة إنسان، أو إنسان على صورة حيوان، وقيل: كراهة أن يلحق صاحبها خزي في إبقائها، وقيل: يقتل ويحرق، وذهب الأئمة (2) الأربع [إلى] أن من أتى بهيمة يُعزَّر ولا يُقتَل، والحديث محمول على الزجر والتشديد.
(قال) عكرمة: (قلت له) أي لابن عباس: (ما شأن البهيمة) يُقتَل؟ (قال) ابن عباس: (ما أراه) أي ما أظن، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال ذلك إلَّا أنه كره أن يؤكل لحمها وقد عُمِل بها ذلك العمل).
(1) زاد في نسخة: "قال أبو داود: ليس هذا الحديث بالقوي".
(2)
نعم رواية لأحمد أنه كاللواط، يقتل فيهما سواء، كذا في "الهدي"(5/ 41)، وفي "أحكام القرآن" (3/ 262): وقال الأوزاعي: عليه الحد، وبسط الرازي في "التفسير الكبير" في أن اللواط هو الزناء أم غيره؟ . [انظر:"التفسير الكبير"(8/ 303)، تفسير:"الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة"]. (ش).
4465 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، أَنَّ شَرِيكًا وَأَبَا الأَحْوَصِ وَأَبَا بَكْرٍ بْنَ عَيَّاشٍ حَدَّثُوهُمْ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِى رَزِينٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:"لَيْسَ عَلَى الَّذِى يَأْتِى الْبَهِيمَةَ (1) حَدٌّ"[ق 8/ 234]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وكَذَا (2) قَالَ عَطَاءٌ، وَقَالَ الْحَكَمُ: أَرَى أَنْ يُجْلَدَ وَلَا يَبْلُغَ بِهِ الْحَدَّ، وَقَالَ الْحَسَنُ: هُوَ بِمَنْزِلَةِ الزَّانِي (3).
===
4465 -
(حدثنا أحمد بن يونس، أن شريكًا وأبا الأحوص وأبا بكر بن عياش حدثوهم) أي حدثوا أحمدَ بن يونس وغيرَه، (عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس قال: ليس علي الذي يأتي البهيمة حدٌّ).
(قال أبو داود: كذا قال عطاء)(4) أي ليس على من يأتي البهيمةَ حد (وقال الحكم (5): أرى أن يُجلَد) تعزيرًا (ولا يُبلَغَ به) أي الجلد (الحدَّ) أي مقدار الحد، وينقص منه (وقال الحسن (6): هو بمنزلة الزاني) أي إن كان محصنًا يُرجَم، وإن لم يكن محصنًا يُجلَد.
والعبارة التي تقدمت في الباب السابق (7)، وهو قوله: "وحديث عاصم يضعِّف
…
" إلخ، يلزم أن يكون ها هنا؛ لأنه لا تعلق له بذاك الباب، فالمراد بحديث عاصم هذا الحديثُ، والمراد بحديث عمرو بن عمرو هو الحديث الأول من هذا الباب، لا الحديث المتقدِّم في الباب السابق، وغلط النساخُ بكتابته في الباب المتقدم.
(1) في نسخة: "بهيمة".
(2)
في نسخة: "وكذلك".
(3)
زاد في نسخة: "قال أبو داود: حديث عاصم يضعِّف حديث عمرو بن أبي عمر".
(4)
انظر قول عطاء في: "المصنف" لابن أبي شيبة (10/ 5)، و"تهذيب الآثار" للطبري (2/ 559) رقم (879)، و"المصنف" لعبد الرزاق (7/ 366) رقم (13496).
(5)
فتوى الحكم أخرجها ابن أبي شيبة (10/ 5)، والطبري في "تهذيب الآثار"(2/ 959) رقم (880).
(6)
أخرج قوله البيهقي (8/ 223)، والطبري في "تهذيبه"(2/ 558) رقم (875).
(7)
انظر ص 550 عند الكلام على الحديث 4463.