الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(28) أَوَّلُ كِتَابِ الْخَاتَمِ
(1) بَابُ مَا جَاءَ في اتِّخَاذِ الْخَاتَمِ
4214 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُطَرِّفٍ (1)، نَا عِيسَى، عن سَعِيدٍ، عن قَتَادَةَ، عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
===
(28)
(أَوَّلُ كِتَابِ الْخَاتَمِ)
بفتح التاء، هو ما يُخْتَمُ به
(1)
(بَابُ مَا جَاءَ في اتِّخَاذِ الْخَاتَمِ)(2)
4214 -
(حدثنا عبد الرحيم بن مطرف، نا عيسى) بن يونس، (عن سعيد) بن أبي عروبة، (عن قتادة، عن أنس بن مالك قال:
= لحمه أو لا كالفيلة، ولا يطهر بحال، وهو مذهب مالك والشافعي، وكره عطاء والحسن عظام الفيلة، ورخص فيها ابن سيرين وغيره لهذا الحديث، ولنا قوله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} والعظم من جملتها، والفيل لا يؤكل فهو نجس على كل حال، وأما الحديث فقال الأصمعي: العاج الذبل، ويقال: هو عظم ظهور السلحفاة البحرية، وذهب مالك إلى أن الفيل إن ذُكِّيَ فعظمه طاهر؛ لأن الفيل عنده مأكول
…
إلخ، لكن الدردير صرَّح بكراهةِ العاج، أو كونِه نجسًا، وذكر الدسوقي اختلافَهم في كراهة التحريم أو التنزيه. [انظر:"حاشية الدسوقي"(1/ 94)]. (ش).
(1)
زاد في نسخة: "الرؤاسي".
(2)
في الخميس (1/ 29): اتخاذه سنة 7 هـ، أو في آخر السادسة، وانظر:"الفتح"(10/ 325). (ش).