الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ (1): فَإِذَا أَلْقَى رَبَاعِيَتَهُ فَهُوَ رَبَاعٌ.
وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: إِذَا أُلْقِحَتْ (2) فَهِىَ خَلِفَةٌ، فَلَا تَزَالُ خَلِفَةً إِلَى عَشْرَةِ أَشْهُرٍ، فَإِذَا بَلَغَ (3) عَشْرَةَ أَشْهُرٍ فَهِىَ عُشَرَاءُ.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: إِذَا أَلْقَى ثَنِيَّتَهُ فَهُوَ ثَنِيٌّ، وَإِذَا أَلْقَى رَبَاعِيَتَهُ فَهُوَ رَبَاعٌ.
(18) بابٌ دِيَاتِ الأَعْضَاءِ
4556 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: نَا عَبْدَةُ - يَعْنِى ابْنَ سُلَيْمَانَ -:
===
(قال أبو حاتم: فإذا ألقَى رباعيَّتَه فهو رَبَاع).
(وقال أبو عبيد: إذا أُلْقِحَتْ) أي أُحبِلتْ (فهي خَلِفَة فلا تزالُ خَلِفة إلى عشرة أشهر، فإذا بلغ عشرةَ أشهرٍ) على الحمل (فهي عُشراء).
(قال أبو حاتم: إذا ألقَى ثَنيّتَه فهو ثَنِيٌّ، وإذا ألقَى رَبَاعِيته فهو رَبَاع).
قلت: هذا التفسير الذي ذكره هناك قد تقدم في "كتاب الزكاة".
(18)
(بَابٌ في دِيَاتِ الأعْضَاءِ)(4)
4556 -
(حدثنا إسحاق بن إسماعيل، نا عَبْدة -يعني ابن سليمان-،
(1) زاد في نسخة: "قال بعضهم".
(2)
في نسخة بدله: "لَقِحَتْ".
(3)
في نسخة بدله: "بَلَغَتْ".
(4)
قال ابن رشد (2/ 421): الأصل فيه حديث عمرو بن حزم: "أن في النَّفْس مائة من الإبل، وفي الأنْفِ إذا اسْتَوْعَبَ جَدْعًا مائةً من الإبل، وفي المأمُومَةِ ثُلُثُ الدية، وفي الجَائِفَة مثلُها، وفي العين خمسون، واليد خمسون، والرِّجْل خمسون، وفي كل إصبع عشر عشر، وفي السن والمُوضِحَة خمس"، وكل هذه مجمع عليه إلا السن والإبهام. (ش).
نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عن غَالِبٍ التَّمَّارِ، عن حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عن مَسْرُوقِ بْنِ أَوْسٍ، عن أَبِي مُوسَى، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"الأَصَابعُ سَوَاءٌ، عَشْرٌ عَشْرٌ مِنَ الإبِلِ". [ن 4845، جه 2654، حم 4/ 403 و 413]
4557 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، نَا شُعْبَةُ، عن غَالِب التَّمَّارِ، عن مَسْرُوقِ بْنِ أَوْسٍ، عن الأَشْعَرِيِّ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"الأصَابعُ سَواءٌ". قُلْتُ: عَشْرٌ عَشْرٌ؟ قَالَ: "نَعَمْ". [ن 4845، حم 4/ 397، دي 2373]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عن شُعْبَةَ، عن غَالِب قَالَ: سَمِعْتُ مَسْرُوقَ بْنَ أَوْسٍ. وَرَوَاهُ إسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي غَالِبٌ التَّمَّارُ بِإسْنَادِ أَبِي الْوَلِيدِ
===
نا سعيد بن أبي عَروبة، عن غالبٍ التَّمَّار، عن حميد بن هلال، عن مسروق بن أوس) التميمي اليربوعي الحنظلَي، وقيل: أوس بن مسروق، وقيل: إن اسم جده مسروق، ذكره ابن حبان في "الثقات"، (عن أبي موسى) الأشعري، (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأصابعُ) أي كل واحد منها كبيرها وصغيرُها (سواءٌ) فيها (عشرٌ عشرٌ من الإبل).
4557 -
(حدثنا أبو الوليد، نا شعبة، عن غالبٍ التَّمَّار، عن مسروق بن موسى، عن الأشعري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأصابع) في الدية (سواءٌ، قلت: ) فيها (عشرٌ عشرٌ) من الإبل؟ (قال: نعم).
(قال أبو داود: ورواه محمد بن جعفر (1)، عن شعبة، عن غالب قال: سمعتُ مسروق بن أوس. ورواه إسماعيل (2) قال: حدثني غالب التَّمَّار بإسناد أبي الوليد) المتقدم.
(1) أخرج روايته أحمد في "مسنده"(4/ 398).
(2)
أخرج روايته أحمد (4/ 404)، وأبو يعلى (13/ 319) رقم (7335)، والدارقطني (3/ 211)، والبيهقي (8/ 12)، والبزار (8/ 84) رقم (3083).
وَرَوَاهُ حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي صَفِيَّةَ عن غَالِبٍ بإسنَادِ إسْمَاعِيلَ.
4558 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى. (ح): وَنَا (1) ابْنُ مُعَاذٍ، نَا أَبِي. (ح): وَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ كُلُّهُمْ، عن شُعْبَةَ، عن قَتَادَةَ، عن عِكْرِمَةَ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ". قَالَ: يَعْنِي الإبْهَامَ وَالْخِنْصَرَ. [خ 6895، ت 1392، ن 4847، جه 2652، حم 1/ 227 و 345]
4559 -
حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ، نَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ،
===
(ورواه حنظلة بن أبي صفية)(2) هو حنظلة بن عبد الله (3)، وقيل: ابن عبيد، وقيل: ابن عبد الرحمن، وقيل: ابن أبي صفية، أبو عبد الرحيم البصري، قال ابن المديني عن يحيى بن سعيد: قد رأيته وتركته على عمد، قلت ليحيى: كان قد اختلط؟ قال: نعم، وعن أحمد: ضعيفُ الحديث، وعنه: منكر الحديث، يحدث بأعاجيب، وقال صالح بن أحمد عن أبيه: ضعيفُ الحديث، وقال أحمد وابن معين: ضعيف، وقال أبو حاتم: ليس بقوي، وذكره ابن حبان في "الثقات" وسمَّى أباه عبد الله، (عن غالب بإسناد إسماعيل).
4558 -
(حدثنا مسدد، نا يحيى، ح: ونا ابن معاذ، نا أبي) أي معاذ (ح: ونا نصر بن علي، أنا يزيد بن زُرَيع كلهم) أي يحيى ومُعاذ ويزيد بن زُرَيع (عن شعبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه وهذه سواءٌ) أي في الدية (قال: يعني الإبهامَ والخِنْصَرَ) فإنه إذا قُطع الإبهامُ ففيه عشرٌ من الإبل، وإذا قُطع الخنصرُ ففيه أيضًا عشرٌ من الإبل.
4559 -
(حدثنا عباسٌ العنبري، نا عبد الصمد بن عبد الوارث،
(1) زاد في نسخة: "عبيد الله".
(2)
أخرج روايته البخاري في "تاريخه"(3/ 45) رقم (172)، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق"(2/ 68).
(3)
انظر: "تهذيب التهذيب"(3/ 62).
حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عن قَتَادَةَ، عن عِكْرِمَةَ، عن ابْنِ عَبَّاسِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"الأَصَابِعُ سَوَاءٌ، وَالأَسْنَانُ سَوَاءٌ: الثَّنِيَّةُ وَالضِّرْسُ سَوَاءٌ، هَذ وَهَذِهِ سَوَاءٌ". [جه 2650، ت 1391]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْل عن شُعْبَةَ بَمَعْنَى عَبْدِ الصَّمَدِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثنَا (1) الدَّارِمِيُّ (2) عن النَّضْرِ.
4560 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيعٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، أَنَا أَبُو حَمْزَةَ، عن يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عن عِكْرمَةَ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الأَسْنَانُ سَوَاءٌ، وَالأَصَابِعُ سَوَاءٌ". [حم 1/ 289]
4561 -
حَدَّثَنَا عبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانَ (3)،
===
حدثني شعبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأصابع سواءٌ) أي في الدية (والأسنان سواءٌ: الثنية والضِّرْسُ سواءٌ، هذه) أشار إلى الإبهام (وهذه) أشار إلى الخِنْصر (سواء).
(قال أبو داود: رواه النَّضْر بن شميل، عن شعبة بمعنى) حديث (عبد الصمد. قال أبو داود: حدثنا الدارمي عن النضر) لما قال ذلك أبو داود: رواه النضر بن شميل، وأبو داود لم يلقه، فذكر سنده، بأن الدارمي حدثني عن النضر.
4560 -
(حدثنا محمد بن حاتم بن بَزِيْع، حدثنا علي بن الحسن، أنا أبو حمزة، عن يزيد النَّحْوي، عن عكرمة، عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأسنان سواءٌ، والأصابعُ سواء) أي في الدية.
4561 -
(حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان،
(1) في نسخة: "حدثناه".
(2)
زاد في نسخة: "أبو جعفر".
(3)
زاد في نسخة: "ابن صالح".
نَا أَبُو تُمَيْلَةَ، عن حُسَيْنٍ الْمُعَلِّم، عن يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عن عِكْرِمَةَ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:"جَعَلَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَصَابِعَ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءً". [ت 1391]
4562 -
حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، نَا هَمَّامٌ، نَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عن أَبِيهِ، عن جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ في خُطْبَتِهِ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظهْرَهُ إلَى الْكَعْبَةِ:"في الأَصَابعِ عَشْرٌ عَشْر". [ن 4851]
===
نا أبو تُميلة، عن حسين المعلِّم، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابع اليدين والرجلين سواء) ولكن إذا قطع كلها من اليدين أو الرجلين ففيه الدية كاملة.
4562 -
(حدثنا هُدبَة بن خالد، نا همَّام، نا حسين المعلِّم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته وهو مُسند ظهرَه إلى الكعبة: في الأصابع عشرٌ عشرٌ) أي دية كل واحد منها عشر إبل.
قال الخطابي (1): سوَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الأصابع، فجعل في كل واحدة عشرا من الإبل، وسوَّى بين الأسنان، وجعل في كل سنٍّ خمسًا من الإبل، وهي مختلفة الجمال والمنفعة.
ولولا أن السُّنَّة جاءتْ بالتسوية لكان القياس أن تَفاوَتَ بين ديتها، كما فعل عمرُ بن الخطاب قيل أن يبلغه الحديث، فإن سعيد بن المسيب روى عنه أنه كان يجعل في الإبهام خمسَ عشرة، وفي السبَّابة عشرًا، وفي الوسطي عشرًا، وفي البِنْصَر تسعًا، وفي الخِنْصَر ستًّا، حتى وَجَد كتابًا عند عمرو بن حزم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أن الأصابعَ كلها سواء" فأخذ به.
(1)"معالم السنن"(4/ 28، 29).
4563 -
حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ أَبُو خَيْثَمَةَ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، نَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عن عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ، عن أَبِيهِ، عن جَدِّهِ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"في الأَسْنَانِ خَمْسٌ خَمْسٌ". [تقدم برقم 4542]
4564 -
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَجَدْتُ في كِتَابِي عن شَيْبَانَ وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ،
===
وكذلك الأمر في الأسنان كان يجعل فيما أقبل من الأسنان خمسة أَبْعِرَة، وفي الأضْراسِ بعيرًا بعيرًا. قال ابن المسيب: فلما كان معاوية وقعت أضراسه فقال: أنا أعلم بالأضراس من عمر رضي الله عنه.
قال الخطابي: واتفق عامةُ أهل العلم على ترك التفضيل، وأن في كل سن خمسة أَبْعِرَة، وفي كل إصبع عشرٌ عشرٌ من الإبل، خَنَاصِرُها وأباهِمُها سواء، وأَصَابع اليد والرِّجْل في ذلك سواء، كما جعل في الحر ديةً كاملةً، الصغير، والطفل الكبير المسن، والقوي [العَبْل]، والضعيف [النِّضْو] في ذلك سواء.
ولو أخذ على الناس أن يعتبروا بالجمال والمنفعة لاختلف الأمر في ذلك اختلافًا لا يضبط ولا يحصى، فحمل على الأسامي، وترك ما وراء ذلك من الزيادة والنقصان في المعاني.
ولا أعلم خلافًا بين الفقهاء أن كل من قطع يد حر من الكُوع، فإن عليه نصف الدية، إلَّا أن أبا عبيد بن حرب زعم أن نصف الدية يستحق في قطعها من المنكِب؛ لأن اسم اليد على الشمول والاستيفاء إنما يقع على ما بين المناكب إلى أطراف الأنامِل، انتهى.
4563 -
(حدثنا زُهَير بن حرب أبو خيثمة، نا يزيد بن هارون، نا حسين المعلِّم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الأسنان) أي في ديتها (خمسٌ خمسٌ) من الإبل.
4564 -
(قال أبو داود: وجدت في كتابي عن شيبانَ- ولم أسمعه منه-)
فَحَدَثَنَاهُ (1) أَبُو بَكْرٍ، صَاحِبٌ لَنَا ثِقَةٌ (2)، قَالَ: نَا شيْبَانُ، نَا مُحَمَّدٌ - يَعْني ابْنَ رَاشِدٍ -، عن (3) سُلَيْمَانَ- يَعْنِي ابْنَ مُوسَى-، عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْب، عن أَبِيهِ، عن جَدِّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُقَوِّمُ دِيَةَ الْخَطَأ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَ مِئَةِ دِينَارٍ أَوْ عِدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ، وُيقَوِّمُهَا عَلَى أَثْمَانِ الإبِلِ، فَإذَا غَلَتْ رَفَعَ في قِيمَتِهَا، وَإذَا هَاجَتْ رُخْصًا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا، وَبَلَغَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (4) صلى الله عليه وسلم مَا بَيْنَ أَرْبَعِ مِئَةِ دِينَارٍ إلَى ثَمَانِ مِئَةِ دِينَارٍ أَوْ عِدْلِهَا مِنَ الْوَرِقِ ثَمَانيَةِ آلافِ دِرْهَمٍ.
===
أي من شيبان (فحدثناه أبو بكرٍ، صاحبُ لنا ثقةٌ، قال: نا شيبانُ، نا محمد -يعني ابن راشد-، عن سليمان -يعني ابن موسى-، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقوِّم) على بناء الفاعل من التقويم، أي يعيِّن قيمة إبل الدية؛ لأن الإبلَ أصل في الدية (دية الخطأ على أهل القُرى أربع مئة دينارٍ أو عَدْلِها) أي ما يعدلها ويساويها في القيمة (من الورق) أي الفضة.
(ويقوِّمها) أي الورق والذهب (على أثمان) جمع ثمن، أي قِيَم (الإبل، فإذا غَلَت) الإبل (رفعَ) أي زاد (في قيمتها) أي الدية من الذهب والفضة.
(وإذا هاجتْ رُخْصًا) أي صارت الإبلُ رَخِيصةً (نَقَص من قيمتها، وبلغتْ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين أربع مئة دينار) أي في حالة الرخص (إلى ثمان مائة دينار) في حالة الغَلاء (أو عِدْلِها) أي سوائها (من الوَرِق ثمانية آلاف درهم).
(1) في نسخة بدله: "وحدثناه".
(2)
زاد في نسخة: "مأمون".
(3)
في نسخة بدله: "حدثنا".
(4)
في نسخة بدله: "النبي".
قَالَ: وَقَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِئَتَي بَقَرَةٍ، وَمَنْ كَانَ دِيَةُ عَقْلِهِ في الشَّاءِ فَأَلْفَي شَاةٍ، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الْعَقْلَ مِيرَاث بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتيل عَلَى قَرَابَتِهِمْ فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةِ". قَالَ: وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في الأَنْفِ إذَا جُدِعَ الدِّيَةَ كَامِلَةً، وإنْ جُدِعَتْ ثُنْدُؤَتُهُ فَنِصْفُ الْعَقْلِ:
===
(قال: وقضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على أهل البقر مئتي بقرة، ومن كان ديةُ عَقْله في النساء فألفي شاة).
وعند الحنفية ما قال في "الهداية"(1): والدية في الخطأ مائةٌ من الإبل أخماسًا، عشرون بنت مَخَاض، وعشرون بنت لَبون، وعشرون ابنُ مَخَاض، وعشرون حِقّة، وعشرون جَذَعة، وهذا قول ابن مسعود رضي الله عنه. ومن العين ألفُ دينار، ومن الورِق عشرةُ آلاف درهم.
ولا تثبتُ الديةُ إلَّا من هذه الأنواع الثلاثة عند أبي حنيفة رحمه الله، وقالا: منها ومن البقر مائتا بقرةٍ، ومن الغنم ألفا شاةٍ، ومن الحُلَل مائتا حُلَّة، كل حُلَّة ثوبان؛ لأن عمر رضي الله عنه هكذا جَعَل على أهل كل مالٍ منها. وله أن التقدير إنما يستقيم بشيء معلوم المالية، وهذه الأشياء مجهولة المالية، ولهذا لا يقدّر بها ضمان، والتقدير بالإبل عرف بالآثار المشهورة عدمناها في غيرها.
(قال) عبد الله بن عمرو: (وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العقلَ ميراثٌ بين ورثة القتيل) يُقسَّم (على قرابتهم) من ذوي الفُرُوض والعَصبات (فما فَضَل) من سهام ذوي الفروض (فللعصبة).
(قال) عبد الله بن عمرو: (وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنف إذا جُدع) أي قُطِع كله (الديةَ كاملةً، وإن جُدِعت ثَنْدُوته) - بالثاء المثلثة، بعدها نون ساكنة، فدال مهملة مضمومة، ثم واو مفتوحة-، أرنبة الأنف (فنصف العقل:
(1)"الهداية"(4/ 460، 461).
خَمْسُونَ مِنَ الإبِلِ، أَوْ عِدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ أَو الْوَرِقِ، أَوْ مِئَةُ بَقَرَةٍ أَوْ أَلْفُ شَاةٍ، وَفِي الْيَدِ إذَا قُطِعَتْ نِصْفُ الْعَقْل، وَفِي الرِّجْلِ نِصْفُ الْعَقْلِ. وَفِي الْمَأمُومَةِ ثُلُثُ الْعَقْلِ: ثَلَاثٌ وَثَلَاثونَ مِنَ الإبِلِ وَثُلُثٌ، أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوْ الْوَرِقِ أَو الْبَقَرِ أَو الشَّاءِ، وَالْجَائِفَة مِثْلُ ذَلِكَ. وَفِي الأَصَابِعِ في كُلِّ إصْبَعٍ عَشْرٌ مِنَ الإبِلِ، وَفِي الأَسنَانِ في كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِنَ الإبِلِ،
===
خمسون من الإبل، أو عِدْلها من الذهب أو الورق، أو مائةُ بقر، أو ألفُ شاةٍ، وفي اليد إذا قُطعتْ) يجب (نصف العقل).
قال في "الهداية"(1): وفي أصابع اليد نصف الدية؛ لأن في كل إصبع عشر الدية، فكان في الخمس نصف الدية، فإن قطعها مع الكفّ ففيه أيضًا نصف الدية، لقوله عليه السلام:"وفي اليدين الدية، وفي إحداهما نصف الدية"، ولأن الكف يتبع للأصابع؛ لأن البطش بها، وإن قطعها مع نصف الساعد، ففي الأصابع والكف نصف الدية وفي الزيادة حكومة عدل.
(وفي الرِّجْل نصف العقل، وفي المأمومة)(2) هي الجِناية البالِغَة أم الدِّماغ، وهو الدِّماغ، أو الجلدةُ الرقيقةُ التي عليه، حكاه صاحب "القاموس" (ثُلُث العقل: ثلاث وثلاثون من الإبل وَثُلُثٌ) أي ثُلُث قيمة إبل (أو قيمتُها من الذهب أو الورِق أو البقر أو الشاء، والجائفةُ) الجنابة التي تبلغ الجوف (مثلُ ذلك) أي ثُلُث العقل.
(وفي الأصابع في كل إصبع) من اليدين أو الرجلين (عشر من الإبل، وفي الأسنان في كل سن خمسٌ من الإبل).
قال في "الدر المختار"(3): وفي كل سن من الرجل خمس من الإبل،
(1)"الهداية"(4/ 466).
(2)
قال ابن رشد: قال أهل اللغة والفقه: الشجاج عشرة، أولها: الدامية، هي التي تدمى، ثم الحارصة هي التي تشق الجلد، ثم الباضعة. (ش).
(3)
"الدر المختار"(10/ 237، 238).
وَقَضَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنَّ عَقْلَ الْمَرْأَةِ بَيْنَ عَصَبَتِهَا مَنْ كَانُوا: لَا يَرِثُونَ مِنْهَا شَيْئًا إلا مَا فَضَلَ عن وَرَثَتِهَا، فَإنْ (1) قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا، وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهُمْ. وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ، وَإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَاسِ إلَيْهِ، وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا". [تقدَّم برقم 4541]
===
أو خمسون دينارًا أو خمس مائة درهم، لقوله عليه الصلاة والسلام:"في كل سن خمس من الإبل" يعني نصف عشر ديته لو حرًّا، ونصف عشر قيمته لو عبدًا.
فإن قلت: تزيد حينئذ دية الأسنان كلها على دية النفس بثلاثة أخماسها؟ قلت: نعم، ولا بأس فيه؛ لأنه ثابت بالنص على خلاف القياس كما في "الغاية" وغيرها.
وفي "العناية": وليس في البدن ما يجب بتفويته أكثر من قدر الدية سوى الأسنان، وقد توجد نواجذ أربعة فتكون أسنانه ستًّا وثلاثين، ذكره القهستاني.
(وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عَقْل المرأة) يقسم (بين عَصَبتها مَن كانوا: لا يرثون منها) أي من المرأة أو دية المرأة (شيئًا إلَّا ما فَضَل) أي بقي (عن ورثتها) أي ذوي الفروض (فإن قُتِلتْ) أي خطأ (فعَقْلُها) أي ديتها (بين ورثتها، وهم يقتلون قاتلهم) أي قاتل المقتولين، وفي نسخة: قاتلها، وهو الأوفق.
(وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل شيء) من دية المقتول ولا من تَرِكته، (وإن لم يكن له) أي للمقتول (وارثٌ) من ذوي الفروض (فوارثه أقربُ الناس إليه) من العَصَبات، (ولا يرث القاتلُ) الذي قتل مورثه (شيئًا).
(1) في نسخة بدله: "وإن".
قَالَ مُحَمَّدٌ: هَذَا كُلُّهُ حَدَّثَنِي بهِ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عن أَبِيهِ، عن جَدِّهِ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (1).
4565 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِس، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ بِلَالٍ الْعَامِليُّ، أَنا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ -، عن سُلَيْمَانَ - يَعْنِي ابْنَ مُوسَى-، عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْب، عن أَبِيهِ، عن جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ مًثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ، وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ".
قَالَ: وَزَادَنَا خَلِيلٌ عن ابْنِ رَاشِدٍ: وَذَلِكَ أَنْ يَنْزُوَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ فتكُونَ دِمَاءٌ في عِمِّيَّا في غَيْرِ ضَغِينَةٍ وَلَا حَمْلِ سِلَاحٍ.
===
(قال محمد) أي ابن راشد: (هذا كلُّه حدثني به سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم).
4565 -
(حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، نا محمد بن بكَّار بن بلال العاملي، أنا محمد -يعني ابن راشد-، عن سليمان -يعني ابن موسى-، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عَقْلُ شبهِ العَمد مغلظ، مثلُ عقل العمد (2)، ولا يُقتل صاحبُه) أي صاحبُ شبهِ العمْد، بل يؤدي الديةَ مغلظةً.
(قال) محمد بن بكار: (وزادنا خليلٌ) قال المنذري (3): وخليل هذا لم يُنسَب (عن ابن راشد: وذلك أن ينزُوَ الشيطانُ) أن يسرع ويثب (بين الناس فتكون دماء) أي قتلى (في عميا في غير ضَغينةٍ) أي حقدٍ وعداوةٍ (ولا حملِ سلاح).
(1) زاد في نسخة: "قال أبو داود: محمد بن راشد من أهل دمشق، هرب إلى البصرة من القتل".
(2)
سكت عنه صاحب "العون"(12/ 200) أيضًا، والأوجه عندي أن ما سيأتي من التفسير هو المراد بالعمد.
(3)
"مختصر سنن أبي داود"(6/ 364).
4566 -
حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ، أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْحَارِثِ حَدَثَهُمْ قَالَ: نَا حُسَيْن- يَعْنِي الْمُعَلِّم-، عن عَمْرو بْنِ شُعيبٍ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"في الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ". [ن 4852، ت 1390، حم 2/ 179]
4567 -
حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ، نَا مَرْوَانُ- يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ -، نَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنِي الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعْيَب، عن أَبِيهِ، عن جَدِّهِ قَالَ:"قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ السَّادَّةِ لِمَكَانِهَا بِثُلُثِ الدِّيَةِ". [ن 4840]
===
4566 -
(حدثنا أبو كامل فُضيل بن حسين، أن خالد بن الحارث حدثهم، قال: نا حُسين -يعني المُعَلِّم-، عن عمرو بن شعيب، أن أباه أخبره، عن) جدّه (عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في المَواضِحِ) المُوضِحَة: الشَّجَّة التي تبدي وَضَحَ العظْم، أي بياضه (خمس) أي من الإبل.
4567 -
(حدثنا محمود بن خالد السُّلَمي، نا مروان -يعني ابن محمد-، نا الهيثم بن حُميد، حدثني العلاء بن الحارث، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين القائمة السادَّة) أي الباقية الثابتة (لمكانها) فتذهب نورها (بثلث الدية).
وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم في التقرير: المراد به العين التي كانت قائمة في موضعها ، ولم تكن تبصر شيئًا، وكان فيها الجمال فقط، فمن فقأها أتلف الجمالَ فقط، فيجب ثُلُثُ الدية، وعلى هذا فلا تخالف الرواية (1) شيئًا من المذاهب، انتهى.
(1) هذا مشكل جدًا، فإن الرواية لا توافِق أحدًا من الأئمة إلا إحدى الروايتين لأحمد إذ ذهب في هذه إلى ثُلُث الدية، وأما الرواية الأخرى عنه، وبه قال الأئمة الثلاثة الباقية: فيها حكومة عدل، كما في "الأوجز"(4/ 438، 442)، اللَّهمَّ إلا أن يقال: إنه عليه =