الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(11) بَابٌ: في الْحَرِيرِ لِلنِّسَاءِ
4057 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا اللَّيْثُ، عن يَزِيدَ بْنِ أَبي حَبِيبٍ، عن أَبِي أَفْلَحَ الْهَمْدَانِيِّ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زرير (1)، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ: إنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ حَرِيرًا، فَجَعَلَهُ في يَمِينِهِ، وَأَخَذَ ذَهَبًا، فَجَعَلَهُ في شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ:"إنَّ هَذيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي"(2). [ت 5144، جه 3595، حم 1/ 115]
===
قوله: من حكة، وقد تعين العلاج به ها هنا لضرورة كونهم على السفر، ولا شيء ثم يداوي به، فما أبيح للضرورة لا يتعداها، ويتقدر بقدرها.
(11)
(بَابٌ: في الْحَرِيرِ لِلنِّسَاء)
4057 -
(حدثنا قتيبة بن سعيد، نا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي أفلح الهمداني) البصري، روى عن عبد الله بن زرير الغافقي المصري، عن علي في تحريم الذهب والحرير على المذكور، وقال العجلي: بصري تابعي ثقة.
(عن عبد الله بن زرير) بضم الزاي وفتح الراء مصغرًا، (أنه سمع علي بن أبي طالب يقول: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرًا، فجعله في يمينه، وأخذ ذهبًا، فجعله في شماله، ثم قال: أن هذين) وهو إشارة إلى جنسهما لا إلى عينهما فقط (حرام) أي: استعمالهما باللبس للرجال فقط، واستعمال الذهب في الظروف للرجال والنساء جميعًا (على ذكور أمتي) زاد ابن ماجه:"حل لأناثهم"، وأما اللبس فمجمع عليه، بأن لبس الذهب والحرير لا يجوز للرجال، وأما ما سوى اللبس فقال أبو حنيفة: لا بأس بافتراش الحرير والديباج والنوم عليهما، وكذا الوسائد والمرافق والبسط والستور من الديباج والحرير إذا لم يكن فيهما تماثيل،
(1) في رواية ابن العبد: "ابن رزين"،
(2)
زاد في نسخة: "قال أبو داود: هو عبد الله بن رزين الغافقي".
4058 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ وَكَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمْصِيَّانِ قَالَا: نَا بَقِيَّةُ، عن الزُّبَيْدِيِّ، عن الزُّهْرِيِّ، عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ:"أَنَّهُ رَأَى عَلَى أُمِّ كُلْثُومَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بُرْدًا سِيَرَاءَ، قَالَ: وَالسِّيَرَاءُ الْمُضَلَّعُ بِالْقَزِّ". [خ 5842، جه 3598، ن 5297]
4059 -
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنَا أَبُو أَحْمَدَ- يَعْنِي الزُّبَيْرِيَّ-، نَا مِسْعَرٌ، عن عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عن عَمْرِو بْنِ في ينَارٍ، عن جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا نَنْزِعُهُ عن الْغِلْمَانِ، وَنَتْرُكُهُ عَلَى الْجَوَارِيِّ
===
وقال أبو يوسف ومحمد: يكره جميع ذلك، وحاصله: أن النهي في الحديث محمول على التحريم عندهما، وعنده على التنزيه كما أشار بقوله: لا بأس، انتهى. قاله القاري (1).
4058 -
(حدثنا عمرو بن عثمان وكثير بن عبيد الحمصيان قالا: نا بقية، عن الزبيدي، عن الزهري، عن أنس بن مالك أنه حدثه: أنه) أي: أنسًا (رأى على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم) أمها خديجة بنت خويلد (بردًا سيراء) بكسر السين وفتح الياء مع مد آخره، ولفظ "البخاري":"برد حرير سيراء".
(قال) الزهري أو غيره من الرواة: (والسيراء المضلع بالقز) أي الحرير الذي فيه خطوط عريضة مثل الأضلاع.
4059 -
(حدثنا نصر بن علي، ثنا أبو أحمد -يعني الزبيري-، نا مسعر، عن عبد الملك بن ميسرة، عن عمرو بن دينار، عن جابر) رضي الله عنه (قال: كنا ننزعه) أي الحرير (عن الغلمان) أي: عن الصبيان (ونتركه على الجواري) يعني البنات، وهو مذهب أبي حنيفة، وللشافعي فيه وجهان:
(1) انظر: "مرقاة المفاتيح"(8/ 131).