الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(18) بَابٌ: في الرُّخْصَةِ
(1)
4072 -
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ، نَا شُعْبَةُ، عن أَبِي إسْحَاقَ، عن الْبَرَاءِ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لهُ شَعَرٌ يَبْلُغُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ، وَرَأَيْتُهُ في حُلَّةٍ حَمْرَاءَ،
===
فليس فيه غير أنه صلى الله عليه وسلم لما رجع وكان رجوعه لحاجة له بدت عند وصوله إلى الباب فعاد لتذكرها، أو لما رأى في البيت نسوة الأنصار الأجنبيات واشتغالهن في أمرهن من الصبغ وتجفيف الثياب وغير ذلك ظنت زينب رضي الله عنها أنه لم يرجع إلَّا لكراهة المغرة، وكثيرًا ما يشتبه المراد، وسيجيء لذلك نظير، انتهى.
وقال ابن رسلان: فذكره ما فعلت من الصبغ بالمغرة، قال بعضهم: النهي منصرف إلى ما صبغ من الثياب بعد النسج، وأما ما صبغ غزله ثم نسج فغير داخل في النهي المذكور، انتهى.
قال المنذري (2): في إسناده إسماعيل بن عياش وابنه محمد بن إسماعيل وفيهما مقال، وهكذا وقع في أصل سماعنا، وفي غيره عن حبيب بن عبيد، عن حريث بن الأبح (3) السليحي، ولم يذكر الحافظ أبو القاسم الدمشقي في "الإشراف"(4)، وسماه عبيد بن الأبح، والنفس لما قاله أميل، والله أعلم.
(18)
(بَابٌ: في الرَّخْصَةِ)، أي: في العمرة
4072 -
(حدثنا حفص بن عمر النمري، نا شعبة، عن أبي إسحاق، عن البراء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يبلغ شحمة أذنيه، ورأيته في حلة حمراء،
(1) زاد في نسخة: "في ذلك".
(2)
انظر: "مختصر سنن أبي داود"(6/ 42).
(3)
في الأصل: "الأبلج"، وفي "المنذري"(6/ 42) ما أثبته.
(4)
وفي الأصل: "الإشراق"، والتصحيح من "المنذري"(6/ 42).
لَمْ أَرَ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ". [خ 3551، م 2337، ت 1724، جه 3599، حم 4/ 281، ن 5060]
4073 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّد، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عن هِلَالِ بْنِ عَامِرٍ، عن أَبِيهِ قَالَ:"رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ (1) صلى الله عليه وسلم بِمِنًى يَخْطُبُ عَلَى بَغْلَةٍ، وَعَلَيْهِ بُرْدٌ (2) أَحْمَرُ، وَعَلِيٌّ أَمَامَهُ يُعَبِّرُ عَنْهُ". [تقدم برقم 1956]
===
لم أر شيئًا قط أحسن منه) والشحمة هي اللين من الأذن في أسفلها، وهو معلق القرط منها.
وقد اختلفت الروايات في شعره عليه السلام، فههنا إلى "شحمة أذنيه"، وفي رواية:"منكبيه"، وفي رواية:"إلى أنصاف أذنيه"، وفي رواية:"بين أذنيه وعاتقه". قال القاضي: الجمع بين هذه الروايات أن ما يلي الأذن هو ما يبلغ شحمة أذنيه، وهو الذي بين أذنه وعاتقه، وما خلفه هو الذي يضرب منكبيه، قال: وقيل: كان ذلك لاختلاف الأوقات، فإذا غفل عن تقصيرها بلغت المنكب، وإذا قصرها بلغت إلى أنصاف أذنيه، وكان يقصر ويطول بحسب ذلك، ثم قال: وهذه حجة لما ذهب إليه الشافعي وغيره أن لبس الثوب الأحمر إذا لم يكن حريرًا لا كراهة في لبسه، انتهى.
قلت: وعند الحنفية إذا لم يكن حريرًا ولا معصفرًا يجهوز لبسه.
4073 -
(حدثنا مسدد، نا أبو معاوية، عن هلال بن عامر، عن أبيه) عامر بن عمرو (قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يخطب على بغلة، وعليه برد أحمر) وكان ذلك عام حجة الوداع (وعليٌّ أمامه) أي: بين يديه (يعبر عنه) أي: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويُبَلِّغ كلامه بأعلي صوته إلى أهل الموسم، وهذا البرد الأحمر يحمل على أنه لم يكن مصبوغًا بالعصفر.
(1) في نسخة: "النبي".
(2)
في نسخة: "رداء".