الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَاتَخَذْنَهُن (1) خُمُرًا".
(30) بَابٌ: في قَوْلِ الله تَعَالَى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}
4101 -
حَدَّثَنَا محمدُ بْنُ عُبَيْدٍ، نَا ابْنُ ثَوْرٍ، عن مَعْمَرٍ، عن ابْنِ خُثَيْم، عن صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عن أُمّ سَلَمَةَ قَالَتْ:"لَمَّا نزَلَتْ: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ}، خَرَجَ نِسَاءُ الأَنْصَارِ كَأَنَّ عَلَى رُؤُوسِهِنَّ الْغِرْبَانَ مِنَ الأَكْسِيَةِ".
===
(فاتخذنهن خمرًا) بضم الخاء المعجمة والميم جمع خمار، وقيل: سبب نزول الآية أن جيوبهن كانت واسعة، يبدو منهن صدورهن ونحورهن، وكن يسدلن الخُمُر من ورائهن، فتبقى نحورهن مكشوفة، فأمرن أن يسدلن من قدامهن حتى يغطينها.
(30)
(بَاب: في قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} (2)
4101 -
(حدثنا محمد بن عبيد، نا) محمد (بن ثور، عن معمر، عن ابن خثيم، عن صفية بنت شيبة، عن أم سلمة قالت: لما نزلت: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ}) الآية في سورة الأحزاب (خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان) بكسر المعجمة جمع غراب، كغلمان جمع غلام (من الأكسية) السود التي تغطين بهن من الجلابيب.
وهذان البابان "باب في قول الله تعالى: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ}، و"باب في قول الله تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} " ما ذكر في الأول من حديث عائشة، وما ذكر في الثاني من حديث أم سلمة، كأنه انقلب على الناسخ أو على المصنف، والمناسب أن يذكر حديث أم سلمة في الباب الأول وحديث عائشة في الباب الثاني.
(1) في نسخة: "فاتخذنه".
(2)
سورة النور: الآية 31.
4102 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ. (ح): وَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ وَابْنُ السَّرْحِ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالُوا: أَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي قُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْمَعَافِرِيُّ، عن ابْنِ شِهَابٍ، عن عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عن عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: يَرْحَمُ اللَّه نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُوَلَ، لَمَّا أَنْزَلَ اللَّه:{وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} ، شَقَقْنَ أَكْنَفَ (1) -. قَالَ ابْنُ صَالِحٍ:"أَكْثَفَ- مُرُوطِهِنَّ، فَاخْتَمَرْنَ بِهَا". [خ 4758]
4103 -
حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ قَالَ: رَأَيْتُ في كِتَابِ خَالِي، عَنْ عُقَيلٍ، عن ابْنِ شِهَابٍ، بِإسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ. [انظر سابقه]
===
4102 -
(حدثنا أحمد بن صالح، ح: ونا سليمان بن داود المهري وابن السرح وأحمد بن سعيد الهمداني قالوا: أنا ابن وهب، أخبرني قرة بن عبد الرحمن المعافري، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة) رضي الله عنها (أنها قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} شققن أكنف- قال ابن صالح: أكثف- مروطهن) فأكنف بالنون هو الرواية المشهورة، أي: أستر وأصفق، ومعنى أكثف بالثاء المثلثة، أي: أغلظ، لأنه أبلغ في الستر من الرقيق، والمرط هو الكساء يكون من صوف، وربما كان من خز وغيره (فاختمرن بها) أي: جعلنها خمارًا لها.
4103 -
(حدثنا ابن السرح قال: رأيت في كتاب خالي) قال في "تهذيب التهذيب": خاله عبد الرحمن بن عبد الحميد، (عن عقيل، عن ابن شهاب، بإسناده ومعناه).
(1) في نسخة: "اكثف، قال ابن صالح: أكنف".
(31)
بَابٌ (1): فِيمَا تُبْدِي الْمَرْأَةُ مِنْ زِينَتِهَا
4104 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ الأَنْطَاكِيُّ وَمُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَزَّانِيُّ قَالَا: نَا الْوَلِيدُ، عن سَعِيدِ بْن بَشِيرٍ، عن قَتَادَةَ، عن خَالِدٍ - قَال يَعْقُوبُ: ابْنُ دُرَيْكٍ- عن عَائِشَةَ: أنَ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ (2) صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَال:"يَا أَسْمَاءُ، إنَّ الْمَرْأَةَ إذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ لَهَا أَنْ يُرَى مِنْهَا إلَّا هَذَا وَهَذَا"، وَأَشَارَ إلَى وَجْهِهِ وَكَفَيْهِ.
===
(31)
(بَابٌ: فِيمَا تُبْدِي)، من الإبداء، وهو الإظهار، وهو من الناقص لا المهموز، (الْمَرْأَةُ مِنْ زِينَتِهَا)
4104 -
(حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي ومؤمل بن الفضل الحراني قالا: نا الوليد، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن خالد، قال يعقوب) شيخ المصنف: (ابن دريك) فزاد لفظ: ابن دريك، ولم يزده مؤمل، (عن عائشة: أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق) يعني يصف الرائي لها لون البشرة (فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم) حين رأى بشرتها من تحت الثياب.
(وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت) سن (المحيض لم يصلح لها أن يُرَى منها) أي: من جسدها (إلَّا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه)، والمراد أن المرأة إذا بلغت لا يجوز لها أن تُظهر للأجانب، إلَّا ما تحتاج إلى إظهاره للحاجة إلى معاملة أو شهادة إلَّا الوجه والكفين، وهذا عند أمن الفتنة، وأما عند الخوف من الفتنة فلا، ويدل على تقييده بالحاجة اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لا سيما عند كثرة الفساد وظهوره.
(1) زاد في نسخة: "ما جاء".
(2)
في نسخة: "النبي".