الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(16) بابٌ فِى الْمَجْنُونِ يَسْرِقُ أَوْ يُصِيبُ حَدًّا
4398 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبَرَ"[ن 3432، جه 2041، حم 6/ 100]
4399 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، نَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِى ظَبْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "أُتِىَ عُمَرُ بِمَجْنُونَةٍ قَدْ زَنَتْ،
===
(16)
(بَابٌ فِى الْمَجْنُونِ يَسْرِقُ أَوْ يُصِيبُ حَدًّا)
4398 -
(حدّثنا عثمان بن أبي شيبة، نا يزيد بن هارون، نا حماد بن سلمة، عن حماد) بن أبي سليمان، (عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رُفِع القلمِ) ورفعُ القلمِ كناية عن رفع التكليف (عن ثلاثة: عن النائم حتّى يستيقظ (1)، وعن المبتَلى) أي المبتلى ببلاء الجنون (حتّى يبرأ) عنه، (وعن الصبي (2) حتّى يكبر) يعني لو صدر منهم ما يوجب الحدَّ لا يؤاخَذ به، ولا إثم عليه فيما يفعله من المعصية، أما في حقوق العباد من الأموال إذا صدر منهم شيء من ذلك، مثلًا خرقوا ثوب أحد، أو أتلفوا شيئًا من مال أحد يجب الضمان في أموالهم.
4399 -
(حدّثنا عثمان بن أبي شيبة، نا جرير، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عبّاس قال: أتي عمر بمجنونة قد زنت،
(1) لكن ذكر الحموي في، "الأشباه"(3/ 62) أنه كالمُستيقظ في خمس وعشرين مسألة، ثمّ بسطها. (ش).
(2)
بسط الحموي في "الأشباه"(3/ 19) في أحكام الصبيان بما لا مزيد عليه، وحديث الباب تكلم عليه صاحبُ "العون"(12/ 49)، والحافظ في "الفتح"(12/ 121) ، والعينيُّ في "عمدة القاري"(16/ 89). (ش).
فَاسْتَشَارَ فِيهَا أُنَاسًا، فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ رضي الله عنه أَنْ تُرْجَمَ، فَمُرَّ بِهَا (1) عَلِىُّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ -كرَّمَ اللهُ وجههُ-، فَقَالَ: مَا شَأْنُ هَذِهِ؟ قَالُوا: مَجْنُونَةُ بَنِى فُلَانٍ زَنَتْ، فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ رضي الله عنه أَنْ تُرْجَمَ.
قَالَ: فَقَالَ: ارْجِعُوا بِهَا، ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَمَا عَلِمْتَ (2) أَنَّ الْقَلَمَ (3) قَدْ رُفِعَ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَبْرَأَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِىِّ حَتَّى يَعْقِلَ؟ ، قَالَ: بَلَى. قَالَ: فَمَا بَالُ هَذِهِ ترْجَمُ؟ قَالَ: لَا شَىْءَ، قَالَ: فَأَرْسِلْهَا، قَالَ: فَأَرْسَلَهَا، قَالَ: فَجَعَلَ يُكَبِّرُ". [حب 143، خزيمة 1003، ك 2/ 59، قط 3/ 139، رقم 173]
===
فاستشار فيها أناسًا، فأمر بها) أي بالمجنونة (عمرُ رضي الله عنه أن تُرجَمَ، فمر بها علي بن أبي طالب- كرم الله وجهه- فقال: ما شأن هذه؟ ) لِمَ أخذتموها؟ (قالوا: مجنونة بني فلان زنت، فأمر بها عمر رضي الله عنه أن ترجَمَ، قال) ابن عباس: (فقال) علي: (ارجعوا بها، ثم أتاه) أي أتى علي رضي الله عنه عمرَ (فقال: يا أمير المؤمنين! أما علمتَ أن القلم رفع عن ثلاثة: عن المجنون حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يعقل؟ ) أي يبلغ حَدَ العقل، وهو الاحتلام، أو ما يقوم مقامه.
(قال: بلى، قال: فما بال هذه ترجم؟ قال) عمر رضي الله عنه: (لا شيء، قال) أي علي رضي الله عنه (فَأَرْسِلْها) بصيغة الأمر، أي مُرْ بإرسالها (قال) ابن عباس:(فأرسَلها) أي أمر بإرسالها (قال) ابن عباس: (فجعل) عمر رضي الله عنه (يكبر) هذه تعجبًا من غفلته في الحكم بالرجم.
قال الخطابي (4): لم يأمر عمر رضي الله عنه برجم مجنونة مطبق عليها
(1) في نسخة: "فمر علي عليها".
(2)
زاد في نسخة: "أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم قال: ".
(3)
في نسخة بدله: "أن القلم قد رفع".
(4)
"معالم السنن"(3/ 310).
4400 -
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، نَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ نَحْوَهُ، وَقَالَ أَيْضًا:"حَتَّى يَعْقِلَ، وَقَالَ: وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، قَالَ: فَجَعَلَ عُمَرُ يُكَبِّرُ". [انظر سابقه]
4401 -
حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِى جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ أَبِى ظَبْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:"مُرَّ عَلَيُّ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ كرَّم الله وجهه بِمَعْنَى عُثْمَانَ، قَالَ: أَوَمَا تَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ (1) ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ،
===
في الجنون، ولا يجوز أن يخفى هذا عليه، ولا على أحد ممن بحضرته، ولكن هذه امرأة كانت تجن مرة وتفيق مرة أخرى، فرأى عمر أن لا يسقط عنها الحدّ لما يصيبها من المجنون إذا كان الزنا منها في حالة الإفاقة، ورأى علي رضي الله عنه أن الجنون شبهة يُدْرَأُ بها الحدُّ عمن تبتلى به، والحدود تدرأ بالشبهات، ولعلها قد أصابت ما أصابت وهي في بقية بلائها، فوافق اجتهادُ عمر رضي الله عنه اجتهادَه في ذلك، فدرأ عنها الحد.
4400 -
(حدثنا يوسف بن موسى، نا وكيع، عن الأعمش نحوه، وقال أيضًا: حتى يعقل، وقال: وعن المجنون حتى يفيق) أي في موضع: حتى يبرأ (قال: فجعل عمر يكبر) أي فزاد لفظ "عمر".
4401 -
(حدثنا ابن السرح، أنا ابن وهب، أخبرني جرير بن حازم، عن سليمان بن مهران، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس قال: مر علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، بمعنى عثمان) بن أبي شيبة، (قال) علي لعمر:(أو ما تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رُفِعَ القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله) صفة كاشفة للمجنون، وفي نسخة: حتى يفيق، (وعن النائم حتى يستيقظ،
(1) زاد في نسخة: "حتى يفيق".
وَعَنِ الصَّبِىِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ"؟ قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَخَلَّى (1) عَنْهَا سَبِيلَهَا". [انظر مَا قبله]
4402 -
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، عَنْ (2) أَبِى الأَحْوَصِ. (ح): وَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، نَا جَرِيرٌ، الْمَعْنَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِى ظَبْيَانَ - قَالَ هَنَّادٌ: الْجَنْبِيِّ - قَالَ: أُتِىَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ قَدْ فَجَرَتْ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا، فَمَرَّ عَلِيٌّ كرم الله وجهه فَأَخَذَهَا فَخَلَّى سَبِيلَهَا، فَأُخْبِرَ عُمَرُ فقَالَ: ادْعُوا لِى عَلِيًّا، فَجَاءَ عَلِىٌّ كرم الله وجهه فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ،
===
وعن الصبي حتى يحتلم؟ قال) عمر: (صدقتَ، قال) ابن عباس: (فخلّى عنها سبيلَها) قوله: حتى يستيقظ، وحتى يحتلم، وحتى يكبر، وحتى يبرأ، حكايات مستقبلة، والفعل المغيّا بها ماضٍ، والماضي لا يجوز أن يكون غايته مستقبلة، وجوابه أن تقديره: رفع القلم عن الصبي، فلا يزال مرتفعًا حتى يبلغ، أو فهو مرتفع حتى يبلغ.
4402 -
(حدثنا هناد، عن أبي الأحوص، ح: ونا عثمان بن أبي شيبة، نا جرير، المعنى) أي معنى حديثهما واحد، (عن عطاء بن السائب، عن أبي ظبيان، قال هناد: الجنبي) صفة لأبي ظبيان، ولم يذكر عثمان لفظَ "الجنبي" (قال: أتي عمر بامرأة قد فجرت) أي زنت (فأمر برجمها، فمر علي كرم الله وجهه فأخذها) من أيدي الناس (فخلى سبيلَها، فأخبر عمر) رضي الله عنه (فقال: ادعوا لي عليًّا، فجاء علي كرم الله وجهه) فسأله عمر: لم خليتَ سبيلَها؟ (فقال) علي: (يا أمير المومنين! لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ،
(1) في نسخة: "فحل".
(2)
في نسخة بدله: "ثنا أبو الأحوص".
وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَبْرَأَ"، وَإِنَّ هَذِهِ مَعْتُوهَةُ بَنِى فُلَانٍ، لَعَلَّ الَّذِى أَتَاهَا أَتَاهَا وَهِىَ فِى بَلَائِهَا، قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: لَا أَدْرِى، فَقَالَ عَلِىٌّ كَرَّمَ الله وَجْهَهُ: وَأَنَا لَا أَدْرِى. [حم 1/ 154]
4403 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا وُهَيْبٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِى الضُّحَى، عَنْ عَلِىٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ". [ق 6/ 57، حم 1/ 116]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَزِيدَ،
===
وعن المعتوه (1)) أي المجنون؛ لأن العته نوع من الجنون (حتى يبرأ، وإن هذه معتوهة بني فلان، لعل الذي أتاها) من الزنا (أتاها وهي في بلائها) وفي جنونها.
(قال) أبو ظبيان: (فقال عمر: لا أدري، فقال علي كرم الله وجهه: وأنا لا أدري) أن الذي أتاها أتاها وهي مجنونة، أو في إفاقتها، فوقع الشك والشبهة، فدرأ الحد عنها.
4403 -
(حدثنا موسى بن إسماعيل، نا وهيب، عن خالد، عن أبي الضحى، عن علي) رضي الله عنه، (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل).
(قال أبو داود: رواه ابن جريج، عن القاسم بن يزيد) عن علي رضي الله عنه ولم يدركه حديثَ: "رفع القلم عن الصغير، وعن المجنون، وعن النائم"، وعنه ابن جريج، قلت: قال الذهبي: تفرد ابن جريج.
(1) اختلف في أن المعتوه في حكم المجنون، أو الصبي، أو البالغ، كما في "الأشباه"(ص 382). (ش).