الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(14) بابٌ مَنْ سَرَقَ مِنْ حِرْزٍ
4394 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ
===
وقال الحافظ في "لسان الميزان"(1): ياسين. بن معاذ الزيات، عن الزهريِّ، وحمادِ بنِ أبي سليمان، وعنه علي بن غُراب ، ومروانُ بن معاوية، وعبدُ الرزّاق، وكان من كبار فقهاء الكوفة ومفتييها، قال يحيى بن معين: ليس حديثه بشيء، وقال البخاريّ: منكر الحديث، وقال النسائي وابن الجنيد: متروك، وقال ابن حبّان: يروي الموضوعات، قال عبد الرزّاق. أهل مكّة يقولون: ابنُ جريج لم يسمع من أبي الزُّبير ، إِلَّا سمع ياسين.
وقال الجوزجاني: لم يرض النَّاس بحديثه، وقال النسائي في "التمييز": ليس بثقة، ولا يُكتب حديثه، وقال أبو زرعهَ: ضعيف، وقال أبو داود: وكان يذهب إلى الإرجاء، وهو متروك الحديث ، ضعيف، وهو يبيع الزيت أعلم منه بالعلّم ، وقال ابن عدي: كلّ رواياته أو عامتها غير محفوظة.
قال الحاكم والنقاش: روى المناكير ، وقال الخليلي: ضعيف جدًّا، وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم، وذكره العقيلي، والدولابي ، وابن الجارود (2)، وابن شاهين في "الضعفاء".
(14)
(بَابٌ مَنْ سَرَقَ مِنْ حِرْز)(3)
4394 -
(حدّثنا محمّد بن يحيى بن فارس، حدّثنا عمرو بن
(1)"لسان الميزان "(9158).
(2)
وفي الأصل: ابن أبي داود، وهو تحريف.
(3)
وفي "الهداية"(1/ 367) بعدما ذكر الحرز بالمكان وبالمحافظ: ولا فرق بين أن يكون المحافظ مستيقظًا أو نائمًا، والمتاع عنده أو تحته ، هو الصحيح؛ لأنه يعد النائمُ عند متاعه حافظًا له في العادة، قال ابن همام: قوله: "هو الصّحيح" احتراز عن قول بعضهم باشتراط كون المتاع تحت رأسه أو تحت جنبه. اهـ. ["فتح القدير" (5/ 373)]. (ش).
حَمَّادِ بْنِ طَلْحَةَ، نَا أَسْبَاطٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ حُمَيْدٍ ابْنِ أُخْتِ صَفْوَانَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: كُنْتُ نَائِمًا فِى الْمَسْجِدِ عَلَى خَمِيصَةٍ لِي، ثَمَنُهَا ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا، فَجَاءَ رَجُلٌ فَاخْتَلَسَهَا مِنِّي، فَأُخِذَ الرَّجُلُ، فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَ بِهِ لِيُقْطَعَ، قَالَ: فَأَتَيْتُهُ
===
حماد بن طلحة) القَنّاد، أي بائع القَنْد، وهو السكر، أبو محمّد الكوفي، وقد يُنسَب إلى جده، قال ابن معين وأبو حاتم: صدوق، وقال أبو داود: وكان من الرافضة، ذكر عثمانَ بشيء فطلبه السلطان فهرب، وقال مطيَّن: ثقة، وكذا ذكره ابن حبان في "الثقات"، قال ابن سعد: ثقة إن شاء الله، قال الساجي: يُتَّهم في عثمان، وعنده مناكير.
ولم يطلع المنذري على ذلك فقال: لم نجد له فيما رأيناه من كتبهم ذكرًا، فإن كان هو عمرو بن طلحة، ووقع فيه تصحيف، وهو من هذه الطبقة فلا يحتج بحديثه، قلت (1): في قوله: "لا يُحتج بحديثه" نظر، وقد تقدمت ترجمته، وأن أبا حاتم قال فيه: محله الصدق.
(نا أسباط، عن سماك بن حرب، عن حميد ابن أخت صفوان) بن أمية، وبعضهم سماه عنه جعيدًا، وذكره ابن حبّان في "الثقات". قلت (2): سماه البخاريّ حميد بن حجير، وقال: إنّ زائدةَ صحَّفه فقال: جعيد بن حجير، وقال ابن القطان: إنّه مجهول الحال.
(عن صفوان بن أمية قال: كنت نائمًا في المسجد (3) على خميصة لي) وهو ثوب خز أو صوف معلم، وقيل: لا تسمى خميصة إِلَّا أن تكون سوداء معلمة (ثمنها ثلاثين درهمًا، فجاء رجل فاختلسها مني) أي أخذها خفية (فأُخِذَ الرَّجل فأتي به النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فأمر به لِيُقْطَع) بعد إقراره بالسّرقة (قال: فأتيته)
(1) القائل: ابن حجر في "التهذيب"(8/ 23).
(2)
القائل: ابن حجر في "التهذيب"(3/ 55).
(3)
مسجد المدينة، أو مسجد مكّة قولان، كما في "الأوجز"(15/ 425). (ش).
فَقُلْتُ: أَتَقْطَعُهُ مِنْ أَجْلِ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا، أَنَا أَبِيعُهُ وَأُنْسِئُهُ ثَمَنَهَا؟ قَالَ:"فَهَلَّا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِى بِهِ". [ن 4883، جه 2595، حم 3/ 401]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ زَائِدَةُ ،عَنْ سِمَاكٍ ،عَنْ جُعَيْدِ بْنِ جُحَيْرٍ قَالَ: نَامَ صَفْوَانُ. وَرَوَاهُ طَاوُسٌ وَمُجَاهِدٌ: "أَنَّهُ كَانَ نَائِمًا فَجَاءَ (1) سَارِقٌ فَسَرَقَ خَمِيصَةً مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ". وَرَوَاهُ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: "فَاسْتَلَّهُ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ، فَاسْتَيْقَظَ فَصَاحَ بِهِ فَأُخِذَ".
وَرَوَاهُ الزُّهْرِىُّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ قال: "فَنَامَ فِى الْمَسْجِدِ
===
أي رسولَ الله صلى الله عليه وسلم (فقلت: أتقطعه) الهمزة لاستفهام الإنكار (من أجل ثلاثين درهمًا، أنا أبيعه وأُنْسِئُه ثمنَها؟ قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به).
(قال أبو داود: رواه زائدة، عن سماك، عن جعيد بن حجير قال: نام صفوان، ورواه طاوس (2) ومجاهد: أنه كان نائمًا فجاء سارق فسرق خميصة من تحت رأسه، ورواه أبو سلمة بن عبد الرّحمن قال: فاستَلَّه) أي استخرجه بِتَأَنٍّ وتدريج (من تحت رأسه، فاستيقظ فصاح به فأُخِذَ، ورواه الزّهري، عن صفوان (3) بن عبد الله (4) قال: فنام في المسجد،
(1) في نسخة: "فجاءه".
(2)
أخرج روايته النسائي (8/ 70)، والطحاوي في "مشكله"(2385).
(3)
وصله محمّد في "موطّئه"، وفيه قصة الهجرة أيضًا، وكذا عند أحمد (3/ 401). انتهى. [انظر:"موطَّأ محمّد مع التعليق الممجد"(3/ 56)]. (ش).
(4)
قد اختلف فيه على الزّهريُّ، فأخرجه مالك في "الموطَّأ"(1606) ومن طريقه الشّافعيّ في "مسنده"(2/ 84)، والطحاوي في "مشكله"(2383)، والبيهقي (8/ 265) وفيه: عن الزّهريُّ عن صفوان بن عبد الله بن صفوان أن صفوان بن أمية فذكره.
وأخرجه ابن ماجه (2595)، والطحاوي (2384)، وابن عبد البرّ من طريق شبابة بن سوار عن مالك عن الزّهريُّ عن عبد الله بن صفوان عن صفوان بن أمية، فذكره، وأخرجه الطَّبرانيُّ (3/ 401) عن مالك عن الزّهريُّ عن صفوان بن عبد الله بن صفوان =
وَتَوَسَّدَ رِدَاءَهُ، فَجَاءَهُ سَارِقٌ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ ، فَأُخِذَ السَّارِقُ فَجِاءَ بِهِ (1) إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم".
===
وتوسَّدَ رداءه، فجاء سارق فأخذ رداءه فأُخذ السارق فجاء به) إلى (النّبيّ صلى الله عليه وسلم).
قال في "البدائع"(2): ومنها ملكُ السارق المسروق قبل القضاء، نحو ما إذا وهب المسروق مثله المسروقَ من السارق قبل القضاء.
وجملة الكلام فيه أن الأمر لا يخلو إمّا أن وهبه منه قبل القضاء، وإما أن وهبه بعد القضاء قبل الإمضاء، فإن وهبه قبل القضاء يسقط القطع بلا خلاف، وإن وهبه بعد القضاء قبل الإمضاء يسقط عندهما، وقال أبو يوسف: لا يسقط، وهو قول الشّافعيّ رحمه الله.
احتج أبو يوسف بقصة رداء صفوان هذه، فدل أن الهِبَة قبل القضاء تسقط، وبعده لا تسقط.
ووجه قولهما أن القبض شرط لثبوت الملك في الهِبَة، والملك في الهِبَة يثبت من وقت القبض فيظهر الملك له من ذلك الوقت من كلّ وجه أو عن وجهٍ، وكونُ المسروق ملكًا للسارق على الحقيقة أو الشبة يمنع من القطع، ولهذا لم يقطع قبل القضاء فكذلك بعده؛ لأن القضاء في باب الحدود إمضاء لها، فما لم يمض فكانه لم يقض، ولو كان لم يقض أليس أنه لا يقطع فكذا إِذَا لم يمض.
= عن جده، وأخرجه أحمد (8/ 54) عن الزّهريُّ عن صفوان بن عبد الله بن صفوان عن أبيه، أن صفوان بن أمية، فذكره
وقال الطحاوي: احتمل أن يكون الزّهريُّ قد سمعه من عبد الله بن صفوان عن أبيه، وسمعه من صفوان بن عبد الله، فحدث به مرّة هكذا، ومرة هكذا.
(1)
في نسخة: "فجيء به إلى النّبيّ".
(2)
"بدائع الصنائع"(4/ 43، 44).