الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلَا تَسُلُّوا السُّيُوفَ حَتَّى يَغْشَوْكُمْ". [خ 2900، حم 3/ 498 ق 9/ 155]
(112) بَابٌ: فِي الْمُبَارَزَةِ
2665 -
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا (1) إِسْرَائِيلُ، عن أَبِيِ إِسْحَاقَ، عن حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ، عن عَلِيٍّ قَالَ: تَقَدَّمَ - يَعْنِي عُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ - وَتَبِعَهُ ابْنُهُ وَأَخُوهُ، فَنَادَى (2): مَنْ يُبَارِزُ؟ فَانْتَدَبَ لَهُ شَبَابٌ مِنَ الأَنْصَارِ،
===
ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم) أي: يزدحموا ويهجموا عليكم.
(112)
(بَابٌ: فِي الْمُبَارَزَةِ)(3)
أي: المبارزة، والبراز بكسر الباء: هو الخروج من الصف للقتال
2665 -
(حدثنا هارون بن عبد الله، ثنا عثمان بن عمر، ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب، عن علي قال: تقدم) أي: خرج من صفهم إلى المسلمين (يعني عتبة بن ربيعة، وتبعه ابنه) الوليد بن عتبة (وأخوه) شيبة بن ربيعة (فنادى) أي: كل واحد منهم المسلمين: (من يبارز؟ ) أي: من يخرج لقتالنا (فانتدب) أي: أجاب (له شباب) جمع شاب (من الأنصار)،
(1) في نسخة: "أنا".
(2)
في نسخة: "فنادوا".
(3)
على جوازه إجماع، إلَّا ما روي عن الحسن أنه كرهه، وقال: لا أعرفه، ثم جوازه مقيد بإذن الإمام عند أحمد وإسحاق، ولا يقيد عند الجمهور، ثم معاونة المبارز جائزة إذا ضعف وعجز عن قرينه؛ وقال الأوزاعي: لا يعينونه، وهو إحدى الروايتين عن سحنون من المالكية، والأخرى له وهو قول أشهب: يدفع عنه ولا يقتل، فإن بارز ثلاثة ثلاثة فلا بأس عند المالكية أيضًا لحديث الباب، ولأنه كجماعة تلقى جماعة، ويجوز عند الجمهور مطلقًا، ملخصًا عن "الأوجز"(9/ 214 - 215).
وسكت عن المذاهب العيني، والقسطلاني، نعم ذكرها الموفق، وبسط في أحكامها. [انظر:"المغني"(13/ 38)]. (ش).