الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَلَا وَإِنَّ الأَيَّامَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ عز وجل». [م 1141، ن 4230، جه 3160، حم 5/ 75 - 76، دي 1958]
(10) بَابٌ: في الرِّفْقِ بِالذَّبِيحَةِ
(1)
2814 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: نَا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِى قِلَابَةَ، عَنْ أَبِى الأَشْعَثِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: خَصْلَتَانِ سَمِعْتُهُمَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ، فإذا قلتم [فَأَحْسِنُوا، قَالَ: غَيْرُ مُسْلِمٍ يَقُولُ: فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ](2) ،
===
لا تُدغم في التاء، وإنما هو من الأجر لا من التجارة (ألا وإن الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل.
وكتب ها هنا في حاشية النسخة القلمية: "أول كتاب الذبائح"، وكتب في حاشية:"كذا في نسخة"، لكن جعل في "الأطراف" حديث هذا الباب وحديثي الباب الذي بعده من باب الأضاحي، وجعل أحاديث الذبائح حديث عكرمة عن ابن عباس.
(10)
(بَابٌ: فِي الرِّفْقِ بِالذَّبِيحَةِ)
2814 -
(حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: ثنا شعبة، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن شداد بن أوس قال: خصلتان سمعتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان) أي: أمر بالإحسان، أمر استحباب متأكد (على كل شيء) لفظ "على" بمعنى في، وقيل: ضمن الإحسان معنى التفضل فَعُدِّيَ بعلى (فإذا قتلتم فأحسنوا) أي: هكذا قال مسلم بن إبراهيم شيخ المصنف (قال) المصنف: و (غير مسلم) من الشيوخ (يقول: فأحسنوا القتلة).
(1) في نسخة: "باب النهي أن تصبر البهائم، والرفق بالذبيحة".
(2)
زاد في نسخة: "فأحسنوا، قال غير مسلم يقول: فأحسنوا القتلة".
وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ». [م 1955، ت 1459، ن 4405، جه 3170، دي 1970، حم 4/ 123]
===
فقد روى الإِمام أحمد (1) عن إسماعيل، عن خالد، وعن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، وعن هشيم عن خالد الحذاء، وعن محمد بن جعفر عن شعبة، عن خالد، ففي كل هذه الطرق:"فأحسنوا القتلة"، وهذا الحكم عام إلَّا ما فيه حكم بهيئة خاصة للقتل، كالصلب لقُطَّاع الطريق، والرجم لزانٍ محصنٍ.
(وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحدَّ أحدكم شفرته)، وهذا أيضًا داخل في إحسان الذبح (وليرح (2) ذبيحته) فلا يسلخ جلده حتى تبرد.
قال الجصاص في "أحكام القرآن"(3): فأما العظم والسن والظفر فقد نهي أن يذكى بها، وجاء في هذا أحاديث وآثار، وكذلك القرن عندنا، والناب، قال: ولو أن رجلًا ذبح بسنه أو بظفره فهي ميتة لا تؤكل، وقال في "الأصل": إذا ذبح بسن نفسه أو ظفر نفسه فإنه قاتل وليس بذابح.
قال أبو بكر: السنن والظفر المنهي عن الذبيحة بهما إذا كانا قائمتين في صاحبهما، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الظفر:"إنها مُدى الحبشة"، وهم إنما يذبحون بالظفر القائم في موضعه غير المنزوع، وقال ابن عباس: ذلك الخنق.
وأما إذا كانا منزوعين ففريا الأوداج فلا بأس، وإنما كرهه أصحابنا منها ما كان بمنزلة السكين الكالَّة، ولهذا المعنى كرهوا الذبح بالقرن والعظم، فكانت كراهتهم للذبح بسن منزوع أو عظم أو قرن أو نحو ذلك من جهة كلاله لِما يلحق البهيمة من الألم الذي لا يحتاج إليه في صحة الزكاة، انتهى ملخصًا.
(1) انظر: "مسند أحمد"(4/ 123 - 124 - 125) رقم (17084 و 17087 و 17099 و 17109).
(2)
بسط ابن حجر المكي في "الفتاوى الحديثية"(ص 121) في أن الرواية بالواو لا الفاء. (ش).
(3)
(7/ 307 - 308).