الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(54) بَابٌ: فِي وَسْمِ الدَّوَابِّ
2563 -
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، نَا شُعْبَةُ، عن هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عن أَنَسٍ قَالَ:"أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِأَخٍ لِي حِينَ وُلِدَ لِيُحَنِّكَهُ، فإِذَا هُوَ فِي مِرْبَدٍ يَسِمُ غَنَمًا، أَحْسَبُهُ قَالَ: فِي آذَانِهَا". [خ 5824، م 2119]
===
(54)
(بَابٌ: فِي وَسْمِ الدَّوَابِّ)
الوسم: هو جعل العلامة فيها بالكي
2563 -
(حدثنا حفص بن عمر، نا شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأخ لي حين ولد) أخ لأمه، وهو عبد الله بن أبي طلحة (ليحنكه) التحنيك: هو مضغ التمر ودلكه في الفم، حتى يصير مائعًا، فيجعل في فم الصبي (فإذا هو في مربد) هو الموضع الذي تحبس فيه الإبل والغنم، وأيضًا موضع يجعل فيه التمر لينشف (يسم غنمًا) من الوسم أي يعلمها بالكي، والحديدة التي يوسم بها هو الميسم، أصله موسم، لأن فاءه واو، لكنها لما سكنت وكسر ما قبلها قلبت ياءً، والحكمة فيه تمييزها وليردها من أخذها ومن التقطها، وليعرفها صاحبها فلا يشتريها إذا تصدق بها مثلًا.
قال الحافظ (1): ولم أقف على تصريح على ما كان مكتوبًا به على ميسم النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع في "البخاري":"يسم شاة"، وفي أخرى له في "اللباس":"وهو يسم الظهر الذي قدم عليه"(2)، وفيه ما يدل على أن ذلك بعد رجوعهم من غزوة الفتح وحُنين، والمراد بالظهر: الإبل، وكأنه كان يسم الإبل والغنم، فصادف أول دخول أنس، وهو يسم شاة، ورآه يسم غير ذلك.
(أحسبه) القائل شعبة، وضمير المفعول لهشام بن زيد، وقع بَيِّنًا في رواية "مسلم" (قال: في آذانها) جمع أذن، ويستفاد منه أن الأذن ليست من الوجه.
(1)"فتح الباري"(3/ 367).
(2)
"صحيح البخاري"(5542 - 5824).
(1)
2564 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَنَا سُفْيَانُ، عن أَبِي الزُّبَيْرِ، عن جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مُرَّ عَلَيْهِ بِحِمَارٍ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ: "أَمَا بَلَغَكُمْ أَنِّي (2) لَعَنْتُ مَنْ وَسَمَ الْبَهِيمَةَ فِي وَجْهِهَا، أَوْ ضَرَبَهَا فِي وَجْهِهَا؟ "، فَنَهَى عن ذَلِكَ. [م 2117، ت 1710، حم 3/ 323]
===
قال الحافظ (3): وفيه حجة للجمهور في جواز وسم البهائم بالكي، وخالف فيه الحنفية تمسكًا بعموم النهي عن التعذيب بالنار، ومنهم من ادَّعى نسخ وسم البهائم، وجعله الجمهور مخصوصًا من عموم النهي.
2564 -
(حدثنا محمد بن كثير، أنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم مر) بصيغة البناء للمفعول (عليه) أي على النبي صلى الله عليه وسلم (بحمار قد وسم في وجهه) أي كوي على وجهه للعلامة (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها، أو ضربها في وجهها؟ فنهى عن ذلك)(4).
وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه: الوسم لا ضير فيه
(1) زاد في نسخة: "باب النهي عن الوسم في الوجه والضرب في الوجه".
(2)
زاد في نسخة: "قد".
(3)
"فتح الباري"(9/ 672).
(4)
هذا في ضرب الوجه خاصة، وأما ضرب غير الوجه فيجوز، قال الموفق: للمستأجر ضرب الدابة بقدر ما جرت به العادة للاستصلاح، ويحثها على السير ليلحق القافلة، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم نخس بعير جابر رضي الله عنه وضربه، وكان أبو بكر يحرش بعيره بمحجنه. وللرائض ضرب الدابة للتأديب، وللمعلم ضرب الصبيان للتأديب، ومَن ضرب من هؤلاء الضرب المأذون لم يضمن ما تلف، وبهذا في الدابة قال مالك والشافعي وإسحاق وأبو يوسف ومحمد. وقال الثوري وأبو حنيفة: يضمن، وكذلك قال الشافعي في المعلم يضرب
…
إلخ. (ش). (انظر: "المغني" لابن قدامة 8/ 115).