المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(62) باب: في السبق - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٩

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(9) أَوَّلُ كِتَابِ الْجِهَاد

- ‌(1) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْهِجْرَةِ

- ‌(2) بَابٌ: فِي الْهِجْرَةِ، هَل انْقَطَعَت

- ‌(3) بَابٌ: فِي سُكْنَى الشَّامِ

- ‌(4) بَابٌ: فِي دَوَامِ الْجِهَادِ

- ‌(5) بَابٌ: فِي ثَوَابِ الْجِهَادِ

- ‌(6) بَابٌ: فِي النَّهْيِ عَنِ السِّيَاحَةِ

- ‌(7) بَابٌ: فِي فَضْلِ الْقَفْلِ فِي الْغَزْوِ

- ‌(8) بَابٌ: فِي فَضْلِ قِتَالِ الرُّوم عَلَى غَيْرِهِم مِنَ الأُمَمِ

- ‌(9) بَابٌ: فِي رُكُوبِ البَحْرِ فِي الْغَزْو

- ‌(10) بَابٌ: فِي فَضْلِ مَنْ قَتَل كَافِرًا

- ‌(11) بَابٌ: فِي حُرْمَةِ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِين

- ‌(13) بَابٌ: فِي تَضْعِيفِ الذِّكْرِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عز وجل

- ‌(14) بَابٌ: فِيمَنْ مَاتَ غَازِيًا

- ‌(15) بَابٌ: فِي فَضْلِ الرِّبَاطِ

- ‌(16) بَابٌ: فِي فَضْلِ الْحَرَسِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عز وجل

- ‌(17) بَابُ كَرَاهِيَة تَرْكِ الْغَزْوِ

- ‌(18) بَابٌ: فِي نَسْخِ نَفِيرِ الْعَامَّةِ بِالْخَاصَّةِ

- ‌(19) بَابٌ: فِي الرُّخْصَةِ فِي الْقُعُودِ مِنَ الْعُذْرِ

- ‌(20) بَابُ مَا يُجْزِئ مِنَ الْغَزْوِ

- ‌(21) بَابٌ: فِي الْجُرْأَةِ وَالْجُبْنِ

- ‌(22) بَابٌ: فِي قَولِهِ عز وجل: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}

- ‌(23) بَابٌ: فِي الرَّمْي

- ‌(24) بَابٌ: فِيمَن يَغْزُو وَيَلْتَمِسُ الدُّنْيَا

- ‌(25) بَابُ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا

- ‌(26) بَابٌ: فِي فَضْلِ الشَّهَادَةِ

- ‌(27) بَابٌ: فِي الشَّهِيدِ يُشَفَّعُ

- ‌(28) بَابٌ: فِي النُّورِ يُرَى عِنْدَ قَبْرِ الشَّهِيدِ

- ‌(29) بَابٌ: فِي الْجَعَائِلِ فِي الْغَزْوِ

- ‌(30) بَابُ الرُّخْصَةِ فِي أَخْذِ الْجَعَائِلِ

- ‌(31) بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يَغْزُو بِأَجْرِ الْخِدْمَةِ

- ‌(32) بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يَغْزُو وَأَبَوَاهُ كَارِهَانِ

- ‌(33) بَابٌ: فِي النِّسَاءِ يَغْزُونَ

- ‌(34) بَابٌ: فِي الْغَزْوِ مَعَ أَئِمَّةِ الْجَوْرِ

- ‌(35) بَابُ الرَّجُلِ يَتَحَمَّلُ بِمَالِ غَيْرِهِ يَغْزُو

- ‌(36) بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يَغْزُو يَلْتَمِسُ الأَجْرَ وَالْغَنِيمَةَ

- ‌(37) بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يَشْرِي نَفْسَهُ

- ‌(38) بَابٌ: فِيمَنْ يُسْلِمُ وَيُقْتَلُ مَكَانَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى

- ‌(39) بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ بِسِلَاحِهِ

- ‌(40) بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ اللِّقَاءِ

- ‌(41) بَابٌ: فِيمَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ

- ‌(42) بَابٌ: فِي كَرَاهِيَّةِ جَزِّ نَوَاصِي الْخَيْلِ وَأَذْنَابِهَا

- ‌(43) بَابٌ: فِيمَا يُسْتَحَبُّ مِنْ أَلْوَانِ الْخَيْلِ

- ‌(44) بَابٌ: هَلْ تُسَمَّى الأُنْثَى مِنْ الْخَيْلِ فَرَسًا

- ‌(45) بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْخَيْلِ

- ‌(46) بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الْقِيَامِ عَلَى الدَّوَابِّ وَالْبَهَائِمِ

- ‌(47) بَابٌ: فِي تَقْلِيدِ الْخَيْلِ بِالأَوْتَارِ

- ‌(48) بَابٌ: فِي تَعْلِيقِ الأَجْرَاس

- ‌(49) بَابٌ: فِي رُكُوبِ الْجَلَّالَةِ

- ‌(50) بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يُسَمِّي دَابّتَهُ

- ‌(52) بَابُ النَّهْيِ عَنْ لَعْنِ الْبَهِيمَةِ

- ‌(53) بَابٌ: فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ

- ‌(54) بَابٌ: فِي وَسْمِ الدَّوَابِّ

- ‌(55) بَابٌ: فِي كَرَاهِيَّةِ الْحُمُر تُنْزَى عَلَى الْخَيْلِ

- ‌(56) بَابٌ: فِي رُكُوبِ ثَلَاثَةٍ عَلَى دَابَّةٍ

- ‌(57) بَابٌ: فِي الوُقُوفِ عَلَى الدَّابَةِ

- ‌(58) بَابٌ: فِي الْجَنَائِبِ

- ‌(59) بَابٌ: فِي سُرْعَةِ السَّيْرِ

- ‌(60) بَابُ رَبِّ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِصَدْرِهَا

- ‌(61) بَابٌ: فِي الدَّابَّةِ تُعَرْقَبُ فِي الْحَرْبِ

- ‌(62) بَابٌ: فِي السَّبَقِ

- ‌(63) بَابٌ: فِي السَّبْقِ عَلَى الرِّجْلِ

- ‌(64) بَابٌ: فِي الْمُحَلِّلِ

- ‌(65) بَابُ الْجَلَبِ عَلَى الْخَيْلِ فِي السِّبَاقِ

- ‌(66) بَابٌ: فِي السَّيْفِ يُحَلَّى

- ‌(68) بَابٌ: فِي النَّهْيِ أَنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولًا

- ‌(69) بَابٌ: فِي لُبْسِ الدُّرُوعِ

- ‌(70) بَابٌ: فِي الرَايَاتِ وَالأَلْوِيةِ

- ‌(72) بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يُنَادِي بِالشِّعَارِ

- ‌(73) بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا سَافَرَ

- ‌(74) بَابٌ: فِي الدُّعَاءِ عِنْدَ الْوَدَاعِ

- ‌(75) بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا رَكِبَ

- ‌(76) بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلَ إِذَا نَزَلَ الْمَنْزِلَ

- ‌(77) (بَابٌ: فِي كَرَاهِيَةِ السَّيْرِ أَوَّلَ اللَّيْلِ)

- ‌(78) بَابٌ: فِي أَيّ يَوْمٍ يُسْتَحَبُّ السَّفَرُ

- ‌(79) بَابٌ: فِي الابْتِكَارِ فِي السَّفَرِ

- ‌(80) بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يُسَافِرُ وَحْدَهُ

- ‌(81) (بَابٌ: فِي الْقَوْمِ يُسَافِرُونَ يُؤَمِّرُونَ أَحَدَهُمْ)

- ‌(82) بَابٌ: فِي الْمُصْحَفِ يُسَافَرُ بِهِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوّ

- ‌(83) بَابٌ: فِيمَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْجُيُوشِ وَالرُّفَقَاءِ وَالسَّرَايَا

- ‌(84) بَابٌ: فِي دُعَاءِ الْمُشْرِكِين

- ‌(85) بَابٌ: فِي الْحَرْقِ فِي بِلَادِ الْعَدُوّ

- ‌(86) بَابٌ: فِي بَعْثِ الْعُيُونِ

- ‌(87) (بَابٌ: فِي ابْنِ السَّبِيلِ يَأْكُلُ مِنَ التَّمْرِ وَيَشْرَبُ مِنَ اللَّبَنِ إِذَا مَرَّ بِهِ)

- ‌(88) بَابُ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ يَأْكُلُ مِمَّا سَقَطَ

- ‌(89) بَابٌ: فِيمَنْ قَالَ: لَا يَحْلُب

- ‌(90) بَابٌ: فِي الطَّاعَةِ

- ‌(91) بَابُ مَا يُؤْمَرُ مِن انْضِمَامِ الْعَسْكَرِ وَسَعَتِهِ

- ‌(92) بَابٌ: فِي كَرَاهِيَّةِ تَمَنِّي لِقَاءِ الْعَدُوِّ

- ‌(93) بَابُ مَا يُدْعَى عِنْدَ اللِّقَاءِ

- ‌(94) بَابٌ: فِي دُعَاءِ الْمُشْرِكِينَ

- ‌(95) بَابُ الْمَكْر فِي الْحَرْبِ

- ‌(96) بَابٌ: فِي الْبَيَاتِ

- ‌(97) بَابٌ: فِي لُزُومِ السَّاقَةِ

- ‌(98) بَابٌ: عَلَى مَا يُقَاتَلُ الْمُشْرِكُونَ

- ‌(99) بَابٌ: فِي التَوَلِّي يَوْم الزَّحْفِ

- ‌(101) بَابٌ: فِي حُكْمِ الْجَاسُوسِ إِذَا كَانَ مُسْلِمًا

- ‌(102) بَابٌ: فِي الْجَاسُوسِ الذِّمِّيّ

- ‌(103) بَابٌ: فِي الْجَاسُوسِ الْمُسْتَأْمِن

- ‌(104) بَابٌ: فِي أَيِّ وَقْتٍ يُسْتَحَبُّ اللِّقَاءُ

- ‌(105) بَابٌ: فِيمَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الصَّمْتِ عِنْدَ اللِّقَاء

- ‌(106) بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يَتَرَجَّلُ عِنْدَ اللِّقَاء

- ‌(107) بَابٌ: فِي الْخُيَلَاءِ فِي الْحَرْبِ

- ‌(108) بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يُسْتأْسَر

- ‌(109) بَابٌ: فِي الْكُمَنَاءِ

- ‌(110) بَابٌ: فِي الصُّفُوفِ

- ‌(111) بَابٌ: فِي سَلِّ السُّيُوفِ عِنْدَ اللِّقَاء

- ‌(112) بَابٌ: فِي الْمُبَارَزَةِ

- ‌(113) بَابٌ: فِي النَّهْيِ عن الْمُثْلَةِ

- ‌(114) بَابٌ: فِي قَتْلِ النِّسَاء

- ‌(115) بابٌ فِى كَرَاهِيَةِ حَرْقِ الْعَدُوِّ بِالنَّارِ

- ‌(117) بابٌ: فِى الأَسِيرِ يُوثَّقُ

- ‌(118) بَابٌ: فِى الأَسِيرِ يُنَالُ مِنْهُ وَيُضْرَبُ وَيُقَرَّرُ

- ‌(119) بابٌ: فِى الأَسِيرِ يُكْرَهُ عَلَى الإِسْلَامِ

- ‌(122) بابٌ: فِى قَتْلِ الأَسِيرِ بِالنَّبْلِ

- ‌(123) بابٌ: فِى الْمَنِّ عَلَى الأَسِيرِ بِغَيْرِ فِدَاءٍ

- ‌(124) بابٌ: فِى فِدَاءِ الأَسِيرِ بِالْمَالِ

- ‌(126) بابٌ: فِى التَّفْرِيقِ بَيْنَ السَّبْىِ

- ‌(127) بابٌ: الرُّخْصَةِ فِى الْمُدْرِكِينَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُم

- ‌(128) بابٌ: فِى الْمَالِ يُصِيبُهُ الْعَدُوُّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ يُدْرِكُهُ صَاحِبُهُ فِى الْغَنِيمَةِ

- ‌(129) بابٌ: فِى عَبِيدِ الْمُشْرِكِينَ يَلْحَقُونَ بِالْمُسْلِمِينَ فَيُسْلِمُونَ

- ‌(130) بابٌ: فِى إِبَاحَةِ الطَّعَامِ فِى أَرْضِ الْعَدُوِّ

- ‌(132) بَابٌ: فِى حَمْلِ الطَّعَامِ مِنْ أَرْضِ الْعَدُوِّ

- ‌(133) بَابٌ: فِى بَيْعِ الطَّعَامِ إِذَا فَضَلَ عَنِ النَّاسِ فِى أَرْضِ الْعَدُوِّ

- ‌(134) بَابٌ: فِى الرَّجُلِ يَنْتَفِعُ مِنَ الْغَنِيمَةِ بِشَىْ

- ‌(135) بابٌ: فِى الرُّخْصَةِ فِى السِّلَاحِ يُقَاتَلُ بِهِ فِى الْمَعْرَكَةِ

- ‌(136) بابٌ: فِى تَعْظِيمِ الْغُلُولِ

- ‌(137) بَابُ: فِى الْغُلُولِ إِذَا كَانَ يَسِيرًا يَتْرُكُهُ الإِمَامُ وَلَا يُحَرِّقُ رَحْلَهُ

- ‌(138) بَابٌ: فِى عُقُوبَةِ الْغَالِّ

- ‌(139) بَابُ النَّهْىِ عَنِ السَّتْرِ عَلَى مَنْ غَلَّ

- ‌(140) بَابٌ: فِى السَّلْبِ يُعْطَى الْقَاتِلُ

- ‌(141) بَابٌ: فِى الإِمَامِ يَمْنَعُ الْقَاتِلَ السَّلَبَ إِنْ رَأَى، وَالْفَرَسُ وَالسِّلَاحُ مِنَ السَّلَبِ

- ‌(142) بَابٌ: فِى السَّلَبِ لَا يُخَمَّسُ

- ‌(143) بَابُ مَنْ أَجَازَ عَلَى جَرِيحٍ مُثْخَنٍ يُنَفَّلُ مِنْ سَلَبِهِ

- ‌(145) بَابٌ: فِى الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ يُحْذَيَانِ مِنَ الْغَنِيمَةِ

- ‌(146) بَابٌ: فِى الْمُشْرِكِ يُسْهَمُ لَهُ

- ‌(147) بَابٌ: فِى سُهْمَانِ الْخَيْلِ

- ‌(148) بَابٌ: فِيمَنْ أَسْهَمَ لَهُ سَهْمٌ

- ‌(149) بَابٌ: فِى النَّفْلِ

- ‌(151) بَابٌ: فِيمَنْ قَالَ: الْخُمُسُ قَبْلَ النَّفَلِ

- ‌(152) بَابٌ: في السَّرِيَّةِ تُرَدُّ عَلَى أَهْلِ الْعَسْكَرِ

- ‌(153) (بَابُ النَّفَلِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمِنْ أَوَّلِ مَغْنَمٍ)

- ‌(154) بَابٌ: في الإمَامِ يَسْتَأْثِرُ بِشَيءٍ مِنَ الْفَيْءِ لِنَفْسِهِ

- ‌(155) بَابٌ: فِي الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ

- ‌(156) بَابٌ: في الإمَامِ يُسْتَجَنُّ بِهِ فِي الْعُهُودِ

- ‌(157) بَابٌ: فِي الإمَام يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ عَهْدٌ فيَسِيرُ نحْوَهُ

- ‌(158) بَابٌ: فِي الْوَفَاءِ لِلْمُعَاهدِ وَحُرْمَةِ ذِمَّتِهِ

- ‌(159) بَابٌ: فِي الرُّسُلِ

- ‌(160) بَابٌ: فِي أَمَانِ الْمَرْأَةِ

- ‌(161) بَابٌ: في صُلْحِ الْعَدُوّ

- ‌(163) بَابٌ: فِي التَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ في الْمَسِيرِ

- ‌(164) بَابٌ: فِي الإذْنِ فِي الْقُفُولِ بَعْدَ النَّهْيِ

- ‌(165) بَابٌ: في بَعْثَةِ الْبُشَرَاء

- ‌(166) بَابٌ: فِى إِعْطَاءِ الْبَشِيرِ

- ‌(167) بَابٌ: في سُجُودِ الشُّكْرِ

- ‌(168) بَابٌ: في الطُّرُوقِ

- ‌(169) بَابٌ: في التَلَقِّي

- ‌(170) بَابٌ: فِيمَا يُسْتَحَبُّ مِنْ إِنْفَاذِ الزَّادِ فِى الْغَزْوِ إِذَا قَفَلَ

- ‌(171) بَابٌ: فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ الْقُدُومِ مِنَ السَّفَرِ

- ‌(172) بَابٌ: في كِرَاءِ الْمَقَاسِمِ

- ‌(173) بَابٌ: في التِّجَارَةِ في الْغَزْوِ

- ‌(174) بَابٌ: فِي حَمْلِ السِّلَاحِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوّ

- ‌(175) بَابٌ: في الإقَامَةِ بِأَرْضِ الشِّرْكِ

- ‌(10) (أَوَّلُ كِتَابِ الضَّحَايَا)

- ‌(1) بَابُ الأُضْحِيَةِ عن الْمَيِّتِ

- ‌(2) بَابُ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ فِي الْعَشْرِ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُضَحِّيَ

- ‌(3) بَابٌ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الضَّحَايَا

- ‌(4) بَابُ مَا يَجُوزُ في الضَّحَايَا مِنَ السِنِّ

- ‌(5) بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الضَّحَايَا

- ‌(6) بَابُ الْبَقَرِ وَالْجَزُورِ عن كَمْ تُجْزِئُ

- ‌(7) بَابٌ: فِي الشَّاةِ يُضَحَّى بِهَا عن جَمَاعَةٍ

- ‌(8) بَابُ الإمَامِ يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّى

- ‌(9) بَابُ حَبْسِ لُحُوم الأَضَاحِي

- ‌(10) بَابٌ: في الرِّفْقِ بِالذَّبِيحَةِ

- ‌(11) بَابٌ: في الْمُسَافِرِ يُضحِّي

- ‌(12) بَابٌ: في ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَاب

- ‌(13) بَابُ مَا جَاءَ في أَكْلِ مُعَاقَرَةِ الأَعْرَابِ

- ‌(14) بَابُ الذَّبِيحَةِ بِالْمَرْوَةِ

- ‌(15) بَابُ مَا جَاءَ في ذَبِيحَةِ الْمُتَرَدّيَةِ

- ‌(16) بَابٌ: في الْمُبَالَغَةِ في الذَّبْحِ

- ‌(17) بَابُ مَا جَاءَ في ذَكَاةِ الْجَنِينِ

- ‌(18) (بَابُ اللَّحْمِ لَا يُدْرَى أَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا

- ‌(19) بَابٌ: في الْعَتِيرَة

- ‌(20) بَابٌ: في الْعَقِيقَة

- ‌(11) أَوَّلُ الصَّيْدِ

- ‌(1) بَابُ اتِّخَاذِ الْكَلْبِ لِلصَّيْدِ وَغَيْرِهِ

- ‌(2) بَابٌ: فِي الصَّيْدِ

- ‌(3) (بَابٌ: إِذَا قُطِعَ مِنَ الصَّيْدِ قِطْعَةً)

- ‌(4) بَابٌ: في اتِّبَاعِ الصَّيْد

الفصل: ‌(62) باب: في السبق

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ.

(62) بَابٌ: فِي السَّبَقِ

===

(قال أبو داود: هذا الحديث ليس بالقوي) قلت: لم أقف على علة في الحديث تقتضي ضعفه غير أن فيه ابن إسحاق، وهو مختلف فيه، فالله أعلم ماذا أراد المصنف في الحديث من العلة، وأما ما وقع في بعض نسخ أبي داود من قول المصنف:"وقد جاء فيه نهي كثير عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم"، فهذا أيضًا لا يقتضي ضعف ما وقع في قصة جعفر بن أبي طالب من عقره جواده، كما هو ظاهر.

(62)

(بَابٌ: فِي السَّبَقِ)

بفتح الباء الموحدة، وهو ما يجعل للسابق على سبقه من جُعْل ونوال، وأما بسكون الباء فهو مصدر سبقت الرجل.

قال الخطابي (1). والرواية الصحيحة في هذا الحديث بالفتح يريد أن الجعل لا يستحق إلَّا في سباق الإبل والخيل وما في معناهما كالبغال (2) والحمير، وفي النصل وهو الرمي، لأن هذه الأمور عدة في قتال العدو، وفي بذل الجعل عليها ترغيب في الجهاد، وتحريض عليه.

وقال الحافظ في "الفتح"(3): قوله: "باب السبق بين الخيل" أي: مشروعية ذلك، والسبق بفتح المهملة وسكون الموحدة مصدر، وهو المراد ها هنا، وبالتحريك: الرهن الذي يوضع هناك.

(1)"معالم السنن"(2/ 255).

(2)

وفي "الدر المختار"(6/ 753): يجوز السبق بشرط الجعل أيضًا من جانب واحد بالخيل والإبل والأرجل والرمي، لا في غير هذه الأربعة كالبغل بالجعل، وأما بدون الجعل فيجوز في كل شيء

إلخ. وكذا في الزيلعي على "الكنز"(انظر: 6/ 227). (ش).

(3)

"فتح الباري"(6/ 72).

ص: 152

2574 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عن نَافِعِ بْنِ أَبِي نَافِعٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا سَبْقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ". [ت 1700، ن 3586، حم 2/ 474، ق 10/ 16، جه 2878]

2575 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عن مَالِكٍ، عن نَافِعٍ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ

===

2574 -

(حدثنا أحمد بن يونس، نا ابن أبي ذئب، عن نافع بن أبي نافع) البزار، مولى أبي أحمد، يقال: كنيته أبو عبد الله، عن ابن معين: ثقة، وقال ابن المديني: مجهول، وذكره ابن حبان في "الثقات"، (عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلَّا في خف) أي ذي خف وهو البعير (أو حافر) أي: ذي حافر كالفرس والبغل والحمار (1)(أو نصل) أي: ذي نصل، وهو حديدة السهم والرمح والسيف، ما لم يكن له مقبض، أي لا يستحق الجعل إلَّا في هذه الأشياء أو ما في معناها، مما هو عُدَّةٌ في الجهاد لا في غيرها، لأن فيه إما أن يكون قمارًا أو لهوًا وعبثًا.

2575 -

(حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق (2) بين الخيل التي قد أضمرت) بضم أوله، والمراد به أن تعلف الخيل حتى تسمن وتقوى، ثم يقلل علفها بقدر

(1) واختلف فيهما الحنفية فيما بينهم. (ش). [هذا هو مقتضى الحديث، وذكره العيني أيضًا في "شرح الكنز" لكن الزيلعي، وصاحب "الدر المختار"، والعيني نفسه أيضًا صرحوا بعدم الجواز في البغل والحمار].

(2)

وكان في سنة 5 هـ، كما في "الخميس"(1/ 502) وسنة 6 هـ، كذا في "التلقيح"(ص 40). (ش).

ص: 153

مِنَ الْحَفْيَاءِ، وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةُ الْوَدَاعِ، وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ، وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ مِمَّنْ سَابَقَ بِهَا". [خ 420، م 1870، ت 1699، ن 3584، جه 2877، حم 2/ 5]

===

القوت، وتدخل بيتًا وتغشى بالجلال، حتى تحمى فتعرق، فإذا جف عرقها، خف لحمها، وقويت على الجري.

(من الحفياء) بفتح الحاء المهملة وسكون الفاء بعدها تحتانية ومد، ويجوز القصر، وحكى الحازمي تقديم الياء التحتانية على الفاء، مكان خارج المدينة بينه وبين ثنية الوداع خمسة أميال، أو ستة، أو سبعة، (وكان أمدها) أي غايتها، وفسر البخاري (1) الأمد بالغاية، قال الحافظ (2): وهو تفسير أبي عبيدة في "المجاز"، وهو متفق عليه عند أهل اللغة، قال النابغة:

سَبْقَ الجَوَادِ إِذَا اسْتَوْلَى عَلى الأَمَدِ

(ثنية الوداع) الثنية في اللغة الطريقة إلى العقبة، وثنية الوداع عند المدينة، بفتح الواو، وهو اسم من التوديع عند الرحيل، وهي ثنية مشرفة على المدينة، يطأها من يريد مكة، واختلف في تسميتها بذلك، فقيل: لأنها موضع وداع المسافرين من المدينة إلى مكة، وقيل: لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع بها بعض من خلفه بالمدينة في آخر خرجاته، وقيل: في بعض سراياه المبعوثة عنه، وقيل: الوداع اسم واد بالمدينة، والصحيح أنه اسم قديم جاهلي سمي لتوديع المسافرين.

(وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية) أي من ثنية الوداع (إلى مسجد بني زريق) وهو زريق بن عامر، بطن من الخزرج، والمسافة بينهما ميل أو نحوه (وأن عبد الله) بن عمر (ممن سابق بها) أي بالخيل، أو بهذه المسابقة، وقوله:"وأن عبد الله" يجوز أن يكون مقولة عبد الله بن عمر بطريق الحكاية عن نفسه باسمه على لفظ الغيبة.

(1) انظر: "صحيح البخاري"(2869).

(2)

"فتح الباري"(6/ 73).

ص: 154

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قال الحافظ (1): وقد أجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عوض، لكن قصرها مالك والشافعي على الخف والحافر والنصل، وخصَّه بعض العلماء بالخيل، وأجازه عطاء في كل شيء، واتفقوا على جوازها بعوض بشرط أن يكون من غير المتسابقَيْن، كالإمام حيث لا يكون له معهم فرس، وجَوَّز الجمهور أن يكون من أحد الجانبين من المتسابقَيْن، وكذا إذا كان معهما ثالث مُحَلِّلٌ بشرط أن لا يخرج من عنده شيئًا، ليخرج العقد عن صورة القمار، وهو أن يخرج كل منهما سبقًا، فمن غلب أخذ السبقين، فاتفقوا على منعه.

قال العيني (2): قال ابن التين: إنه صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل على حلل أتته من اليمن، فأعطى السابق ثلاث حلل، وأعطى الثاني حلتين، والثالث حلة، والرابع دينارًا، والخامس درهمًا، والسادس فضة، وقال:"بارك الله فيك وفي كلكم وفي السابق والفِسْكِل".

قلت: هو بكسر الفاء والكاف وسكون السين المهملة بينهما وفي آخره اللام: وهو الذي يجيء فِي الحلبة آخر الخيل.

وأخرجه مسلم من طريق أيوب عن نافع، وقال: فيه: "وسبقت الناس، فطَفَّفَ بي الفرس مسجد بني زريق"، أي: جاوز بي المسجد الذي كان هو الغاية. وفي رواية عن الثوري: "فوثب بي فرسي جدارًا".

قال السرخسي في شرح "السير الكبير"(3): ولا بأس بالمسابقة بالأفراس ما لم يبلغ غاية لا يحتملها، وكذلك المسابقة على الأقدام، لا بأس بها لحديث الزهري قال: كانت المسابقة بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخيل والركاب والأرجل، ولأن الغزاة يحتاجون إلى رياضة أنفسهم، حتى إذا ابتلوا

(1)"فتح الباري"(6/ 73، 74).

(2)

"عمدة القاري"(3/ 407).

(3)

"شرح السير الكبير"(1/ 82).

ص: 155

2576 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا الْمُعْتَمِرُ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ، عن نَافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ:"أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ (1) صلى الله عليه وسلم كَانَ يُضَمِّرُ الْخَيْلَ، يُسَابِقُ بِهَا". [حم 2/ 56، وانظر سابقه]

2577 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ، عن نَافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ:"أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَبَّقَ بَيْنَ الْخَيْلِ، وَفَضَّلَ الْقُرَّحَ فِي الْغَايَةِ". [حم 2/ 157]

===

بالطلب والهرب، وهم رجالة لا يشق عليهم العدو، كما يحتاجون إلى ذلك في رياضة الدواب.

2576 -

(حدثنا مسدد، نا المعتمر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضمر الخيل، يسابق بها).

2577 -

(حدثنا أحمد بن حنبل، نا عقبة بن خالد) بن عقبة السكوني، أبو مسعود الكوفي، المجدر بالجيم، قال الإمام أحمد: هو ثقة، وقال أبو حاتم: من الثقات، صالح الحديث، لا بأس به، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال الجارودي: شيخ كوفي، صاحب حديث، وذكره ابن حبان في "الثقات".

قلت: وقال ابن شاهين في "الثقات": قال عثمان بن أبي شيبة: هو عندي ثقة.

(عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم سَبَّق) من التفعيل، أي التزم السبق وهو ما يتراهن عليه (بين الخيل، وفَضَّل القُرَّحَ) هو جمع قارح، هو ما دخل في السنة الخامسة (في الغاية) أي جعل مسافة عدوها أكثر من غيرها؛ لأنها أقوى على الجري من غيرها.

(1) في نسخة: "النبي".

ص: 156