المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(115) باب فى كراهية حرق العدو بالنار - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٩

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(9) أَوَّلُ كِتَابِ الْجِهَاد

- ‌(1) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْهِجْرَةِ

- ‌(2) بَابٌ: فِي الْهِجْرَةِ، هَل انْقَطَعَت

- ‌(3) بَابٌ: فِي سُكْنَى الشَّامِ

- ‌(4) بَابٌ: فِي دَوَامِ الْجِهَادِ

- ‌(5) بَابٌ: فِي ثَوَابِ الْجِهَادِ

- ‌(6) بَابٌ: فِي النَّهْيِ عَنِ السِّيَاحَةِ

- ‌(7) بَابٌ: فِي فَضْلِ الْقَفْلِ فِي الْغَزْوِ

- ‌(8) بَابٌ: فِي فَضْلِ قِتَالِ الرُّوم عَلَى غَيْرِهِم مِنَ الأُمَمِ

- ‌(9) بَابٌ: فِي رُكُوبِ البَحْرِ فِي الْغَزْو

- ‌(10) بَابٌ: فِي فَضْلِ مَنْ قَتَل كَافِرًا

- ‌(11) بَابٌ: فِي حُرْمَةِ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِين

- ‌(13) بَابٌ: فِي تَضْعِيفِ الذِّكْرِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عز وجل

- ‌(14) بَابٌ: فِيمَنْ مَاتَ غَازِيًا

- ‌(15) بَابٌ: فِي فَضْلِ الرِّبَاطِ

- ‌(16) بَابٌ: فِي فَضْلِ الْحَرَسِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عز وجل

- ‌(17) بَابُ كَرَاهِيَة تَرْكِ الْغَزْوِ

- ‌(18) بَابٌ: فِي نَسْخِ نَفِيرِ الْعَامَّةِ بِالْخَاصَّةِ

- ‌(19) بَابٌ: فِي الرُّخْصَةِ فِي الْقُعُودِ مِنَ الْعُذْرِ

- ‌(20) بَابُ مَا يُجْزِئ مِنَ الْغَزْوِ

- ‌(21) بَابٌ: فِي الْجُرْأَةِ وَالْجُبْنِ

- ‌(22) بَابٌ: فِي قَولِهِ عز وجل: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}

- ‌(23) بَابٌ: فِي الرَّمْي

- ‌(24) بَابٌ: فِيمَن يَغْزُو وَيَلْتَمِسُ الدُّنْيَا

- ‌(25) بَابُ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا

- ‌(26) بَابٌ: فِي فَضْلِ الشَّهَادَةِ

- ‌(27) بَابٌ: فِي الشَّهِيدِ يُشَفَّعُ

- ‌(28) بَابٌ: فِي النُّورِ يُرَى عِنْدَ قَبْرِ الشَّهِيدِ

- ‌(29) بَابٌ: فِي الْجَعَائِلِ فِي الْغَزْوِ

- ‌(30) بَابُ الرُّخْصَةِ فِي أَخْذِ الْجَعَائِلِ

- ‌(31) بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يَغْزُو بِأَجْرِ الْخِدْمَةِ

- ‌(32) بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يَغْزُو وَأَبَوَاهُ كَارِهَانِ

- ‌(33) بَابٌ: فِي النِّسَاءِ يَغْزُونَ

- ‌(34) بَابٌ: فِي الْغَزْوِ مَعَ أَئِمَّةِ الْجَوْرِ

- ‌(35) بَابُ الرَّجُلِ يَتَحَمَّلُ بِمَالِ غَيْرِهِ يَغْزُو

- ‌(36) بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يَغْزُو يَلْتَمِسُ الأَجْرَ وَالْغَنِيمَةَ

- ‌(37) بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يَشْرِي نَفْسَهُ

- ‌(38) بَابٌ: فِيمَنْ يُسْلِمُ وَيُقْتَلُ مَكَانَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى

- ‌(39) بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ بِسِلَاحِهِ

- ‌(40) بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ اللِّقَاءِ

- ‌(41) بَابٌ: فِيمَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ

- ‌(42) بَابٌ: فِي كَرَاهِيَّةِ جَزِّ نَوَاصِي الْخَيْلِ وَأَذْنَابِهَا

- ‌(43) بَابٌ: فِيمَا يُسْتَحَبُّ مِنْ أَلْوَانِ الْخَيْلِ

- ‌(44) بَابٌ: هَلْ تُسَمَّى الأُنْثَى مِنْ الْخَيْلِ فَرَسًا

- ‌(45) بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْخَيْلِ

- ‌(46) بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الْقِيَامِ عَلَى الدَّوَابِّ وَالْبَهَائِمِ

- ‌(47) بَابٌ: فِي تَقْلِيدِ الْخَيْلِ بِالأَوْتَارِ

- ‌(48) بَابٌ: فِي تَعْلِيقِ الأَجْرَاس

- ‌(49) بَابٌ: فِي رُكُوبِ الْجَلَّالَةِ

- ‌(50) بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يُسَمِّي دَابّتَهُ

- ‌(52) بَابُ النَّهْيِ عَنْ لَعْنِ الْبَهِيمَةِ

- ‌(53) بَابٌ: فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ

- ‌(54) بَابٌ: فِي وَسْمِ الدَّوَابِّ

- ‌(55) بَابٌ: فِي كَرَاهِيَّةِ الْحُمُر تُنْزَى عَلَى الْخَيْلِ

- ‌(56) بَابٌ: فِي رُكُوبِ ثَلَاثَةٍ عَلَى دَابَّةٍ

- ‌(57) بَابٌ: فِي الوُقُوفِ عَلَى الدَّابَةِ

- ‌(58) بَابٌ: فِي الْجَنَائِبِ

- ‌(59) بَابٌ: فِي سُرْعَةِ السَّيْرِ

- ‌(60) بَابُ رَبِّ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِصَدْرِهَا

- ‌(61) بَابٌ: فِي الدَّابَّةِ تُعَرْقَبُ فِي الْحَرْبِ

- ‌(62) بَابٌ: فِي السَّبَقِ

- ‌(63) بَابٌ: فِي السَّبْقِ عَلَى الرِّجْلِ

- ‌(64) بَابٌ: فِي الْمُحَلِّلِ

- ‌(65) بَابُ الْجَلَبِ عَلَى الْخَيْلِ فِي السِّبَاقِ

- ‌(66) بَابٌ: فِي السَّيْفِ يُحَلَّى

- ‌(68) بَابٌ: فِي النَّهْيِ أَنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولًا

- ‌(69) بَابٌ: فِي لُبْسِ الدُّرُوعِ

- ‌(70) بَابٌ: فِي الرَايَاتِ وَالأَلْوِيةِ

- ‌(72) بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يُنَادِي بِالشِّعَارِ

- ‌(73) بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا سَافَرَ

- ‌(74) بَابٌ: فِي الدُّعَاءِ عِنْدَ الْوَدَاعِ

- ‌(75) بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا رَكِبَ

- ‌(76) بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلَ إِذَا نَزَلَ الْمَنْزِلَ

- ‌(77) (بَابٌ: فِي كَرَاهِيَةِ السَّيْرِ أَوَّلَ اللَّيْلِ)

- ‌(78) بَابٌ: فِي أَيّ يَوْمٍ يُسْتَحَبُّ السَّفَرُ

- ‌(79) بَابٌ: فِي الابْتِكَارِ فِي السَّفَرِ

- ‌(80) بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يُسَافِرُ وَحْدَهُ

- ‌(81) (بَابٌ: فِي الْقَوْمِ يُسَافِرُونَ يُؤَمِّرُونَ أَحَدَهُمْ)

- ‌(82) بَابٌ: فِي الْمُصْحَفِ يُسَافَرُ بِهِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوّ

- ‌(83) بَابٌ: فِيمَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْجُيُوشِ وَالرُّفَقَاءِ وَالسَّرَايَا

- ‌(84) بَابٌ: فِي دُعَاءِ الْمُشْرِكِين

- ‌(85) بَابٌ: فِي الْحَرْقِ فِي بِلَادِ الْعَدُوّ

- ‌(86) بَابٌ: فِي بَعْثِ الْعُيُونِ

- ‌(87) (بَابٌ: فِي ابْنِ السَّبِيلِ يَأْكُلُ مِنَ التَّمْرِ وَيَشْرَبُ مِنَ اللَّبَنِ إِذَا مَرَّ بِهِ)

- ‌(88) بَابُ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ يَأْكُلُ مِمَّا سَقَطَ

- ‌(89) بَابٌ: فِيمَنْ قَالَ: لَا يَحْلُب

- ‌(90) بَابٌ: فِي الطَّاعَةِ

- ‌(91) بَابُ مَا يُؤْمَرُ مِن انْضِمَامِ الْعَسْكَرِ وَسَعَتِهِ

- ‌(92) بَابٌ: فِي كَرَاهِيَّةِ تَمَنِّي لِقَاءِ الْعَدُوِّ

- ‌(93) بَابُ مَا يُدْعَى عِنْدَ اللِّقَاءِ

- ‌(94) بَابٌ: فِي دُعَاءِ الْمُشْرِكِينَ

- ‌(95) بَابُ الْمَكْر فِي الْحَرْبِ

- ‌(96) بَابٌ: فِي الْبَيَاتِ

- ‌(97) بَابٌ: فِي لُزُومِ السَّاقَةِ

- ‌(98) بَابٌ: عَلَى مَا يُقَاتَلُ الْمُشْرِكُونَ

- ‌(99) بَابٌ: فِي التَوَلِّي يَوْم الزَّحْفِ

- ‌(101) بَابٌ: فِي حُكْمِ الْجَاسُوسِ إِذَا كَانَ مُسْلِمًا

- ‌(102) بَابٌ: فِي الْجَاسُوسِ الذِّمِّيّ

- ‌(103) بَابٌ: فِي الْجَاسُوسِ الْمُسْتَأْمِن

- ‌(104) بَابٌ: فِي أَيِّ وَقْتٍ يُسْتَحَبُّ اللِّقَاءُ

- ‌(105) بَابٌ: فِيمَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الصَّمْتِ عِنْدَ اللِّقَاء

- ‌(106) بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يَتَرَجَّلُ عِنْدَ اللِّقَاء

- ‌(107) بَابٌ: فِي الْخُيَلَاءِ فِي الْحَرْبِ

- ‌(108) بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يُسْتأْسَر

- ‌(109) بَابٌ: فِي الْكُمَنَاءِ

- ‌(110) بَابٌ: فِي الصُّفُوفِ

- ‌(111) بَابٌ: فِي سَلِّ السُّيُوفِ عِنْدَ اللِّقَاء

- ‌(112) بَابٌ: فِي الْمُبَارَزَةِ

- ‌(113) بَابٌ: فِي النَّهْيِ عن الْمُثْلَةِ

- ‌(114) بَابٌ: فِي قَتْلِ النِّسَاء

- ‌(115) بابٌ فِى كَرَاهِيَةِ حَرْقِ الْعَدُوِّ بِالنَّارِ

- ‌(117) بابٌ: فِى الأَسِيرِ يُوثَّقُ

- ‌(118) بَابٌ: فِى الأَسِيرِ يُنَالُ مِنْهُ وَيُضْرَبُ وَيُقَرَّرُ

- ‌(119) بابٌ: فِى الأَسِيرِ يُكْرَهُ عَلَى الإِسْلَامِ

- ‌(122) بابٌ: فِى قَتْلِ الأَسِيرِ بِالنَّبْلِ

- ‌(123) بابٌ: فِى الْمَنِّ عَلَى الأَسِيرِ بِغَيْرِ فِدَاءٍ

- ‌(124) بابٌ: فِى فِدَاءِ الأَسِيرِ بِالْمَالِ

- ‌(126) بابٌ: فِى التَّفْرِيقِ بَيْنَ السَّبْىِ

- ‌(127) بابٌ: الرُّخْصَةِ فِى الْمُدْرِكِينَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُم

- ‌(128) بابٌ: فِى الْمَالِ يُصِيبُهُ الْعَدُوُّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ يُدْرِكُهُ صَاحِبُهُ فِى الْغَنِيمَةِ

- ‌(129) بابٌ: فِى عَبِيدِ الْمُشْرِكِينَ يَلْحَقُونَ بِالْمُسْلِمِينَ فَيُسْلِمُونَ

- ‌(130) بابٌ: فِى إِبَاحَةِ الطَّعَامِ فِى أَرْضِ الْعَدُوِّ

- ‌(132) بَابٌ: فِى حَمْلِ الطَّعَامِ مِنْ أَرْضِ الْعَدُوِّ

- ‌(133) بَابٌ: فِى بَيْعِ الطَّعَامِ إِذَا فَضَلَ عَنِ النَّاسِ فِى أَرْضِ الْعَدُوِّ

- ‌(134) بَابٌ: فِى الرَّجُلِ يَنْتَفِعُ مِنَ الْغَنِيمَةِ بِشَىْ

- ‌(135) بابٌ: فِى الرُّخْصَةِ فِى السِّلَاحِ يُقَاتَلُ بِهِ فِى الْمَعْرَكَةِ

- ‌(136) بابٌ: فِى تَعْظِيمِ الْغُلُولِ

- ‌(137) بَابُ: فِى الْغُلُولِ إِذَا كَانَ يَسِيرًا يَتْرُكُهُ الإِمَامُ وَلَا يُحَرِّقُ رَحْلَهُ

- ‌(138) بَابٌ: فِى عُقُوبَةِ الْغَالِّ

- ‌(139) بَابُ النَّهْىِ عَنِ السَّتْرِ عَلَى مَنْ غَلَّ

- ‌(140) بَابٌ: فِى السَّلْبِ يُعْطَى الْقَاتِلُ

- ‌(141) بَابٌ: فِى الإِمَامِ يَمْنَعُ الْقَاتِلَ السَّلَبَ إِنْ رَأَى، وَالْفَرَسُ وَالسِّلَاحُ مِنَ السَّلَبِ

- ‌(142) بَابٌ: فِى السَّلَبِ لَا يُخَمَّسُ

- ‌(143) بَابُ مَنْ أَجَازَ عَلَى جَرِيحٍ مُثْخَنٍ يُنَفَّلُ مِنْ سَلَبِهِ

- ‌(145) بَابٌ: فِى الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ يُحْذَيَانِ مِنَ الْغَنِيمَةِ

- ‌(146) بَابٌ: فِى الْمُشْرِكِ يُسْهَمُ لَهُ

- ‌(147) بَابٌ: فِى سُهْمَانِ الْخَيْلِ

- ‌(148) بَابٌ: فِيمَنْ أَسْهَمَ لَهُ سَهْمٌ

- ‌(149) بَابٌ: فِى النَّفْلِ

- ‌(151) بَابٌ: فِيمَنْ قَالَ: الْخُمُسُ قَبْلَ النَّفَلِ

- ‌(152) بَابٌ: في السَّرِيَّةِ تُرَدُّ عَلَى أَهْلِ الْعَسْكَرِ

- ‌(153) (بَابُ النَّفَلِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمِنْ أَوَّلِ مَغْنَمٍ)

- ‌(154) بَابٌ: في الإمَامِ يَسْتَأْثِرُ بِشَيءٍ مِنَ الْفَيْءِ لِنَفْسِهِ

- ‌(155) بَابٌ: فِي الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ

- ‌(156) بَابٌ: في الإمَامِ يُسْتَجَنُّ بِهِ فِي الْعُهُودِ

- ‌(157) بَابٌ: فِي الإمَام يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ عَهْدٌ فيَسِيرُ نحْوَهُ

- ‌(158) بَابٌ: فِي الْوَفَاءِ لِلْمُعَاهدِ وَحُرْمَةِ ذِمَّتِهِ

- ‌(159) بَابٌ: فِي الرُّسُلِ

- ‌(160) بَابٌ: فِي أَمَانِ الْمَرْأَةِ

- ‌(161) بَابٌ: في صُلْحِ الْعَدُوّ

- ‌(163) بَابٌ: فِي التَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ في الْمَسِيرِ

- ‌(164) بَابٌ: فِي الإذْنِ فِي الْقُفُولِ بَعْدَ النَّهْيِ

- ‌(165) بَابٌ: في بَعْثَةِ الْبُشَرَاء

- ‌(166) بَابٌ: فِى إِعْطَاءِ الْبَشِيرِ

- ‌(167) بَابٌ: في سُجُودِ الشُّكْرِ

- ‌(168) بَابٌ: في الطُّرُوقِ

- ‌(169) بَابٌ: في التَلَقِّي

- ‌(170) بَابٌ: فِيمَا يُسْتَحَبُّ مِنْ إِنْفَاذِ الزَّادِ فِى الْغَزْوِ إِذَا قَفَلَ

- ‌(171) بَابٌ: فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ الْقُدُومِ مِنَ السَّفَرِ

- ‌(172) بَابٌ: في كِرَاءِ الْمَقَاسِمِ

- ‌(173) بَابٌ: في التِّجَارَةِ في الْغَزْوِ

- ‌(174) بَابٌ: فِي حَمْلِ السِّلَاحِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوّ

- ‌(175) بَابٌ: في الإقَامَةِ بِأَرْضِ الشِّرْكِ

- ‌(10) (أَوَّلُ كِتَابِ الضَّحَايَا)

- ‌(1) بَابُ الأُضْحِيَةِ عن الْمَيِّتِ

- ‌(2) بَابُ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ فِي الْعَشْرِ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُضَحِّيَ

- ‌(3) بَابٌ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الضَّحَايَا

- ‌(4) بَابُ مَا يَجُوزُ في الضَّحَايَا مِنَ السِنِّ

- ‌(5) بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الضَّحَايَا

- ‌(6) بَابُ الْبَقَرِ وَالْجَزُورِ عن كَمْ تُجْزِئُ

- ‌(7) بَابٌ: فِي الشَّاةِ يُضَحَّى بِهَا عن جَمَاعَةٍ

- ‌(8) بَابُ الإمَامِ يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّى

- ‌(9) بَابُ حَبْسِ لُحُوم الأَضَاحِي

- ‌(10) بَابٌ: في الرِّفْقِ بِالذَّبِيحَةِ

- ‌(11) بَابٌ: في الْمُسَافِرِ يُضحِّي

- ‌(12) بَابٌ: في ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَاب

- ‌(13) بَابُ مَا جَاءَ في أَكْلِ مُعَاقَرَةِ الأَعْرَابِ

- ‌(14) بَابُ الذَّبِيحَةِ بِالْمَرْوَةِ

- ‌(15) بَابُ مَا جَاءَ في ذَبِيحَةِ الْمُتَرَدّيَةِ

- ‌(16) بَابٌ: في الْمُبَالَغَةِ في الذَّبْحِ

- ‌(17) بَابُ مَا جَاءَ في ذَكَاةِ الْجَنِينِ

- ‌(18) (بَابُ اللَّحْمِ لَا يُدْرَى أَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا

- ‌(19) بَابٌ: في الْعَتِيرَة

- ‌(20) بَابٌ: في الْعَقِيقَة

- ‌(11) أَوَّلُ الصَّيْدِ

- ‌(1) بَابُ اتِّخَاذِ الْكَلْبِ لِلصَّيْدِ وَغَيْرِهِ

- ‌(2) بَابٌ: فِي الصَّيْدِ

- ‌(3) (بَابٌ: إِذَا قُطِعَ مِنَ الصَّيْدِ قِطْعَةً)

- ‌(4) بَابٌ: في اتِّبَاعِ الصَّيْد

الفصل: ‌(115) باب فى كراهية حرق العدو بالنار

وَكَانَ عَمْرٌو - يَعْنِى ابْنَ دِينَارٍ - يَقُولُ: هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ.

قَالَ الزُّهْرِىُّ: ثُمَّ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ. [خ 3012، م 1745، ت 1570، جه 2839، حم 4/ 37]

(115) بابٌ فِى كَرَاهِيَةِ حَرْقِ الْعَدُوِّ بِالنَّارِ

2673 -

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِىُّ، عَنْ أَبِى الزِّنَادِ قَالَ: ثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ حَمْزَةَ الأَسْلَمِىُّ،

===

(وكان عمرو (1) - يعني ابن دينار- يقول: هم من آبائهم) أي: الذراري حكمهم حكم آبائهم، (قال الزهري: ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن قتل النساء والولدان)، وفي قول الزهري إيماء إلى أن حكم جواز قتل الذراري والنساء منسوخ (2)، وليس كذلك، فإن في حديث صعب بن جثامة ليست إباحة قتل الذراري والنساء مطلقًا، بل هو مختص بحالة عدم القصد، فأما إذا لم يكن الوصول إلى الآباء إلَّا بوطء الذرية، فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم جاز قتلهم، فههنا حكمان مختلفان: حكم جواز القتل إذا كان بغير قصد، وحكم عدم جواز القتل إذا كان بالقصد.

(115)

(بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ (3) حَرْقِ الْعَدُوِّ بِالنَّارِ)

2673 -

(حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا مغيرة بن عبد الرحمن الحزامي، عن أبي الزناد قال: ثني محمد بن حمزة) بن عمرو (الأسلمي)

(1) قوله: "وكان عمرو

إلخ"، هذه مقولة سفيان بن عيينة، فإنه كان يروي عن الزهري بدون الواسطة، وبواسطة عمرو، كما في "الفتح" (6/ 148). (ش).

(2)

وبه قال أبو عبيد: إن نساء المشركين وذراريهم يقتلون في أول الإِسلام، ثم نسخ، حكاه القاري في "المرقاة" (8/ 354) وقال: نهي عن ذلك في خيبر، وكذا حكاه ابن الهمام في آخر الجزية. (ش).

(3)

وتقدَّم الحرق في بلاد العدو في "باب في الحرق في بلاد العدو". (ش).

ص: 292

عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَّرَهُ عَلَى سَرِيَّةٍ، قَالَ فَخَرَجْتُ فِيهَا، وَقَالَ (1):"إِنْ وَجَدْتُمْ فُلَانًا فَأحْرِقُوهُ بِالنَّارِ". فَوَلَّيْتُ، فَنَادَانِى، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ:«إِنْ وَجَدْتُمْ فُلَانًا فَاقْتُلُوهُ وَلَا تُحْرِقُوهُ، فَإِنَّهُ لَا يُعَذِّبُ بِالنَّارِ إلَّا رَبُّ النَّارِ» . [حم 3/ 494، ق 9/ 72]

===

ذكره ابن حبان في "الثقات"، قلت: ضعفه ابن حزم، وعاب ذلك عليه القطب الحلبي، وقال: لم يضعفه قبله أحد، وقال ابن القطان: لا يعرف حاله، (عن أبيه) حمزة بن عمرو الأسلمي، (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمَّره على سرية) لم أجد ذكر هذه السرية في كتب السير، وفي "مسند الإِمام أحمد"(2)، في أحاديث حمزة بن عمرو الأسلمي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه ورهطًا معه سرية إلى رجل من عذرة فقال:"إن قدرتم على فلان"، الحديث.

(قال: فخرجت فيها) أي في السرية (وقال: إن وجدتم فلانًا فأحرقوه بالنار، فوليت) أي: رجعت (فناداني، فرجعت إليه، فقال: إن وجدتم فلانًا فاقتلوه ولا تحرقوه، فإنه لا يعذب بالنار إلَّا رب النار).

قال الشوكاني في "النيل"(3): وقد اختلف السلف في التحريق، فكره ذلك عمر وابن عباس وغيرهما مطلقًا، سواء كان في سبب كفر أو في حال مقاتلة، أو في قصاص، وأجازه علي وخالد بن الوليد وغيرهما، قال المهلب: ليس هذا النهي على التحريم، بل على سبيل التواضع، ويدل على جواز التحريق فعل الصحابة، وقد سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين العرنيين بالحديد كما تقدم، وقد أحرق أبو بكر [البغاة]، بالنار في حضرة الصحابة، وحرق خالد بن الوليد ناسًا من أهل الردة، وكذلك حرق علي كما تقدم في الحدود.

(1) في نسخة: "فقال".

(2)

(3/ 494).

(3)

"نيل الأوطار"(5/ 4).

ص: 293

2674 -

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ وَقُتَيْبَةُ (1) ، أَنَّ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ

===

وقد أخرج البخاري (2) هذا الحديث من حديث أبي هريرة أنه قال: "بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث، وقال: إن وجدتم فلانًا وفلانًا فأحرقوهما بالنار"(3)، انتهى.

قال الحافظ (4): ووقع في رواية ابن إسحاق: "إن وجدتم هبار (5) بن الأسود والرجل الذي سبق منه إلى زينب ما سبق فحرِّقوهما بالنار"، يعني زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان زوجها أبا العاص بن الربيع لما أسره الصحابة، ثم أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة شرط عليه أن يجهز له ابنته زينب فجهزها، فتبعها هبّار بن الأسود ورفيقه، فنخسا بعيرها، فأسقطت ومرضت من ذلك.

فكان إفراد هبّار بالذكر لكونه كان الأصل في ذلك والآخر كان تبعًا له، وسمى ابن السكن في روايته الرجل الآخر نافع بن عبد قيس (6)، قلت: وقد أسلم هبار هذا، ففي رواية ابن أبي نجيح المذكورة:"فلم تصبه السرية وأصابه الإِسلام فهاجر"، فذكر قصة إسلامه، وعاش هبار هذا إلى خلافة معاويه، ولم أقف لرفيقه على ذكر في الصحابة، فلعله مات قبل أن يسلم.

2674 -

(حدثنا يزيد بن خالد وقتيبة، أن الليث بن سعد

(1) زاد في نسخة: "ابن سعيد".

(2)

"صحيح البخاري"(3016).

(3)

وحاصل ما يظهر من ملاحظة كتب الحنفية: أنه يجوز الاستعانة بالتحريق والمنجنيق وغير ذلك حتى يحصل الغلبة، فإذا حصل فلا يحرق بالنار إلا رب النار. (ش).

(4)

"فتح الباري"(6/ 150).

(5)

بفتح الهاء وتشديد الموحدة، كذا في "الأوجز"(7/ 282). (ش).

(6)

بهما جزم ابن الجوزي في "التلقيح"(ص 508)؛ وكذا الحافظ في "الإصابة"(3/ 565) في ترجمة هبار. (ش).

ص: 294

حَدَّثَهُمْ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى بَعْثٍ فَقَالَ: «إِنْ وَجَدْتُمْ فُلَانًا وَفُلَانًا» فَذَكَرَ مَعْنَاهُ. [خ 3016، ت 1571، حم 2/ 307، ق 9/ 71]

2675 -

حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِىُّ ،عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِىِّ، عَنِ ابْنِ سَعْدٍ - قَالَ غَيْرُ أَبِى صَالِحٍ: عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ -، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى سَفَرٍ، فَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ، فَرَأَيْنَا حُمَّرَةً مَعَهَا فَرْخَانِ، فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا، فَجَاءَتِ الْحُمَّرَةُ، فَجَعَلَتْ تَفْرُشُ،

===

حدثهم، عن بكير، عن سليمان بن يسار (1)، عن أبي هريرة قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث) أميرهم حمزة بن عمرو الأسلمي كما تقدم (فقال: إن وجدشم فلانًا وفلانًا، فذكر معناه) أي معنى الحديث المتقدم.

2675 -

(حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال: أنا أبو إسحاق الفزاري، عن أبي إسحاق الشيباني، عن ابن سعد، قال: غير أبي صالح) من مشايخي في موضع ابن سعد مبهمًا (عن الحسن بن سعد) مسمى، (عن عبد الرحمن بن عبد الله) بن مسعود (عن أبيه) عبد الله بن مسعود (قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر) لم أقف على تعيينه (فانطلق) رسول الله صلى الله عليه وسلم (لحاجته) أي: لقضاء الحاجة (فرأينا حمرة) بضم الحاء المهملة وتشديد المفتوحة، وقد يخفف، طائر صغير كالعصفور (معها فرخان) أي: ولداها، (فأخذنا فرخيها، فجاءت العمرة، فجعلت تفرش) بفتح التاء وضم الراء، إذا بسط جناحيه، وفي نسخة:"تعرش"، في "القاموس" (2): فرّش الطائرُ تفريشًا: رفرف على الشيء كتفرَّش.

(1) وفي نسخة: "سلمان بن يسار" مكبرًا.

(2)

"القاموس المحيط"(ص 556).

ص: 295

فَجَاءَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «مَنْ فَجَّعَ هَذِهِ بِوَلَدِهَا؟ رُدُّوا وَلَدَهَا إِلَيْهَا» ، وَرَأَى قَرْيَةَ نَمْلٍ قَدْ حَرَّقْنَاهَا (1) فَقَالَ:«مَنْ حَرَّقَ هَذِهِ؟ » ، قُلْنَا: نَحْنُ، قَالَ:«إِنَّهُ لَا يَنْبَغِى أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إلَّا رَبُّ النَّارِ» . [ك 4/ 239]

(116)

بَابُ (2) الرَّجُلِ يُكْرِى دَابَّتَهُ عَلَى النِّصْفِ أَوِ السَّهْمِ

2676 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِىُّ أَبُو النَّضْرِ

===

(فجاء النبي صلى الله عليه وسلم) فرآها (فقال: من فجّع هذه) الحمرة (بولدها؟ ردوا ولدها إليها، ورأى) رسول الله صلى الله عليه وسلم (قرية نمل) أي موضعها (قد حرقناها) أي القرية مع النمل، (فقال: من حرق هذه؟ ) أي القرية، (قلنا: نحن، قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلَّا رب النار).

قال في "الدر المختار"(3): وفي"المبتغى": يكره إحراق جراد وقمل وعقرب، ولا بأس بإحراق حطب فيها نمل (4).

(116)

(بَابُ الرَّجُلِ يُكْرِي دَابَّتَهُ) في الغَزْو (عَلَى النِّصْفِ)

أي: على نصف ما يحصل له، (أَوِ السَّهْمِ)، أي: سهمه في الغزو من الغنيمة

2676 -

(حدثنا إسحاق بن إبراهيم) بن يزيد (الدمشقي أبو النضر) الفراديسي، مولى عمر بن عبد العزيز، روى عنه البخاري، وربما نسبه إلى جده، قال أبو زرعة: كان من الثقات البكائين، وقال أيضًا: كان أبو مسهر يوثقه، وقال إسحاق بن سيار النصيبي وأبو حاتم الرازي والدارقطني: ثقة، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الحافظ في "التقريب" (5): ضُعِّفَ من غير مستندٍ.

(1) في نسخة: "أحرقناها".

(2)

زاد في نسخة: "في".

(3)

(6/ 752).

(4)

وسيأتي الكلام عليه في "باب قتل الذر". (ش).

(5)

رقم الترجمة (334).

ص: 296

قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِى أَبُو زُرْعَةَ يَحْيَى بْنُ أَبِى عَمْرٍو السَّيْبَانِىُّ ،عَنْ عَمْرٍو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ قَالَ: " نَادَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَخَرَجْتُ إِلَى أَهْلِى، فَأَقْبَلْتُ وَقَدْ خَرَجَ أَوَّلُ صَحَابَةِ (1) رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَطَفِقْتُ فِى (2) الْمَدِينَةِ

===

(قال: ثنا محمد بن شعيب قال: أخبرني أبو زرعة يحيى بن أبي عمرو السيباني) بفتح السين المهملة وسكون التحتانية بعدها موحدة، نسبة إلى سيبان، وهو بطن من حمير، قال محمد بن حبيب: كل شيء من العرب شيبان إلا في حمير، فإن فيها السيبان، والمشهور بهذه النسبة أبو زرعة يحيى بن أبي عمرو هذا، وما كتب في المجتبائية والكانفورية والقادرية والمصرية من ثلاث نقاط على السيياني فغلط.

(عن عمرو بن عبد الله) السيباني، أبو عبد الجبار، ويقال: أبو العجماء الحضرمي الحمصي، ذكره ابن حبان في "الثقات"، قلت: قال الذهبي (3): ما علمت روى عنه سوى يحيى، وقال العجلي: شامي تابعي ثقة، وفرق الدولابي (4) بين أبي العجماء الحضرمي، روى عن عمر، وعنه يحيى بن أبي عمرو، وبين أبي عبد الجبار عمرو بن عبد الله الراوي عن عوف بن مالك وغيره، فلم يذكر لأبي العجماء اسمًا، وكذا ذكره الحاكم أبو أحمد فيمن لا يعرف اسمه.

(أنه) أي عمرو بن عبد الله (حدثه) أي أبا زرعة يحيى بن عمرو، (عن واثلة بن الأسقع قال: نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك) ووقعت تلك الغزوة سنة تسع، فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتهيؤ إليها والبعث فيها، (فخرجت إلى أهلي) فلم أجد عندهم شيئًا أتهيأ به للغزو، (فأقبلت وقد) والحال أنه قد (خرج أول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم) إلى الغزو (فطفقت) أي: شرعت أدور (في المدينة

(1) في نسخة: "أصحاب".

(2)

في نسخة: "بالمدينة".

(3)

"ميزان الاعتدال"(3/ 271).

(4)

انظر: "الكنى والأسماء"(2/ 29).

ص: 297

أُنَادِى: أَلَا مَنْ يَحْمِلُ رَجُلًا لَهُ سَهْمُهُ، فَنَادَى (1) شَيْخٌ مِنَ الأَنْصَارِ، قَالَ (2): لَنَا سَهْمُهُ عَلَى أَنْ نَحْمِلَهُ عَقَبَةً وَطَعَامُهُ مَعَنَا؟ قُلْتُ: نَعَمْ ، قَالَ: فَسِرْ عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ تَعَالَى.

قَالَ: فَخَرَجْتُ مَعَ خَيْرِ صَاحِبٍ حَتَّى أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْنَا، فَأَصَابَنِى قَلَائِصُ، فَسُقْتُهُنَّ حَتَّى أَتَيْتُهُ، فَخَرَجَ فَقَعَدَ عَلَى حَقِيبَةٍ مِنْ حَقَائِبِ إِبِلِهِ، ثُمَّ قَالَ: سُقْهُنَّ مُدْبِرَاتٍ، ثُمَّ قَالَ سُقْهُنَّ مُقْبِلَاتٍ، فَقَالَ: مَا أَرَى قَلَائِصَكَ إلَّا كِرَامًا، قَالَ (3): إِنَّمَا هِىَ غَنِيمَتُكَ الَّتِى شَرَطْتُ لَكَ، قَالَ:

===

أنادي: ألا من يحمل رجلًا) عبر عن نفسه بالغيبة، أي: يحملني على دابته (له سهمه) أي: لمن يحمله سهمي الذي يحصل لي من الغنيمة في الغزو.

(فنادى شيخ من الأنصار) لم أقف على تسميته (قال: لنا سهمه) أي سهم الرجل، والمراد سهمك بالخطاب، فكنى بالغيبة على وفق قوله، (على أن نحمله عقبة)، قال في "القاموس" (4): العقبة بالضم النوبة، وقال: وأَعْقَبَ زيدٌ عمرًا: رَكِبا بالنوبة، فالمراد بقوله: نحمله عقبة، أي: نحمله على الدابة يركبها مرة وأركبها أخرى (وطعامه معنا؟ قلت: نعم، قال) أي الشيخ الأنصاري: (فسر) أمر من السير أي إلى الغزو (على بركة الله تعالى، قال: فخرجت مع خير صاحب) أي رفيق.

(حتى أفاء الله علينا) أي: أعطانا الله من الفيء (فأصابني قلائص) جمع القَلوص، وهي الشوابُّ من الإبل، (فسقتهن حتى أتيته) أي الشيخ الأنصاري، (فخرج) أي: الأنصاري (فقعد على حقيبة من حقائب إبله) الحقيبة: هي الزيادة التي تجعل في مؤخر القتب، (ثم قال: سقهن مدبرات، ثم قال: سقهن مقبلات، فقال) الأنصاري:(ما أرى قلائصك إلا كرامًا، قال) أي واثلة: (إنما هي غنيمتك التي شرطت لك، قال)

(1) في نسخة: "فإذا".

(2)

في نسخة: "فقال".

(3)

في نسخة: "قلت".

(4)

"القاموس المحيط"(ص 121).

ص: 298

خُذْ قَلَائِصَكَ يَا ابْنَ أَخِي، فَغَيْرَ سَهْمِكَ أَرَدْنَا". [ق 9/ 28]

===

الأنصاري: (خذ قلائصك يا ابن أخي، فغير سهمك) الذي هو هذا (أردنا) أي: الذي قبلنا من سهمك بقولنا: ولنا سهمه، لم نرد به السهم الدنيوي من الغنيمة، بل الذي أردنا هو غير ذلك، وهو السهم الأخروي من الأجر والثواب.

فإن قلت: لم يقع في غزوة تبوك قتال، فلم يحصل له غنيمة، فكيف حصل لواثلة القلائص من الغنيمة أو الفيء؟

قلت: صرح أهل السير بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة، واستأسر خالد أكيدر، قال له خالد: هل لك أن نجيرك من القتل حتى آتي بك رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن تفتح لي دومة الجندل، قال: نعم لك ذلك، فلما صالح خالد أكيدر، وأكيدر في وثاق، ومصاد (1) أخو أكيدر في الحصين، أبى مصاد أن يفتح باب الحصين لما رأى أخاه من الوثاق، فطلب أكيدر من خالد أن يصالحه على شيء حتى يفتح له باب الحصين، وينطلق به وبأخيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحكم فيهما بما شاء، فرضي خالد بذلك، فصالحه أكيدر على ألفي بعير وثمانمائة فرس وأربعمائة درع وأربعمائة رمح، ففعل خالد وخلَّى سبيله، ففتح له باب الحصين، فدخله، وحقن دمه ودم أخيه، وانطلق بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي- صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فلما قدم بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صالحه على إعطاء الجزية، وخلَّى سبيلهما، وكتب لهما كتاب أمان.

فإن قلت: قال أهل السير: إن الذي صالح عليه خالد بن الوليد مصاد أخا أكيدر، هو ألفان من البعير، وكان الجيش ثلاثين ألفًا، فكيف حصل لواثلة قلائص؟

(1) وفي "السيرة الحلبية": وأخته مصاد. (ش). [قلت: وفي "السيرة الحلبية" (3/ 226): "أخيه مصاد"، فليتأمل].

ص: 299

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قلت: لعل سرية خالد التي بعث بها إلى أكيدر جعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يحصل لها من الغنيمة الثلث أو الربع، ولعل واثلة كان فيها، فأعطي منها ومن أصل الغنيمة، فحصل له قلائص.

ومناسبة الحديث بالباب في السهم ظاهرة، لأنه حمله على أن له سهمه، وأما المناسبة في النصف فإنه لما جاز الكراء على السهم، وهو مجهول على خطر، جاز الكراء على النصف، فإن النصف أيضًا مجهول، وليس فيه دليل على جوازه، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر به ولم يُقرَّهما عليه.

وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه رحمه الله: ثم إن ظاهر صنيع المؤلف أنه استنبط منه جواز الكراء بهذه الصفة مع أنه لا يصح، لأنها لم تكن إجارة، بل كانت عِدَة بمجازاة الحسنة بالحسنة، وذلك لأن الإجارة تتوقف صحتها على تعيين المعقود عليه والأجرة وغيرهما.

ونقل صاحب "العون"(1) عن الخطابي (2): اختلف الناس في هذا، فقال أحمد بن حنبل فيمن يعطي فرسه على النصف مما يغنمه في غزاته: أرجو أن لا يكون به بأس، وقال الأوزاعي: ما أراه إلَّا جائزًا، وكان مالك بن أنس يكرهه، وفي مذهب الشافعي: لا يجوز أن يعطيه فرسًا على سهم من الغنيمة، فإن فعل فله أجر مثل ركوبه، انتهى.

قلت: ليس في الحديث أن الأنصاري أعطى دابته لواثلة على السهم، بل حمله عقبة، أي: نوبة أو إردافًا، وعلى هذا لا تدخل هذه الصورة فيمن أعطى دابته لآخر على السهم.

(1)"عون المعبود"(7/ 241).

(2)

"معالم السنن"(2/ 284).

ص: 300