الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نَا شُعْبَةُ، عن حَمْزَةَ الضَّبِّيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: "كُنَّا إِذَا نَزَلْنَا مَنْزِلًا لَا نُسَبِّحُ (1) حَتَّى نَحِلَّ (2) الرِّحَالَ".
(47) بَابٌ: فِي تَقْلِيدِ الْخَيْلِ بِالأَوْتَارِ
(3)
2552 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عن مَالِكٍ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عن عَبَّادِ بْنِ
===
نا شعبة، عن حمزة الضبي) ابن عمرو (قال: سمعت أنس بن مالك قال: كنا إذا نزلنا منزلًا) في السفر (لا نسبح) أي لا نصلي صلاة نافلة (حتى نحل الرحال) أي حتى نريح الجمال من حل الرحال، فنقدمه على الصلاة.
وفي "المجمع"(4): كنا إذا نزلنا منزلًا لا نسبح حتى نحل الرحال أي صلاة الضحى، يعني أنهم مع اهتمامهم بالصلاة لا يباشرونها حتى يحطُّوها رفقًا بالجمال.
(47)
(بَابٌ: فِي تَقْلِيدِ الْخَيْلِ بِالأَوْتَارِ)
جمع وَتَرٍ، بالتحريك، وإنما زاد لفظ "الخيل"، وإن لم يجر ذكرها في هذا الحديث للإشارة إلى أن ما وقع في الحديث من ذكر البعير، فإنها باعتبار الغالب، وإلَّا فهو عام شامل للبعير والخيل، ولأن الخيل ذكرت في الحديث الثاني، والكتاب كتاب الجهاد، فذكر الخيل أنسب له
2552 -
(حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عباد بن
(1) في نسخة: بدله "لا ننيخ".
(2)
في نسخة: "تحل".
(3)
في نسخة: "الأوتار".
(4)
"مجمع بحار الأنوار"(3/ 16).
تَمِيمٍ: أَنَّ أَبَا بَشِيرٍ الأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، قَالَ: فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَسُولًا - قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: وَالنَّاسُ فِي مَبِيتِهِمْ -:
===
تميم: أن أبا بشير) بفتح أوله وكسر المعجمة مكبرًا (الأنصاري) الساعدي، ويقال: المازني، ويقال: الحارثي المدني، وقد ذكره الحاكم أبو أحمد وابن أبي خيثمة وغير واحد في من لا يعرف اسمه، وقال ابن سعد: اسمه قيس بن عبيد بن عمر بن جعد، وحكى الحافظ في "الفتح"(1) عن ابن سعد أن اسمه قيس بن عبد الحُرَيْر (2) - مصغر - ابن عمرو، وقال: فيه نظر.
(أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره) قال في "الفتح": لم أقف على تعيينها (قال) أبو بشير: (فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولًا) هو زيد بن حارثة، رواه الحارث بن أسامة في "مسنده" (قال: عبد الله بن أبي بكر) الراوي: (حسبت أنه) أي عباد بن تميم (قال: والناس في مبيتهم) كأنه شك في هذه الجملة، والظن الغالب أنه قالها، ووقع في "الموطأ" في نسخة الزرقاني (3):"والناس في مقيلهم"، وكذا في النسخة المصرية القديمة، وفي النسخة المطبوعة المجتبائية:"والناس في مبيتهم"، وعليها نسخة:"مقيلهم"، فيحتمل أن يكون الشك فِي قوله:"مبيتهم"، أي قال:"في مبيتهم"، أو قال:"في مقيلهم"، لا في جميع الجملة، وقال الإمام أحمد في "مسنده" (4) بعد تمام الحديث: قال إسماعيل: قال: وأحسبه قال: "والناس في صيامهم"، والظاهر أنه تصحيف من الكاتب (5)، والله أعلم.
(1)"فتح الباري"(6/ 141).
(2)
في الأصل: "عبيد بن الحرير" وهو تحريف، والصواب:"عبد الحرير"، كما في "الفتح" و"عمدة القاري"(10/ 317).
(3)
انظر: "شرح الزرقاني"(4/ 318).
(4)
انظر: "مسند أحمد"(5/ 216).
(5)
قلت: وفي نسخة "مسند أحمد" المحققة الجديدة: "والنَّاسُ فِي مِيَاهِهِم". انظر: (5/ 216) رقم (21887).
"لَا تُبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ وَلَا قِلَادَةٌ إِلَّا قُطِعَتْ". قَالَ مَالِك: أُرَى أَنَّ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ الْعَيْن. [خ 3005، م 2115، السنن الكبرى للنسائي 8808، حم 5/ 216]
===
(لا تبقين) بمثناة فوقية وقاف مفتوحتين بينهما موحدة ساكنة، آخره نون توكيد، قاله القسطلاني والزرقاني (1)، قلت: ويحتمل أن تكون على بناء المفعول من الإبقاء، ولكن لم أر من صرح بذلك أحد من شُرَّاح "البخاري" و"الموطأ"، ولكن ذكره القاري في "شرح المشكاة"(2)(في رقبة بعير قلادة من وتر) بالواو والمثناة المفتوحتين، وهو وتر القوس (ولا قلادة) من عطف العام على الخاص (إلَّا قطعت).
(قال مالك: أرى) أي أظن (إن ذلك) أي الأمر بقطع القلادة من الوتر (من أجل العين) أي لأجل الحفظ من العين.
قال الحافظ (3): قال ابن الجوزي: وفي المراد بالأوتار ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم كانوا يُقَلِّدُون الإبل أوتار القَسِيِّ لئلا تصيبها العين بزعمهم، فأمروا بقطعها إعلامًا بأن الأوتار لا تردُّ من أمر الله شيئًا، وهذا قول مالك.
وثانيها: النهي عن ذلك لئلا تختنق الدابة بها عند شدة الركض، ويحكى ذلك عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، وكلام أبي عبيد يرجحه، فإنه قال: نهي عن ذلك، لأن الدواب تتأذى بذلك، ويضيق عليها نفسها ورعيها، وربما تعلقت بشجرة، فاختنقت أو تعوَّقت عن السير، ثالثها: أنهم كانوا يعلقون فيها الأجراس، حكاه الخطابي (4).
قال النووي (5) وغيره: الجمهور على أن النهي للكراهة، وأنها كراهة
(1) انظر: "إرشاد الساري"(6/ 529)، و"شرح الزرقاني"(4/ 318).
(2)
انظر: "مرقاة المفاتيح"(7/ 447).
(3)
"فتح الباري"(6/ 142).
(4)
"معالم السنن"(2/ 249).
(5)
انظر: "شرح صحيح مسلم" للنووي (7/ 347).
(1)
2553 -
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، نَا هِشَامُ بْنُ سَعِيدٍ الطَّالْقَانِيُّ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ، حَدَّثَنِي عَقِيلُ بْنُ شَبِيبٍ، عن أَبِي وَهْبٍ الْجُشَمِيِّ- وَكَانَ لَهُ صُحْبَةٌ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ارْتَبِطُوا الْخَيْلَ وَامْسَحَوا بَنَوَاصِيهَا وَأَعْجَازِهَا"، أَوْ قَالَ:"وَأَكْفَالِهَا وَقَلِّدُوهَا وَلَا تُقَلِّدُوهَا الأَوْتَار". [ن 3566، حم 4/ 345، ق 6/ 330]
===
تنزيه، وقيل: للتحريم، وقيل: يمنع منه قبل الحاجة، ويجوز عند الحاجة، وعن مالك تختص الكراهة من القلائد بالوتر، ويجوز بغيرها إذا لم يقصد دفع العين، هذا كله في تعليق التمائم وغيرها مما ليس فيه قرآن ونحوه، وأما ما فيه ذكر الله فلا نهي فيه، فإنه إنما يجعل للتبرك به والتعوذ بأسمائه وذكره، وكذلك لا نهي عما يُعَلَّقُ لأجل الزينة ما لم يبلغ الخُيلاء أو السرف.
2553 -
(حدثنا هارون بن عبد الله، نا هشام بن سعيد الطالقاني، أنا محمد بن المهاجر، حدثني عقيل بن شبيب، عن أبي وهب الجشمي، وكان له صحبة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارتبطوا الخيل) أي اربطوها عندكم، لأنها آلة الغزو، أو رابطوها على الثغور لدفع هجوم الكفار، وقيل: كناية عن تسميتها للغزو (وامسحوا بنواصيها وأعجازها) جمع عجز وهو الكفل (أو) للشك من الراوي (قال: وأكفالها) أي تَحبُّبًا وتلطفًا، فإنه من العبادة، أو لأنها ترتاح بذلك وتفرح، فيكون موجبًا لقوتها ولسمنها (وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار).
نقل في الحاشية عن "مرقاة الصعود": قال في "النهاية"(2): أي قلدوها طلب أعداء الدين، والدفاع عن المسلمين، ولا تقلدوها طلب أوتار الجاهلية وُدُخُولَها التي كانت بينكم، والأوتار: جمع وِتْرٍ - بالكسر - وهو: الدم، وطلب الثأر، يريد: لا تجعلوا ذلك لازمًا لها في أعناقها لزوم القلائد للأعناق.
(1) زاد في نسخة: "باب إكرام الخيل، وارتباطها، والمسح على أكفالها".
(2)
واختاره العيني في "شرح الطحاوي". (ش).