الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَنِسْوَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ لِيَسْقِيْنَ (1) الْمَاءَ وَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى". [م 1810، ت 1575، ق 9/ 30]
(34) بَابٌ: فِي الْغَزْوِ مَعَ أَئِمَّةِ الْجَوْرِ
2532 -
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، نَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عن يَزِيدَ بْنِ أَبِي نُشْبَةَ (2)، عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ثَلَاثٌ مِنْ أَصْلِ الإِيمَانِ: الكَفُّ عمَّنْ قَالَ لَا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا تُكَفِّرْهُ (3)
===
بأم سليم (ونسوة من الأنصار ليسقين الماء ويداوين الجرحى) جمع جريح. قال النووي (4): فيه خروج النساء في الغزو والانتفاع بهن في السقي والمداواة ونحوهما، وهذه المداواة لمحارمهن وأزواجهن، وما كان منها لغيرهم لا يكون فيه مس بشرة إلَّا في موضع الحاجة.
(34)
(بَابٌ: فِي الْغَزْوِ مَعَ أَئِمَّةِ الْجَوْرِ)
أي مع الجائرين من الأئمة
2532 -
(حدثنا سعيد بن منصور، نا أبو معاوية، نا جعفر بن برقان، عن يزيد بن أبي نشبة) بضم النون وسكون المعجمة، السلمي، قال في "التقريب": مجهول (عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث) أي خصال (من أصل الإيمان) أي من أساسه، أولاها:(الكف) أي كف اليد واللسان (عمن قال: لا إله إلَّا الله) إذا لم ينكر شيئًا مما ثبت من ضروريات الدين (ولا تكفره) أي لا تنسبه
(1) في نسخة: "ليستقين".
(2)
في نسخة: "نشيبة".
(3)
في نسخة: "لا نكفره".
(4)
"شرح صحيح مسلم" للنووي (6/ 428).
بِذَنْبٍ، وَلَا تُخْرِجْهُ (1) مِنَ الإِسْلَامِ بِعَمَلٍ، وَالْجِهَادُ مَاضٍ مُنْذُ بَعَثَنِي اللَّهُ إِلَى أَنْ يُقَاتِلَ آخِرُ أُمَّتِي الدَّجَّالَ، لَا يُبْطِلُهِ جَوْرُ جَائِرٍ، وَلَا عَدْلُ عَادِلٍ، وَالإِيمَانُ بِالأَقْدَارِ". [ق 9/ 156]
2533 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عن الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عن مَكْحُولٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
===
إلى الكفر (بذنب) أي بصدور ذنب منه (ولا تخرجه من الإسلام) بأن تنكر كونه مسلمًا (بعمل (2)) أي بصدور عمل منه مخالف للشرع، وهذا تأكيد للأول.
وثانيتها: (والجهاد ماضٍ) أي جارٍ ونافذٌ (منذ بعثني الله) أي رسولًا إليكم (إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال، لا يبطله جورُ جائر، ولا عدل عادل) أي: إذا كان السلطان جائرًا يجري معه الجهاد كما كان مع السلطان العادل، ويحتمل أن يكون معناه إذا كان الجور شائعًا في العالم يجري الجهاد معهم، وكذلك إذا كان العدل شائعًا مع الكفر يمضي معهم الجهاد، وإنما قال بانتهاء الجهاد إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال ومن معه من اليهود، لأن بعد ذلك لا يبقى على وجه الأرض كافر، ثم بعد ذلك يموت المؤمنون بريح طيبة، فلا يبقى في الأرض مؤمن.
وثالثتها (والإيمان بالأقدار) أي: بالقدر خيره وشره.
2533 -
(حدثنا أحمد بن صالح، نا ابن وهب، حدثني معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن مكحول، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(1) في نسخة: "لا نخرجه".
(2)
وبسط الشيخ عبد العزيز الدهلوي في "فتاواه"(ص 395) في الجمع بينه وبين تكفير المبتدعة. (ش).
"الْجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ، بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا (1)، وَالصَّلَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْكُمْ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ، بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا (2) وَإِنْ عَمِلَ الكَبَائِرَ، وَالصَّلَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا (3) وَإِنْ عَمِلَ الكَبَائِرَ (4). [ق 3/ 121، قط 2/ 56]
===
الجهاد واجب) عينًا أو كفاية (عليكم مع كل أمير) أي سلطان (برًا كان أو فاجرًا) نقل في الحاشية: عن ابن حجر: فيه جواز كون الأمير فاسقاً جائرًا، وأنه لا ينعزل بالفسق والجور، وأنه يجب إطاعته ما لم يأمر بمعصية، وخروج جماعة من السلف على الجورة كان قبل استقرار الإجماع على حرمة الخروج على الجائر، انتهى (5).
ويشكل بظهور المهدي ودعوته الخلافة مع وجود السلاطين في زمانه، ويمكن أن يجاب عنه بأن حقية خلافته ثابتة بالأحاديث الصحيحة وبإجماع الأمة، فليس حكمه وقت ظهوره كحكم غيره.
(والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برًا كان أو فاجرًا وإن عمل) أي الإمام (الكبائر) أي الصلاة بالجماعة واجبة عليكم وفرض عملي لا اعتقادي (والصلاة واجبة) أي كفائيًا (على كل مسلم) ميت طاهر (برًا كان أو فاجرًا وإن عمل الكبائر) أي في حياته.
(1) في نسخة: "بر كان أو فاجر".
(2)
في نسخة: "بر كان أو فاجر".
(3)
في نسخة: "بر كان أو فاجر".
(4)
زاد في نسخة: "والصيام واجب على كل مسلم برًّا كان أو فاجرًا وإن عمل الكبائر".
(5)
"مرقاة المفاتيح"(3/ 200).