الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(20) بَابٌ: في الْعَقِيقَة
===
والنهي لا يكون إلَّا عن شيء كان يفعل، وما قال أحد: إنه نهى عنهما، ثم أذن في فعلهما، ثم نقل عن العلماء تركهما إلَّا ابن سيرين، قاله الحافظ في "الفتح"(1).
(20)
(بَابٌ: فِي الْعَقِيقَةِ)(2)
قال القاري (3): في "المغرب": العق الشق، ومنه عقيقة المولود وهي شعره، لأنه يقطع عنه يوم أسبوعه، وبها سميت الشاة التي تذبح عنه.
قال الشامي (4): يستحب لمن ولد له ولد أن يُسَمِّيَه يوم أسبوعه، ويحلق رأسه، ويتصدق عند الأئمة الثلاثة بزنة شعره فضة أو ذهبًا، ثم يعقُّ عند الحلق عقيقة إباحة على ما في "الجامع المحبوبي"، أو تطوُّعًا على ما في "شرح الطحاوي"، وهي شاة تصلح للأضحية تذبح للذكر والأنثى، سواء فرق لحمها نيًّا أو طبخه بحموضة أو بدونها مع كسر عظمها أو لا، واتخاذ دعوة أو لا، وبه قال مالك، وسنها الشافعي وأحمد سنَّة مؤكدة، شاتان عن الغلام، وشاة عن الجارية، "غرر الأفكار" ملخصًا، انتهى.
(1)"فتح الباري"(9/ 598).
(2)
أنكر صاحب "البدائع"(4/ 203) سنيتها، وأجاب عما استدل به عليها، واستدل على مرامه بأن الأضحية ناسخة لكل دم قبلها؛ فلم يبق إلَّا الكراهة، وجزم صاحب "العالمكَيرية"(5/ 362) بالجواز، وأنكر السنية والوجوب، وظاهر كلام محمد في "موطئه" يدل على النسخ أيضًا، وتعقبه محشيه (2/ 657)، وبسط في الروايات والبحث في ذلك بما لا مزيد عليه؛ وذكر الشامي (9/ 485) الاستحباب. وقال البجيرمي (4/ 341): سنة في حقنا، واجب في حقه عليه الصلاة والسلام، وفي "الشرح الكبير" (11/ 120) الحنبلي: قال داود: واجب، وبسط في اختلاف المذاهب. وحكى ابن العربي في "العارضة"(6/ 315) وجوبها عن الليث وغيره ورده. (ش).
(3)
"مرقاة المفاتيح"(7/ 742).
(4)
"رد المحتار"(9/ 485).
2834 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: نَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أُمِّ كُرْزٍ الْكَعْبِيَّةِ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ» . [ن 4216، حم 6/ 422، حب 1060]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ قَالَ: مُكَافِئَتَانِ مُسْتَوِيَتَانِ أَوْ مُقَارِبَتَانِ.
===
2834 -
(حدثنا مسدد قال: نا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن حبيبة بنت ميسرة) بن أبي خثيم، أم حبيب، من موالي بني فهر، روت عن أم كرز الكعبية، روى عنها مولاها عطاء بن أبي رباح، وروى عن أم حبيب بنت ميسرة عن أم كرز، ذكرها ابن حبان في "الثقات"، (عن أم كرز الكعبية) الخزاعية المكية، لها صحبة (قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عن الغلام شاتان مكافئتان) أي: متساويتان في السن (وعن الجارية شاة).
(قال أبو داود سمعت أحمد قال: مكافئتان مستويتان أو متقاربتان).
قال الخطابي (1): أي في السن، قال الحافظ (2): قال داود بن قيس راويه عن عمرو: سألت زيد بن أسلم عن قوله: "مكافئتان"، فقال: متشابهتان تذبحان جميعًا، أي: لا يؤخر ذبح إحداهما عن الأخرى، وقال الزمخشري: ومعناه متعادلتان لما يجزئ في الزكاة وفي الأضحية، وأولى من ذلك كله ما وقع في رواية سعيد بن منصور في حديث أم كرز بلفظ "شاتان مثلان"، ووقع عند الترمذي (3) في حديث آخر:"قيل: ما مكافئتان؟ قال: المثلان".
قال الحافظ: وهذه الأحاديث حجة للجمهور في التفرقة بين الغلام والجارية، وعن مالك: هما سواء، فيعق عن كل واحد منهما شاة، واحتج له
(1) انظر: "معالم السنن"(4/ 284).
(2)
"فتح الباري"(9/ 592).
(3)
كذا في الأصل، والصواب: عند الطبراني، كما في "فتح الباري"(9/ 592).
2835 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: نَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أُمِّ كُرْزٍ قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ (1) صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «أَقِرُّوا الطَّيْرَ عَلَى مَكِنَاتِهَا» ، قَالَتْ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ،
===
بما جاء: "أن النبي صلى الله عليه وسلم عَقَّ عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا"(2)، ولا حجة فيه، فقد أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس بلفظ:"كبشين كبشين".
2835 -
(حدثنا مسدد قال: نا سفيان) بن عيينة، (عن عبيد الله بن أبي زيد) المكي، مولى آل قارظ بن شيبة، ثقة كثير الحديث، (عن أبيه) أبو يزيد المكي والد عبيد الله، حليف بني زهرة، مولى آل قارظ بن شيبة، يقال: له صحبة، ووثَّقه ابن حبان، (عن سباع) بكسر أوله ثم موحدة (ابن ثابت) حليف بني زهرة، قال: أدركت الجاهلية، وعدَّه البغوي وغيره في الصحابة، وابن حبان في ثقات التابعين.
(عن أم كرز قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرُّوا الطير على مَكِناتها) بفتح الميم وكسر الكاف ويفتح، قال الطيبي (3): جمع مَكِنة بكسر الكاف، وهي بيضة الضب، وفي نسخة بضمها، أي: أماكنها التي مكنها الله تعالى فيها، كان الرجل في الجاهلية إذا أراد حاجة أتى طيرًا في وكره، فنفره، فإن طار ذات اليمين مضى لحاجته، وإن طار ذات الشمال رجع، فنهوا عن ذلك، أي: لا تزجروها وأقروها على مواضعها فإنها لا تضر ولا تنفع.
(قالت: وسمعته) أي: رسول الله صلى الله عليه وسلم (يقول: عن الغلام شاتان)(4)
(1) وفي نسخة بدله: "رسول الله".
(2)
يأتي تخريجه في المتن برقم (2841).
(3)
انظر: "شرح الطيبي"(8/ 130)، و"مرقاة المفاتيح"(7/ 744).
(4)
هذا أصل المسنون، ويكفي عنه شاة، لأنه عليه الصلاة والسلام عق عن الحسنين كبشًا كبشًا، كذا في "شرح الإقناع" (4/ 345). وقال: يكفي سُبْعُ البقرة والبدنة، انتهى. =
وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ، لَا يَضُرُّكُمْ أَذُكْرَانًا كُنَّ أَمْ إِنَاثًا». [ن 4217، ت 1516، جه 3162، حم 6/ 422، دي 1968، ق 9/ 311، حب 1059، ك 4/ 237]
2836 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى يَزِيدَ، عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أُمِّ كُرْزٍ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مِثْلَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ» .
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا هُوَ الْحَدِيثُ، وَحَدِيثُ سُفْيَانَ وَهَمٌ. [انظر الحديث السابق]
2837 -
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِىُّ قَالَ: نَا هَمَّامٌ قَالَ: نَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «كُلُّ غُلَامٍ
===
أي: يذبح عن الصبي شاتان، (وعن الجارية) أي: البنت (شاة، لا يضركم أذكرانًا كنَّ أم إناثًا) أي: لا يضركم كون شياه العقيقة ذكرانًا أو إناثًا.
2836 -
(حدثنا مسدد قال: نا حماد بن زيد، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن سباع بن ثابت، عن أم كرز قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن الغلام شاتان مثلان، وعن الجارية شاة).
(قال أبو داود: هذا) أي: حديث حماد (هو الحديث) أي: هو الصواب، (وحديث سفيان وهم)، حاصله: أن سفيان روى عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن سباع، فزاد لفظ "عن أبيه"، وروى حماد بن زيد من غير زيادة "عن أبيه"، فأشار أبو داود إلى أن زيادة لفظ "عن أبيه" وهم.
2837 -
(حدثنا حفص بن عمر النمري قال: نا همام قال: نا قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام
= ولا يجزئ شرك في دم عند أحمد كما في "الروض المربع"(ص 266)، فلا تجوز البقرة والبدنة إلَّا كاملة، انتهى. (ش).
رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُدَمَّى» ،
===
رهينة بعقيقته)، قال الحافظ (1): اختلف في معنى قوله: "مرتهن بعقيقته"(2)، قال الخطابي: اختلف الناس في هذا، وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل قال: هذا في الشفاعة، يريد أنه إذا لم يعق عنه فمات طفلًا لم يشفع في أبويه، وقيل: معناه أن العقيقة لازمة لا بد منها، فشبه المولود في لزومها وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتهن، وقيل: المعنى أنه مرهون بأذى شعره، ولذلك جاء:"فأميطوا عنه الأذى".
(تذبح عنه يوم السابع) ونقل الترمذي عن أهل العلم أنهم يستحبون أن تذبح العقيقة يوم السابع، فإن لم يتهيأ فيوم الرابع عشر، فإن لم يتهيأ عق عنه يوم إحدى وعشرين (3).
(ويحلق رأسه ويُدَمَّى) بلفظ المجهول من التدمية، أي: يلطخ رأسه بالدم، وقيل: الجمهور على المنع عنه، وقالوا: إنه من عمل الجاهلية، وما روي عن قتادة محمول عليه وهو منسوخ، والصحيح يسمى لا يدمى، وإليه أشار المصنف، وقيل: المراد (4) بقوله: يدمى، أي: يختن.
(1)"فتح الباري"(9/ 594).
(2)
وبسطه القاري (7/ 745) أشد البسط، وكذا في فروع الشافعية. (ش).
(3)
قال في "الروض المربع"(ص 266): ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك، فيعق في أي يوم أراد، وفي "نيل المآرب" (1/ 316): يجوز قبل السابع، وفي "شرح الإقناع" (4/ 342): يدخل وقته من الولادة، ويسن يوم السابع، ويسقط بعد أكثر مدة النفاس، وفيما بينهما تردد، انتهى مختصرًا. قال الدردير (2/ 397): يسقط بخروج يوم السابع، وقال الدسوقي: قيل: في الأسبوع الثاني فالثالث، ولا يعق بعده، انتهى.
وحكى الشوكاني (3/ 500) عن يحيى الإجماع على أنه لا يجزئ غير السابع، ورده، وأفاد الشيخ التهانوي رحمه الله في تأليفه "بهشتي زيور" (3/ 42): ندب رعاية الأسبوع وإن طال الزمان، وصورته أن يعق متى عق قبل يوم الولادة بيوم مثلًا، وإذا ولد يوم الجمعة يعق يوم الخميس. (ش).
(4)
كذا في "المحلى". (ش).
فَكَانَ قَتَادَةُ إِذَا سُئِلَ عَنِ الدَّمِ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ، قَالَ: إِذَا ذَبَحْتَ الْعَقِيقَةَ أَخَذْتَ مِنْهَا صُوفَةً وَاسْتَقْبَلْتَ بِهِ أَوْدَاجَهَا، ثُمَّ تُوضَعُ عَلَى يَافُوخِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَسِيلَ عَلَى رَأْسِهِ مِثْلُ الْخَيْطِ، ثُمَّ يُغْسَلُ رَأْسُهُ بَعْدُ وَيُحْلَقُ". [ن 4220، دي 1969]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَذَا وَهَمٌ مِنْ هَمَّامٍ «وَيُدَمَّى» (1).
2838 -
حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: نَا ابْنُ أَبِى عَدِىٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى» . [ن 4220، ت 1522، جه 3165، دي 1969، حم 5/ 7، ق 9/ 299، ك 4/ 237]
===
(فكان قتادة إذا سئل عن الدم) أي: الواقع في الحديث بقوله: "يدمى"(كيف يصنع به، قال) قتادة: (إذا ذبحت العقيقة أخذت منها) أي: من الذبيحة (صوفة واستقبلت به أوداجها) أي: دم أوداجها و (ثم توضع) تلك الصوفة (على يافوخ الصبي حتى يسيل على رأسه مثل الخيط، ثم يغسل رأسه بعد ويحلق، قال أبو داود: هذا وهم من همام ويدمى)، وفي نسخة على الحاشية:"وإنما قالوا: يسمى، فقال همام: يدمى، قال أبو داود: وليس يؤخذ بهذا".
2838 -
(حدثنا ابن المثنى قال: نا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه) من (2) يوم الولادة (ويحلق ويسمى).
(1) في نسخة: "يُدْمَى".
(2)
ويحسب يوم الولادة عند الشافعي، كذا في "شرح الإقناع"(4/ 342)، لا عند مالك كما قال الدردير (2/ 397)، وقال ابن الماجشون وغيره: يعد كما في "بداية المجتهد"(1/ 464). (ش).
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَيُسَمَّى أَصَحُّ. كَذَا قَالَ سَلَّامُ بْنُ أَبِى مُطِيعٍ عَنْ قَتَادَةَ، وَإِيَاسُ بْنُ دَغْفَلٍ وَأَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ. (1).
===
(قال أبو داود: ويسمى (2) أصح) من قوله: يدمى، (كذا قال سلام بن أبي مطيع (3) عن قتادة، وإياس بن دغفل وأشعث عن الحسن).
قال الحافظ (4): واستشكل ما قاله أبو داود بما في بقية رواية همام عنده أنهم سألوا قتادة عن الدم كيف يصنع به؟ فقال: إذا ذبحت العقيقة إلى آخر كلامه، فيبعد مع هذا الضبط أن يقال: إن همامًا وهم عن قتادة في قوله: "ويدمى" إلَّا أن يقال: إن أصل الحديث "ويسمى"، وإن قتادة ذكر الدم حاكيًا عما كان أهل الجاهلية يصنعونه (5).
ومن ثم قال ابن عبد البر: لا يحتمل همام في هذا الذي انفرد به، فإن كان حفظه فهو منسوخ.
وقد ورد ما يدل على النسخ في عدة أحاديث: منها ما أخرجه ابن حبان في "صحيحه"(6) عن عائشة قالت: كانوا في الجاهلية إذا عقّوا عن الصبي، خضبوا قطنة بدم العقيقة، فإذا حلقوا رأس الصبي وضعوها على رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"اجعلوا مكان الدم خلوقًا"، زاد أبو الشيخ:"ونهى أن يمس رأس المولود بدم".
(1) زاد في نسخة: "قال: ويسمى، ورواه أشعث، عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويسمى".
(2)
وقال ابن القيم: يدمَّى، لا يصح عند الثلاثة
…
إلخ. [انظر: "زاد المعاد" (2/ 327)]. (ش).
(3)
أخرج روايته الطبراني في "المعجم الكبير"(7/ 201) رقم (6829).
(4)
"فتح الباري"(9/ 593 - 594).
(5)
استبعد الحافظ ابن حجر وقوع الوهم من همام في "التلخيص الحبير"(4/ 1498) رقم (1982)، وذلك أن بهزًا رواه عن قتادة بذكر الأمرين: التدمية والتسمية، ورواية بهز أخرجها أحمد (5/ 7) وفيها:"يدمى ويسمى".
(6)
"صحيح ابن حبان" رقم (5308).
2839 -
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: نَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنِ الرَّبَابِ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى» . [ت 1515، ن 4214، جه 3164، حم 4/ 17، دي 1967]
===
وأخرج ابن ماجه (1) من رواية أيوب بن موسى عن يزيد بن عبد الله المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يعق عن الغلام، ولا يمس رأسه بدم"، وهذا مرسل، ولهذا كره الجمهور التدمية.
ومعنى قوله: "يسمى" أي يسمى المولود يوم سابعه، وحمل بعض (2) المتأخرين قوله:"يسمى" على التسمية عند الذبح لما أخرج ابن أبي شيبة عن قتادة قال: "يسمى على العقيقة كما يسمى على الأضحية بسم الله عقيقة فلان"(3).
2839 -
(حدثنا الحسن بن علي قال: نا عبد الرزاق قال: نا هشام بن حسان، عن حفصة بنت سيرين، عن الرباب) بنت صليع، (عن سلمان بن عامر الضبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مع الغلام عقيقة، فأهريقوا (4) عنه دمًا) أي: ذبحوها عنه، (وأميطوا عنه الأذى) أي: أحلقوا رأسه وأزيلوا عنه شعر.
وقال الكرماني (5): أي: أميطوا أثر دم رحم، أو لا تلطخوا رأسه بدمها كالجاهلية، أو المراد جلدة الختان، وعن محمد بن سيرين: طلبنا معناه فلم نجد
(1)"سنن ابن ماجه" رقم (3166).
(2)
كذا في "المحلى على الموطأ". (ش).
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(5/ 116).
(4)
وظاهر "شرح الإقناع"(4/ 341) أن اللفظ: "أهريقوا عليه دمًا"، واستدل به على عدم حرمة التدمية المذكورة، وبسط في فرع الشافعية على جواز التدمية. (ش).
(5)
انظر: "شرح الكرماني"(21/ 74).
2840 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ قَالَ: نَا عَبْدُ الأَعْلَى قَالَ: نَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:"إِمَاطَةُ الأَذَى حَلْقُ الرَّأْسِ". [ق 9/ 289]
2841 -
حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: نَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: نَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رضي الله عنهما كَبْشًا كَبْشًا". [ن 4219، ق 9/ 299]
===
من يعرفه، وأخرج البيهقي عن محمد قلت: معناه أزيلوا عنه كل ما احتمله، فلا يختص بواحد، كذا في "الدرجات"(1).
2840 -
(حدثنا يحيى بن خلف قال: نا عبد الأعلى قال: نا هشام، عن الحسن) البصري (أنه كان يقول: إماطة الأذى حلق الرأس).
2841 -
(حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال: نا عبد الوارث، قال: نا أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهما كبشًا كبشًا).
قال الحافظ (2): أخرجه أبو داود ولا حجة فيه، فقد أخرج أبو الشيخ من وجه آخر عن عكرمة، عن ابن عباس بلفظ:"كبشين كبشين"، وأخرج أيضًا من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثله، وعلى تقدير ثبوت رواية أبي داود فليس في الحديث ما يرد به الأحاديث المتواردة في التنصيص على التثنية في الغلام، بل غايته أن يدل على جواز الاقتصار، وهو كذلك، فإن العدد ليس شرطًا بل مستحب.
(1) كذا في "عمدة القاري"(14/ 468)[وانظر: "درجات مرقاة الصعود" (ص 122)]. (ش).
(2)
"فتح الباري"(9/ 592).
2842 -
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ قَالَ: نَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم (ح): وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، نَا عَبْدُ الْمَلِكِ - يَعْنِى ابْنَ عَمْرٍو - عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، أُرَاهُ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْعَقِيقَةِ، فَقَالَ:«لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْعُقُوقَ» ، كَأَنَّهُ كَرِهَ الاِسْمَ وَقَالَ:«مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ، عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ» .
===
2842 -
(حدثنا القعنبي قال: نا داود بن قيس، عن عمرو بن شعيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم، ح: وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري، نا عبد الملك - يعني ابن عمرو -، عن داود، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، أراه) أي: أظنه يروي (عن جده قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة، فقال: لا يحب الله العقوق، كأنه كره الاسم).
قال الشوكاني (1): قوله صلى الله عليه وسلم: "لا أحب العقوق" بعد سؤاله عن العقيقة إشارة إلى كراهة اسم العقيقة، لما كانت هي والعقوق يرجعان إلى أصل واحد، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم:"من أحب منكم أن ينسك"، إرشادًا منه إلى مشروعية العقيقة إلى النسيكة، وما وقع منه صلى الله عليه وسلم من قوله:"مع الغلام عقيقته" و"كل غلام مرتهن بعقيقته" و"رهينة بعقيقته"، فمن البيان للمخاطبين بما يعرفونه؛ لأن ذلك اللفظ هو المتعارف عند العرب، ويمكن الجمع بأنه صلى الله عليه وسلم تكلم بذلك لبيان الجواز، وهو لا ينافي الكراهة التي أشعر بها قوله:"لا أحب العقوق".
(وقال: من ولد له ولد فأحب أن ينسك)(2) أي: يذبح (عنه فلينسك، عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة).
(1)"نيل الأوطار"(3/ 503).
(2)
استدل بذلك صاحب "البدائع"(4/ 205) على الجواز بدون السنية. (ش).
وَسُئِلَ عَنِ الْفَرَعِ، قَالَ:«وَالْفَرَعُ حَقٌّ، وَإِنْ تَتْرُكُوهُ حَتَّى يَكُونَ بَكْرًا شُغْزُبًا ابْنَ مَخَاضٍ، أَوِ ابْنَ لَبُونٍ فَتُعْطِيَهُ أَرْمَلَةً أَوْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ فَيَلْزَقَ لَحْمُهُ بِوَبَرِهِ، وَتُكْفِئَ إِنَاءَكَ، وَتُوَلِّهَ نَاقَتَكَ» . [ن 4212]
2843 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: نَا عَلِىُّ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ: نَا أَبِى قَالَ: حَدَّثَنَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِى بُرَيْدَةَ يَقُولُ: "كُنَّا فِى الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا وُلِدَ لأَحَدِنَا غُلَامٌ ذَبَحَ شَاةً
===
(وسئل عن الفرع) بفتحتين (قال: والفرع حق) أي: ثابت، وهذا قبل أن ينسخ ذلك، (وأن تتركوه حتى يكون بكرًا) أي: شابًا من الإبل (شُغْزُبًا) قال في "النهاية"(1): في حديث الفرع "تتركه حتى يكون شغزبًا"، هكذا رواه أبو داود في "السنن"، قال الحربي: الذي عندي أنه زُخزُبًّا، وهو الذي اشتد لحمه وغَلُظَ، قال الخطابي (2): ويحتمل أن يكون الزاي أبدلت شينًا والخاء غينًا فصحِّف، وهذا من غرائب الإبدال.
(ابن مخاض أو ابن لبون فتعطيه أرملة) أي: امرأة لا زوج لها (أو تحمل عليه في سبيل الله) أي: في الجهاد أو الحج (خير من أن تذبحه) أي حين يولد (فيلزق لحمه بوبره) لقلة لحمه (وتكفئَ إناءَك) أي: تقلب محلبك؛ لأنها بعد فقدان الولد لا تدر اللبن (وتُوَلِّهَ) أي: تفجع (ناقتك) بفقدان ولدها، وتقدم الكلام على الفرع.
2843 -
(حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت قال: نا علي بن الحسين قال: نا أبي قال: حدثني عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبي بريدة) بدل من أبي (يقول: كنا في الجاهلية) أي: في زمانها (إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة
(1)"النهاية"(2/ 483).
(2)
انظر: "معالم السنن"(4/ 288).
وَلَطَخَ رَأْسَهُ بِدَمِهَا، فَلَمَّا جَاءَ اللَّهُ بِالإِسْلَامِ كُنَّا نَذْبَحُ شَاةً، وَنَحْلِقُ رَأْسَهُ، وَنَلْطَخُهُ بِزَعْفَرَانٍ". [ق 9/ 303، ك 4/ 238]
آخِرُ الأَضَاحِي
===
ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الله بالإِسلام كنا) إذا ولد لأحدنا ولد (نذبح شاة، ونحلق رأسه، ونلطخه بزعفران).
قال الحافظ (1): ولهذا الحديث كره الجمهور التدمية، ونقل ابن حزم استحباب التدمية عن ابن عمر وعطاء، ولم ينقل ابن المنذر استحبابها إلَّا عن الحسن وقتادة، بل عند ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الحسن أنه كره التدمية.
آخِرُ الأَضَاحِي
(1)"فتح الباري"(9/ 594).