الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(10)
(1) أَوَّلُ كِتَابِ الضَّحَايَا (2)
===
(10)(أَوَّلُ كِتَابِ الضَّحَايَا)
(3)
نقل في الحاشية عن "فتح الودود" أربع لغات (4): أضحية: بضم الهمزة وكسرها، وجمعها الأضاحي بتشديد الياء وتخفيفها، واللغة الثالثة: ضحية، وجمعها ضحايا، كعطية وعطايا، والرابعة: أضحاة بفتح الهمزة، والجمع أضحى، كأرطاة وأرطى، وبها سمي يوم الأضحى.
(1) زاد في نسخة: "بسم الله
…
إلخ، باب ما جاء في إيجاب الأضاحي".
(2)
في نسخة: "الأضاحي".
(3)
وبدؤها برؤيا إبراهيم المشارة في قوله عزَّ اسمه: {فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ} الآية [الصافات: 102]، واختلفوا جدًا في أن الذبيح إسماعيل أو إسحاق. ورجح في "شرح مسلم الثبوت"(2/ 264) الثاني باسطًا فيه، انتهى، ورجح ابن عابدين الأول، ونسبه إلى جمهور المحدثين، وقال: والقول بأنه إسحاق مردود بأكثر من عشرين وجهًا. (ش)[انظر: "حاشية ابن عابدين" (3/ 72)، وكتاب "الرأي الصحيح فيمن هو الذبيح" للأستاذ حميد الدين الفراهي].
(4)
وحكى ابن عابدين عن "الشرنبلالية": أن فيها ثماني لغات: أضحية: بضم الهمزة وكسرها مع تشديد الياء وتخفيفها، وضحية: بفتح الضاد وكسرها. وأضحاة: بفتح الهمزة وكسرها، وفي "الدر المختار" (9/ 452): الأضحية لغة: اسم لما يذبح أيام الأضحى من تسمية الشيء باسم وقته. (ش).
2788 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا يَزِيدُ. (ح): وَحَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ: نَا بِشْرٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ، عَنْ عَامِرٍ أَبِى رَمْلَةَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مِخْنَفُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ: وَنَحْنُ وُقُوفٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعَرَفَاتٍ، قَالَ: قال:
===
2788 -
(حدثنا مسدد، نا يزيد) بن زريع، (ح: وحدثنا حميد بن مسعدة قال: نا بشر) بن المفضل، (عن عبد الله بن عون، عن عامر أبي رملة) عن مخنف بن سليم الغامدي، له عندهم حديث في ترجمة مخنف، وفي "التقريب": لا يعرف، وقال في "الميزان" (1): عامر أبو رملة شيخ لابن عون، فيه جهالة، قال عبد الحق: إسناده ضعيف، وصدَّقه ابن القطان لجهالة عامر.
(قال: أنبأنا مخنف) بكسر أوله وبنون (ابن سليم) بن الحارث بن عوف الأزدي الغامدي، قال ابن سعد: أسلم وصحب النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل الكوفة بعد ذلك، استعمله علي بن أبي طالب على أصبهان، وكان معه راية الأزد يوم صفين، وكان ممن خرج مع سليمان بن صرد في وقعة عين الوردة، وقتل بها سنة أربع وستين.
(قال) أي مخنف: (ونحن) الواو للحال قدّم على عامله وهو لفظ قال (وقوف) أي: واقفين (مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات، قال: قال) هكذا بتثنية لفظ "قال" في النسخة المكتوبة القلمية والمجتبائية والقادرية ونسخة "العون"، وأما في المصرية بوحدة لفظ قال، والظاهر أن لفظ "قال" مكرر في النسخ، والصواب ما في المصرية، ويؤيده ما أخرجه الإِمام أحمد في "مسنده": قال: ثنا مخنف بن سليم قال: ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفات فقال:
(1)"ميزان الاعتدال"(4097).
«يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِى كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَةً وَعَتِيرَةً، أَتَدْرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ؟ هَذِهِ الَّتِى (1) يَقُولُ النَّاسُ: الرَّجَبِيَّةُ» (2). [ت 1518، ن 4224، جه 3125، حم 4/ 215، ق 9/ 313]
===
(يا أيها الناس، إن على أَهْلِ (3) كُلِّ بيت) هكذا في المجتبائية والمصرية والكانفورية بتقديم لفظ "أهل" على لفظ "كل"، وأما في نسخة "العون" ففيها:"على كل أهل بيت"، وهكذا في القادرية، وكذا في رواية أحمد في "مسنده"(في كل عام أضحية وعتيرة، أتدرون ما العتيرة؟ هذه التي يقول الناس: الرجبية) أي: الشاة التي يذبحونها في رجب.
قال في "النيل"(4): قال النووي: اتفق العلماء على تفسير العتيرة أنها ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الأول من رجب يسمونها الرجبية، وقال: أحاديث الباب يدل بعضها على وجوب العتيرة والفرع، وهو حديث مخنف وحديث نبيشة، وحديث عائشة، وحديث عمرو بن شعيب، وبعضها يدل على مجرد الجواز من غير وجوب، وهو حديث الحارث بن عمرو وأبي رزين، فيكون هذان الحديثان كالقرينة الصارفة للأحاديث المقتضية للوجوب إلى الندب.
وقد اختلف في الجمع بين الأحاديث المذكورة والأحاديث الآتية القاضية بالمنع من الفرع والعتيرة، فقيل: إنه يجمع بينهما يحمل هذه الأحاديث على الندب، وحمل الأحاديث الآتية على عدم الوجوب، ذكر ذلك جماعة منهم الشافعي والبيهقي وغيرهما؛ فيكون المراد بقوله: لا فرع واجب ولا عتيرة واجبة، وهذا لا بد منه مع عدم العلم بالتاريخ؛ لأن المصير إلى الترجيح مع إمكان الجمع لا يجوز، وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذه الأحاديث
(1) في نسخة بدله: "الذي".
(2)
زاد في نسخة: "قال أبو داود: والعتيرة منسوخة. هذا خبر منسوخ".
(3)
هذا مستدل للإمام مالك في أنها على كل أهل بيت رأس واحد شاة أو بقرة أو بدنة، وستأتي المذاهب. (ش).
(4)
"نيل الأوطار"(3/ 508، و 509).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
منسوخة بالأحاديث الآتية، وادَّعى القاضي عياض أن جماهير العلماء على ذلك، ولكنه لا يجوز الجزم به إلَّا بعد ثبوت أنها متأخرة، ولم يثبت.
والتضحية نوعان: واجب، وتطوُّع، والواجب منها أنواع: منها ما يجب على الغني والفقير، ومنها: ما يجب على الفقير دون الغني، ومنها: ما يجب على الغني دون الفقير.
أما الذي يجب على الغني والفقير: فالمنذور به؛ لأن هذه قُرْبة لله عز وجل من جنسها إيجاب وهو هدي المتعة، والقِران، والإحصار. وقيل: هذه قربة كسائر القرب التي لله تعالى عَزَّ شأنه من جنسها إيجاب من الصلاة والصوم ونحوهما، والوجوب بسبب النذر يستوي فيه الفقير والغني.
وأما الذي يجب على الفقير دون الغني، فالمشترى للأضحية إذا كان المشتري فقيرًا ينوي أن يضحي بها، وقال الشافعي: لا تجب وهو قول الزعفراني من أصحابنا، وإن كان غنيًا لا يجب عليه بالشراء شيئًا.
وأما الذي يجب على الغني دون الفقير فما يجب من غير نذر ولا شراء للأضحية، بل شكرًا لنعمة الحياة وإحياءً لميراث الخليل عليه الصلاة والسلام، ومطية على الصراط، ومغفرة للذنوب، وتكفيرًا للخطايا على ما نطقت به الأحاديث، وهذا مذهب أبي حنيفة وزفر والحسن بن زياد وإحدى الروايتين عن أبي يوسف.
وروي عن أبي يوسف: أنها لا تجب (1)، وبه أخذ الشافعي. وحجة هذه الرواية ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"ثلاث كتبت علي ولم تكتب عليكم: الوتر، والضحى، والأضحى"(2).
(1) الأضحية سنَّة مؤكدة عند مالك والشافعي وصاحبي أبي حنيفة، وواجبة عنده، كذا في "البداية"(1/ 429). (ش).
(2)
أخرجه أحمد في "مسنده"(1/ 231)، والحاكم في "المستدرك"(1/ 300)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(2/ 468)، والدارقطني في "سننه"(2/ 21).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وروي: "ثلاث كتبت علي وهي لكم سنَّة"، والسنَّة غير الواجب في العرف.
وروي أن سيدنا أبا بكر وسيدنا عمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان السنة والسنتين، وروي عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال:"قد يروح علي ألف شاة ولا أضحي بواحدة مخافة أن يعتقد جاري أنها واجبة".
ولنا قوله عز وجل: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} (1)، قيل في التفسير: صل صلاة العيد وانحر البُدن بعدها، وقيل: صل الصبح بجمع وانحر بمنى، ومطلق الأمر للوجوب في حق العمل، ومتى وجب على النبي عليه الصلاة والسلام يجب على الأمة، لأنه قدوة لها.
فإن قيل: قد قيل في بعض وجوه التأويل لقوله تعالى: {وَانْحَرْ} ، أي: ضع يديك على نحرك في الصلاة، وقيل: استقبل القبلة بنحرك في الصلاة.
فالجواب أن الحمل على الأول أولى؛ لأنه حمل اللفظ على فائدة جديدة، والحمل على الثاني حمل على التكرار؛ لأن وضع اليد على النحر من أفعال الصلاة عندكم يتعلق به كمال الصلاة، واستقبال القبلة من شرائط الصلاة، لا وجود للصلاة شرعًا بدونه، فيدخل تحت الأمر بالصلاة، فكان الأمر بالصلاة أمرًا به، فيكون الحمل عليه تكرارًا، والحمل على ما قلنا يكون حملًا على فائدة جديدة، فكان أولى.
وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: "ضحوا فإنها سنَّة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام"(2)، أمر عليه السلام بالتضحية، والأمر المطلق يقتضي الوجوب في حق العمل.
(1) سورة الكوثر: الآية 2.
(2)
أخرجه ابن ماجه (3127)، والبيهقي (9/ 261).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وروي عنه عليه السلام أنه قال: "على أهل كل بيت في كل عام أضحاة وعتيرة"(1)، و"على" كلمة إيجاب، ثم نسخت العتيرة فثبتت الأضحاة.
وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: "من لم يضح فلا يقربن مصلَّانا"(2)، وهذا خرج مخرج الوعيد على تركها، ولا وعيد إلا بترك الواجب. وقال عليه الصلاة والسلام:"من ذبح قبل الصلاة فليعد أضحيته، ومن لم يذبح فليذبح باسم الله"(3)، أمر عليه السلام بذبح الأضحية، وإعادتها إذا ذبحت قبل الصلاة، وكل ذلك دليل الوجوب.
وأما الحديث: فنقول بموجبه: إن الأضحية (4) ليست بمكتوبة علينا، ولكنها واجبة، وفرق ما بين الواجب والفرض كفرق ما بين السماء والأرض، وقوله:"هي لكم سنَّة" إن ثبت لا ينفي الوجوب، إذ السنَّة تنبئ عن السيرة أو الطريقة، وكل ذلك لا ينفي الوجوب.
وأما حديث سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر رضي الله عنهما فيحتمل أنهما كانا لا يضحيان السنة والسنتين لعدم غناهما لما كان لا يفضل رزقهما الذي كان في بيت المال عن كفايتهما، والغناء شرط الوجوب في هذا النوع.
وقول أبي مسعود رضي الله عنه لا يصلح معارضًا للكتاب الكريم والسنَّة، مع أنه يحتمل أنه كان عليه دين، فخاف على جاره لو ضحَّى أن يعتقد وجوب الأضحية مع قيام الدين، ويحتمل أنه أراد بالوجوب الفرض،
(1) أخرجه البيهقي (9/ 313).
(2)
أخرجه ابن ماجه (3123)، والحاكم (3/ 389، 4/ 232)، والبيهقي (9/ 260).
(3)
أخرجه البيهقي (9/ 277).
(4)
والأوجه عندي في الجواب عنه: أن الأضحية كتبت عليَّ مطلقًا بلا قيد اليسار وغيره بخلافكم إذ كتبت عليكم بشرط الغناء، فقد صرح في "الكوكب الدري"(2/ 395) أن الأضحية كانت واجبة عليه صلى الله عليه وسلم بلا غناء أيضًا، ويؤيده أن الحافظ وغيره عدُّوها من الخصائص. (ش).
2789 -
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِى أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنِى عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيُّ، عَنْ عِيسَى بْنِ هِلَالٍ الصَّدَفِىِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (1)، أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«أُمِرْتُ بِيَوْمِ الأَضْحَى: عِيدًا (2) جَعَلَهُ اللَّهُ عز وجل لِهَذِهِ الأُمَّةِ»
===
إذ هو الواجب المطلق، فخاف على جاره اعتقاد الفرضية لو ضحى، فصان اعتقاده بترك الأضحية، فلا يكون حجة مع الاحتمال، أو يحمل على ما قلنا توفيقًا بين الدلائل صيانة لها عن التناقض.
وما روى الدارقطني (3) بإسناده عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ثلاث كتبت علي وهي لكم تطوع" الحديث، فهو ضعيف، غير صالح للاستدلال؛ لأنه أخرجه عن جابر الجعفي وهو ضعيف، وقيل: روي من طرق أخرى، وهو ضعيف على كل حال.
2789 -
(حدثنا هارون بن عبد الله قال: نا عبد الله بن يزيد قال: حدثني سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني عياش بن عباس القتباني، عن عيسى بن هلال الصدفي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت بيوم الأضحى عيدًا) أي: بجعله (4) عيدًا (جعله الله) عيدًا (لهذه الأمة)، فلما ذكر عليه الصلاة والسلام أنه مأمور بجعل ذلك اليوم عيدًا،
(1) في نسخة: "العاصي".
(2)
في نسخة: "عيدٌ"، وفي نسخة:"عيدٍ".
(3)
"سنن الدارقطني"(2/ 21).
(4)
قال الحافظ في "الفتح"(10/ 8) في ترجمة البخاري "من قال: الأضحى يوم النحر": يمكن أن يستدل بذلك لمن قال باختصاص النحر بيوم العاشر، وهو قول حميد وابن سيرين وداود، وعن سعيد بن جبير وأبي الشعثاء مثله إلَّا بمنى، فيجوز ثلاثة أيام، وبثلاثة أيام مطلقًا قال مالك وأحمد والحنفية، وزاد الشافعي اليوم الرابع، انتهى ملخصًا، وشيء من ذلك في "الأوجز"(10/ 270، 271). (ش).
قَالَ الرَّجُلُ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَجِدْ إلَّا مَنِيحةً أُنْثَى (1) أَفَأُضَحِّى بِهَا؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِكَ وَأَظْفَارِكَ، وَتَقُصُّ شَارِبَكَ، وَتَحْلِقُ عَانَتَكَ، فَتِلْكَ تَمَامُ أُضْحِيَتِكَ (2) عِنْدَ اللَّهِ» . [ن 4365، حم 2/ 169، ك 2/ 523]
===
وكان من أحكام ذلك اليوم حكم التضحية والأضاحي حسن قول الصحابي: "أرأيت"
…
إلخ.
(قال الرجل: أرأيت إن لم أجد إلَّا منيحة) قال في "النهاية"(3): المنيحة أن يعطي الرجل الرجل ناقة أو شاة ينتفعُ بلبنها ويعيدها، وكذا إذا أعطى لينتفع بصوفها ووبرها زمانًا ثم يردها (أنثى) قيل: وصف منيحة بأنثى يدل على أنه قد يكون ذكرًا وإن كان فيها علامة التأنيث، كما يقال: حمامة أنثى وحمامة ذكر.
(أفاضحي بها؟ قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا)، ولعل المراد من المنيحة ها هنا ما يمنح بها، وإنما منعه؛ لأنه لم يكن عنده شيء سواها ينتفع بها (ولكن تأخذ من شعرك وأظفارك، وتقص شاربك، وتحلق عانتك، فتلك تمام أضحيتك عند الله) أي: أضحيتك تامة بنيتك الخالصة، ولك بذلك مثل ثواب الأضحية، وصيغة الخبر بمعنى الأمر.
ثم ظاهر الحديث وجوب الأضحية إلَّا على العاجز، ولذا قال جمع من السلف: تجب على المعسر، ويؤيده حديث:"يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أستدين وأضحي؟ قال: نعم، فإنه دين مقضي"(4)، قال ابن حجر: ضعيف مرسل.
قلت: أما المرسل فهو حجة عند الجمهور، وأما كونه ضعيفًا لو صح فيصلح أن يكون مؤيدًا مع أنه يعمل بالضعيف في فضائل الأعمال، والجمهور
(1) في نسخة: "ابني".
(2)
في نسخة: "ضحيتك".
(3)
"النهاية في غريب الحديث"(4/ 364).
(4)
أخرجه الدارقطني في "سننه"(4/ 283)، والبيهقي في "سننه"(9/ 262).