الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَ (1) قَالَ: "فَليَقْبِضْ كَفَّهُ"، أَوْ قَالَ:"فَلْيَقْبِضْ بِكَفِّهِ أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ". [خ 7075، م 2615، جه 3778]
(68) بَابٌ: فِي النَّهْيِ أَنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولًا
2588 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادٌ، عن أَبِي الزّبَيْرِ، عن جَابِرٍ:"أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولًا". [ت 2163، حم 3/ 300، ك 4/ 290]
===
وقال) كذا في النسخة الأحمدية المكتوبة بالواو، وفي المصرية ونسخة "العون" بـ "أو" للشك من الراوي (فليقبض كفه) على النصال (أو) باتفاق جميع النسخ للشك من الراوي (قال: فليقبض بكفه أن يصيب) أي: لئلا يصيب، أو كراهة أن يصيب، أي: لا يجرح بالنصال (أحدًا من المسلمين).
قال الحافظ (2): وفي الحديث إشارة إلى تعظيم قليل الدم وكثيره، وتأكيد حرمة المسلم، وجواز إدخال المسجد السلاح.
قلت: وفيه سد باب الفتنة بين المسلمين.
(68)
(بَابٌ: فِي النَّهْي أَنْ يُتَعَاطَى) أي: يعطى ويؤخذ من الجانبين (السَّيْفُ مَسْلُولًا) أي: خارجًا من الغمد
2588 -
(حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن أبي الزبير، عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتعاطى السيف مسلولًا)، وهذا النهي أيضًا مبني على احتمال خدش المسلم بيد المسلم وسدًا لذريعة الفساد بين المسلمين.
(1) في نسخة بدله: "أو".
(2)
"فتح الباري"(1/ 547).
(1)
2589 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نَا قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ، نَا أَشْعَثُ، عن الْحَسَنِ، عن سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُقَدَّ السَّيْرُ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ". [ك 4/ 281]
===
2589 -
(حدثنا محمد بن بشار، نا قريش بن أنس) الأنصاري، وقيل: الأموي مولاهم، أبو أنس البصري، قال علي بن المديني: كان ثقة، وقال أبو حاتم: لا بأس به إلَّا أنه تغير، قال أبو داود: سمعت إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد أنه تغير، وكذا ذكر البخاري عن إسحاق الشهيدي، وزاد: أنه اختلط ست سنين في البيت، وقال النسائي: ثقة.
(نا أشعث) بن عبد الملك، (عن الحسن، عن سمرة بن جندب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقد) أي يقطع، قال في "القاموس": القَدُّ: القَطْعُ المُسْتَأصِلُ أو المستطيل، أو الشَقُّ طُولًا، كالاقتداد والتقديد في الكل (السير) بالفتح، الذي يقد من الجلد، جمعه سيور (بين إصبعين).
قوله: "بين أصبعين " يحتمل معنيين: أحدهما: بين أصبعي القادِّ، والثاني: بين أصبعي غير القادِّ، والأول مشكل، فإن القطع بين أصبعي القاد غير معروف، بل ممتنع، فإن القدَّ يكون بالإزميل، وهو شفرة الحذاء، فبالإزميل لا يكن القطع بين أصبعي نفس القاطع، وأما القدُّ بين أصبعي الغير، فهو ممكن، ومحتمل بأن يعقره، والإدخال في "باب النهي أن يتعاطى السيف مسلولًا"، وكذا ذكره بعد "باب في النبل يدخل في المسجد" يؤيد ذلك المعنى.
(1) زاد في نسخة: "باب النهي أن يقد السير بين إصبعين".