المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(147) باب: فى سهمان الخيل - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٩

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(9) أَوَّلُ كِتَابِ الْجِهَاد

- ‌(1) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْهِجْرَةِ

- ‌(2) بَابٌ: فِي الْهِجْرَةِ، هَل انْقَطَعَت

- ‌(3) بَابٌ: فِي سُكْنَى الشَّامِ

- ‌(4) بَابٌ: فِي دَوَامِ الْجِهَادِ

- ‌(5) بَابٌ: فِي ثَوَابِ الْجِهَادِ

- ‌(6) بَابٌ: فِي النَّهْيِ عَنِ السِّيَاحَةِ

- ‌(7) بَابٌ: فِي فَضْلِ الْقَفْلِ فِي الْغَزْوِ

- ‌(8) بَابٌ: فِي فَضْلِ قِتَالِ الرُّوم عَلَى غَيْرِهِم مِنَ الأُمَمِ

- ‌(9) بَابٌ: فِي رُكُوبِ البَحْرِ فِي الْغَزْو

- ‌(10) بَابٌ: فِي فَضْلِ مَنْ قَتَل كَافِرًا

- ‌(11) بَابٌ: فِي حُرْمَةِ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِين

- ‌(13) بَابٌ: فِي تَضْعِيفِ الذِّكْرِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عز وجل

- ‌(14) بَابٌ: فِيمَنْ مَاتَ غَازِيًا

- ‌(15) بَابٌ: فِي فَضْلِ الرِّبَاطِ

- ‌(16) بَابٌ: فِي فَضْلِ الْحَرَسِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عز وجل

- ‌(17) بَابُ كَرَاهِيَة تَرْكِ الْغَزْوِ

- ‌(18) بَابٌ: فِي نَسْخِ نَفِيرِ الْعَامَّةِ بِالْخَاصَّةِ

- ‌(19) بَابٌ: فِي الرُّخْصَةِ فِي الْقُعُودِ مِنَ الْعُذْرِ

- ‌(20) بَابُ مَا يُجْزِئ مِنَ الْغَزْوِ

- ‌(21) بَابٌ: فِي الْجُرْأَةِ وَالْجُبْنِ

- ‌(22) بَابٌ: فِي قَولِهِ عز وجل: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}

- ‌(23) بَابٌ: فِي الرَّمْي

- ‌(24) بَابٌ: فِيمَن يَغْزُو وَيَلْتَمِسُ الدُّنْيَا

- ‌(25) بَابُ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا

- ‌(26) بَابٌ: فِي فَضْلِ الشَّهَادَةِ

- ‌(27) بَابٌ: فِي الشَّهِيدِ يُشَفَّعُ

- ‌(28) بَابٌ: فِي النُّورِ يُرَى عِنْدَ قَبْرِ الشَّهِيدِ

- ‌(29) بَابٌ: فِي الْجَعَائِلِ فِي الْغَزْوِ

- ‌(30) بَابُ الرُّخْصَةِ فِي أَخْذِ الْجَعَائِلِ

- ‌(31) بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يَغْزُو بِأَجْرِ الْخِدْمَةِ

- ‌(32) بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يَغْزُو وَأَبَوَاهُ كَارِهَانِ

- ‌(33) بَابٌ: فِي النِّسَاءِ يَغْزُونَ

- ‌(34) بَابٌ: فِي الْغَزْوِ مَعَ أَئِمَّةِ الْجَوْرِ

- ‌(35) بَابُ الرَّجُلِ يَتَحَمَّلُ بِمَالِ غَيْرِهِ يَغْزُو

- ‌(36) بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يَغْزُو يَلْتَمِسُ الأَجْرَ وَالْغَنِيمَةَ

- ‌(37) بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يَشْرِي نَفْسَهُ

- ‌(38) بَابٌ: فِيمَنْ يُسْلِمُ وَيُقْتَلُ مَكَانَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى

- ‌(39) بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ بِسِلَاحِهِ

- ‌(40) بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ اللِّقَاءِ

- ‌(41) بَابٌ: فِيمَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ

- ‌(42) بَابٌ: فِي كَرَاهِيَّةِ جَزِّ نَوَاصِي الْخَيْلِ وَأَذْنَابِهَا

- ‌(43) بَابٌ: فِيمَا يُسْتَحَبُّ مِنْ أَلْوَانِ الْخَيْلِ

- ‌(44) بَابٌ: هَلْ تُسَمَّى الأُنْثَى مِنْ الْخَيْلِ فَرَسًا

- ‌(45) بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْخَيْلِ

- ‌(46) بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الْقِيَامِ عَلَى الدَّوَابِّ وَالْبَهَائِمِ

- ‌(47) بَابٌ: فِي تَقْلِيدِ الْخَيْلِ بِالأَوْتَارِ

- ‌(48) بَابٌ: فِي تَعْلِيقِ الأَجْرَاس

- ‌(49) بَابٌ: فِي رُكُوبِ الْجَلَّالَةِ

- ‌(50) بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يُسَمِّي دَابّتَهُ

- ‌(52) بَابُ النَّهْيِ عَنْ لَعْنِ الْبَهِيمَةِ

- ‌(53) بَابٌ: فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ

- ‌(54) بَابٌ: فِي وَسْمِ الدَّوَابِّ

- ‌(55) بَابٌ: فِي كَرَاهِيَّةِ الْحُمُر تُنْزَى عَلَى الْخَيْلِ

- ‌(56) بَابٌ: فِي رُكُوبِ ثَلَاثَةٍ عَلَى دَابَّةٍ

- ‌(57) بَابٌ: فِي الوُقُوفِ عَلَى الدَّابَةِ

- ‌(58) بَابٌ: فِي الْجَنَائِبِ

- ‌(59) بَابٌ: فِي سُرْعَةِ السَّيْرِ

- ‌(60) بَابُ رَبِّ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِصَدْرِهَا

- ‌(61) بَابٌ: فِي الدَّابَّةِ تُعَرْقَبُ فِي الْحَرْبِ

- ‌(62) بَابٌ: فِي السَّبَقِ

- ‌(63) بَابٌ: فِي السَّبْقِ عَلَى الرِّجْلِ

- ‌(64) بَابٌ: فِي الْمُحَلِّلِ

- ‌(65) بَابُ الْجَلَبِ عَلَى الْخَيْلِ فِي السِّبَاقِ

- ‌(66) بَابٌ: فِي السَّيْفِ يُحَلَّى

- ‌(68) بَابٌ: فِي النَّهْيِ أَنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولًا

- ‌(69) بَابٌ: فِي لُبْسِ الدُّرُوعِ

- ‌(70) بَابٌ: فِي الرَايَاتِ وَالأَلْوِيةِ

- ‌(72) بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يُنَادِي بِالشِّعَارِ

- ‌(73) بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا سَافَرَ

- ‌(74) بَابٌ: فِي الدُّعَاءِ عِنْدَ الْوَدَاعِ

- ‌(75) بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا رَكِبَ

- ‌(76) بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلَ إِذَا نَزَلَ الْمَنْزِلَ

- ‌(77) (بَابٌ: فِي كَرَاهِيَةِ السَّيْرِ أَوَّلَ اللَّيْلِ)

- ‌(78) بَابٌ: فِي أَيّ يَوْمٍ يُسْتَحَبُّ السَّفَرُ

- ‌(79) بَابٌ: فِي الابْتِكَارِ فِي السَّفَرِ

- ‌(80) بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يُسَافِرُ وَحْدَهُ

- ‌(81) (بَابٌ: فِي الْقَوْمِ يُسَافِرُونَ يُؤَمِّرُونَ أَحَدَهُمْ)

- ‌(82) بَابٌ: فِي الْمُصْحَفِ يُسَافَرُ بِهِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوّ

- ‌(83) بَابٌ: فِيمَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْجُيُوشِ وَالرُّفَقَاءِ وَالسَّرَايَا

- ‌(84) بَابٌ: فِي دُعَاءِ الْمُشْرِكِين

- ‌(85) بَابٌ: فِي الْحَرْقِ فِي بِلَادِ الْعَدُوّ

- ‌(86) بَابٌ: فِي بَعْثِ الْعُيُونِ

- ‌(87) (بَابٌ: فِي ابْنِ السَّبِيلِ يَأْكُلُ مِنَ التَّمْرِ وَيَشْرَبُ مِنَ اللَّبَنِ إِذَا مَرَّ بِهِ)

- ‌(88) بَابُ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ يَأْكُلُ مِمَّا سَقَطَ

- ‌(89) بَابٌ: فِيمَنْ قَالَ: لَا يَحْلُب

- ‌(90) بَابٌ: فِي الطَّاعَةِ

- ‌(91) بَابُ مَا يُؤْمَرُ مِن انْضِمَامِ الْعَسْكَرِ وَسَعَتِهِ

- ‌(92) بَابٌ: فِي كَرَاهِيَّةِ تَمَنِّي لِقَاءِ الْعَدُوِّ

- ‌(93) بَابُ مَا يُدْعَى عِنْدَ اللِّقَاءِ

- ‌(94) بَابٌ: فِي دُعَاءِ الْمُشْرِكِينَ

- ‌(95) بَابُ الْمَكْر فِي الْحَرْبِ

- ‌(96) بَابٌ: فِي الْبَيَاتِ

- ‌(97) بَابٌ: فِي لُزُومِ السَّاقَةِ

- ‌(98) بَابٌ: عَلَى مَا يُقَاتَلُ الْمُشْرِكُونَ

- ‌(99) بَابٌ: فِي التَوَلِّي يَوْم الزَّحْفِ

- ‌(101) بَابٌ: فِي حُكْمِ الْجَاسُوسِ إِذَا كَانَ مُسْلِمًا

- ‌(102) بَابٌ: فِي الْجَاسُوسِ الذِّمِّيّ

- ‌(103) بَابٌ: فِي الْجَاسُوسِ الْمُسْتَأْمِن

- ‌(104) بَابٌ: فِي أَيِّ وَقْتٍ يُسْتَحَبُّ اللِّقَاءُ

- ‌(105) بَابٌ: فِيمَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الصَّمْتِ عِنْدَ اللِّقَاء

- ‌(106) بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يَتَرَجَّلُ عِنْدَ اللِّقَاء

- ‌(107) بَابٌ: فِي الْخُيَلَاءِ فِي الْحَرْبِ

- ‌(108) بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يُسْتأْسَر

- ‌(109) بَابٌ: فِي الْكُمَنَاءِ

- ‌(110) بَابٌ: فِي الصُّفُوفِ

- ‌(111) بَابٌ: فِي سَلِّ السُّيُوفِ عِنْدَ اللِّقَاء

- ‌(112) بَابٌ: فِي الْمُبَارَزَةِ

- ‌(113) بَابٌ: فِي النَّهْيِ عن الْمُثْلَةِ

- ‌(114) بَابٌ: فِي قَتْلِ النِّسَاء

- ‌(115) بابٌ فِى كَرَاهِيَةِ حَرْقِ الْعَدُوِّ بِالنَّارِ

- ‌(117) بابٌ: فِى الأَسِيرِ يُوثَّقُ

- ‌(118) بَابٌ: فِى الأَسِيرِ يُنَالُ مِنْهُ وَيُضْرَبُ وَيُقَرَّرُ

- ‌(119) بابٌ: فِى الأَسِيرِ يُكْرَهُ عَلَى الإِسْلَامِ

- ‌(122) بابٌ: فِى قَتْلِ الأَسِيرِ بِالنَّبْلِ

- ‌(123) بابٌ: فِى الْمَنِّ عَلَى الأَسِيرِ بِغَيْرِ فِدَاءٍ

- ‌(124) بابٌ: فِى فِدَاءِ الأَسِيرِ بِالْمَالِ

- ‌(126) بابٌ: فِى التَّفْرِيقِ بَيْنَ السَّبْىِ

- ‌(127) بابٌ: الرُّخْصَةِ فِى الْمُدْرِكِينَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُم

- ‌(128) بابٌ: فِى الْمَالِ يُصِيبُهُ الْعَدُوُّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ يُدْرِكُهُ صَاحِبُهُ فِى الْغَنِيمَةِ

- ‌(129) بابٌ: فِى عَبِيدِ الْمُشْرِكِينَ يَلْحَقُونَ بِالْمُسْلِمِينَ فَيُسْلِمُونَ

- ‌(130) بابٌ: فِى إِبَاحَةِ الطَّعَامِ فِى أَرْضِ الْعَدُوِّ

- ‌(132) بَابٌ: فِى حَمْلِ الطَّعَامِ مِنْ أَرْضِ الْعَدُوِّ

- ‌(133) بَابٌ: فِى بَيْعِ الطَّعَامِ إِذَا فَضَلَ عَنِ النَّاسِ فِى أَرْضِ الْعَدُوِّ

- ‌(134) بَابٌ: فِى الرَّجُلِ يَنْتَفِعُ مِنَ الْغَنِيمَةِ بِشَىْ

- ‌(135) بابٌ: فِى الرُّخْصَةِ فِى السِّلَاحِ يُقَاتَلُ بِهِ فِى الْمَعْرَكَةِ

- ‌(136) بابٌ: فِى تَعْظِيمِ الْغُلُولِ

- ‌(137) بَابُ: فِى الْغُلُولِ إِذَا كَانَ يَسِيرًا يَتْرُكُهُ الإِمَامُ وَلَا يُحَرِّقُ رَحْلَهُ

- ‌(138) بَابٌ: فِى عُقُوبَةِ الْغَالِّ

- ‌(139) بَابُ النَّهْىِ عَنِ السَّتْرِ عَلَى مَنْ غَلَّ

- ‌(140) بَابٌ: فِى السَّلْبِ يُعْطَى الْقَاتِلُ

- ‌(141) بَابٌ: فِى الإِمَامِ يَمْنَعُ الْقَاتِلَ السَّلَبَ إِنْ رَأَى، وَالْفَرَسُ وَالسِّلَاحُ مِنَ السَّلَبِ

- ‌(142) بَابٌ: فِى السَّلَبِ لَا يُخَمَّسُ

- ‌(143) بَابُ مَنْ أَجَازَ عَلَى جَرِيحٍ مُثْخَنٍ يُنَفَّلُ مِنْ سَلَبِهِ

- ‌(145) بَابٌ: فِى الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ يُحْذَيَانِ مِنَ الْغَنِيمَةِ

- ‌(146) بَابٌ: فِى الْمُشْرِكِ يُسْهَمُ لَهُ

- ‌(147) بَابٌ: فِى سُهْمَانِ الْخَيْلِ

- ‌(148) بَابٌ: فِيمَنْ أَسْهَمَ لَهُ سَهْمٌ

- ‌(149) بَابٌ: فِى النَّفْلِ

- ‌(151) بَابٌ: فِيمَنْ قَالَ: الْخُمُسُ قَبْلَ النَّفَلِ

- ‌(152) بَابٌ: في السَّرِيَّةِ تُرَدُّ عَلَى أَهْلِ الْعَسْكَرِ

- ‌(153) (بَابُ النَّفَلِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمِنْ أَوَّلِ مَغْنَمٍ)

- ‌(154) بَابٌ: في الإمَامِ يَسْتَأْثِرُ بِشَيءٍ مِنَ الْفَيْءِ لِنَفْسِهِ

- ‌(155) بَابٌ: فِي الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ

- ‌(156) بَابٌ: في الإمَامِ يُسْتَجَنُّ بِهِ فِي الْعُهُودِ

- ‌(157) بَابٌ: فِي الإمَام يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ عَهْدٌ فيَسِيرُ نحْوَهُ

- ‌(158) بَابٌ: فِي الْوَفَاءِ لِلْمُعَاهدِ وَحُرْمَةِ ذِمَّتِهِ

- ‌(159) بَابٌ: فِي الرُّسُلِ

- ‌(160) بَابٌ: فِي أَمَانِ الْمَرْأَةِ

- ‌(161) بَابٌ: في صُلْحِ الْعَدُوّ

- ‌(163) بَابٌ: فِي التَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ في الْمَسِيرِ

- ‌(164) بَابٌ: فِي الإذْنِ فِي الْقُفُولِ بَعْدَ النَّهْيِ

- ‌(165) بَابٌ: في بَعْثَةِ الْبُشَرَاء

- ‌(166) بَابٌ: فِى إِعْطَاءِ الْبَشِيرِ

- ‌(167) بَابٌ: في سُجُودِ الشُّكْرِ

- ‌(168) بَابٌ: في الطُّرُوقِ

- ‌(169) بَابٌ: في التَلَقِّي

- ‌(170) بَابٌ: فِيمَا يُسْتَحَبُّ مِنْ إِنْفَاذِ الزَّادِ فِى الْغَزْوِ إِذَا قَفَلَ

- ‌(171) بَابٌ: فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ الْقُدُومِ مِنَ السَّفَرِ

- ‌(172) بَابٌ: في كِرَاءِ الْمَقَاسِمِ

- ‌(173) بَابٌ: في التِّجَارَةِ في الْغَزْوِ

- ‌(174) بَابٌ: فِي حَمْلِ السِّلَاحِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوّ

- ‌(175) بَابٌ: في الإقَامَةِ بِأَرْضِ الشِّرْكِ

- ‌(10) (أَوَّلُ كِتَابِ الضَّحَايَا)

- ‌(1) بَابُ الأُضْحِيَةِ عن الْمَيِّتِ

- ‌(2) بَابُ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ فِي الْعَشْرِ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُضَحِّيَ

- ‌(3) بَابٌ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الضَّحَايَا

- ‌(4) بَابُ مَا يَجُوزُ في الضَّحَايَا مِنَ السِنِّ

- ‌(5) بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الضَّحَايَا

- ‌(6) بَابُ الْبَقَرِ وَالْجَزُورِ عن كَمْ تُجْزِئُ

- ‌(7) بَابٌ: فِي الشَّاةِ يُضَحَّى بِهَا عن جَمَاعَةٍ

- ‌(8) بَابُ الإمَامِ يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّى

- ‌(9) بَابُ حَبْسِ لُحُوم الأَضَاحِي

- ‌(10) بَابٌ: في الرِّفْقِ بِالذَّبِيحَةِ

- ‌(11) بَابٌ: في الْمُسَافِرِ يُضحِّي

- ‌(12) بَابٌ: في ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَاب

- ‌(13) بَابُ مَا جَاءَ في أَكْلِ مُعَاقَرَةِ الأَعْرَابِ

- ‌(14) بَابُ الذَّبِيحَةِ بِالْمَرْوَةِ

- ‌(15) بَابُ مَا جَاءَ في ذَبِيحَةِ الْمُتَرَدّيَةِ

- ‌(16) بَابٌ: في الْمُبَالَغَةِ في الذَّبْحِ

- ‌(17) بَابُ مَا جَاءَ في ذَكَاةِ الْجَنِينِ

- ‌(18) (بَابُ اللَّحْمِ لَا يُدْرَى أَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا

- ‌(19) بَابٌ: في الْعَتِيرَة

- ‌(20) بَابٌ: في الْعَقِيقَة

- ‌(11) أَوَّلُ الصَّيْدِ

- ‌(1) بَابُ اتِّخَاذِ الْكَلْبِ لِلصَّيْدِ وَغَيْرِهِ

- ‌(2) بَابٌ: فِي الصَّيْدِ

- ‌(3) (بَابٌ: إِذَا قُطِعَ مِنَ الصَّيْدِ قِطْعَةً)

- ‌(4) بَابٌ: في اتِّبَاعِ الصَّيْد

الفصل: ‌(147) باب: فى سهمان الخيل

(147) بَابٌ: فِى سُهْمَانِ الْخَيْلِ

2733 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ،

===

قال الشوكاني (1): وإلى عدم جواز الاستعانة بالمشركين ذهب جماعة من العلماء، وهو مروي عن الشافعي (2)، وحكي في "البحر" عن العترة وأبي حنيفة وأصحابه: أنها تجوز الاستعانة بالكفار والفساق حيث يستقيمون على أوامره ونواهيه، واستدلوا باستعانته صلى الله عليه وسلم بصفوان بن أمية يوم حنين، وبإخباره صلى الله عليه وسلم بأنها ستقع من المسلمين مصالحة الروم، ويغزون جميعًا عددًا من وراء المسلمين.

قال في "البحر": وتجوز الاستعانة بالمنافق إجماعًا لاستعانته صلى الله عليه وسلم بابن أُبي وأصحابه، وتجوز الاستعانة بالفساق على الكفار إجماعًا، وعلى البغاة عندنا لاستعانة علي بالأشعث، ومما يدل على جواز الاستعانة بالمشركين أن قزمان خرج مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وهو مشرك، فقتل ثلاثة من بني عبد الدار حملة لواء المشركين، حتى قال صلى الله عليه وسلم:"إن الله ليأزر هذا الدين بالرجل الفاجر"، كما ثبت عند أهل السير، وخرجت خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم على قريش عام الفتح. انتهى ملخصًا.

(147)

(بَابٌ: فِى سُهْمَانِ الْخَيْلِ)

أي: في قسمة الغنيمة على الفرسان والرجالة

2733 -

(حدثنا أحمد بن حنبل، نا أبو معاوية، نا عبيد الله،

(1)"نيل الأوطار"(8/ 44)، باب استئذان الأبوين في الجهاد.

(2)

يخالفه ما قال ابن رسلان، إذ قال: وقال الشافعي وآخرون: إن كان الكافر حسن الرأي في المسلمين، ودعت الحاجة به وإلَّا فيكره، فإذا حضر الكافر بالإذن رضخ له ولا يسهم، هذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة والجمهور، انتهى. وقال الشعراني في "الميزان" (3/ 283): قول مالك وأحمد لا يستعان بالمشركين على الإطلاق، وقال مالك: إلا أن يكونوا خدام المشركين مع قول أبي حنيفة بجوازه، وقول الشافعي بشرطين: قلة المسلمين، وحسن رأيهم، انتهى. (ش).

ص: 428

عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَسْهَمَ لِرَجُلٍ وَلِفَرَسِهِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ: سَهْمًا لَهُ وَسَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ". [خ 2863، م 1762، ت 1554، جه 2854، حم 2/ 2]

===

عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهمًا له وسهمين لفرسه).

واختلف العلماء في بيان مقدار الاستحقاق للمقاتل، فهو إما أن يكون راجلًا، وإما أن يكون فارسًا، فإن كان راجلًا، فله سهم واحد بالاتفاق، وإن كان فارسًا فله ولفرسه سهمان عند أبي حنيفة وزفر، وعند أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله- له ثلاثة أسهم، سهم له، وسهمان لفرسه، وهو قول الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق، وبه قال ابن عباس، ومجاهد، والحسن، وابن سيرين، وعمر بن عبد العزيز، والأوزاعي، والثوري، وأبو عبيد، وابن جرير، وآخرون، ولم يقل بقول أبي حنيفة وزفر أحد إلا ما حكي ذلك عن علي وعمر وأبي موسى. قال الحافظ في "الفتح" (1): والثابت عن علي وعمر كالجمهور.

واستدل الجمهور بهذا الحديث حديث ابن عمر وأمثاله الواردة في هذا المعنى، وأما الإِمام أبو حنيفة رحمه الله استدل له بحديث مجمع بن جارية الآتي، وسيأتي شرحه بعد هذا.

وأما الجواب من حديث ابن عمر أنه لم يبين فيه أنه تلك القسمة متى وقعت؟ هل وقعت قبل خيبر أو بعدها؟ فلما احتمل أن يكون قبل خيبر لا يكون فيه حجة، لأنه محتمل للنسخ، ومحتمل أن يكون قسمة الغنيمة في ذلك الوقت مفوضًا إلى رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقسمها كيف يشاء، ويعطيها من يشاء، ويحتمل أن يكون أعطى السهم الواحد تنفيلًا، فلا حجة فيه.

وقد أخرج البخاري هذا الحديث في "صحيحه" بموضعين (2): أولهما:

(1)"فتح الباري"(6/ 68).

(2)

انظر: "صحيح البخاري"(2863 و 4228).

ص: 429

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

في الجهاد في "باب سهام الفرس"، ولفظه:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين، ولصاحبه سهمًا"، ثم أخرج في المغازي عن ابن عمر رضي الله عنه قال:"قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين، وللراجل سهمًا"، فزاد في الثاني لفظ:"يوم خيبر".

والجواب عنه أن معنى قوله: "للفرس سهمين" أي: للفرس مع صاحبه سهمين، لأنه قابل به للراجل، أو يقال: إن كثيرًا ما يحذف في كتابة العربية الألف، فقوله:"للفرس سهمين"، كان أصله للفارس سهمين، فحذف الألف منه، لأنه يستدل بالمقابلة بأن المراد: الفارس لا الفرس، ثم لما فهم منه الراوي أن المراد بالفرس: الفرس، دون الفارس، ففسره إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، وإن لم يكن له فرس فله سهم.

أورد البخاري هذا التفسير عن نافع في المغازي في "الصحيح"، فلما فهم نافع هذا المعنى، فرواه بالمعنى في محل آخر، كما رواه في الجهاد، فقال:"جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهمًا، وكما رواه أبو داود وابن ماجه: "أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم"، ولفظ ابن ماجه: "أسهم للفارس ثلاثة أسهم"، فهذه كلها روايات بالمعنى على ما فهمه الراوي. وكذلك لفظ مسلم: "أنه قسم في النفل للفرس سهمين، وللرجل سهمًا"، وكذلك لفظ الترمذي.

وأما لفظ أبي داود: "أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم، سهمًا له، وسهمين لفرسه"، وكذلك لفظ ابن ماجه:"أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم، للفرس سهمان، وللرجل سهم"، فهاتان الروايتان رواهما الراوي على ما فهم، وفهمه ليس بحجة.

ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه": حدثنا أبو أسامة وابن نمير قَالَا: ثنا عبيد الله، [عن نافع]، عن ابن عمر:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفارس سهمين، وللراجل سهمًا"، فهذه هي الرواية التي رواها البخاري وغيره بلفظ: الفرس، فرواها ابن أبي شيبة بلفظ:"الفارس"، فهذا يؤيد ما قدمنا من التأويل الثاني.

ص: 430

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ثم أخرجه عن نعيم بن حماد، ثنا ابن المبارك، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"أنه أسهم للفارس سهمين، وللراجل سهمًا"، ثم أخرجه عن يونس بن عبد الأعلى، ثنا ابن وهب، أخبرني عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسهم للخيل: للفارس سهمين، وللراجل سهمًا"، ثم أخرجه عن حجاج بن منهال، ثنا حماد بن سلمة، ثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر:"أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم للفارس سهمين، وللراجل سهمًا".

قال الزيلعي (1): قلت: ورواه الدارقطني في أول كتابه "المؤتلف والمختلف": حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق المروزي ومحمد بن علي بن أبي روبة قالا: ثنا أحمد بن عبد الجبار، ثنا يونس بن بكير، عن عبد الرحمن بن أيمن، عن نافع، عن ابن عمر:"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم للفارس سهمين، وللراجل سهمًا".

وأنت تعلم أن ما وقع في هذه الروايات الصحاح من لفظ: الفارس، فالمراد: الفارس مع فرسه لهما سهمان، فوقع الاختلاف بين أصحاب عبيد الله بن عمر، فرواه أبو أسامة عند البخاري في الجهاد، وزائدة عند البخاري أيضًا في المغازي، وسليم بن أخضر عند مسلم والترمذي، وعبد الله بن نمير عند مسلم بلفظ: الفرس، ورواه أبو أسامة وابن نمير وابن المبارك وابن وهب وحماد بن سلمة كلهم عند ابن أبي شيبة بلفظ: الفارس.

ثم قال: وتابعه ابن أبي مريم وخالد بن عبد الرحمن، عن عبد الله ابن عمر العمري، ورواه القعنبي عن العمري بالشك في الفارس أو الفرس، فلا ينبغي أن يحمل ما وقع عند ابن أبي شيبة من الرواة العدول والثقات على الوهم، بل يجب أن يحمل على ما يصح به معنى الفارس والفرس، أي معنى

(1) انظر: "نصب الراية"(3/ 418)، و"الدراية في تخريج أحاديث الهداية"(2/ 124).

ص: 431

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قوله: "للفارس"، أي أعطى له ولفرسه سهمين، وكذلك معنى الفرس، أي أعطى الفرس ولصاحبه سهمين، وأعطى الراجل سهمًا.

(عجيبة): قال الشوكاني في "النيل"(1): وقد نقل عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه احتج لما ذهب إليه، بأنه يكره أن تفضل البهيمة على المسلم، وهذه حجة ضعيفة وشبهة ساقطة، ونصبها في مقابلة السنَّة الصحيحة المشهورة مما لا يليق بعالم، وأيضًا السهام في الحقيقة كلها للرجل لا للبهيمة، وأيضًا قد فضلت الحنفية الدابة على الإنسان في بعض الأحكام، فقالوا: لو قتل كلبَ صيد قيمته أكثر من عشرة آلاف أداها، فإن قتل عبدًا مسلمًا لم يؤد فيه إلَّا دون عشرة آلاف درهم، انتهى.

قلت: وقد أشار إلى هذا التشنيع الحافظ في "الفتح"(2) قبل ذلك، ولكن بالغ الشوكاني في التشنيع على عادته، وخرج عن حد الأدب مع الأئمة.

وأصل الاستدلال للحنفية هكذا: إن روايات الأخبار تعارضت في الباب، روي في (3) بعضها أن عليه الصلاة والسلام قسم للفارس سهمين، وفي بعضها أنه عليه الصلاة والسلام قسم له ثلاثة أسهم، إلَّا أن رواية السهمين عاضدها القياس، وهو أن الرجل أصل في الجهاد، والفرس تابع له، لأنه آلة، ألا ترى أن فعل الجهاد يقوم بالرجل وحده؟ ولا يقوم بالفرس وحده، فكان الفرس تابعًا في باب الجهاد، ولا يجوز تفضيل التبع على الأصل في السهم، وأخبار الآحاد إذا تعارضت فالعمل بما عاضده القياس أولى، والله سبحانه وتعالى أعلم.

فانظر أين هذا الاستدلال؟ وأين ما مسخه الشوكاني؟ وأين فيه مقابلة الشبهة الساقطة بالسنَّة الصحيحة المشهورة؟ وهل يليق هذا الصنيع بعالم؟

(1)"نيل الأوطار"(5/ 43).

(2)

"فتح الباري"(6/ 68).

(3)

في الأصل: "عن بعضها" خطأ.

ص: 432

2734 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا عَبْدُ (1) اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، نِا الْمَسْعُودِىُّ، حَدَّثَنِى أَبُو عَمْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:"أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعَةَ نَفَرٍ وَمَعَنَا فَرَسٌ، فَأَعْطَى كُلَّ إِنْسَانٍ مِنَّا سَهْمًا، وَأَعْطَى لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ". [حم 4/ 138، ق 6/ 326]

2735 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا أُمَيَّةُ بْنُ خَالِدٍ،

===

وأما المعارضة بقتل الكلب والعبد المسلم، فإنه يؤدي في الكلب أكثر من عشرة آلاف، وفي العبد المسلم لم يؤد فيه إلَّا دون عشرة آلاف درهم، فهو أعجب من ذلك كله، والفرق بين هذه المسألة ومسألة السهم واضح، غير خافٍ على من له أدنى ممارسة لعلم الشريعة، فإن قياس السهم على هذه المسألة وحكم الاتحاد قياس مع الفارق.

2734 -

(حدثنا أحمد بن حنبل، نا عبد الله بن يزيد، نا المسعودي) وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود، (حدثني أبو عمرة، عن أبيه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة نفر، ومعنا فرس، فأعطى كل إنسان منَّا سهمًا، وأعطى الفرس سهمين).

2735 -

(حدثنا مسدد، نا أمية بن خالد) بن الأسود بن هدبة، وقيل: ابن خالد- بن هدبة بن عتبة، الأسدي الثوباني، أبو عبد الله، البصري، أخو هدبة، وكان أكبر منه، قال أبو زرعة وأبو حاتم والترمذي والعجلي: ثقة، وروى العقيلي في "الضعفاء" عن الأثرم قال: سمعت أبا عبد الله يسأل عن أمية بن خالد، فلم أره يحمده في الحديث، قال: إنما كان يحدث بحفظه، لا يخرج كتابًا، وما أبدى العقيلي فيه غير حديث واحد وصله وأرسله غيره، وذكر أبو العرب في "الضعفاء"، فلم يصنع شيئًا.

(1) في نسخة: "عبيد الله".

ص: 433

نَا الْمَسْعُودِىُّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ أَبِى عَمْرَةَ، عَنْ أَبِى عَمْرَةَ بِمَعْنَاهُ، إلَّا أَنَّهُ قَالَ: ثَلَاثَةَ نَفَرٍ، زَادَ: فَكَانَ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ. [ق 6/ 326]

===

(نا المسعودي، عن رجل من آل أبي عمرة، عن أبي عمرة بمعناه، إلَّا أنه قال: ثلاثة نفر، زاد: فكان للفارس ثلاثة أسهم).

قال الحافظ في "تهذيب التهذيب"(1): أبو عمرة عن أبيه: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن أربعة نفر، الحديث، وعنه عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن رجل من آل أبي عمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل عن أبيه، أخرجه أبو داود بالوجهين، وذكر صاحب "الأطراف" حديثه في ترجمة أبي عمرة الأنصاري، وهو بعيد جدًا.

قلت: روى أبو عبد الله بن منده في "معرفة الصحابة" من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن أبيه، عن جده "أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أخ له يوم بدر أو يوم أحد، فأعطى الرجل سهمًا سهمًا، وأعطى الفرس سهمين"، والاختلاف على المسعودي، وكان قد اختلط، ورواية ابن منده هي من طريق يونس بن بكير عنه، ورواية أبي داود من طريق أمية بن خالد عنه، والثانية من رواية أبي عبد الرحمن المقرئ عنه، والظاهر من مجموع ذلك أن الحديث لأبي عمرة الأنصاري لا لغيره، والله أعلم.

ومن الجائز أن يكون عبد الله بن عبد الرحمن يكنى أبا عمرة، فتلتئم رواية أمية بن خالد مع رواية يونس بن بكير، إلا أن يونس يزيد عليه قوله: عن جده، وهو أصوب، والله أعلم.

قال الشوكاني (2): وحديث أبي عمرة في إسناده المسعودي وفيه مقال،

(1)(12/ 187).

(2)

"نيل الأوطار"(5/ 42).

ص: 434