الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(82) بَابٌ: فِي الْمُصْحَفِ يُسَافَرُ بِهِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوّ
2610 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عن مَالِكٍ، عن نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ:"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُسَافَر بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ"، قَالَ مَالِكٌ: أُرَاهُ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ. [خ 2990، م 1869، جه 2879، حم 2/ 6]
===
ولعل أبا سلمة يحدث نافعًا وغيره الذين كانوا معه في سفر، فلما حدث بهذا الحديث، قال نافع لأبي سلمة: فأنت أميرنا.
(82)
(بَابٌ: فِي المُصْحَفِ يُسَافَرُ بِه إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ)
2610 -
(حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن) أي: المصحف (1)(إلى أرض العدو، قال مالك: أراه)(2) أي: النهي (مخافة أن يناله العدو) أي: فيؤدي إلى استهانته.
قال الزرقاني في "شرح الموطأ"(3): قال ابن عبد البر: كذا قال يحيى الأندلسي وابن بكير وأكثر الرواة عن مالك، ورواه ابن وهب عنه فقال:"خشية أن يناله العدو"، فجعله من المرفوع، وكذا قال عبيد الله بن عمر وأيوب عن نافع:"نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو".
(1) ولم يكن في زمنه صلى الله عليه وسلم، فإما أن يكون من قبيل الإخبار بالغيب أو كان مكتوبًا في رقاع، فيصح، ثم النهي عن السفر بالقليل والكثير على القول بأنه اسم حسن يتناول القليل والكثير، وعلى القول بأن القرآن اسم للجميع فيدخل فيه القليل للعلة، كذا في "الأوجز"(9/ 50). (ش).
(2)
وهكذا في "الموطأ" جعله قول مالك، لكن الوارد في الروايات عن مالك وغيره رفع هذا التعليل، فلعل مالكًا جزم أولًا، ثم تردد فجعله قوله، كذا في "الأوجز"(9/ 54). (ش).
(3)
انظر: "شرح الزرقاني"(3/ 10)، و"التمهيد"(15/ 253).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وقال الحافظ (1): أشار إلى تفرد ابن وهب برفعها عن مالك، وليس كذلك، فقد تابعه عبد الرحمن وابن مهدي، عن مالك عند ابن ماجه بلفظ:"مخافة أن يناله العدو"، ولم يجعله قول مالك، وقد رفعها ابن إسحاق أيضًا عند أحمد، والليث وأيوب عند مسلم، فصح أن التعليل مرفوع وليس بمدرج، ولعل مالكًا كان يجزم برفعه، ثم صار يشك فيه، فجعله من تفسير نفسه.
قال ابن عبد البر (2): أجمع الفقهاء (3) أن لا يسافر بالمصحف في السرايا والعسكر الصغير المخوف عليه، وفي الكبير المأمون خلاف، فمنع مالك أيضًا مطلقًا، وفصل أبو حنيفة، وأدار الشافعي الكراهة مع الخوف وجودًا وعدمًا، واستدل به على منع بيع المصحف من الكافر للعلة المذكورة فيه، وهو التمكن من استهانته، ولا خلاف في تحريم ذلك، وإنما اختلف هل يصح لو وقع ويؤمر بإزالة ملكه أم لا؟
واستدل به على منع تعليم الكافر القرآن، وبه قال مالك مطلقًا، وأجازه أبو حنيفة مطلقًا، وعن الشافعي القولان، وفصل بعض المالكية بين القليل لأجل مصلحة قيام الحجة عليهم، فأجازه، وبين الكثير فمنعه، ويؤيده كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل بعض آيات.
ونقل النووي (4) الاتفاق على جواز الكتابة إليهم مثله، زاد بعضهم منع بيع
(1)"فتح الباري"(6/ 135).
(2)
انظر: "الاستذكار"(13/ 51).
(3)
وكذا قال ابن رشد في "البداية"(1/ 310): إن عامة الفقهاء على أنه لا يجوز، وقال أبو حنيفة: يجوز إذا كان في العساكر المأمونة
…
إلخ، وفي عامة الفروع التفريق بين السَّرِيَّة والعساكر مع الاختلاف في تحديدهما، كما في "البحر الرائق"(5/ 83)، و"الشامي"(6/ 211). (ش).
(4)
"شرح صحيح مسلم"(7/ 19).