المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(2) باب: في الصيد - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٩

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(9) أَوَّلُ كِتَابِ الْجِهَاد

- ‌(1) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْهِجْرَةِ

- ‌(2) بَابٌ: فِي الْهِجْرَةِ، هَل انْقَطَعَت

- ‌(3) بَابٌ: فِي سُكْنَى الشَّامِ

- ‌(4) بَابٌ: فِي دَوَامِ الْجِهَادِ

- ‌(5) بَابٌ: فِي ثَوَابِ الْجِهَادِ

- ‌(6) بَابٌ: فِي النَّهْيِ عَنِ السِّيَاحَةِ

- ‌(7) بَابٌ: فِي فَضْلِ الْقَفْلِ فِي الْغَزْوِ

- ‌(8) بَابٌ: فِي فَضْلِ قِتَالِ الرُّوم عَلَى غَيْرِهِم مِنَ الأُمَمِ

- ‌(9) بَابٌ: فِي رُكُوبِ البَحْرِ فِي الْغَزْو

- ‌(10) بَابٌ: فِي فَضْلِ مَنْ قَتَل كَافِرًا

- ‌(11) بَابٌ: فِي حُرْمَةِ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِين

- ‌(13) بَابٌ: فِي تَضْعِيفِ الذِّكْرِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عز وجل

- ‌(14) بَابٌ: فِيمَنْ مَاتَ غَازِيًا

- ‌(15) بَابٌ: فِي فَضْلِ الرِّبَاطِ

- ‌(16) بَابٌ: فِي فَضْلِ الْحَرَسِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عز وجل

- ‌(17) بَابُ كَرَاهِيَة تَرْكِ الْغَزْوِ

- ‌(18) بَابٌ: فِي نَسْخِ نَفِيرِ الْعَامَّةِ بِالْخَاصَّةِ

- ‌(19) بَابٌ: فِي الرُّخْصَةِ فِي الْقُعُودِ مِنَ الْعُذْرِ

- ‌(20) بَابُ مَا يُجْزِئ مِنَ الْغَزْوِ

- ‌(21) بَابٌ: فِي الْجُرْأَةِ وَالْجُبْنِ

- ‌(22) بَابٌ: فِي قَولِهِ عز وجل: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}

- ‌(23) بَابٌ: فِي الرَّمْي

- ‌(24) بَابٌ: فِيمَن يَغْزُو وَيَلْتَمِسُ الدُّنْيَا

- ‌(25) بَابُ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا

- ‌(26) بَابٌ: فِي فَضْلِ الشَّهَادَةِ

- ‌(27) بَابٌ: فِي الشَّهِيدِ يُشَفَّعُ

- ‌(28) بَابٌ: فِي النُّورِ يُرَى عِنْدَ قَبْرِ الشَّهِيدِ

- ‌(29) بَابٌ: فِي الْجَعَائِلِ فِي الْغَزْوِ

- ‌(30) بَابُ الرُّخْصَةِ فِي أَخْذِ الْجَعَائِلِ

- ‌(31) بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يَغْزُو بِأَجْرِ الْخِدْمَةِ

- ‌(32) بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يَغْزُو وَأَبَوَاهُ كَارِهَانِ

- ‌(33) بَابٌ: فِي النِّسَاءِ يَغْزُونَ

- ‌(34) بَابٌ: فِي الْغَزْوِ مَعَ أَئِمَّةِ الْجَوْرِ

- ‌(35) بَابُ الرَّجُلِ يَتَحَمَّلُ بِمَالِ غَيْرِهِ يَغْزُو

- ‌(36) بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يَغْزُو يَلْتَمِسُ الأَجْرَ وَالْغَنِيمَةَ

- ‌(37) بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يَشْرِي نَفْسَهُ

- ‌(38) بَابٌ: فِيمَنْ يُسْلِمُ وَيُقْتَلُ مَكَانَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى

- ‌(39) بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ بِسِلَاحِهِ

- ‌(40) بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ اللِّقَاءِ

- ‌(41) بَابٌ: فِيمَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ

- ‌(42) بَابٌ: فِي كَرَاهِيَّةِ جَزِّ نَوَاصِي الْخَيْلِ وَأَذْنَابِهَا

- ‌(43) بَابٌ: فِيمَا يُسْتَحَبُّ مِنْ أَلْوَانِ الْخَيْلِ

- ‌(44) بَابٌ: هَلْ تُسَمَّى الأُنْثَى مِنْ الْخَيْلِ فَرَسًا

- ‌(45) بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْخَيْلِ

- ‌(46) بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الْقِيَامِ عَلَى الدَّوَابِّ وَالْبَهَائِمِ

- ‌(47) بَابٌ: فِي تَقْلِيدِ الْخَيْلِ بِالأَوْتَارِ

- ‌(48) بَابٌ: فِي تَعْلِيقِ الأَجْرَاس

- ‌(49) بَابٌ: فِي رُكُوبِ الْجَلَّالَةِ

- ‌(50) بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يُسَمِّي دَابّتَهُ

- ‌(52) بَابُ النَّهْيِ عَنْ لَعْنِ الْبَهِيمَةِ

- ‌(53) بَابٌ: فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ

- ‌(54) بَابٌ: فِي وَسْمِ الدَّوَابِّ

- ‌(55) بَابٌ: فِي كَرَاهِيَّةِ الْحُمُر تُنْزَى عَلَى الْخَيْلِ

- ‌(56) بَابٌ: فِي رُكُوبِ ثَلَاثَةٍ عَلَى دَابَّةٍ

- ‌(57) بَابٌ: فِي الوُقُوفِ عَلَى الدَّابَةِ

- ‌(58) بَابٌ: فِي الْجَنَائِبِ

- ‌(59) بَابٌ: فِي سُرْعَةِ السَّيْرِ

- ‌(60) بَابُ رَبِّ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِصَدْرِهَا

- ‌(61) بَابٌ: فِي الدَّابَّةِ تُعَرْقَبُ فِي الْحَرْبِ

- ‌(62) بَابٌ: فِي السَّبَقِ

- ‌(63) بَابٌ: فِي السَّبْقِ عَلَى الرِّجْلِ

- ‌(64) بَابٌ: فِي الْمُحَلِّلِ

- ‌(65) بَابُ الْجَلَبِ عَلَى الْخَيْلِ فِي السِّبَاقِ

- ‌(66) بَابٌ: فِي السَّيْفِ يُحَلَّى

- ‌(68) بَابٌ: فِي النَّهْيِ أَنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولًا

- ‌(69) بَابٌ: فِي لُبْسِ الدُّرُوعِ

- ‌(70) بَابٌ: فِي الرَايَاتِ وَالأَلْوِيةِ

- ‌(72) بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يُنَادِي بِالشِّعَارِ

- ‌(73) بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا سَافَرَ

- ‌(74) بَابٌ: فِي الدُّعَاءِ عِنْدَ الْوَدَاعِ

- ‌(75) بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا رَكِبَ

- ‌(76) بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلَ إِذَا نَزَلَ الْمَنْزِلَ

- ‌(77) (بَابٌ: فِي كَرَاهِيَةِ السَّيْرِ أَوَّلَ اللَّيْلِ)

- ‌(78) بَابٌ: فِي أَيّ يَوْمٍ يُسْتَحَبُّ السَّفَرُ

- ‌(79) بَابٌ: فِي الابْتِكَارِ فِي السَّفَرِ

- ‌(80) بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يُسَافِرُ وَحْدَهُ

- ‌(81) (بَابٌ: فِي الْقَوْمِ يُسَافِرُونَ يُؤَمِّرُونَ أَحَدَهُمْ)

- ‌(82) بَابٌ: فِي الْمُصْحَفِ يُسَافَرُ بِهِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوّ

- ‌(83) بَابٌ: فِيمَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْجُيُوشِ وَالرُّفَقَاءِ وَالسَّرَايَا

- ‌(84) بَابٌ: فِي دُعَاءِ الْمُشْرِكِين

- ‌(85) بَابٌ: فِي الْحَرْقِ فِي بِلَادِ الْعَدُوّ

- ‌(86) بَابٌ: فِي بَعْثِ الْعُيُونِ

- ‌(87) (بَابٌ: فِي ابْنِ السَّبِيلِ يَأْكُلُ مِنَ التَّمْرِ وَيَشْرَبُ مِنَ اللَّبَنِ إِذَا مَرَّ بِهِ)

- ‌(88) بَابُ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ يَأْكُلُ مِمَّا سَقَطَ

- ‌(89) بَابٌ: فِيمَنْ قَالَ: لَا يَحْلُب

- ‌(90) بَابٌ: فِي الطَّاعَةِ

- ‌(91) بَابُ مَا يُؤْمَرُ مِن انْضِمَامِ الْعَسْكَرِ وَسَعَتِهِ

- ‌(92) بَابٌ: فِي كَرَاهِيَّةِ تَمَنِّي لِقَاءِ الْعَدُوِّ

- ‌(93) بَابُ مَا يُدْعَى عِنْدَ اللِّقَاءِ

- ‌(94) بَابٌ: فِي دُعَاءِ الْمُشْرِكِينَ

- ‌(95) بَابُ الْمَكْر فِي الْحَرْبِ

- ‌(96) بَابٌ: فِي الْبَيَاتِ

- ‌(97) بَابٌ: فِي لُزُومِ السَّاقَةِ

- ‌(98) بَابٌ: عَلَى مَا يُقَاتَلُ الْمُشْرِكُونَ

- ‌(99) بَابٌ: فِي التَوَلِّي يَوْم الزَّحْفِ

- ‌(101) بَابٌ: فِي حُكْمِ الْجَاسُوسِ إِذَا كَانَ مُسْلِمًا

- ‌(102) بَابٌ: فِي الْجَاسُوسِ الذِّمِّيّ

- ‌(103) بَابٌ: فِي الْجَاسُوسِ الْمُسْتَأْمِن

- ‌(104) بَابٌ: فِي أَيِّ وَقْتٍ يُسْتَحَبُّ اللِّقَاءُ

- ‌(105) بَابٌ: فِيمَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الصَّمْتِ عِنْدَ اللِّقَاء

- ‌(106) بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يَتَرَجَّلُ عِنْدَ اللِّقَاء

- ‌(107) بَابٌ: فِي الْخُيَلَاءِ فِي الْحَرْبِ

- ‌(108) بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يُسْتأْسَر

- ‌(109) بَابٌ: فِي الْكُمَنَاءِ

- ‌(110) بَابٌ: فِي الصُّفُوفِ

- ‌(111) بَابٌ: فِي سَلِّ السُّيُوفِ عِنْدَ اللِّقَاء

- ‌(112) بَابٌ: فِي الْمُبَارَزَةِ

- ‌(113) بَابٌ: فِي النَّهْيِ عن الْمُثْلَةِ

- ‌(114) بَابٌ: فِي قَتْلِ النِّسَاء

- ‌(115) بابٌ فِى كَرَاهِيَةِ حَرْقِ الْعَدُوِّ بِالنَّارِ

- ‌(117) بابٌ: فِى الأَسِيرِ يُوثَّقُ

- ‌(118) بَابٌ: فِى الأَسِيرِ يُنَالُ مِنْهُ وَيُضْرَبُ وَيُقَرَّرُ

- ‌(119) بابٌ: فِى الأَسِيرِ يُكْرَهُ عَلَى الإِسْلَامِ

- ‌(122) بابٌ: فِى قَتْلِ الأَسِيرِ بِالنَّبْلِ

- ‌(123) بابٌ: فِى الْمَنِّ عَلَى الأَسِيرِ بِغَيْرِ فِدَاءٍ

- ‌(124) بابٌ: فِى فِدَاءِ الأَسِيرِ بِالْمَالِ

- ‌(126) بابٌ: فِى التَّفْرِيقِ بَيْنَ السَّبْىِ

- ‌(127) بابٌ: الرُّخْصَةِ فِى الْمُدْرِكِينَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُم

- ‌(128) بابٌ: فِى الْمَالِ يُصِيبُهُ الْعَدُوُّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ يُدْرِكُهُ صَاحِبُهُ فِى الْغَنِيمَةِ

- ‌(129) بابٌ: فِى عَبِيدِ الْمُشْرِكِينَ يَلْحَقُونَ بِالْمُسْلِمِينَ فَيُسْلِمُونَ

- ‌(130) بابٌ: فِى إِبَاحَةِ الطَّعَامِ فِى أَرْضِ الْعَدُوِّ

- ‌(132) بَابٌ: فِى حَمْلِ الطَّعَامِ مِنْ أَرْضِ الْعَدُوِّ

- ‌(133) بَابٌ: فِى بَيْعِ الطَّعَامِ إِذَا فَضَلَ عَنِ النَّاسِ فِى أَرْضِ الْعَدُوِّ

- ‌(134) بَابٌ: فِى الرَّجُلِ يَنْتَفِعُ مِنَ الْغَنِيمَةِ بِشَىْ

- ‌(135) بابٌ: فِى الرُّخْصَةِ فِى السِّلَاحِ يُقَاتَلُ بِهِ فِى الْمَعْرَكَةِ

- ‌(136) بابٌ: فِى تَعْظِيمِ الْغُلُولِ

- ‌(137) بَابُ: فِى الْغُلُولِ إِذَا كَانَ يَسِيرًا يَتْرُكُهُ الإِمَامُ وَلَا يُحَرِّقُ رَحْلَهُ

- ‌(138) بَابٌ: فِى عُقُوبَةِ الْغَالِّ

- ‌(139) بَابُ النَّهْىِ عَنِ السَّتْرِ عَلَى مَنْ غَلَّ

- ‌(140) بَابٌ: فِى السَّلْبِ يُعْطَى الْقَاتِلُ

- ‌(141) بَابٌ: فِى الإِمَامِ يَمْنَعُ الْقَاتِلَ السَّلَبَ إِنْ رَأَى، وَالْفَرَسُ وَالسِّلَاحُ مِنَ السَّلَبِ

- ‌(142) بَابٌ: فِى السَّلَبِ لَا يُخَمَّسُ

- ‌(143) بَابُ مَنْ أَجَازَ عَلَى جَرِيحٍ مُثْخَنٍ يُنَفَّلُ مِنْ سَلَبِهِ

- ‌(145) بَابٌ: فِى الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ يُحْذَيَانِ مِنَ الْغَنِيمَةِ

- ‌(146) بَابٌ: فِى الْمُشْرِكِ يُسْهَمُ لَهُ

- ‌(147) بَابٌ: فِى سُهْمَانِ الْخَيْلِ

- ‌(148) بَابٌ: فِيمَنْ أَسْهَمَ لَهُ سَهْمٌ

- ‌(149) بَابٌ: فِى النَّفْلِ

- ‌(151) بَابٌ: فِيمَنْ قَالَ: الْخُمُسُ قَبْلَ النَّفَلِ

- ‌(152) بَابٌ: في السَّرِيَّةِ تُرَدُّ عَلَى أَهْلِ الْعَسْكَرِ

- ‌(153) (بَابُ النَّفَلِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمِنْ أَوَّلِ مَغْنَمٍ)

- ‌(154) بَابٌ: في الإمَامِ يَسْتَأْثِرُ بِشَيءٍ مِنَ الْفَيْءِ لِنَفْسِهِ

- ‌(155) بَابٌ: فِي الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ

- ‌(156) بَابٌ: في الإمَامِ يُسْتَجَنُّ بِهِ فِي الْعُهُودِ

- ‌(157) بَابٌ: فِي الإمَام يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ عَهْدٌ فيَسِيرُ نحْوَهُ

- ‌(158) بَابٌ: فِي الْوَفَاءِ لِلْمُعَاهدِ وَحُرْمَةِ ذِمَّتِهِ

- ‌(159) بَابٌ: فِي الرُّسُلِ

- ‌(160) بَابٌ: فِي أَمَانِ الْمَرْأَةِ

- ‌(161) بَابٌ: في صُلْحِ الْعَدُوّ

- ‌(163) بَابٌ: فِي التَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ في الْمَسِيرِ

- ‌(164) بَابٌ: فِي الإذْنِ فِي الْقُفُولِ بَعْدَ النَّهْيِ

- ‌(165) بَابٌ: في بَعْثَةِ الْبُشَرَاء

- ‌(166) بَابٌ: فِى إِعْطَاءِ الْبَشِيرِ

- ‌(167) بَابٌ: في سُجُودِ الشُّكْرِ

- ‌(168) بَابٌ: في الطُّرُوقِ

- ‌(169) بَابٌ: في التَلَقِّي

- ‌(170) بَابٌ: فِيمَا يُسْتَحَبُّ مِنْ إِنْفَاذِ الزَّادِ فِى الْغَزْوِ إِذَا قَفَلَ

- ‌(171) بَابٌ: فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ الْقُدُومِ مِنَ السَّفَرِ

- ‌(172) بَابٌ: في كِرَاءِ الْمَقَاسِمِ

- ‌(173) بَابٌ: في التِّجَارَةِ في الْغَزْوِ

- ‌(174) بَابٌ: فِي حَمْلِ السِّلَاحِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوّ

- ‌(175) بَابٌ: في الإقَامَةِ بِأَرْضِ الشِّرْكِ

- ‌(10) (أَوَّلُ كِتَابِ الضَّحَايَا)

- ‌(1) بَابُ الأُضْحِيَةِ عن الْمَيِّتِ

- ‌(2) بَابُ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ فِي الْعَشْرِ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُضَحِّيَ

- ‌(3) بَابٌ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الضَّحَايَا

- ‌(4) بَابُ مَا يَجُوزُ في الضَّحَايَا مِنَ السِنِّ

- ‌(5) بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الضَّحَايَا

- ‌(6) بَابُ الْبَقَرِ وَالْجَزُورِ عن كَمْ تُجْزِئُ

- ‌(7) بَابٌ: فِي الشَّاةِ يُضَحَّى بِهَا عن جَمَاعَةٍ

- ‌(8) بَابُ الإمَامِ يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّى

- ‌(9) بَابُ حَبْسِ لُحُوم الأَضَاحِي

- ‌(10) بَابٌ: في الرِّفْقِ بِالذَّبِيحَةِ

- ‌(11) بَابٌ: في الْمُسَافِرِ يُضحِّي

- ‌(12) بَابٌ: في ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَاب

- ‌(13) بَابُ مَا جَاءَ في أَكْلِ مُعَاقَرَةِ الأَعْرَابِ

- ‌(14) بَابُ الذَّبِيحَةِ بِالْمَرْوَةِ

- ‌(15) بَابُ مَا جَاءَ في ذَبِيحَةِ الْمُتَرَدّيَةِ

- ‌(16) بَابٌ: في الْمُبَالَغَةِ في الذَّبْحِ

- ‌(17) بَابُ مَا جَاءَ في ذَكَاةِ الْجَنِينِ

- ‌(18) (بَابُ اللَّحْمِ لَا يُدْرَى أَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا

- ‌(19) بَابٌ: في الْعَتِيرَة

- ‌(20) بَابٌ: في الْعَقِيقَة

- ‌(11) أَوَّلُ الصَّيْدِ

- ‌(1) بَابُ اتِّخَاذِ الْكَلْبِ لِلصَّيْدِ وَغَيْرِهِ

- ‌(2) بَابٌ: فِي الصَّيْدِ

- ‌(3) (بَابٌ: إِذَا قُطِعَ مِنَ الصَّيْدِ قِطْعَةً)

- ‌(4) بَابٌ: في اتِّبَاعِ الصَّيْد

الفصل: ‌(2) باب: في الصيد

(2) بَابٌ: فِي الصَّيْدِ

2847 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى قَالَ: نَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ (1) صلى الله عليه وسلم قُلْتُ: إِنِّى أُرْسِلُ الْكِلَابَ الْمُعَلَّمَةَ فَتُمْسِكُ عَلَيَّ أَفَآكُلُ؟ قَالَ: «إِذَا أَرْسَلْتَ الْكِلَابَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ» . قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلْنَ؟ قَالَ: «وَإِنْ قَتَلْنَ مَا لَمْ يَشْرَكْهَا كَلْبٌ لَيْسَ مِنْهَا» .

===

(2)

(بَابٌ: في الصَّيْدِ)

أي: في التصيد (2) بالكلب المعلم والرمي بالقوس

2847 -

(حدثنا محمد بن عيسى قال: نا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن همام، عن عدي بن حاتم قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: إني أرسل الكلاب المعلمة) ويُعْلَم كونها معلمة من تركها الأكل ثلاث مرات، فإنها إذا أرسلت فأخذت الصيد ولم تأكل، ثم أرسلها فلم تأكل، ثم أرسلها فلم تأكل فهي معلمة، (فتمسك عليَّ) أي: لا تأكل منها (آفآكل؟ قال: إذا أرسلت الكلاب المعلمة) على الصيد (وذكرت اسم الله) عليه فقتلن (فكل مما أمسكن عليك) أي: لا يأكلن منها، (قلت: وإن قتلن؟ قال: وإن قتلن ما لم يشركها كلب ليس منها) أي: ليس من كلابك التي أرسلتها.

وللحل في الذكاة الاضطرارية شرائط.

منها: أن لا يكون صيد الحرم، فإن كان لا يؤكل ويكون ميتة، سواء كان المذكي محرمًا أو حلالًا، سواء كان مولده الحرم أو دخل من الحل إليه، فإنه يضاف إلى الحرم في الحالين، فيكون صيد الحرم.

(1) في نسخة: "رسول الله".

(2)

كما تدل عليه الروايات الواردة في الباب، وإلا فظاهر الترجمة أنه أراد إثبات جواز التصيد كما ترجم به البخاري، وذكر ابن المنير هذا الغرض في ترجمته، كذا في "الفتح"(9/ 613). (ش).

ص: 621

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ومنها: أن يكون ما يصطاد به من الجوارح من ذي الناب من السباع وذي المخلب من الطير معلمًا؛ لقوله تعالى: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} (1) الآية، ففي الآية الكريمة اعتبار الشرطين وهما الجرح والتعليم، لأن الجوارح هي التي تجرح.

وحد التعليم في الكلب ومثله من ذي الناب أن يكون يمسك الصيد ولا يأكل منه، وهذا قول عامة العلماء، وقال مالك رحمه الله: تعليمه أن يتبع الصيد إذا أرسل، ويجيب إذا دعي، وهو أحد قولي الشافعي، حتى لو أخذ صيدًا فأكل منه لا يؤكل عندنا، ويؤكل عنده.

وأما تعليم ذي المخلب كالبازي، أو نحوه، فهو أن يجيب صاحبه إذا دعاه، ولا يشترط فيه الإمساك على صاحبه، حتى لو أخذ الصيد فأكل منه فلا بأس بأكل صيده بخلاف الكلب ونحوه.

والفرق من وجوه:

أحدها: أن التعليم يكون بترك العادة والطبع، والبازي من عادته التوحش من الناس والتنفر منهم بطبعه، فألفه بالناس وإجابته صاحبه إذا دعاه يكفي دليلًا على تعلمه، بخلاف الكلب فإنه ألوف بطبعه، يألف بالناس ولا يتوحش منهم، فلا يكفي هذا القدر دليل التعلم في حقه، فلا بد من زيادة أمر وهو ترك الأكل.

والثاني: أن البازي إنما يعلم بالأكل فلا يحتمل أن يخرج بالأكل عن التعليم بخلاف الكلب.

والثالث: أن الكلب يمكن تعليمه بترك الأكل بالضرب لأن جثته تتحمل الضرب، والبازي لا، لأن جثته لا تتحمل.

وقد روي عن سيدنا علي وابن عباس (2) وسلمان الفارسي

(1) سورة المائدة: الآية 4.

(2)

أخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(8514) عن ابن عباس، وكذلك البيهقي (9/ 238) عنه وعن سلمان رضي الله عنهما.

ص: 622

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

رضي الله عنهم: أنهم قالوا: "إذا أكل الصقر فكل، وإن أكل الكلب فلا تأكل".

ومنها: الإرسال أو الزجر عند عدمه على وجه ينزجر بالزجر، لأن الإرسال في صيد الجوارح أصل ليكون القتل والجرح مضافًا إلى المرسل، إلَّا أن عند عدمه يقام الزجر مقام الانزجار (1)، فإذا لم يوجد فلا توجد الإضافة فلا يحل.

ومنها: بقاء الإرسال، فهو أن يكون أخذ الكلب أو البازي الصيد في حال فور الإرسال لا في حال انقطاعه، حتى لو أرسل الكلب أو البازي على صيد وسمى، فأخذ صيدًا أو قتله ثم أخذ آخر على فوره ذلك وقتله ثم وثم، يؤكل ذلك كله، لأن الإرسال لم ينقطع، فكان الثاني كالأول، وهذا كوقوع السهم بصيدين، فإن أرسل كلبه أو بازه بصيد، فعدل عن الصيد يمنة أو يسرة، وتشاغل بغير طلب الصيد وفتر عن سننه ذلك، ثم تبع صيدًا آخر، فأخذه وقتله، لا يؤكل إلَّا بإرسال مستأنف.

ومنها: أن يكون الإرسال والرمي على الصيد وإليه، حتى لو أرسل إلى غير صيد، أو رمى إلى غير صيد، فأصاب صيدًا لا يحل، لأن الإرسال إلى غير الصيد، والرمي إلى غيره لا يكون اصطيادًا، فلا يكون قتل الصيد وجرحه مضافًا إلى المرسل والرامي.

ومنها: أن لا يكون ذو الناب الذي يصطاد به من الجوارح محرم العين، فإن كان محرم العين وهو الخنزير فلا يؤكل صيده، لأنه محرم الانتفاع [به]، والاصطياد به انتفاع به، فكان حرامًا، فلا يتعلق به الحل.

وأما ما سواه من ذي الناب من السباع، فقد قال أصحابنا جميعًا:

(1) الظاهر بدله: مقام الإرسال.

ص: 623

قُلْتُ: أَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ

===

كل ذي مخلب وذي ناب علِّم فتعلم، فصيد به، كان صيده حلالًا، لعموم قوله تعالى:{وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ} (1)، وقالوا في الأسد والذئب: إنه لا يجوز الصيد بهما لا لمعنى يرجع إلى ذاتهما، بل لعدم احتمال التعلم، حتى لو تصور تعليمهما يجوز به.

ومنها: أن يعلم أن تلف الصيد بإرسال أو رمي هو سبب الحل من حيث الظاهر، فإن شاركهما معنى أو سبب يحتمل حصول التلف به، والتلف به مما لا يفيد الحل لا يؤكل، إلَّا إذا كان ذلك المعنى مما لا يمكن الاحتراز عنه؛ لأنه إذا احتمل حصول التلف بما لا يثبت به الحل، فقد احتمل الحل والحرمة؛ فيرجح جانب الحرمة.

ومنها: أن يلحق المرسل أو الرامي الصيدَ أو من يقوم مقامه قبل التواري عن عينه، أو قبل انقطاع الطلب منه إذا لم يدرك ذبحه، فإن توارى عن عينه وقعد عن طلبه ثم وجده لم يؤكل، فأما إذا لم يتوار عنه، أو توارى لكنه لم يقعد عن الطلب حتى وجده، يؤكل استحسانًا، والقياس أن لا يؤكل (2).

(قلت: أرمي بالمعراض)(3) بكسر الميم وسكون المهملة وآخره معجمة، سهم بلا ريش ولا نصل، قال في "القاموس": وكمحراب: سهم بلا ريش، رقيق الطرفين، غليظ الوسط، يصيب بعرضه دون حده، انتهى.

وقيل: خشبة ثقيلة آخرها عصا محدد رأسها، وقد لا يحدد، وقوَّى هذا الأخير النووي تبعًا لعياض. وقال القرطبي: إنه المشهور، وقال ابن التين:

(1) سورة المائدة: الآية 4.

(2)

انظر: "بدائع الصنائع"(4/ 180 - 187).

(3)

في مصيده ثلاثة مذاهب: الإباحة مطلقًا، ولو قتل بثقله، به قال الأوزاعي وأهل الشام، والمنع مطلقًا، ولو قتل بعده كما روي عن ابن عمر، وبه قال الحسن، والتفريق بين ما صاده بحده وعرضه، وبه قال فقهاء الأمصار، منهم: الأئمة الأربعة، كذا في "الأوجز"(10/ 63). (ش).

ص: 624

فَأُصِيبُ أَفَآكُلُ؟ قَالَ: «إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَأَصَابَ فَخَزَقَ فَكُلْ، وَإِنْ أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ» . [خ 5477، م 1929، ت 1465، ن 4263، جه 3212، 3214، حم 4/ 256]

2848 -

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ: أَخبرنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ،

===

المعراض عصا في طرفها حديدة، يرمي الصائد بها الصيد، فما أصاب بحده فهو ذكي فيؤكل، وما أصاب بغير حده فهو وقيذ (1).

(فأصيب) الصيد به (أفآكل؟ قال: إذا رميت بالمعراض وذكرت اسم الله فأصاب فخزق) بفتح الخاء المعجمة والزاي بعدها قاف، أي: نفذ يعني بحده، (فكل، وإن أصاب بعرضه فلا تأكل) لأنه وقيذ وإن جرحه، والوقيذ هو الذي يقتل بغير محدد من عصا أو حجر أو غيرهما.

قال القاري (2): لا يحل ما قتله بالبندقة (3) مطلقًا، لحديث المعراض، وقال مكحول والأوزاعي وغيرهما من فقهاء الشام: يحل ما قتل بالمعراض والبندقة.

2848 -

(حدثنا هناد بن السري قال: أخبرنا ابن فضيل، عن بيان، عن عامر) الشعبي، (عن عدي بن حاتم) الطائي، المعروف بالجود،

(1) انظر: "فتح الباري"(9/ 600).

(2)

"مرقاة المفاتيح"(7/ 671).

(3)

وفي "الشرح الكبير"(2/ 360) للدردير في شرائط صحة الذبح بسلاح محدد ولو حجر له حد؛ واحترز به عن نحو العصا والبندق أي البرام الذي يرمى بالقوس، وأما الرصاص فيؤكل به، لأنه أقوى من السلاح، كذا اعتمده بعضهم، قال الدسوقي: قوله: كذا اعتمده بعضهم، الحاصل أن الصيد ببندق الرصاص لم يوجد فيه نصٌّ للمتقدمين لحدوث الرمي به بحدوث البارود في وسط المائة الثامنة. واختلف فيه المتأخرون، فمنهم من قال بالمنع قياسًا على بندق الطين، ومنهم من قال بالجواز كجماعة من المالكية ذكرها، لما فيه من الإنهار والإجهاز

إلخ. (ش).

ص: 625

قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قُلْتُ: إِنَّا نَصِيدُ بِهَذِهِ الْكِلَابِ، فَقَالَ لِي:«إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ وَإِنْ قَتَلَ (1) إلَّا أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ، فَإِنْ أَكَلَ الْكَلْبُ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنِّى أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ» . [خ 5483، م 1929، جه 3208]

2849 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: نَا حَمَّادٌ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ، أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا رَمَيْتَ سَهْمِكَ (2) وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَوَجَدْتَهُ مِنَ الْغَدِ وَلَمْ تَجِدْهُ فِى مَاءٍ وَلَا فِيهِ أَثَرٌ غَيْرَ سَهْمِكَ

===

وكان هو أيضًا جوادًا، وكان إسلامه سنة الفتح، وشهد الفتوح بالعراق (قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: إنا نصيد بهذه الكلاب) المعلمة، (فقال لي: إذا أرسلت كلابك المعلمة، وذكرت اسم الله عليها، فكل مما أمسكن عليك، وإن) وصلية (قتل إلَّا أن يأكل (3) الكلب) منه، فإنه إذا أكل فهو غير معلم، (فإن أكل الكلب فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه)، وقد أمر في القرآن بأكل مما أمسكن على صاحبه.

2849 -

(حدثنا موسى بن إسماعيل قال: نا حماد، عن عاصم الأحول، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميت سهمك، وذكرت اسم الله فوجدته من الغد، ولم تجده في ماء ولا فيه أثر غير سهمك)، وإنما شرط بهذين الشرطين، لأنه إذا وجد (4) أحد الشرطين لم يعلم أن الموت مضاف إلى السهم، بل يحتمل أن يكون بالماء أو بسهم الغير، فوقع الشك في الحل

(1) في نسخة: "قتلت"، وفي نسخة:"قتلن".

(2)

في نسخة: "بسهمك".

(3)

قال الجمهور: إذا قتل الكلب وأكل منه فهو حرام، وبه قال الحنفية، وهو أصح قولي أحمد وأصح قولي الشافعي، والثاني لهما: يجوز، وهو مذهب مالك لحديث أبي ثعلبة الآتي. "أوجز"(10/ 88). (ش).

(4)

كذا في الأصل، والظاهر بدله: فقد. (ش) .......

ص: 626

فَكُلْ، وَإِذَا (1) اخْتَلَطَ بِكِلَابِكَ كَلْبٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلَا تَأْكُلْ، لَا تَدْرِى لَعَلَّهُ قَتَلَهُ الَّذِى لَيْسَ مِنْهَا». [خ 5484، م 1929، ت 1469، ن 4810، جه 3213، حم 4/ 257]

===

فلا يحل (فكل)، وقد علمت أن في حلها شرط آخر وهو أن لا يقعد عن الطلب.

قال في "البدائع"(2): وقد روي أن رجلًا أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم صيدًا، فقال له:"من أين لك هذا؟ "، قال: رميته بالأمس وكنت في طلبه حتى هجم علي الليل فقطعني عنه، ثم وجدته اليوم ومزراقي (3) فيه، فقال عليه السلام:"إنه غاب عنك ولا أدري لعل بعض الهوام أعانك عليه، لا حاجة لي فيه"(4). وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل عن ذلك فقال: "كل ما أصميت، ودع ما أنميت"(5)، قال أبو يوسف: الإصماء ما عاينه، والإنماء ما توارى عنه، وقال هشام عن محمد رحمه الله: الإصماء ما لم يتوار عن بصرك، والإنماء ما توارى عن بصرك، إلَّا أنه أقيم الطلب مقام البصر للضرورة.

(وإذا اختلط بكلابك كلب من غيرها) أي من غير تلك الكلاب المعلمة (فلا تأكل، لا تدري لعله) الصيد (قتله) الكلب (الذي ليس منها) أي: من الكلاب (6) المعلمة.

وهذا الحديث أصل عظيم في حل الصيد إذا وجد فيه سببان يضاف

(1) في نسخة: "فإذا".

(2)

"بدائع الصنائع"(4/ 188).

(3)

المزراق: الرمح الصغير. (ش).

(4)

أخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(8456، 8461)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(9/ 241، 4/ 241).

(5)

أخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(8455).

(6)

والمسألة إجماعية عند الأئمة الأربعة "أوجز". (10/ 66). (ش).

ص: 627

2850 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِى زَائِدَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِى عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا وَقَعَتْ رَمِيَّتُكَ فِى مَاءٍ فَغَرِقَتْ فَمَاتَتْ (1) فَلَا تَأْكُلْ» (2). [ن 4298، حم 4/ 378]

===

الموت إليهما، وكان أحد السببين مما لا يفيد الحل، فإذا كان كذلك بأن يكون موت الصيد يحتمل أن يضاف إلى سبب الحل، ويحتمل أن يضاف إلى السبب الذي لا يفيد الحل لا يحل، فحينئذ يغلب الحرمة.

2850 -

(حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال: نا أحمد بن حنبل قال: نا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال: أخبرني عاصم الأحول، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت رميتك) أي: صيدك الذي رميت إليه السهم (3)(في ماء فغرقت فماتت فلا تأكل) لأنه وجد هنا سببان للموت، أحدهما: السهم، والثاني: الماء، والموت بوقوع الماء لا يفيد الحل، فاجتمع ها هنا سببان: أحدهما يفيد الحل، والثاني لا يفيده، فوقع الشك في الحل والحرمة، فترجح الحرمة.

(1) في نسخة: "فغرق فمات".

(2)

ذكر المزي هذا الحديث في "تحفة الأشراف"(9862)، وقال بعد العزو إلى أبي داود: عن زياد بن أيوب، عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عنه، به مختصرًا أيضًا: "إذا وقعت

إلخ"، كذا في رواية ابن العبد وابن داسة. وفي رواية أبي عمرو البصري، عن أبي داود: عن أحمد بن حنبل (4/ 378)، عن يحيى بن زكريا، ولم يذكر "زياد بن أيوب"، وفي رواية اللؤلؤي، عن أبي داود: عن محمد بن يحيى بن فارس، عن أحمد بن حنبل، ولم يذكر "زياد بن أيوب" أيضًا.

(3)

إذا رمى الصيد فوقع في ماء يقتله مثله؛ لا يؤكل سواء كانت الجراحة موحية

أو غير موحية، هذا هو المشهور عن أحمد، وبه قال الحنفية، وعن أحمد: إن كانت الجراحة موحية لا يضر وقوعه في الماء، وبه قال الشافعي ومالك. "أوجز"(10/ 67). (ش).

ص: 628

2851 -

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: نَا مُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَا عَلَّمْتَ مِنْ كَلْبٍ أَوْ بَازٍ ثُمَّ أَرْسَلْتَهُ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْكَ. قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلَ؟ قَالَ: إِذَا قَتَلَهُ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَيْكَ» . [ق 9/ 238، ت 1467 (مختصرًا)]

2852 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى قَالَ: نَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِى إِدْرِيسَ

===

2851 -

(حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: نا عبد الله بن نمير قال: نا مجالد، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلته) أي: إلى الصيد (وذكرت اسم الله، فكل مما أمسك عليك، قلت: وإن قتل؟ قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا قتله) أي: الصيد (ولم يأكل منه شيئًا فإنما أمسكه عليك)، وقد تقدم ما يتعلق بشرح هذا الحديث ببيان الفرق بين الكلب والبازي، وقد أشار إليه أبو داود في نسخة على الحاشية، قال أبو داود: والباز إذا أكل فلا بأس به، والكلب إذا أكل كره، وإن شرب الدم (1) فلا بأس.

2852 -

(حدثنا محمد بن عيسى قال: نا هشيم قال: أخبرنا داود بن عمرو) الأودي الدمشقي، عامل واسط، قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: حديثه مقارب، وقال الدارمي عن ابن معين: ثقة، وقال العجلي: يكتب حديثه وليس بالقوي، وقال أبو زرعة: لا بأس به، وقال أبو حاتم: شيخ، وعن أبي داود: صالح، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن حزم: ضعفه أحمد، (عن بسر بن عبيد الله، عن أبي إدريس

(1) وبه قال أحمد والشافعي وأصحاب الرأي، وكرهه الشعبي والنووي، لأنه في معنى الأكل، كذا في "المغني"(13/ 264). (ش).

ص: 629

الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِى ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ (1) صلى الله عليه وسلم فِى صَيْدِ الْكَلْبِ: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالىَ فَكُلْ، وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ، وَكُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ يَدَاكَ» .

2853 -

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُعَاذِ بْنِ خُلَيْفٍ قَالَ: نَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى،

===

الخولاني، عن أبي ثعلبة الخشني قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في صيد الكلب: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله تعالى) عند الإرسال (فكل، وإن أكل منه).

وهذا الحديث (2) يخالف أحاديث عدي بن حاتم التي تقدمت، فإن في الأولى منها:"فإن أكل الكلب فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه"، وفي الثانية منها:"قال: إذا قتله ولم يأكل منه شيئًا فإنما أمسكه عليك"، والجواب عنه بما في الحاشية أوَّله الخطابي (3) على أن المراد "إن أكل منه" فيما مضى من الزمان إذا لم يكن قد أكل في هذا الحال.

قال الإِمام النووي في "شرح مسلم"(4): قدموا حديث عدي بن حاتم أي السابق الذي فيه: "فإن أكل فلا تأكل"، على حديث أبي ثعلبة الذي فيه:"قال: وإن أكل منه"، لأنه أصح منه، ومنهم من تأول حديث أبي ثعلبة على إن أكل منه بعد أن قتله وخلاه وفارقه، ثم عاد فأكل منه، فهذا لا يضر

(وكل ما ردَّت عليك يدك).

2853 -

(حدثنا الحسين بن معاذ بن خُليف قال: نا عبد الأعلى

(1) في نسخة: "رسول الله".

(2)

وهو مستدل مالك كما تقدم، وقال الجمهور: حديث عدي أصح منه؛ لأنه في "الصحيحين"، وقال أحمد: يختلفون في حديث أبي ثعلبة عن هشيم، وعدي أضبط وحديثه أبين. (ش).

(3)

انظر: "معالم السنن"(4/ 291).

(4)

"شرح صحيح مسلم"(7/ 88).

ص: 630

قَالَ: نَا دَاوُدُ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ أَنَّهُ قَالَ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَحَدُنَا يَرْمِى الصَّيْدَ فَيَقْتَفِي أَثَرَهُ الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ، ثُمَّ يَجِدُهُ مَيِّتًا وَفِيهِ سَهْمُهُ أَيَأْكُلُ؟ قَالَ:«نَعَمْ إِنْ شَاءَ» أَوْ قَالَ: «يَأْكُلُ إِنْ شَاءَ» . (1). [خت 5485، ق 9/ 242]

2854 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ عَدِىُّ بْنُ حَاتِمٍ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم

===

قال: نا داود) ابن أبي هند، (عن عامر، عن عدي بن حاتم أنه قال: يا رسول الله) صلى الله عليه وسلم (أحدنا يرمي الصيد، فيقتفي أثره اليومين والثلاثة، ثم يجده ميتًا وفيه سهمه أيأكل؟ قال: نعم، إن شاء أو) للشك من الراوي (قال: يأكل إن شاء).

قال القاري (2): وإنما قيده بالمشيئة هنا وأطلقه هناك، وإن كان الأمر فيهما للإباحة إيماءً إلى الشبهة هنا، فإن في غيبته مدة مديدة احتمال أن يكون موت الصيد بسبب آخر غير معلوم لنا، والله تعالى أعلم، وقد قال علماؤنا: شرط الحل بالرمي التسمية والجرح، وأن لا يقعد عن طلبه إن غاب الصيد حال كونه متحاملًا سهمه، لما روى ابن أبي شيبة في "مصنفه" والطبراني في "معجمه" عن أبي رزين عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد يتوارى عن صاحبه [قال: ] "لعل هَوام الأرض قتلته"، وروى عبد الرزاق نحوه عن عائشة مرفوعًا (3).

2854 -

(حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا شعبة، عن عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبي قال: قال عدي بن حاتم: سألت النبي صلى الله عليه وسلم

(1) زاد المزي (9859) في عزوه إلى أبي داود: "عن ابن المثنى، عن عبد الوهاب عن داود، به"، ثم قال: حديث ابن المثنى في رواية ابن العبد، ولم يذكره أبو القاسم.

(2)

"مرقاة المفاتيح"(7/ 669).

(3)

انظر: "مصنف ابن أبي شيبة"(19678)، و"المعجم الكبير"(19/ 214) رقم (478)، و"مصنف عبد الرزاق"(4/ 461) رقم (8461).

ص: 631

عَنِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ: «إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّهُ وَقِيذٌ» ، فَقُلْتُ: أُرْسِلُ كَلْبِى، قَالَ:«إِذَا سَمَّيْتَ فَكُلْ، وَإِلَّا فَلَا تَأْكُلْ، وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَ لِنَفْسِهِ» . فَقَالَ: أُرْسِلُ كَلْبِى فَأَجِدُ عَلَيْهِ كَلْبًا آخَرَ، فَقَالَ:«لَا تَأْكُلْ، لأَنَّكَ إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ» . [خ 5476، م 1929، ت 1471، ن 4263، جه 3214]

2855 -

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَبِيعَةَ بْنَ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيَّ يَقُولُ: أَخْبَرَنِى أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ يَقُولُ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّى أَصِيدُ بِكَلْبِى الْمُعَلَّمِ وَبِكَلْبِي الَّذِى لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ؟ قَالَ: «مَا صِدْتَ (1)

===

عن المعراض، فقال: إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل، فإنه وقيذ) أي: موقوذ وهو المقتول بغير محدد (فقلت: أرسل كلبي) على الصيد فيأخذه فيقتله، (قال: إذا سميت فكل، وإلَّا) أي: وإن لم تسم (فلا تأكل، وإن أكل منه فلا تأكل، فإنما أمسك لنفسه، فقال: أرسل كلبي فأجد عليه كلبًا آخر) أي: شركه في قتله (فقال: لا تأكل؛ لأنك إنما سميت (2) على كلبك) ولم تسم على الآخر.

2855 -

(حدثنا هناد بن السري، عن ابن المبارك، عن حيوة بن شريح، قال: سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول: أخبرني أبو إدريس الخولاني، قال: سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول: قلت: يا رسول الله) صلى الله عليه وسلم (إني أصيد بكلبي المعلم وبكلبي الذي ليس بمعلم؟ قال: ما صدت

(1) في نسخة: "اصدت".

(2)

هذا نص في اعتبار التسمية للجواز، والمسألة خلافية شهيرة، واختلفت نقلة المذاهب لاختلاف روايات الأئمة في ذلك، والصحيح من مذاهبهم أن ترك التسمية عمدًا لا يجوز عندنا ومالك، ويجوز إن سها التسمية، فهي شرط عند الذكر لا السهو، ويجوز عند الشافعي مطلقًا في السهو والعمد، فهي سنة عنده، والصحيح في مذاهب أحمد أنه فرق بين الصيد والذبيحة ففيها معنا، وفي الصيد لا يجوز عنده مطلقًا في السهو والعمد، كذا في "الأوجز"(10/ 6). (ش).

ص: 632

بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ وَكُلْ، وَمَا اصَّدْتَ (1) بِكَلْبِكَ الَّذِى لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ». [خ 5478، م 1930، ن 4266، جه 3207، ت 1560]

2856 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ. (ح): وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى قَالَ: نَا بَقِيَّةُ، عَنِ الزُّبَيْدِىِّ قَالَ: نَا يُونُسُ بْنُ سَيْفٍ قَالَ: نَا أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِىُّ قَالَ: حَدَّثَنِى أَبُو ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ قَالَ: قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا أَبَا ثَعْلَبَةَ، كُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ وَكَلْبُكَ» . زَادَ عَنِ ابْنِ حَرْبٍ: «الْمُعَلَّمُ وَيَدُكَ، فَكُلْ ذَكِيًّا (2) وَغَيْرَ ذَكِىٍّ» . [حم 4/ 195، جه 3211]

===

بكلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه وكل) إذا قتله، (وما اصّدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته) أي: ذبحته (فكل).

2856 -

(حدثنا محمد بن المصفى قال: نا محمد بن حرب، ح: وحدثنا محمد بن المصفى قال: نا بقية، عن الزبيدي قال: نا يونس بن سيف قال: نا أبو إدريس الخولاني قال: حدثني أبو ثعلبة الخشني قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ثعلبة، كل ما ردت عليك قوسك) أي: ما صدت بقوسك بإرسال السهم (وكلبك) أي: ما صدت بكلبك، (زاد) محمد بن المصفى (عن) شيخه (ابن حرب) بعد قوله:"وكلبك"(المعلم) أي: لفظ "المعلم"، وقال أي ابن المصفى عن ابن حرب:(ويدك) أي مكان قوله: قوسك، (فكل ذكيًا وغير ذكي).

قال الخطابي (3): يحتمل وجهين: أحدهما: أراد بالذكي ما أمسكه عليه حيًا، فأدركه قبل زهوق نفسه، فذكَّاه في الحلق واللبة، وغير الذكي ما زهقت نفسه قبل أن يدركه، والثاني: أن يكون أراد بالذكي

(1) في نسخة: "صدت".

(2)

في نسخة: "ذكي".

(3)

"معالم السنن"(4/ 293) .............

ص: 633

2857 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرِ قَالَ: نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: نَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا يُقَالُ لَهُ أَبُو ثَعْلَبَةَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِى كِلَابًا مُكَلَّبَةً، فَأَفْتِنِى فِى صَيْدِهَا، فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «إِنْ (1) كَانَ لَكَ كِلَابٌ مُكَلَّبَةٌ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ». قَالَ: ذَكِيًّا أَوْ غَيْرَ ذَكِيٍّ؟ قَالَ: فَإِنْ (2) أَكَلَ مِنْهُ؟ قَالَ: «وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ»

===

ما جرحه الكلب بسنِّه أو البازي بمخلبه فسال دمه، وغير الذكي ما لم يجرحه، انتهى.

قلت: وقد تقدم من مذهبنا أن الصيد إذا أخذه الكلب ولم يجرحه بل مات غمًا وخنقًا فإنه لا يحل.

2857 -

(حدثنا محمد بن المنهال الضرير قال: نا يزيد بن زريع قال: نا حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن أعرابيًا يقال له: أبو ثعلبة قال: يا رسول الله، إن لي كلابًا مكلَّبة) أي: معلمة (فأَفْتِني في صيدها) في حلها وحرمتها، (فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان لك كلابًا مكلبة فكل مما أمسكن عليك، قال: ذكيًا) كان (أو غير ذكي، قال: فإن كل منه؟ قال: وإن أكل منه).

اختلفت النسخ في هذه العبارة، وهذه الموجودة في المجتبائية والمكتوبة القلمية، وأما في القادرية:"فكل مما أمسكن عليك، قال: ذكيًا أو غير ذكي؟ قال: نعم، قال: فإن أكل منه؟ ، قال: وإن أكل منه"، كذا في الكانفورية. وهكذا في نسخة "العون"، وفي النسخة المصرية:"فكل مما أمسكن عليك، قال: وإن أكل"، ولم يذكر فيه "ذكيًا أو غير ذكي"، ولا "فإن أكل منه".

ومعنى الكلام على النسخة المجتبائية والقلمية: فكل مما أمسكن عليك،

(1) في نسخة: "إذا".

(2)

في نسخة: "وإن".

ص: 634

قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفْتِنِي فِى قَوْسِي، قَالَ:«كُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ، قَالَ: ذَكِيًّا (1) وَ (2) غَيْرَ ذَكِىٍّ» ، قَالَ: وَإِنْ تَغَيَّبَ عَنِّى؟ قَالَ: «وَإِنْ تَغَيَّبَ عَنْكَ مَا لَمْ يَصِلَّ

===

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذكيًا، أي: إذا أخذته حيًا لذبحته، أو غير ذكي، إذا أدركته قد مات، ومعناه على النسخة القادرية: فكل مما أمسكن، قال أبو ثعلبة: ذكيًا أو غير ذكي، أي: آكل في الحالين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، قال أبو ثعلبة: فإن أكل، أي: الكلب منه، أي: من الصيد فآكل؟ قال: وإن أكل منه، أي: من الصيد، أي: يجوز أكله، وقد تقدم ما يتعلق بهذا.

(قال) أبو ثعلبة: (يا رسول الله، أفتني في قوسي) أي: إذا صدت به بإرسال السهم (قال: كُل ما ردت عليك قوسك، قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ذكيًا وغير ذكي) ويحتمل أن يكون مرجع الضمير أبو ثعلبة (قال) أي أبو ثعلبة: (وإن) وصلية (تغيب عني؟ قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وإن تغيب عنك ما لم يَصِلِّ)(3) بفتح حرف المضارعة وكسر حرف الصاد المهملة، وتشديد اللام، أي: يتغير. في "القاموس": صلَّ اللحم صُلولًا: أَنْتَنَ، كَأَصلَّ.

قال الإِمام النووي في "شرح مسلم"(4): هذا النهي عن أكله للنتن محمول على التنزيه لا على التحريم، وكذا سائر اللحوم والأطعمة المنتنة يكره أكلها ولا يحرم إلَّا أن يخاف منها الضرر خوفًا معتمدًا، وقال بعض أصحابنا: يحرم اللحم المنتن، وهو ضعيف، انتهى.

(1) في نسخة: "ذكي".

(2)

في نسخة: "أو".

(3)

ولفظ مسلم: "ما لم ينتن"، وحمله الشافعية على كراهة التنزيه والمالكية على التحريم، واستدلت الشافعية بحديث العنبر، وقد أكله الصحابة نصف شهر، واللحم لا يبقى بلا نتن في هذه المدة لا سيما في الحجاز. وقال الحافظ (9/ 619): يحتمل أنهم ملَّحوه وقَدَّدُوه. (ش).

(4)

"شرح صحيح مسلم"(7/ 91).

ص: 635

أَوْ تَجِدَ فِيهِ أَثَر (1) غَيْرَ سَهْمِكَ» ، قَالَ: أَفْتِنِى فِى آنِيَةِ الْمَجُوسِ إِذَا اضْطُرِرْنَا إِلَيْهَا، قَالَ:«اغْسِلْهَا وَكُلْ فِيهَا» . [ن 4296، حم 2/ 184]

===

(أو تجد فيه أثر غير سهمك، قال: أفتني في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها) أي: إلى استعمالها، (قال: اغسلها) أي: آنية المجوس، (وكل فيها).

قال النووي (2): وفي رواية أبي داود: "قال: إنا نجاور أهل الكتاب، وهم يطبخون في قدورهم الخنزير، ويشربون في آنيتهم الخمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربهوا، وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء، وكلوا واشربوا".

قد يقال: هذا الحديث مخالف لما يقول الفقهاء، فإنهم يقولون: إنه يجوز استعمال أواني المشركين إذا غسلت، ولا كراهة فيها بعد الغسل، سواء وجد غيرها أم لا.

وهذا الحديث يقتضي كراهة استعمالها إن وجد غيرها، ولا يكفي غسلها فى نفي الكراهة، وإنما يغسلها ويستعملها (3) إذا لم يجد غيرها.

والجواب أن المراد النهي عن الأكل في آنيتهم التي كانوا يطبخون فيها لحم الخنزير ويشربون الخمر كما صرح به في رواية أبي داود، وإنما نهى عن الأكل فيها بعد الغسل للاستقذار، وكونها معتادة للنجاسة، كما يكره الأكل في المحجمة المغسولة، وأما الفقهاء فمرادهم مطلق آنية الكفار التي ليست مستعملة في النجاسات، فهذه يكره استعمالها قبل غسلها، فإذا غسل فلا كراهة فيها؛ لأنها طاهرة، وليس فيها استقذار، ولم يريدوا نفي الكراهة عن آنيتهم المستعملة في الخنزير وغيره من النجاسات.

(1) وفي نسخة: "أثرًا".

(2)

"شرح صحيح مسلم"(7/ 90).

(3)

في الأصل: "لا يستعملها"، وهو خطأ، والصواب: يستعملها، كما في "شرح النووي".

ص: 636