الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِى سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:"كُنْتُ أَمِيحُ أَصْحَابِى الْمَاءَ يَوْمَ بَدْرٍ". [ق 9/ 31]
(146) بَابٌ: فِى الْمُشْرِكِ يُسْهَمُ لَهُ
؟
2732 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَا: نَا يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الْفُضَيْلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نِيَارٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ يَحْيَى:
===
عن الأعمش، عن أبي سفيان) طلحة بن نافع، (عن جابر قال: كنت أميح) بمثناة تحتية وحاء مهملة، مضارع ماح ميحًا: إذا نزل في ماء قليل، فملأ الدلو بيده (أصحابي الماء يوم بدر).
(146)
(بَابٌ: فِى الْمُشْرِكِ يُسْهَمُ (1) لَهُ؟ ) بتقدير حرف الاستفهام، أي: هل يسهم له؟
2732 -
(حدثنا مسدد ويحيى بن معين قالا: نا يحيى) أي القطان، (عن مالك، عن الفضيل) بن أبي عبد الله، المدني، مولى المهري، بفتح الميم وسكون الهاء، قال أبو حاتم: لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات"، (عن عبد الله بن نيار) بكسر النون بعدها تحتانية خفيفة، ابن مكرم الأسلمي، قال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: مدني، روى عنه مالك، (عن عروة، عن عائشة، قال يحيى) وإنما ذكر لفظ يحيى فقط، ولم يذكر لفظ مسدد، لأن لفظ مسدد مغاير للفظ يحيى، فاختار لفظ
(1) ولا يسهم له عندنا كما في "الهداية"(2/ 390)، إذ قال: لما استعان عليه الصلاة والسلام باليهود على اليهود لم يعطهم شيئًا من الغنيمة، يعني لم يسهم لهم، ولأن الجهاد عبادة، وأنه ليس من أهلها، انتهى. وكذا عند الشافعي ومالك، وعن أحمد في ذلك روايتان: المرجح أنه يسهم له إذا قاتل بإذن الإِمام، كما في "الأوجز"(9/ 139). (ش).
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ لَحِقَ بِالنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم يُقَاتِلَ مَعَهُ فَقَالَ: «ارْجِعْ» ، ثُمَّ اتَّفَقَا - فَقَالَ:«إِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ» . [م 1817، ت 1558، جه 2832، حم 6/ 67، ق 9/ 36 - 37]
===
يحيى، ولعله ترك لفظ مسدد اختصارًا، ولم أجد حديث مسدد فيما عندي من الكتب.
(إن رجلًا من المشركين) كان (1) يذكر منه جرأة ونجدة، لم أقف (2) على تسميته حين خرج إلى بدر (لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم) بحرة الوبرة (يقاتل) أي: ليقاتل كما في نسخة، أي: يقاتل مشركي مكة (معه) أي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئت لأتبعك وأصيب معك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا، قال: فارجع، فلن أستعين بمشرك، قالت: ثم مضى حتى إذا كانت بالشجرة أدركه الرجل، فقال له كما قال أول مرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة، فقال: لا، قال: فارجع، فلن أستعين بمشرك، قال: ثم رجع (3)، فأدركه بالبيداء، فقال له كما قال أول مرة: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم، فقال له: فانطلق.
(فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ارجع، ثم اتفقا) أي: مسدد ويحيى بن معين (فقالا: إنا لا نستعين بمشرك)(4)، فلما رد رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل، ولم يستعن به حتى يسلم، دل على أنه لا يجوز الاستعانة بالمشرك والكافر، فإذا لم يجز الاستعانة به وضح أنه لا يسهم له.
(1) كما في رواية مسلم (1817). (ش).
(2)
قال ابن رسلان: هو حبيب بن يسار، وقد أسلم وحسن إسلامه، ذكره الواقدي والبخاري في "تاريخه الكبير"(2/ 327)، كما نقله أبو زرعة. (ش).
(3)
في الأصل: "فارجع" بدل "ثم رجع"، وهو تحريف.
(4)
قال الموفق (13/ 98): لا يستعان بمشرك، بهذا قال ابن المنذر وجماعة من أهل العلم، وعن أحمد ما يدل على الجواز، وكلام الخرقي يدل عليه، وهو مذهب الشافعي، كذا في "الأوجز"(9/ 139). (ش).