الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(16) بَابٌ: في الْمُبَالَغَةِ في الذَّبْحِ
2826 -
حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَالْحَسَنُ بْنُ عِيسَى مَوْلَى ابْنِ الْمُبَارَكِ، عن ابْنِ الْمُبَارَكِ، عن مَعْمَرٍ، عن عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عن عِكْرِمَةَ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ - زَادَ ابْنُ عِيسَى: وَأَبِي هُرَيْرَةَ-
===
(16)
(بابٌ: في الْمُبَالَغَةِ في الذَّبْحِ)
حتى يقطع الحلقوم والمري والودجان
2826 -
(حدثنا هناد بن السَّرِيِّ والحسن بن عيسى مولى ابن المبارك) هو حسن بن عيسى بن ماسرجس الماسرجسي، بفتح الميم والسين المهملة وسكون الراء وكسر الجيم وفي آخرها سين أخرى، هذه النسبة إلى ماسرجس (1)، وهو اسم لجد أبي علي الحسن بن عيسى بن ماسرجس النيسابوري الماسرجسي، من أهل نيسابور، أسلم على يدي عبد الله بن المبارك، أبو علي النيسابوري مولى ابن المبارك، قال الخطيب: كان دينًا ورعًا ثقة، ولم يزل من عقبه بنيسابور فقهاء ومحدثون، وقال الدارقطني: ثقة.
(عن ابن المبارك، عن معمر، عن عمرو بن عبد الله) الأسوار اليماني، أبو الأسوار الصنعاني، يقال له: عمرو بن برق بفتح الموحدة، عن ابن معين: ليس بالقوي، وقال ابن عدي: حديثه لا يتابع عليه الثقات، وحكى العقيلي عن أحمد أنه قال: له أشياء مناكير، وكان عند معمر: لا بأس به، وقال الأزدي: متروك الحديث.
(عن عكرمة، عن ابن عباس، زاد ابن عيسى) الحسن شيخ المصنف: (وأبي هريرة) فروى عن ابن عباس وأبي هريرة، وأما هناد فروى عن ابن عباس
(1) انظر: "الأنساب"(5/ 168).
قَالَا (1): "نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن شَرِيطَةِ الشَّيْطَانِ". [حب 5858، حم 1/ 289، ق 9/ 278، ك 4/ 113]
زَادَ ابْنُ عِيسَى في حَدِيثِهِ: وَهِيَ الَّتِي تُذْبَحُ فَيُقْطَعُ الْجِلْدُ، وَلَا تُفْرَى الأَوْدَاجُ، ثُمَّ يُتْرَكُ حَتَّى يَمُوتَ" (2).
===
فقط (قالا) أي ابن عباس وأبو هريرة: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان).
قال في "النهاية"(3): شريطة الشيطان، قيل: هي الذبيحة التي لا تقطع أوداجها، ويُستقصى ذبحُها، وهو من شَرْط الحجَّام، وكان أهل الجاهلية يقطعون بعض حلقها ويتركونها حتى تموت، وإنما أضافها إلى الشيطان لأنه هو الذي حملهم على ذلك، وَحَسَّنَ هذا الفعل لديهم، وسَوَّله لهم.
(زاد ابن عيسى في حديثه: وهي التي تذبح فيقطع الجلد) أي: وبعض الحلقوم (ولا تُفرى) أي: لا تقطع (الأوداج (4)، ثم يترك حتى يموت)، قال الشوكاني (5): والتفسير ليس من الحديث، بل زيادة رواها الحسن بن عيسى أحد رواته.
(1) في نسخة: "قال".
(2)
زاد في نسخة "العون"(8/ 24): "قال أبو داود: وهذا يقال له: عمرو بَرق، نزل عكرمة على أبيه في اليمن، كان معمر إذا حدَّث عنه قال: عمرو بن عبد الله، وإذا حدَّث عنه أهل اليمن كان لا يسميه".
(3)
"النهاية"(2/ 460)، وانظر:"مجمع بحار الأنوار"(3/ 204).
(4)
قال ابن رسلان: جمع ودج، وليس للحيوان غير ودجين، هما عرقان غليظان بكتفات ثغرة النحر يمينًا ويسارًا، قطعهما مستحب، وليس بواجب، وأوجب قطعهما مالك وأبو يوسف، وهي رواية عن أحمد، وقال أبو حنيفة: يعتبر قطع الحلقوم والمري واحد الودجين، ولا خلاف في أن الأكمل قطع الأربعة، انتهى. (ش).
(5)
"نيل الأوطار"(5/ 220).