الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَالَ: "رَأَيْتُ عَلِيًّا رضي الله عنه يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْصَانِى أَنْ أُضَحِّىَ عَنْهُ، فَأَنَا أُضَحِّي عَنْهُ". [ت 1495، حم 1/ 107، ق 9/ 288، ك 4/ 229]
(2) بَابُ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ فِي الْعَشْرِ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُضَحِّيَ
2791 -
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ: نَا أَبِي قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ اللَّيْثِىُّ
===
ثقة، وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين، وذكره العقيلي والساجي وابن الجارود وأبو العرب الصقلي في الضعفاء، وقال ابن حزم في "المحلى": ساقط مطرح، انتهى، وقال في "ميزان الاعتدال" (1): له عن علي: "أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضحي بكبشين وأنا أحب أن أفعله"، تفرد به شريك عن أبي الحسناء عنه.
(قال: رأيت عليًا رضي الله عنه يضحي بكبشين، فقلت له: ما هذا؟ ) أي: لِمَ تضحي بكبشين؟ (فقال) علي: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني) أي: أمرني (إن أضحي عنه) بعد موته (2)(فأنا أضحي عنه) بواحد، والثاني عن نفسي.
(2)
(بَابُ الرَّجُلِ يَأْخُذُ)، أي: هل يأخذ؟ بتقدير الاستفهام (مِنْ شَعْرِهِ في الْعَشْرِ) يعني أوائل ذي الحجة (وَهوَ يُرِيدُ أَنْ يُضَحِّيَ)
2791 -
(حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: نا أبي) معاذ (قال: نا محمد بن عمرو) بن علقمة (قال: نا عمرو بن مسلم الليثي) الجندعي المدني،
(1)"ميزان الاعتدال"(2368).
(2)
قال الدردير (2/ 122): كره فعلها عن ميت إن لم يكن عينها قبل موته وإلَّا ندب للوارث إنفاذها. (ش).
قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فَإِذَا أَهَلَّ هِلَالُ ذِى الْحِجَّةِ فَلَا يَأْخُذَنَّ (1) مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّىَ» (2). [م 1977، ت 1523، ن 4361، جه 3149، ق 9/ 266، ك 4/ 220، حم 6/ 289]
===
وهو عمرو بن عمارة بن أكيمة، وقيل: عمر، روى عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة حديث:"من أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره". قال ابن معين: ثقة، وفي رواية: لا بأس به.
(قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: سمعت أم سلمة تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ذبح) بكسر الذال، أي حيوان يريد ذبحه، أي: فعل بمعنى مفعول، كحمل بمعنى محمول، ومنه قوله تعالى:{وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ} (3)(يذبحه فإذا أهلَّ هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحي).
قال الشوكاني (4): وقد اختلف العلماء (5) في ذلك، فذهب سعيد بن المسيب، وربيعة، وأحمد، وإسحاق، وداود، وبعض أصحاب الشافعي إلى أنه
(1) في نسخة: "فلا يأخذ".
(2)
زاد في نسخة: "قَالَ أَبُو دَاوُدَ: اخْتَلَفُوا عَلَى مَالِكٍ وَعَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو فِى عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: عُمَرُ، وَأَكْثَرُهُمْ قَالَ: عَمْرٌو، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهُوَ عَمْرُو بْنُ مُسْلِمِ بْنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِىُّ الْجُنْدَعِىُّ".
(3)
سورة الصافات: الآية 107.
(4)
"نيل الأوطار"(3/ 474 - 475).
(5)
في حاشية "الترمذي" عن "المرقاة"(3/ 511): مكروه عند الشافعي ومالك، وحرام عند أحمد، ومباح عند الحنفية، وهو ظاهر "شرح الطحاوي" للعيني، واستدل بحديث عائشة الآتي في الشرح، وأجاب عن حديث أم سلمة: بأنه موقوف: وبأن حديث عائشة أصح منه، وبأن سعيد بن المسيب الراوي له قال: لا بأس بالاطلاء بالنورة، فهو دليل النسخ. (ش).