الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(5) بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الضَّحَايَا
2802 -
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِىُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ قَالَ: سَأَلْتُ (1) الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ: مَا لَا يَجُوزُ فِى الأَضَاحِى؟ فَقَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصَابِعِى أَقْصَرُ مِنْ أَصَابِعِهِ، وَأَنَامِلِى أَقْصَرُ مِنْ أَنَامِلِهِ،
===
والحق أنه لا منافاة بين هذه الأحاديث وبين حديثي أبي بردة وعقبة، لاحتمال أن يكون ذلك في ابتداء الأمر، ثم تقرر الشرع بأن الجذع من المعز لا يجزئ، واختص أبو بردة وعقبة بالرخصة في ذلك.
(5)
(بَابُ مَا يُكْرَهُ (2) مِنَ الضَّحَايَا)
2802 -
(حدثنا حفص بن عمر النمري قال: حدثنا شعبة، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن عبيد بن فيروز قال: سألت البراء بن عازب: ما لا يجوز في الأضاحي) من الضحايا؟ (فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر (3) من أصابعه) قال ذلك أدبًا، (وأناملي أقصر من أنامله،
(1) في نسخة: "سألنا".
(2)
وفي "الدر المختار"(9/ 467 - 470): يضحي بالجماء، والخصي، والثولاء، أي: المجنونة إذا لم يمنعها من السوم والرعي، وإن منعها لا، والجرباء: السمينة لا المهزولة، لا بالعمياء، والعوراء، والعجفاء، أي: المهزولة التي لا مخ لها، والعرجاء التي لا تمشي إلى المنسك، والمريضة البَيِّنُ مرضها، ومقطوع أكثر الأذن، أو الذنب، أو العين، أو الألية؛ لأن للأكثر حكم الكل بقاءً وذهابًا وعليه الفتوى، ولا بالسكاء التي لا أذن لها خلقة، فلو لها أذن صغيرة أجزأت، ولا الجذاء، أي: مقطوعة رؤوس ضرعها أو يابستها، ولا الجدعاء: مقطوعة الأنف، ولا التي عولجت حتى انقطع لبنها، ولا التي لا ألية لها خلقة، ولا بالخنثى؛ لأن لحمها لا ينضج، ولا الجلالة، انتهى. ولا بالهتماء التي لا أسنان لها، ويكفي بقاء الأكثر، وقيل: ما تعتلف به، انتهى. (ش).
(3)
ولفظ ابن ماجه: "يدي أقصر من يده"، انتهى "ابن رسلان". (ش).
فَقَالَ: «أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِى الأَضَاحِى: الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُهَا، وَالْكَبِيرُ الَّتِى لَا تُنْقِى» ، قَالَ: قُلْتُ: فَإِنِّى أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِى السِّنِّ نَقْصٌ، قَالَ:«مَا كَرِهْتَ فَدَعْهُ، وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ» (1). [ت 1497، ن 4369، جه 3144، حم 4/ 284، ط 2/ 1/ 482، دي 1949، ق 5/ 242]
2803 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِىُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا. (ح): وَحَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ بَحْرِ بْنِ بَرِّىٍّ، نَا عِيسَى، الْمَعْنَى، عَنْ ثَوْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِى أَبُو حُمَيْدٍ الرُّعَيْنِىُّ
===
فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء بيِّنٌ عَوَرُها) بفتحتين، (والمريضة بيِّنٌ مرضها)، وهي التي لا تعتلف، (والعرجاء بيِّنٌ) أي: ظاهر (ظلْعُها) أي: عرجها وهو أن يمنعها المشي.
(والكبير) هكذا في المجتبائية والكانفورية بالباء الموحدة، وفي القادرية والمصرية، والمكتوبة القلمية، ونسخة "العون" بالسين المهملة (التي لا تنقي من) الإنقاء، وهي المهزولة التي لا نقي لعظامها، يعني لا مخ لعظامها من العجف (قال) عبيد بن فيروز:(قلت) للبراء: (فإني أكره أن يكون في السن نقص، فقال) أي البراء: (ما كرهت) من الأضاحي (فَدَعْه، ولا تحرِّمْه على أحد) أي: لا تمنع أحدًا أن يضحي بها، فإن الشرع أباحها.
2803 -
(حدثني إبراهيم بن موسى الرازي قال: أخبرنا، ح: وحدثنا علي بن بحر، نا عيسى) بن يونس، (المعنى) أي: معنى حديث إبراهيم وعلي واحد، (عن ثور قال: حدثني أبو حميد الرعيني) بضم الراء وفتح عين مهملة وسكون ياء وبنون، قال في "التقريب": مجهول، وقا ل في "الميزان" (2): لا يعرف.
(1) زاد في نسخة: "قال أبو داود: ولا تنقي التي ليس لها مخ".
(2)
"ميزان الاعتدال"(10130).
قَالَ: أَخْبَرَنِى يَزِيدُ ذُو مِصْرٍ قَالَ: "أَتَيْتُ عُتْبَةَ بْنَ عَبْدٍ السُّلَمِىَّ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا الْوَلِيدِ، إِنِّى خَرَجْتُ أَلْتَمِسُ الضَّحَايَا فَلَمْ أَجِدْ شَيْئًا يُعْجِبُنِى غَيْرَ ثَرْمَاءَ، فَكَرِهْتُهَا، فَمَا تَقُولُ؟ فَقَالَ: أَفَلَا جِئْتَنِى بِهَا، قُلْتُ: سُبْحَانَ اللَّهِ! تَجُوزُ عَنْكَ وَلَا تَجُوزُ عَنِّى؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّكَ تَشُكُّ وَلَا أَشُكُّ، إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُصْفَرَةِ
===
(قال: أخبرني يزيد ذو مصر) - بكسرم الميم وسكون المهملة (1) - المقرائي -بفتح الميم وسكون القاف وفتح الراء بعدها همزة- الحمصي، كان من وجوه أهل الشام، روى عن عتبة بن عبد السلمي حديثًا في الضحايا، ولا يعرف له رواية (قال: أتيت عتبة بن عبد السلمي) وهو أبو الوليد، عداده في أهل حمص، كان يقال: اسمه عتلة، وقيل: نشبة، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم.
(فقلت: يا أبا الوليد، إني خرجت ألتمس الضحايا فلم أجد شيئًا يعجبني غير ثرماء) التي سقطت أسنانها (فكرهتها) لكونها فيها هذا العيب (فما تقول؟ فقال: أفلا جئتني بها) أي: بالثرماء (قلت: سبحان الله! تجوز عنك ولا تجوز عني؟ قال: نعم، إنك تشُكُّ) فيها (ولا أشك، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصفرة).
قال في "النهاية"(2): وفي رواية: "المصفورة"، قيل: هي المُستأصَلَة الأذن، سميت بذلك، لأن صِمَاخَيْها صَفِرَا من الأذُن أي: خَلَوَا، يقال: صَفِرَ الإناء إذا خلا، وأصفَرته إذا أخْليتَه، وإن رُوِيَتِ:"المصَفَّرة" بالتشديد فللتكثير، وقيل: هي المهزولة لخلوها من السمن، قال الأزهري: رواه شَمِرٌ بالغين، وفسره على ما في الحديث، ولا أعرفه، انتهى.
(1)"النهاية"(3/ 36).
(2)
كذا ضبطه جماعة، وضبطه المنذري في حواشيه بضم الميم والضاد المعجمة، والصواب الأول، انتهى، "ابن رسلان". (ش).
وَالْمُسْتَأْصَلَةِ وَالْبَخْقَاءِ وَالْمُشَيَّعَةِ وَالْكَسْرَاءِ.
فَالْمُصْفَرَةُ: الَّتِى تُسْتَأْصَلُ أُذُنُهَا حَتَّى يَبْدُوَ سِمَاخُهَا، وَالْمُسْتَأْصَلَةُ: قَرْنُهَا مِنْ أَصْلِهِ، وَالْبَخْقَاءُ: الَّتِى تَبْخَقُ عَيْنُهَا، وَالْمُشَيَّعَةُ: الَّتِى لَا تَتْبَعُ الْغَنَمَ عَجْفًا وَضَعْفًا،
===
(والمستأصلة) قال في "النهاية"(1): هي التي أُخِذَ قرْنُها من أصله، وقيل: من الأصل بمعنى الهلاك.
(والبخقاء) بموحدة وخاء معجمة بعدها قاف، قال في "القاموس": والعينُ البَخْقاء والباخق والبَخيقُ، والبَخيقةُ: العوراء، وقيل: البخق أن يذهب البصر، والعين تبقى قائمة منفتحة.
(والمشيعة) قال في "القاموس": نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشيعة في الأضاحي- بالفتح-: أي التي تحتاج إلى من يُشَيِّعها، أي: يتبعها الغنم لضَعْفها، وبالكسر، وهي التي تُشَيِّع الغنم، أي: تتبعها لعجفها.
(والكسراء) أي: منكسرة الرجل التي لا تقدر على المشي.
(فالمصفرة التي تُستأصل) أي: تقلع من الأصل (أذُنُها حتى يبدو سماخها، والمستأصلة) أي: استؤصل (قرنها من أصله) كتب في الحاشية المكتوبة القلمية: هكذا في أكثر النسخ الموجودة وقت القراءة، قلت: وفي بعض النسخ وهو نسخة "العون": التي استؤصل قرنها من أصله.
(والبخقاء: التي تُبْخَقُ) أي: تذهب (عينها) بذهاب بصرها، والعين صحيحة الصورة قائمة في موضعها.
(والمشيعة: التي لا تتبع الغنم عجفًا) أي: هزالًا (وضعفًا) بل تحتاج إلى من يتبعها الغنم، فهو يشيعها من ورائها، وتفسير المصنف يقتضي أن يكون اللفظ عنده بصيغة المفعول بفتح التحتانية.
(1)"النهاية"(1/ 52).
وَالْكَسْرَاءُ: الْكَسِيرَةُ". [حم 4/ 185، ق 9/ 275، ك 4/ 250]
2804 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ قَالَ: نَا زُهَيْرٌ قَالَ: نَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النُّعْمَانِ - وَكَانَ رَجُلَ صِدْقٍ -، عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: "أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالأُذُنَ، وَلَا نُضَحِّىَ بِعَوْرَاءَ، وَلَا مُقَابَلَةٍ، وَلَا مُدَابَرَةٍ،
===
(والكسراء: الكسيرة) أي: مكسورة الرجل، وفي النسخة على الحاشية:"الكبيرة".
2804 -
(حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: نا زهير قال: نا أبو إسحاق، عن شريح بن نعمان) الصايدي- بالصاد المهملة- نسبة إلى صايد (1)، بطن من همدان، الكوفي، وقيل: إنه لم يسمع من علي، وإنما سمع من ابن أشوع عنه، قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه، وعن هبيرة بن يريم [قال: ما أقربهما]، قلت: يحتج بحديثهما؟ قال: لا، هما شبه المجهولين، وذكره ابن حبان في "الثقات"، روى له الأربعة حديثًا واحدًا في الأضحية، قلت: قال البخاري لما ذكر هذا الحديث: لم يثبت رفعه.
(وكان رجل صدق، عن علي) رضي الله عنه (قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف) أي: ننظر ونتأمل سلامتها من آفة (العين والأذن، ولا نضحي بعوراء، ولا مقابلة) بفتح الباء: التي قطع من قبل أذنها شيء، ثم ترك معلقًا من مقدمها، (ولا مدابرة) وهي التي قطع من دبرها، وترك معلقًا من مؤخرها.
(1) في الأصل: "الصائبي- بالصاد المهملة- نسبة إلى صائب"، وهو تحريف، والصواب ما أثبتناه.
وَلَا خَرْقَاءَ، وَلَا شَرْقَاءَ".
===
(ولا خرقاء) بالمد، أي مثقوبة الأذن ثقبًا مستديرًا (ولا شرقاء)(1) بالمد، أي: مشقوقة الأذن طولًا من الشرق، وهو الشق، وقيل: الشرقاء: ما قطع أذنها طولًا. والخرقاء: ما قطع أذنها عرضًا.
قال المظهر: لا تجوز التضحية بشاة قطع بعض أذنها عند الشافعي، وعند أبي حنيفة يجوز إذا قطع أقل من النصف، ولا بأس بمكسورة القرن.
قال الطحاوي: أخذ الشافعي بالحديث المذكور، وما قاله أبو حنيفة هو الوجه؛ لأنه يحصل به الجمع بين هذا الحديث وحديث قتادة، قال: سمعت ابن كليب، قال: سمعت عليًا يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عضباء القرن والأذن، قال قتادة: فقلت لسعيد بن المسيب: ما عضباء الأذن؟ قال: إذا كان النصف أو أكثر من ذلك مقطوعًا. وأما قول ابن حجر: وعند أبي حنيفة يجزئ ما قطع دون نصف أذنه، وهو تحديد يحتاج لدليل، فهو إنما نشأ من قلة الاطلاع على أدلة المجتهدين، وإلَّا فالمجتهد أسير الدليل.
فَإِذَا لَمْ تَرَ الهِلَالَ فَسَلِّمْ
…
لأناسٍ لَهُ رَأَوه بِالأَبْصَارِ
وحاصل المذهب: أنه لا يجوز مقطوع الأذن كلها أو أكثرها، ولا مقطوع النصف خلاف التي لا أذن لها خلقة، ولا مقطوع الذنب والأنف والألية، ويعتبر فيه ما يعتبر في الأذن، ولا التي يبس ضرعها، ولا الذاهبة ضوء إحدى العينين، ولا العجفاء التي لامخ لها، وهي الهزيلة، ولا العرجاء التي لا تذهب إلى المنسك، ولا المريضة التي لا تعتلف، ولا التي لا أسنان لها بحيث لا تعتلف، ولا الجلَّالة.
وتجوز التي شقت أذنها طولًا، أو من قبل وجهها، وهي متدلية، أو من
(1) وفي "البدائع"(4/ 216): أن النهي في الشرقاء والمقابلة والمدابرة على الندب، وفي الخرقاء على الكثير على اختلاف الأقاويل في حد الكثير، انتهى، وقال الموفق (5/ 463): النهي فيه للتنزيه، ويحصل الإجزاء بها، ولا نعلم فيه خلافًا. (ش).
قَالَ زُهَيْرٌ: فَقُلْتُ لأَبِى إِسْحَاقَ: أَذَكَرَ عَضْبَاءَ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَمَا الْمُقَابَلَةُ؟ قَالَ: يُقْطَعُ طَرَفُ الأُذُنِ، قُلْتُ: فَمَا الْمُدَابَرَةُ؟ قَالَ: يُقْطَعُ مِنْ مُؤَخَّرِ الأُذُنِ. قُلْتُ: فَمَا الشَّرْقَاءُ؟ قَالَ: تُشَقُّ الأُذُنُ. قُلْتُ: فَمَا الْخَرْقَاءُ؟ قَالَ: تُخْرَقُ أُذُنُهَا لِلسِّمَةِ (1). [ت 1498، ن 4372، جه 3142، حم 1/ 80، ك 4/ 224، ق 9/ 275]
2805 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: نَا هِشَامُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جُرَىِّ بْنِ كُلَيْبٍ،
===
خلفها، فالنهي في الحديث محمول على التنزيه، مع أن الحديث موقوف على علي رضي الله عنه كما قاله الدارقطني وغيره، ولم يبالوا بتصحيح الترمذي له.
وقال ابن جماعة: ذهب الأربعة أن تجزئ الشرقاء، وهي التي شقت أذنها، والخرقاء، وهي المثقوبة الأذن من كيٍّ أو غيره، قاله القاري (2).
(قال زهير: فقلت لأبى إسحاق: أذكر) أي: شريح بن النعمان (عضباء؟ ) أي: مكسورة القرن (قال: لا، قلت: فما المقابلة؟ قال: يقطع طَرَفُ الأذن) أي: من مقدمها (فقلت: فما المدابرة؟ قال) أي: أبو إسحاق: (يقطع من مؤخر الأذن، قلت: فما الشرقاء؟ قال: تشق الأذن) أي: طولًا (قلت: فما الخرقاء؟ قال: تخرق أذنها) أي: طولًا أو مستديرة الثقب (للسمة) أي: العلامة التي تعرف بها.
2805 -
(حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: نا هشام، عن قتادة، عن جُرَيٍّ بضم أوله مصغرًا (ابن كليب) السدوسي البصري، روى عنه قتادة، وكان يُثني عليه خيرًا، وقال همام عن قتادة: حدثني جريُّ بن كليب، وكان من الأزارقة، وقال ابن المديني: مجهول، ما روى عنه غير قتادة، وقال أبو حاتم: شيخ
(1) في نسخة: "السمة".
(2)
"مرقاة المفاتيح"(3/ 570 - 571).
عَنْ عَلِىٍّ: "أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُضَحَّى بِعَضْبَاءِ الأُذُنِ وَالْقَرْنِ". [ت 1504، ن 4377، جه 3145، حم 1/ 83، خزيمة 2913، ق 9/ 275، ك 4/ 224]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: جُرَىٌّ سَدُوسِىٌّ بَصْرِىٌّ لَمْ يُحَدِّثْ عَنْهُ إلَّا قَتَادَةُ.
2806 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: نَا يَحْيَى قَالَ: نَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:"قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: مَا الأَعْضَبُ؟ قَالَ: النِّصْفُ فَمَا فَوْقَهُ". [ن 4377]
===
لا يحتج بحديثه، روى له الأربعة حديثًا واحدًا في النهي عن الأضحية بعضباء الأذن، قلت: وذكره ابن حبان في "الثقات" بروايته عن علي لكن جعله نهديًا، وقال العجلي: بصري تابعي ثقة.
(عن علي: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحَّى بعضباء الأذن والقرن) أي: مقطوعة الأذن ومكسورة القرن، قال في "النهاية" (1): واستعمال العضب في القرن أكثر منه في الأذن، (قال أبو داود: جُرَيٌّ سدوسي بصري لم يحدث عنه إلَّا قتادة).
2806 -
(حدثنا مسدد قال: نا يحيى قال: نا هشام، عن قتادة قال: قلت لسعيد بن المسيب: ما الأعضب؟ قال: النصف فما فوقه) أي: ما قطع النصف من أذنه أو ما زاد عن ذلك فهو الأعضب، وبهذا أخذ الحنفية.
قال الشوكاني (2): فيه دليل على أنها لا تجزئ التضحية بأعضب الأذن والقرن، وهو ما ذهب نصف أذنه أو قرنه، وذهمب أبو حنيفة والشافعي والجمهور إلى أنها تجزئ التضحية بمكسور القرن مطلقًا، وكرهه مالك إذا كان يدمي، وجعله عيبًا.
وقال في "البحر": إن أعضب القرن المنهي عنه هو الذي كُسِرَ قرنه
(1) انظر: "النهاية"(3/ 251).
(2)
"نيل الأوطار"(4/ 479).