الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2565 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ، أَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَبُو دَاوُدَ، نَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عن أَبِيهِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ (1)، عن سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ:"أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَمَّى خَيْلَنَا خَيْلَ اللَّهِ إِذَا فَزِعْنَا، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا إِذَا فَزِعْنَا بِالْجَمَاعَةِ وَالصَّبْرِ وَالسَّكِينَةِ، وَإِذَا قَاتَلْنَا".
(52) بَابُ النَّهْيِ عَنْ لَعْنِ الْبَهِيمَةِ
2561 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا حَمَّادٌ، عن أَيُّوبَ، عن أَبِي قِلَابَةَ، عن أَبِي الْمُهَلَّبِ، عن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي
===
وكان أول ما نودي بها، قاله الشيخ ابن القيم في "زاد المعاد"(2)
2560 -
(حدثنا محمد بن داود بن سفيان، حدثني يحيى بن حسان، أنا سليمان بن موسى أبو داود، نا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب، حدثني خبيب بن سليمان، عن أبيه سليمان بن سمرة، عن سمرة بن جندب، أما بعد: فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمَّى خيلنا خيل الله إذا فزعنا) الفزع: الذعر والفرق (وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا فزعنا) أي عند الفزع والخوف (بالجماعة) أي: بالاجتماع وعدم التفرق (والصبر والسكينة، وإذا قاتلنا) عطف على إذا فزعنا، أي: وكان يأمرنا بالاجتماع والصبر والسكينة عند القتال.
(52)
(بَابٌ النَّهْيِ عَنْ لَعْنِ البَهِيمَةِ)
2561 -
(حدثنا سليمان بن حرب، نا حماد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في
(1) زاد في نسخة: "ابن جندب".
(2)
"زاد المعاد"(3/ 278).
سَفَرٍ فَسَمِعَ لَعْنَةً فَقَالَ: "مَا هَذِهِ؟ "، قَالُوا: هَذِهِ فُلَانَة لَعَنَتْ رَاحِلَتَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"ضَعُوا عَنْهَا فإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ"، فَوَضَعُوا عَنْهَا. قَالَ عِمْرَانُ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهَا نَاقَةً وَرْقَاءَ. [م 2595، دي 2677، حم 4/ 429]
===
سفر) لم أقف على تعيينه (فسمع لعنة، فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما هذه؟ قالوا: هذه فلانة) لم أقف على تسميتها (1)، إلَّا أن في رواية مسلم: أنها امرأة من الأنصار (لعنت راحلتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضعوا عنها) أي: رحلها وما عليها.
قال النووي (2): إنما قال هذا زجرًا لها ولغيرها، وكان قد سبق نهيها، ونهي غيرها عن اللعن، فعوقبت بإرسال الناقة، والمراد النهي عن مصاحبته بتلك الناقة في الطريق، وأما بيعها وذبحها وركوبها في غير مصاحبته صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من التصرفات التي كانت جائزة قبل هذا، فهي باقية على الجواز؛ لأن الشرع إنما ورد بالنهي عن المصاحبة، لأنه ورد في رواية:"لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة"، فبقي الباقي كما كان.
(فإنها ملعونة) أي دعيت عليها باللعن (فوضعوا عنها) الرحل وغيره من المتاع، وأرسلوها (قال عمران: فكأني أنظر إليها ناقة ورقاء) أي يخالط بياضها سواد، والذكر أورق، وقيل: هي السوداء، وقيل: هي التي لونها كلون الرماد.
نقل في الحاشية عن "مرقاة الصعود": قيل: إنما أمرهم بذلك، لأنه قد استجيب الدعاء عليها باللعن، واستدل على ذلك بقوله:"فإنها ملعونة"، ويحتمل أنه فعل ذلك عقوبة لصاحبتها لئلا تعود إلى مثل قولها.
قلت: الأول بعيد، فإن الناقة ليست بأهل للعن، وقد وقع في الحديث:
(1) وقد وقع نحو هذه القصة لرجل في غزوة بُوَاط، كما في حديث جابر الطويل فِي آخر "مسلم" لكنه رجل، وهذه لامرأة، فتأمل. (انظر:"صحيح مسلم"(3009). (ش).
(2)
انظر: "شرح صحيح مسلم" للنووي (8/ 394).