الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَشْعَثُ بْنُ إِسْحَاقَ أَسْقَطَهُ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حِينَ حَدَّثَنَا بِهِ، فَحَدَّثَنِى بِهِ عَنْهُ مُوسَى بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِىُّ.
(168) بَابٌ: في الطُّرُوقِ
2776 -
حَدَّثَنَا (1) حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا: نَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَكْرَهُ أَنْ يَأْتِىَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ طُرُوقًا". [خ 5243، م 715، حم 3/ 299]
===
(قال أبو داود: أشعث بن إسحاق أسقطه) شيخي (أحمد بن صالح حين حدثنا به) أي: لما حدثنا أحمد بن صالح بهذا الحديث، لم يذكر في سنده أشعث بن إسحاق، بل أسقطه، (فحدثني به عنه) أي: عن أحمد بن صالح (موسى بن سهل الرملي).
(168)
(بَابٌ: في الطُّرُوقِ)
قال في "القاموس": الطرق: الضرب، أو بالمِطْرَقَةِ بالكسر، ثم قال: والإتيان بالليل كالطروق، قال في "المجمع" (2): وكل آت بالليل طارق، قيل: أصله من الطرق وهو الدق، والآتي بالليل يحتاج إلى دق الباب
2776 -
(حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم قالا: نا شعبة، عن محارب بن دثار، عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره أن يأتي الرجل أهله طروقًا) بضم الطاء، أي: ليلًا.
قال الحافظ (3): وفي طريق عاصم، عن الشعبي، عن جابر: "إذا أطال
(1) هذا الحديث رباعي. (ش).
(2)
"مجمع بحار الأنوار"(3/ 443).
(3)
"فتح الباري"(9/ 340).
2777 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، نَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِنَّ أَحْسَنَ مَا دَخَلَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ أَوَّلَ اللَّيْلِ» .
===
أحدكم الغيبة، فلا يطرق أهله ليلًا"، التقييد فيه بطول الغيبة، يشير إلى أن علة النهي إنما توجد حينئذ، فالحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، والعلة في ذلك أنه ربما يجد أهله على غير أهبة من التنظيف والتزين المطلوب من المرأة، فيكون ذلك سبب النفرة بينهما، أو يجدها على غير حالة مرضية، والستر مطلوب بالشرع.
ووقع في حديث محارب عن جابر: أن عبد الله بن رواحة أتى امرأته ليلًا، وعندها امرأة تمشطها، فظنها رجلًا، فأشار إليها بالسيف، فلما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يُطْرِق الرجل أهله ليلًا.
2777 -
(حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا جرير، عن مغيرة، عن الشعبي، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحسن ما دخل الرجل على أهله إذا قدم من سفر أول الليل).
هذا الحديث بظاهره يخالف ما تقدم من الحديث، ووجه الجمع بينهما أن المراد بهذا الحديث: هو الدخول على أهله للجماع، لا المراد الإتيان طروقًا، وعلى هذا فوجه كونه أحسن الأوقات، لأنه إذا أتى أهله في أول الليل يكون مستريحًا، فإنه بسبب طول الغيبة لأجل السفر يكون كثير الشبق فيخف به.
أو يقال: إن هذا الحديث محمول على أنه إذا أطلع أهله بقدومه قبل المجيء، والأول إذا لم يعلموا بقدومه، أو يقال: إن الكراهة محمولة على الدخول في أثناء الليل، وعدم الكراهة في الدخول أول الليل، أو الكراهة محمولة على التنزيه، وهذا على الجواز.
2778 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا هُشَيْمٌ، أَنَا سَيَّارٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: "كُنَّا مَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فِى سَفَرٍ، فَلَمَّا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ قَالَ:«أَمْهِلُوا حَتَّى نَدْخُلَ لَيْلًا، لِكَىْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ» . [خ 5247، م 715، سنن النسائي الكبرى 9144، حم 3/ 303]
===
2778 -
(حدثنا أحمد بن حنبل، نا هشيم، أنا سيار، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما ذهبنا لندخل)
ولفظ "البخاري"(1): "فلما قدمنا ذهبنا لندخل"، أي: لما قدمنا المدينة أردنا الذهاب لندخل على أزواجنا.
(قال: أمهلوا حتى ندخل ليلًا، لكي تمتشط الشعثة) أي: شعثة الرأس (وتستحد) أي: تستعمل الحديد بحلق شعر العانة (المغيبة) التي غاب عنها زوجها، وأراد بالاستحداد أن تعالج شعر عانتها بما هو المعتاد من أمر النساء، يعنى من النتف (2) والتَّنَوُّر، ولم يرد به استعمال الحديد، فإن ذلك غير مستحسن في أمرهن.
(1)"صحيح البخاري"(5247).
(2)
وفي "الشامي"(9/ 670): السنة في حقها النتف، وفي "المجمع" (1/ 472): أي تزيل شعرها باستعمال الحديد، والمراد إزالته كيف كان من العانة وحوالي فرجها، وقيل: شعر حلقة الدبر، فاستحب حلق جميع ما على السبيلين، وهو أفضل من القص والنورة والنتف "طيبي"، والمراد النتف لأنهن لا يرون استعمال الحديد ولا يحسن بهن "نهاية" [انظر:"شرح الطيبي"(6/ 224)].
وفي "المرقاة"(2/ 85): قال ابن حجر: حلق العانة ولو للمرأة، كما اقتضاه إطلاق حديث الفطرة، بل حديث:"تستحدّ المغيبة" ظاهر فيه، لكن قيَّده كثيرون بالرجل، وقالوا: الأولى للمرأة النتف، لأنه أنظف لنفرة الحليل من بقايا أثر الحلق، ولأن شهوة المرأة أضعاف شهوة الرجل، والحلق يقويها، والنتف يضعفها، فأمر كل بما يناسبه. (ش).