الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلَا طِفْلًا، وَلَا صَغِيرًا، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا تَغُلُّوا، وَضُمُّوا غَنَائِمَكُمْ، وَأَصْلِحُوا {وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} " (1). [ق 9/ 90]
(85) بَابٌ: فِي الْحَرْقِ فِي بِلَادِ الْعَدُوّ
2615 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا اللَّيْثُ، عن نَافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَرَّقَ نَخِيلَ (2) بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَّعَ وَهِيَ الْبُوَيْرَةُ،
===
بقتاله محارب، وبصياحه محرِّض، وبالاحتيال يكثر المآرب، وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم قتل دريد بن الصمة، وكان ابن مئة وعشرين، وفي رواية: ابن مائة وستين؛ لأنه كان صاحب رأي.
(ولا طفلًا ولا صغيرًا) الظاهر أنه بدل أو بيان، أي: صبيًا دون البلوغ، واستثنى منه ما إذا كان ملكًا أو مباشرًا للقتال، (ولا امرأة) أي إذا لم تكن ملكة ولا ذات رأي في المحاربة (ولا تغلُّوا) أي: لا تخونوا في الغنائم (وضموا) أي: اجمعوا (غنائمكم، وأصلحوا) أحوالكم ({وَأَحْسِنُوا}) في جميع أموركم فِي العشرة مع الرفقاء وقتل الأعداء ({إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}).
(85)
(بَابٌ: فِي الْحَرْقِ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ)
2615 -
(حدثنا قتيبة بن سعيد، نا الليث، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرَّق (3) نخيل بني النضير) وهم طائفة من اليهود (وقطع) أي أمر بتحريقها وقطعها (وهي البويرة) تصغير البئر التي يستسقى منها الماء، موضع منازل بني النضير الذين غزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد بستة أشهر، فأحرق نخلهم، وقطع زرعهم وشجرهم، فقال حسان بن ثابت في ذلك:
وَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُؤَيٍّ
…
حَرِيقٌ بِالبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرُ
(1) سورة البقرة: الآية 195.
(2)
في نسخة: "نخل".
(3)
وأما حكم تحريق العدو فسيأتي في "باب كراهية حرق العدو بالنار". (ش).
فَأَنْزَلَ اللَّهِ عز وجل: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ} (1) ". [خ 4301، م 1746، ت 1552، جه 2844، حم 2/ 7]
2616 -
حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عن ابْنِ مُبَارَكٍ، عن صَالِحِ بْنِ أَبِي الأَخْضَرِ، عن الزُّهْرِيِّ، قَالَ عُرْوَةُ: فَحَدَّثَنِي أُسَامَةُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ عَهِدَ إِلَيْهِ فَقَالَ: "أَغِرْ عَلَى أُبْنَى
===
(فأنزل الله عز وجل: ({مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ}) الآية (2)، أي: أي شيء قطعتم من نخلة، روي أنه عليه السلام لما أمر بقطع نخيلهم قالوا: يا محمد! قد كنت تنهى عن الفساد في الأرض، فما بال قطع النخل وتحريقها، فنزلت، واستدل به على جواز هدم ديار الكفار وقطع أشجارهم، وبه قال الجمهور، وقيل: لا يجوز.
قال النووي (3): اللينة المذكورة في القرآن هي أنواع التمر كلها إلَّا العجوة، وقيل: كرام النخل، وقيل: كل النخل، وقيل: كل الأشجار، قيل: إن أنواع نخل المدينة مائة وعشرون نوعًا.
2616 -
(حدثنا هناد بن السري، عن ابن مبارك، عن صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري) قال: (قال عروة: فحدثني أسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إليه) أي أسامة (فقال: أغر) من الإغارة (على أُبنى)(4)
(1) زاد في نسخة: " {أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ} "[سورة الحشر: الآية 5].
(2)
سورة الحشر: الآية 5.
(3)
"شرح صحيح مسلم"(6/ 294).
(4)
قال الشعراني في "ميزانه"(3/ 368): قول أبي حنيفة ومالك: إن المسلمين إذا أخذوا أموال أهل الحرب، ولم يمكنهم إخراجها، جاز لهم إتلافها، فيذبحون الحيوان، ويكسرون السلاح، ويحرقون المتاع، مع قول الشافعي وأحمد: إنه لا يجوز، انتهى. وذكر ابن رشد جواز التحريق عن الشافعي دون مالك، فتأمل (انظر:"بداية المجتهد" 1/ 282). وقال الموفق: إن الشجر ثلاثة أنواع: منها: ما يضر بالمسلمين، كما لو تستر به الكفار، فيجوز تحريقه إجماعًا، ومنها: ما يضر للمسلمين قطعه فلا يجوز، ومنها: ما لا، ففيه روايتان: إحداهما: لا يجوز، وبه قال بعض السلف، والثاني: يجوز، وبه قال مالك والشافعي. "المغني"(13/ 146). (ش).
صَبَاحًا وَحَرِّقْ". [جه 2843، حم 5/ 205]
2617 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الْغَزِّيُّ، سَمِعْتُ أَبَا مُسْهِرٍ قِيلَ لَهُ: أُبْنَى، قَالَ: نَحْنُ أَعْلَمُ، هِيَ يُبْنَى فِلَسْطِينَ.
===
بضم الهمزة والقصر، اسم موضع من فلسطين بين عسقلان والرملة، ويقال لها: يُبنى، بالياء، وقال التوربشتي: بضم الهمزة، موضع من بلاد جهينة، وتوضيحه: أنه بضم الهمزة وسكون موحدة ونون، بعده ألف، أي: على أهله، قال ابن الهمام: قيل: إنه اسم قبيلة (1)(صباحًا) أي: حال غفلتهم، وفجأة نبهتهم، وعدم أهبتهم (وحرق) بصيغة الأمر، أي: زروعهم وديارهم وأشجارهم.
وقد أخرجه الإمام أحمد في "مسنده"(2) ولفظه: حدثنا الزهري عن عروة عن أسامة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وجَّهه وجهة، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله أبو بكر: ما الذي عهد إليك؟ قال: عهد إلى أن أُغِيرَ على أبنى صباحًا ثم أحرق.
2617 -
(حدثنا عبد الله) بن محمد (بن عمرو) بن الجراح الأزدي الفلسطيني، أبو العباس (الغزي) بالفتح والتشديد، نسبة إلى غزة مدينة بالشام، قال ابن أبي حاتم: ثقة، قلت: وذكره ابن حبان في "الثقات"، وأخرج حديثه في "صحيحه"، (سمعت أبا مسهر) عبد الأعلى (قيل له) أي لأبي مسهر:(أبنى، قال: نحن أعلم، هي يبنى فلسطين) أي يطلق بالهمزة والياء، موضع في فلسطين، وإنما قال: نحن أعلم (3) لأنه شامي.
(1) انظر: "مرقاة المفاتيح"(7/ 360).
(2)
"مسند أحمد"(5/ 209).
(3)
قال الموفق: الصحيح: أُبْنَى، كما جاء في الرواية، قرية في أطراف الشام، وأما يُبْنَا فلسطين فلم يكن أسامة ليصل إليها، ولا يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإغارة عليها لبُعدها
…
إلخ. (ش). (انظر: "المغني" لابن قدامة (13/ 147، 148).
قلت: وكذا في "معجم البلدان"(1/ 79)، وقال أيضًا: أبنى قرية بمؤتة).