المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(4) باب ما يجوز في الضحايا من السن - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٩

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(9) أَوَّلُ كِتَابِ الْجِهَاد

- ‌(1) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْهِجْرَةِ

- ‌(2) بَابٌ: فِي الْهِجْرَةِ، هَل انْقَطَعَت

- ‌(3) بَابٌ: فِي سُكْنَى الشَّامِ

- ‌(4) بَابٌ: فِي دَوَامِ الْجِهَادِ

- ‌(5) بَابٌ: فِي ثَوَابِ الْجِهَادِ

- ‌(6) بَابٌ: فِي النَّهْيِ عَنِ السِّيَاحَةِ

- ‌(7) بَابٌ: فِي فَضْلِ الْقَفْلِ فِي الْغَزْوِ

- ‌(8) بَابٌ: فِي فَضْلِ قِتَالِ الرُّوم عَلَى غَيْرِهِم مِنَ الأُمَمِ

- ‌(9) بَابٌ: فِي رُكُوبِ البَحْرِ فِي الْغَزْو

- ‌(10) بَابٌ: فِي فَضْلِ مَنْ قَتَل كَافِرًا

- ‌(11) بَابٌ: فِي حُرْمَةِ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِين

- ‌(13) بَابٌ: فِي تَضْعِيفِ الذِّكْرِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عز وجل

- ‌(14) بَابٌ: فِيمَنْ مَاتَ غَازِيًا

- ‌(15) بَابٌ: فِي فَضْلِ الرِّبَاطِ

- ‌(16) بَابٌ: فِي فَضْلِ الْحَرَسِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عز وجل

- ‌(17) بَابُ كَرَاهِيَة تَرْكِ الْغَزْوِ

- ‌(18) بَابٌ: فِي نَسْخِ نَفِيرِ الْعَامَّةِ بِالْخَاصَّةِ

- ‌(19) بَابٌ: فِي الرُّخْصَةِ فِي الْقُعُودِ مِنَ الْعُذْرِ

- ‌(20) بَابُ مَا يُجْزِئ مِنَ الْغَزْوِ

- ‌(21) بَابٌ: فِي الْجُرْأَةِ وَالْجُبْنِ

- ‌(22) بَابٌ: فِي قَولِهِ عز وجل: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}

- ‌(23) بَابٌ: فِي الرَّمْي

- ‌(24) بَابٌ: فِيمَن يَغْزُو وَيَلْتَمِسُ الدُّنْيَا

- ‌(25) بَابُ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا

- ‌(26) بَابٌ: فِي فَضْلِ الشَّهَادَةِ

- ‌(27) بَابٌ: فِي الشَّهِيدِ يُشَفَّعُ

- ‌(28) بَابٌ: فِي النُّورِ يُرَى عِنْدَ قَبْرِ الشَّهِيدِ

- ‌(29) بَابٌ: فِي الْجَعَائِلِ فِي الْغَزْوِ

- ‌(30) بَابُ الرُّخْصَةِ فِي أَخْذِ الْجَعَائِلِ

- ‌(31) بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يَغْزُو بِأَجْرِ الْخِدْمَةِ

- ‌(32) بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يَغْزُو وَأَبَوَاهُ كَارِهَانِ

- ‌(33) بَابٌ: فِي النِّسَاءِ يَغْزُونَ

- ‌(34) بَابٌ: فِي الْغَزْوِ مَعَ أَئِمَّةِ الْجَوْرِ

- ‌(35) بَابُ الرَّجُلِ يَتَحَمَّلُ بِمَالِ غَيْرِهِ يَغْزُو

- ‌(36) بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يَغْزُو يَلْتَمِسُ الأَجْرَ وَالْغَنِيمَةَ

- ‌(37) بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يَشْرِي نَفْسَهُ

- ‌(38) بَابٌ: فِيمَنْ يُسْلِمُ وَيُقْتَلُ مَكَانَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى

- ‌(39) بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ بِسِلَاحِهِ

- ‌(40) بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ اللِّقَاءِ

- ‌(41) بَابٌ: فِيمَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ

- ‌(42) بَابٌ: فِي كَرَاهِيَّةِ جَزِّ نَوَاصِي الْخَيْلِ وَأَذْنَابِهَا

- ‌(43) بَابٌ: فِيمَا يُسْتَحَبُّ مِنْ أَلْوَانِ الْخَيْلِ

- ‌(44) بَابٌ: هَلْ تُسَمَّى الأُنْثَى مِنْ الْخَيْلِ فَرَسًا

- ‌(45) بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْخَيْلِ

- ‌(46) بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الْقِيَامِ عَلَى الدَّوَابِّ وَالْبَهَائِمِ

- ‌(47) بَابٌ: فِي تَقْلِيدِ الْخَيْلِ بِالأَوْتَارِ

- ‌(48) بَابٌ: فِي تَعْلِيقِ الأَجْرَاس

- ‌(49) بَابٌ: فِي رُكُوبِ الْجَلَّالَةِ

- ‌(50) بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يُسَمِّي دَابّتَهُ

- ‌(52) بَابُ النَّهْيِ عَنْ لَعْنِ الْبَهِيمَةِ

- ‌(53) بَابٌ: فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ

- ‌(54) بَابٌ: فِي وَسْمِ الدَّوَابِّ

- ‌(55) بَابٌ: فِي كَرَاهِيَّةِ الْحُمُر تُنْزَى عَلَى الْخَيْلِ

- ‌(56) بَابٌ: فِي رُكُوبِ ثَلَاثَةٍ عَلَى دَابَّةٍ

- ‌(57) بَابٌ: فِي الوُقُوفِ عَلَى الدَّابَةِ

- ‌(58) بَابٌ: فِي الْجَنَائِبِ

- ‌(59) بَابٌ: فِي سُرْعَةِ السَّيْرِ

- ‌(60) بَابُ رَبِّ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِصَدْرِهَا

- ‌(61) بَابٌ: فِي الدَّابَّةِ تُعَرْقَبُ فِي الْحَرْبِ

- ‌(62) بَابٌ: فِي السَّبَقِ

- ‌(63) بَابٌ: فِي السَّبْقِ عَلَى الرِّجْلِ

- ‌(64) بَابٌ: فِي الْمُحَلِّلِ

- ‌(65) بَابُ الْجَلَبِ عَلَى الْخَيْلِ فِي السِّبَاقِ

- ‌(66) بَابٌ: فِي السَّيْفِ يُحَلَّى

- ‌(68) بَابٌ: فِي النَّهْيِ أَنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولًا

- ‌(69) بَابٌ: فِي لُبْسِ الدُّرُوعِ

- ‌(70) بَابٌ: فِي الرَايَاتِ وَالأَلْوِيةِ

- ‌(72) بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يُنَادِي بِالشِّعَارِ

- ‌(73) بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا سَافَرَ

- ‌(74) بَابٌ: فِي الدُّعَاءِ عِنْدَ الْوَدَاعِ

- ‌(75) بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا رَكِبَ

- ‌(76) بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلَ إِذَا نَزَلَ الْمَنْزِلَ

- ‌(77) (بَابٌ: فِي كَرَاهِيَةِ السَّيْرِ أَوَّلَ اللَّيْلِ)

- ‌(78) بَابٌ: فِي أَيّ يَوْمٍ يُسْتَحَبُّ السَّفَرُ

- ‌(79) بَابٌ: فِي الابْتِكَارِ فِي السَّفَرِ

- ‌(80) بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يُسَافِرُ وَحْدَهُ

- ‌(81) (بَابٌ: فِي الْقَوْمِ يُسَافِرُونَ يُؤَمِّرُونَ أَحَدَهُمْ)

- ‌(82) بَابٌ: فِي الْمُصْحَفِ يُسَافَرُ بِهِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوّ

- ‌(83) بَابٌ: فِيمَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْجُيُوشِ وَالرُّفَقَاءِ وَالسَّرَايَا

- ‌(84) بَابٌ: فِي دُعَاءِ الْمُشْرِكِين

- ‌(85) بَابٌ: فِي الْحَرْقِ فِي بِلَادِ الْعَدُوّ

- ‌(86) بَابٌ: فِي بَعْثِ الْعُيُونِ

- ‌(87) (بَابٌ: فِي ابْنِ السَّبِيلِ يَأْكُلُ مِنَ التَّمْرِ وَيَشْرَبُ مِنَ اللَّبَنِ إِذَا مَرَّ بِهِ)

- ‌(88) بَابُ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ يَأْكُلُ مِمَّا سَقَطَ

- ‌(89) بَابٌ: فِيمَنْ قَالَ: لَا يَحْلُب

- ‌(90) بَابٌ: فِي الطَّاعَةِ

- ‌(91) بَابُ مَا يُؤْمَرُ مِن انْضِمَامِ الْعَسْكَرِ وَسَعَتِهِ

- ‌(92) بَابٌ: فِي كَرَاهِيَّةِ تَمَنِّي لِقَاءِ الْعَدُوِّ

- ‌(93) بَابُ مَا يُدْعَى عِنْدَ اللِّقَاءِ

- ‌(94) بَابٌ: فِي دُعَاءِ الْمُشْرِكِينَ

- ‌(95) بَابُ الْمَكْر فِي الْحَرْبِ

- ‌(96) بَابٌ: فِي الْبَيَاتِ

- ‌(97) بَابٌ: فِي لُزُومِ السَّاقَةِ

- ‌(98) بَابٌ: عَلَى مَا يُقَاتَلُ الْمُشْرِكُونَ

- ‌(99) بَابٌ: فِي التَوَلِّي يَوْم الزَّحْفِ

- ‌(101) بَابٌ: فِي حُكْمِ الْجَاسُوسِ إِذَا كَانَ مُسْلِمًا

- ‌(102) بَابٌ: فِي الْجَاسُوسِ الذِّمِّيّ

- ‌(103) بَابٌ: فِي الْجَاسُوسِ الْمُسْتَأْمِن

- ‌(104) بَابٌ: فِي أَيِّ وَقْتٍ يُسْتَحَبُّ اللِّقَاءُ

- ‌(105) بَابٌ: فِيمَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الصَّمْتِ عِنْدَ اللِّقَاء

- ‌(106) بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يَتَرَجَّلُ عِنْدَ اللِّقَاء

- ‌(107) بَابٌ: فِي الْخُيَلَاءِ فِي الْحَرْبِ

- ‌(108) بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يُسْتأْسَر

- ‌(109) بَابٌ: فِي الْكُمَنَاءِ

- ‌(110) بَابٌ: فِي الصُّفُوفِ

- ‌(111) بَابٌ: فِي سَلِّ السُّيُوفِ عِنْدَ اللِّقَاء

- ‌(112) بَابٌ: فِي الْمُبَارَزَةِ

- ‌(113) بَابٌ: فِي النَّهْيِ عن الْمُثْلَةِ

- ‌(114) بَابٌ: فِي قَتْلِ النِّسَاء

- ‌(115) بابٌ فِى كَرَاهِيَةِ حَرْقِ الْعَدُوِّ بِالنَّارِ

- ‌(117) بابٌ: فِى الأَسِيرِ يُوثَّقُ

- ‌(118) بَابٌ: فِى الأَسِيرِ يُنَالُ مِنْهُ وَيُضْرَبُ وَيُقَرَّرُ

- ‌(119) بابٌ: فِى الأَسِيرِ يُكْرَهُ عَلَى الإِسْلَامِ

- ‌(122) بابٌ: فِى قَتْلِ الأَسِيرِ بِالنَّبْلِ

- ‌(123) بابٌ: فِى الْمَنِّ عَلَى الأَسِيرِ بِغَيْرِ فِدَاءٍ

- ‌(124) بابٌ: فِى فِدَاءِ الأَسِيرِ بِالْمَالِ

- ‌(126) بابٌ: فِى التَّفْرِيقِ بَيْنَ السَّبْىِ

- ‌(127) بابٌ: الرُّخْصَةِ فِى الْمُدْرِكِينَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُم

- ‌(128) بابٌ: فِى الْمَالِ يُصِيبُهُ الْعَدُوُّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ يُدْرِكُهُ صَاحِبُهُ فِى الْغَنِيمَةِ

- ‌(129) بابٌ: فِى عَبِيدِ الْمُشْرِكِينَ يَلْحَقُونَ بِالْمُسْلِمِينَ فَيُسْلِمُونَ

- ‌(130) بابٌ: فِى إِبَاحَةِ الطَّعَامِ فِى أَرْضِ الْعَدُوِّ

- ‌(132) بَابٌ: فِى حَمْلِ الطَّعَامِ مِنْ أَرْضِ الْعَدُوِّ

- ‌(133) بَابٌ: فِى بَيْعِ الطَّعَامِ إِذَا فَضَلَ عَنِ النَّاسِ فِى أَرْضِ الْعَدُوِّ

- ‌(134) بَابٌ: فِى الرَّجُلِ يَنْتَفِعُ مِنَ الْغَنِيمَةِ بِشَىْ

- ‌(135) بابٌ: فِى الرُّخْصَةِ فِى السِّلَاحِ يُقَاتَلُ بِهِ فِى الْمَعْرَكَةِ

- ‌(136) بابٌ: فِى تَعْظِيمِ الْغُلُولِ

- ‌(137) بَابُ: فِى الْغُلُولِ إِذَا كَانَ يَسِيرًا يَتْرُكُهُ الإِمَامُ وَلَا يُحَرِّقُ رَحْلَهُ

- ‌(138) بَابٌ: فِى عُقُوبَةِ الْغَالِّ

- ‌(139) بَابُ النَّهْىِ عَنِ السَّتْرِ عَلَى مَنْ غَلَّ

- ‌(140) بَابٌ: فِى السَّلْبِ يُعْطَى الْقَاتِلُ

- ‌(141) بَابٌ: فِى الإِمَامِ يَمْنَعُ الْقَاتِلَ السَّلَبَ إِنْ رَأَى، وَالْفَرَسُ وَالسِّلَاحُ مِنَ السَّلَبِ

- ‌(142) بَابٌ: فِى السَّلَبِ لَا يُخَمَّسُ

- ‌(143) بَابُ مَنْ أَجَازَ عَلَى جَرِيحٍ مُثْخَنٍ يُنَفَّلُ مِنْ سَلَبِهِ

- ‌(145) بَابٌ: فِى الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ يُحْذَيَانِ مِنَ الْغَنِيمَةِ

- ‌(146) بَابٌ: فِى الْمُشْرِكِ يُسْهَمُ لَهُ

- ‌(147) بَابٌ: فِى سُهْمَانِ الْخَيْلِ

- ‌(148) بَابٌ: فِيمَنْ أَسْهَمَ لَهُ سَهْمٌ

- ‌(149) بَابٌ: فِى النَّفْلِ

- ‌(151) بَابٌ: فِيمَنْ قَالَ: الْخُمُسُ قَبْلَ النَّفَلِ

- ‌(152) بَابٌ: في السَّرِيَّةِ تُرَدُّ عَلَى أَهْلِ الْعَسْكَرِ

- ‌(153) (بَابُ النَّفَلِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمِنْ أَوَّلِ مَغْنَمٍ)

- ‌(154) بَابٌ: في الإمَامِ يَسْتَأْثِرُ بِشَيءٍ مِنَ الْفَيْءِ لِنَفْسِهِ

- ‌(155) بَابٌ: فِي الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ

- ‌(156) بَابٌ: في الإمَامِ يُسْتَجَنُّ بِهِ فِي الْعُهُودِ

- ‌(157) بَابٌ: فِي الإمَام يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ عَهْدٌ فيَسِيرُ نحْوَهُ

- ‌(158) بَابٌ: فِي الْوَفَاءِ لِلْمُعَاهدِ وَحُرْمَةِ ذِمَّتِهِ

- ‌(159) بَابٌ: فِي الرُّسُلِ

- ‌(160) بَابٌ: فِي أَمَانِ الْمَرْأَةِ

- ‌(161) بَابٌ: في صُلْحِ الْعَدُوّ

- ‌(163) بَابٌ: فِي التَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ في الْمَسِيرِ

- ‌(164) بَابٌ: فِي الإذْنِ فِي الْقُفُولِ بَعْدَ النَّهْيِ

- ‌(165) بَابٌ: في بَعْثَةِ الْبُشَرَاء

- ‌(166) بَابٌ: فِى إِعْطَاءِ الْبَشِيرِ

- ‌(167) بَابٌ: في سُجُودِ الشُّكْرِ

- ‌(168) بَابٌ: في الطُّرُوقِ

- ‌(169) بَابٌ: في التَلَقِّي

- ‌(170) بَابٌ: فِيمَا يُسْتَحَبُّ مِنْ إِنْفَاذِ الزَّادِ فِى الْغَزْوِ إِذَا قَفَلَ

- ‌(171) بَابٌ: فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ الْقُدُومِ مِنَ السَّفَرِ

- ‌(172) بَابٌ: في كِرَاءِ الْمَقَاسِمِ

- ‌(173) بَابٌ: في التِّجَارَةِ في الْغَزْوِ

- ‌(174) بَابٌ: فِي حَمْلِ السِّلَاحِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوّ

- ‌(175) بَابٌ: في الإقَامَةِ بِأَرْضِ الشِّرْكِ

- ‌(10) (أَوَّلُ كِتَابِ الضَّحَايَا)

- ‌(1) بَابُ الأُضْحِيَةِ عن الْمَيِّتِ

- ‌(2) بَابُ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ فِي الْعَشْرِ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُضَحِّيَ

- ‌(3) بَابٌ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الضَّحَايَا

- ‌(4) بَابُ مَا يَجُوزُ في الضَّحَايَا مِنَ السِنِّ

- ‌(5) بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الضَّحَايَا

- ‌(6) بَابُ الْبَقَرِ وَالْجَزُورِ عن كَمْ تُجْزِئُ

- ‌(7) بَابٌ: فِي الشَّاةِ يُضَحَّى بِهَا عن جَمَاعَةٍ

- ‌(8) بَابُ الإمَامِ يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّى

- ‌(9) بَابُ حَبْسِ لُحُوم الأَضَاحِي

- ‌(10) بَابٌ: في الرِّفْقِ بِالذَّبِيحَةِ

- ‌(11) بَابٌ: في الْمُسَافِرِ يُضحِّي

- ‌(12) بَابٌ: في ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَاب

- ‌(13) بَابُ مَا جَاءَ في أَكْلِ مُعَاقَرَةِ الأَعْرَابِ

- ‌(14) بَابُ الذَّبِيحَةِ بِالْمَرْوَةِ

- ‌(15) بَابُ مَا جَاءَ في ذَبِيحَةِ الْمُتَرَدّيَةِ

- ‌(16) بَابٌ: في الْمُبَالَغَةِ في الذَّبْحِ

- ‌(17) بَابُ مَا جَاءَ في ذَكَاةِ الْجَنِينِ

- ‌(18) (بَابُ اللَّحْمِ لَا يُدْرَى أَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا

- ‌(19) بَابٌ: في الْعَتِيرَة

- ‌(20) بَابٌ: في الْعَقِيقَة

- ‌(11) أَوَّلُ الصَّيْدِ

- ‌(1) بَابُ اتِّخَاذِ الْكَلْبِ لِلصَّيْدِ وَغَيْرِهِ

- ‌(2) بَابٌ: فِي الصَّيْدِ

- ‌(3) (بَابٌ: إِذَا قُطِعَ مِنَ الصَّيْدِ قِطْعَةً)

- ‌(4) بَابٌ: في اتِّبَاعِ الصَّيْد

الفصل: ‌(4) باب ما يجوز في الضحايا من السن

يَنْظُرُ فِى سَوَادٍ، وَيَأْكُلُ فِى سَوَادٍ، وَيَمْشِى فِى سَوَادٍ". [ت 1496، ن 4390، جه 3128، ق 9/ 273، ك 4/ 228]

(4) بَابُ مَا يَجُوزُ في الضَّحَايَا مِنَ السِنِّ

2797 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِى شُعَيْبٍ الْحَرَّانِىُّ قَالَ: أَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: نَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «لَا تَذْبَحُوا إلَّا مُسِنَّةً، إلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ» . [م 1963، ن 4378، جه 3141، حم 3/ 312، خزيمة 2918]

===

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بالفحيل مرة وبالخصي أخرى (ينظر في سواد) أي: حوالي عينيه أسود (ويأكل في سواد) أي: فمه أسود (ويمشي في سواد) أي: قوائمه سود.

(4)

(بَابُ مَا يَجُوزُ في الضَّحايَا مِنَ السِّنِّ)

2797 -

(حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال: أنا زهير بن معاوية قال: نا أبو الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلَّا مسنة) بضم الميم وكسر السين وبالنون المشدَّدة، وهو من الإبل ما استكمل خمس سنين وطعن في السادسة، ومن البقر ما استكمل سنتين وطعن في الثالثة، ومن الغنم ضأنًا كان أو معزًا ما استكمل سنة وطعن في الثانية، ولا يجوز الأضحية إلا من الإبل والبقر والغنم، والغنم صنفان: المعز والضأن، والجاموس نوع من البقر، فيجوز التضحية من جميع هذه الأقسام إذا كان مسنَّة وهو الثني.

(إلَّا أن يعسر عليكم) أي: المسنَّة ولم تجدوها (فتذبحوا جذعة من الضأن)(1) وهو من الضأن ما تمت له ستة أشهر، كذا في "الهداية"(2)، وفسَّره في

(1) هذا من مستدلات الجمهور على خلاف المالكية أن الجذع من الضأن أفضل الأضاحي "أوجز"(10/ 227). (ش).

(2)

"الهداية"(4/ 359).

ص: 542

2798 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صُدْرَانَ قَالَ: نَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ (1): نِا عُمَارَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طُعْمَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِىِّ قَالَ: "قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

===

"شرح الملتقى"(2): "شرعًا" بما أتى عليه أكثر الحول عند الأكثر، وقيد بقوله:"شرعًا" لأنه في اللغة ما تمت له سنة، وقيد في الحديث بالضأن؛ لأنه لا يجوز الجذع من المعز وغيره بلا خلاف، وقيده الفقهاء بشرط أن يكون لو خلط بالثنايا لا يمكن التمييز من بعد، فلو صغير الجثة لا يجوز إلَّا أن يتم له سنة.

قال النووي (3): ومذهبنا ومذهب العلماء كافة أنه يجزئ سواء وجد غيره أم لا، وحكوا عن ابن عمر والزهري أنهما قالا: لا يجزئ، وقد يحتجّ لهما بظاهر الحديث. قال الجمهور: هذا الحديث محمول على الاستحباب والأفضل، وتقديره: يستحب لكم أن لا تذبحوا إلَّا مسنَّة، فإن عجزتم فجذعة ضأن، وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأن، وأنها لا تجزئ بحال.

وقد أجمعت الأمة على أنه ليس على ظاهره؛ لأن الجمهور يُجَوِّزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه، وابن عمر والزهري يمنعانه مع وجود غيره وعدمه، فتعين تأويل الحديث على ما ذكرنا من الاستحباب، والله أعلم.

2798 -

(حدثنا محمد بن صدران قال: نا عبد الأعلي بن عبد الأعلى قال: أنا محمد بن إسحاق قال: نا عمارة) بضم أوله والتخفيف وزيادة هاء (ابن عبد الله بن طعمة) بضم المهملة وسكون العين المهملة، المدني، ذكره ابن حبان في "الثقات"، له عند أبي داود حديث واحد في الأضحية.

(عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن خالد الجهني قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم

(1) في نسخة: "حدثني".

(2)

(4/ 171).

(3)

شرح صحيح مسلم" (7/ 132).

ص: 543

فِى أَصْحَابِهِ ضَحَايَا، فَأَعْطَانِى عَتُودًا جَذَعًا،

===

في أصحابه ضحايا) وهذا الإطلاق باعتبار ما يؤول إليه، ويحتمل أن يكون عينها للأضحية (فأعطاني عَتُودًا) هو الصغير من أولاد المعز إذا قوي ورعى، وأتى عليه حول، والجمع: أعْتِدَة وعتدان، وتدغم التاء في الدال، فيقال: عدان، وقال ابن بطال: العتود: الجذع من المعز ابن خمسة أشهر (جذعًا) والجذعة ما أكمل السنة، وهو قول الجمهور، وقيل: دونها.

ثم اختلف في تقديره، فقيل: ابن ستة أشهر، وقيل: ثمانية، وقيل: عشرة، وحكى الترمذي عن وكيع: أنه ابن ستة أشهر، أو سبعة أشهر، وعن ابن الأعرابي: أن ابن الشابَّين يُجْذع لستة أشهر إلى سبعة، وابن الهرمين يجذع لثمانية إلى عشرة، والضأن أسرع إجذاعًا من المعز، وأما الجذع من المعز: فهو ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر: ما أكمل الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة، قاله الحافظ (1).

وقال في "البدائع"(2): ذكر القدوري أن الفقهاء قالوا: الجذع من الغنم ابن ستة أشهر، والثني منه ابن سنة، والجذع من البقر ابن سنة، والثني ابن سنتين، والجذع من الإبل ابن أربع سنين، والثني منها ابن خمس.

وذكر الزعفراني في الأضاحي: الجذع ابن ثمانية أشهر، أو تسعة أشهر، والثني من الشاة والمعز: ما تم له حول وطعن في الثانية، ومن البقر: ما تم له حولان وطعن في الثالثة، ومن الإبل: ما تم له خمس سنين وطعن في السادسة.

قلت: وقد أخرج البخاري (3) ومسلم وغيرهما هذا الحديث عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، وأخرج الإِمام أحمد (4) هذا الحديث عن عقبة

(1)"فتح الباري"(10/ 5 - 16).

(2)

"بدائع الصنائع"(4/ 206).

(3)

"صحيح البخاري"(5547)، "صحيح مسلم"(1965).

(4)

"مسند أحمد"(4/ 156) و (5/ 194).

ص: 544

قَالَ: فَرَجَعْتُ بِهِ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: إِنَّهُ جَذَعٌ، فَقَالَ:«ضَحِّ بِهِ» ، فَضَحَّيْتُ بِهِ". [حم 5/ 194، ق 9/ 270]

2799 -

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا الثَّوْرِىُّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "كُنَّا مَعَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم يُقَالُ لَهُ: مُجَاشِعٌ مِنْ بَنِى سُلَيْمٍ، فَعَزَّتِ الْغَنَمُ، فَأَمَرَ

===

ابن عامر، وكذا عن زيد بن خالد الجهني، إلَّا أنه زاد في رواية زيد بن خالد:"فأعطاني عَتُودًا جَذَعًا من المَعْز"، فزاد لفظ:"من المعز"، فعلى قول من قال: إن العتود الحولي من أولاد المعز لا حرج في أضحيته، وأما على قول من يفسره بالصغير من أولاد المعز فالإجازة تكون مختصة له.

(قال: فرجعت به إليه فقلت: إنه جذع، فقال: ضح به، فضحيت به).

2799 -

(حدثنا الحسن بن علي قال: أنا عبد الرزاق، أنا الثوري، عن عاصم بن كليب، عن أبيه) كليب (قال: كنا مع رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له: مجاشع من بني سليم) هو مجاشع بن مسعود بن ثعلبة السلمي، قال خليفة: قتل يوم الجمل قبل الوقعة، وكان مع عائشة، استخلفه المغيرة بن شعبة على البصرة في خلافة عمر رضي الله عنه.

وروى ابن أبي شيبة من طريق عاصم بن كليب، عن أبيه قال: حاضرنا تَوَّج - بفتح أوله وتشديد ثانيه وفتحه أيضًا وجيم، مدينة بفارس، قريبة من كَازرون، بينها وبين شيراز اثنان وثمانون فرسخًا، فُتحت في أيام عمر بن الخطاب، وأمير المسلمين مجاشع بن مسعود- وعلينا رجل من بني سليم يقال له: مجاشع بن مسعود، فذكر القصة، والإمام أحمد في "مسنده"(1) وصفه بكونه بهزيًا، ولم أقف على وجهه.

(فعزَّت) أي: قلَّت (الغنم) أي: المُسِنَّات، منها (فأمر) مجاشع

(1) انظر: (3/ 469).

ص: 545

مُنَادِيًا فَنَادَى: إنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: «إِنَّ الْجَذَعَ يُوَفِّى مِمَّا يُوَفِّى مِنْهُ الثَّنِّى» . [جه 3140، ن 4383]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهُوَ مُجَاشِعُ بْنُ مَسْعُودٍ.

2800 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: نَا أَبُو الأَحْوَصِ قَالَ: نَا مَنْصُورٌ، عَنِ الشَّعْبِىِّ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: "مَنْ صَلَّى صَلاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ» ، فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ،

===

(مناديًا فنادى) في الناس: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الجذع يُوَفِّي) أي: يجزئ ويؤدي الواجب بالوفاء (مما يوفي منه الثني)، والظاهر (1) أن الجذع هذا كان من الضأن (قال أبو داود: وهو مجاشع بن مسعود).

2800 -

(حدثنا مسدد قال: نا أبو الأحوص قال: نا منصور، عن الشعبي، عن البراء قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر) أي: عاشر ذي الحجة (بعد الصلاة) أي: صلاة العيد (فقال: من صلَّى صلاتنا) أي: صلاة العيد (ونسك) أي: ضحى بعدها (نسكنا) أي: مثل أضحيتنا بعد الصلاة (فقد أصاب النسك) أي: في أداء الواجب أو السنَّة (ومن نسك) أي: ذبح أضحيته (قبل الصلاة) أي: صلاة العيد (فتلك شاة لحم) لا شاة نسك، فلا يجزئ عن أداء الواجب أو السنَّة.

(فقام أبو بردة بن نيار) بكسر النون بعدها تحتانية خفيفة، البلوي، حليف الأنصار، صحابي اسمه هانئ، وقيل: الحارث بن عمرو، وقيل: مالك بن

(1) به قال الجمهور، منهم الأئمة الأربعة، وقال الأوزاعي وعطاء بظاهر الحديث: إن الجذع من كل شيء يوفي، وخالفهما ابن عمر والزهري: أن الجذع لا يوفي مطلقًا، لحديث أبي بردة الآتي بأنه عليه الصلاة والسلام قال:"لا يوفي لأحد غيرك"، ففي المسألة ثلاثة مذاهب، "أوجز"(10/ 217). (ش).

ص: 546

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ لَقَدْ نَسَكْتُ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، فَتَعَجَّلْتُ فَأَكَلْتُ وَأَطْعَمْتُ أَهْلِى وَجِيرَانِى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ» ، فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِى عَنَاقًا جَذَعَةً (1) ، وَهِىَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَىْ لَحْمٍ، فَهَلْ تُجْزِئُ عَنِّى؟ قَالَ:«نَعَمْ، وَلَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ» . [خ 5545، م 1961، ت 1508، ن 4394]

===

هبيرة، خال البراء بن عازب، مشهور بكنيته، شهد بدرًا وما بعدها، مات في أول خلافة معاوية بعد أن شهد مع علي رضي الله عنه حروبه كلها.

(فقال: يا رسول الله، والله لقد نسكت) أي: ذبحت أضحيتي (قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجَّلت) في ذبح أضحيتي (فأكلت وأطعمت أهلي وجيراني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك شاة لحم) لا شاة نسك.

(فقال) أبو بردة: (إن عندي عناقًا جذعة) وفي رواية: "عناق لبن"، إشارة إلى صغرها، أي: قريبة من الإرضاع، هي الأنثى من أولاد المعز دون السنة (وهي خير من شاتي لحم) باعتبار سمنها وطيب لحمها (فهل تجزئ) أي: تكفي وتوفي (عني؟ قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نعم، ولن تجزئ عن أحد بعدك) أي: غيرك في أداء الواجب أو السنَّة.

قال في "البدائع"(2): وأما الذي يرجع إلى وقت التضحية فهو أنها لا تجوز قبل دخول الوقت، لأن الوقت كما هو شرط الوجوب فهو شرط جواز إقامة الواجب، كوقت الصلاة، فلا يجوز لأحد أن يضحي قبل طلوع الفجر الثاني من اليوم الأول من أيام النحر، ويجوز بعد طلوعه، سواء كان من أهل العصر أو من أهل القرى، غير أن للجواز في حق أهل العصر شرطًا زائدًا، وهو أن يكون بعد صلاة العيد، لا يجوز تقديمها عليه عندنا.

(1) في نسخة بدله: "عناقًا جذعًا"، في نسخة:"عناق جذعة".

(2)

"بدائع الصنائع"(4/ 211).

ص: 547

2801 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا خَالِدٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: ضَحَّى خَالٌ لِي- يُقَالُ لَهُ: أَبُو بُرْدَة - قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ» ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ عِنْدِى دَاجِنٌ

===

وقال الشافعي: إذا مضى من الوقت مقدار ما صلَّى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العيد جازت الأضحية وإن لم يصل الإِمام، والصحيح قولنا لحديث:"من ذبح قبل الصلاة فليعد أضحيته"(1)، وقال:"أول نسكنا في يومنا هذا الصلاة ثم الذبح"(2)، وليس لأهل القرى صلاة العيد، فلا يثبت الترتيب في حقهم، وإن أخر الإِمام صلاة العيد فليس للرجل أن يذبح أضحيته حتى ينتصف النهار، فإن اشتغل الإِمام فلم يصل العيد، أو ترك ذلك متعمدًا حتى زالت الشمس فقد حل الذبح بغير صلاة في الأيام كلها.

2801 -

(حدثنا مسدد، نا خالد) بن عبد الله، (عن مطرف) بن طريف، (عن عامر) الشعبي، (عن البراء بن عازب قال: ضحى خال لي- يقال له: أبو بردة- قبل الصلاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاتك شاة لحم) (3) أي: لا شاة نسك. (فقال) أبو بردة: (يا رسول الله) صلى الله عليه وسلم (إن عندي داجن) والموافق لقواعد العربية داجنًا بالنصب، ولكن وقع في جميع نسخ "أبي داود" بالرفع،

(1) أخرجه البيهقي في "سننه"(9/ 277).

(2)

أخرجه الطبراني في "مسند الشاميين"(2/ 204) رقم (1191) بلفظ: "أول نسكنا في هذا اليوم الصلاة ثم النحر

إلخ"، وانظر: "نصب الراية" (4/ 212)، و"الدراية" (2/ 215).

(3)

قال الحافظ في الفتح (10/ 13): أشكل الإضافة؛ لأنها إما لفظية أو معنوية. الأولى: إضافة صفة إلى معمولها، كضارب الوجه. والثانية: إما بتقدير من، أو اللام، أو في، ولم يصح شيء من ذلك ها هنا. قال الفاكهي: والذي يظهر أن أبا بردة لما اعتقد أن شاته شاة أضحية أوقع عليه الصلاة والسلام في الجواب موضع قوله: شاة غير أضحية. (ش).

ص: 548

جَذَعَةً مِنَ الْمَعْزِ، فَقَالَ:«اذْبَحْهَا وَلَا تَصْلُحُ لِغَيْرِكَ» . [خ 5556]

===

وأخرج البخاري (1) هذا الحديث بهذا السند وفيه: "أن عندي داجنًا"(جذعة من المعز) والداجن: الشاة التي يعلفها الناس في منازلهم (فقال: اذبحها ولا تصلح لغيرك).

قال الحافظ (2): وفي هذا الحديث تخصيص أبي بردة بإجزاء الجذع من المعز في الأضحية، لكن وقع في عدة أحاديث التصريح بنظير ذلك لغير أبي بردة، ففي حديث عقبة بن عامر كما تقدم قريبًا:"ولا رخصة فيها لأحد بعدك"، قال البيهقي (3): إن كانت هذه الزيادة محفوظة كان رخصة لعقبة كما رخص لأبي بردة.

قلت: وفي هذا الجمع نظر؛ لأن في كل منهما صيغة عموم، فأيهما تقدم على الآخر اقتضى انتفاء الوقوع للثاني، وأقرب ما يقال فيه: إن ذلك صدر لكل منهما في وقت واحد، أو تكون خصوصية الأول نسخت بثبوت الخصوصية للثاني، ولا مانع من ذلك؛ لأنه لم يقع في السياق استمرار المنع لغيره صريحًا.

وقد وقع في كلام بعضهم أن الذين ثبتت لهم الرخصة أربعة أو خمسة، واستشكل الجمع وليس بمشكل، فإن الأحاديث التي وردت في ذلك ليس فيها التصريح بالنفي، إلَّا في قصة أبي بردة في "الصحيحين"، وفي قصة عقبة بن عامر في البيهقي، وأما ما عدا ذلك ففي قصة زيد بن خالد قال له:"ضَحِّ به"، وفي حديث عويمر بن أشقر:"أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد أضحية أخرى"، وفي حديث ابن عباس:"أنه صلى الله عليه وسلم أعطى سعد بن أبي وقاص جذعًا من المعز، فأمره أن يضحي"، وليس فيه التصريح بالنفي لغيرهم.

(1)"صحيح البخاري"(5556).

(2)

"فتح الباري"(10/ 14 - 15).

(3)

"السنن الكبرى"(9/ 270).

ص: 549