الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَرَدْنَا بِهَذَا الْخِنْجَرَ، فَكَانَ (1) سِلَاحَ الْعَجَمِ يَوْمَئِذٍ الْخِنْجَرُ. (2).
(141) بَابٌ: فِى الإِمَامِ يَمْنَعُ الْقَاتِلَ السَّلَبَ إِنْ رَأَى، وَالْفَرَسُ وَالسِّلَاحُ مِنَ السَّلَبِ
===
(قال أبو داود: هذا حديث حسن، قال أبو داود: أردنا بهذا الخنجر، فكان سلاح العجم يومئذ الخنجر).
كتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه: يعني بذلك أنه في معناه المعروف، وليس المراد به معنى آخر، ولا يستبعد كونه فيهم، لأن العجم كانت تستعمله فوصل إليهم، انتهى. وقال في "العون" (3):"أردنا بهذا" أي الحديث: "الخنجر" مفعول أردنا، أي أردنا جواز (4) استعمال الخنجر، والله أعلم.
(141)
(بَابٌ: فِى الإِمَامِ يَمْنَعُ الْقَاتِلَ السَّلَبَ إِنْ رَأَى) أي: منع السلب عن القاتل، (وَالْفَرَسُ وَالسِّلَاحُ مِنَ السَّلَبِ)
قال في "الهداية"(5): والسلب ما على المقتول من ثيابه وسلاحه ومركبه، وكذا ما كان على مركبه من السرج والالة، وكذا ما معه على الدابة من ماله في حقيبته وما على وسطه، وما عدا ذلك فليس بسلب.
قال في "فتح القدير"(6): وما على وسطه من ذهب وفضة، وما سوى ذلك
(1) في نسخة: "وكان".
(2)
في نسخة: "الخناجر".
(3)
"عون المعبود"(7/ 277).
(4)
واحتاج إلى ذلك للأمر بإلقاء قوس العجم في "المشكاة"[رقم الحديث (3891)]. (ش).
(5)
"الهداية"(2/ 392).
(6)
"فتح القدير"(5/ 505).
2719 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: ثَنِى صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِىِّ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ فِى غَزْوَةِ مُؤْتَةَ،
===
مما هو مع غلامه، أو على دابة أخرى فليس منه، بل حق الكل، والحقيبة: الرفادة في مؤخرة القتب، وكل شيء شددته في مؤخر رحلك أو قتبك فقد استحقبته، وللشافعي في المنطقة والطوق والسوار والخاتم وما في وسطه من النفقة وحقيبته قولان: أحدهما: ليس من السلب، وبه قال أحمد، والآخر: أنه من السلب، وهو قولنا، وعن أحمد في بردته روايتان.
2719 -
(حدثنا (1) أحمد بن محمد بن حنبل، ثنا الوليد بن مسلم قال: ثني صفوان بن عمرو، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه) جبير بن نفير، (عن عوف بن مالك) بن أبي عوف (الأشجعي) الغطفاني، أبو عبد الرحمن، ويقال: أبو عبد الله، ويقال: أبو محمد، ويقال: أبو حماد، ويقال: أبو عمرو، شهد فتح مكة، ويقال: كان معه راية أشجع، ثم سكن دمشق، قال الواقدي: شهد خيبر، ونزل حمص، وذكر ابن سعد أنه صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين أبي الدرداء.
(قال: خرجت (2) مع زيد بن حارثة) أمير الجيش (في غزوة موتة) بالضم ثم واو مهموزة ساكنة وتاء مثناة من فوقها، وبعضهم لا يهمزه، قرية من قرى البلقاء في حدود الشام، وبها كانت تطبع السيوف، وإليها تنسب المشرفية من السيوف، بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليها جيشًا في سنة ثمان، وأمَّر عليهم زيد بن حارثة،
(1) في "المغني": رواه سعيد، حدثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان، فذكر الحديث بطوله. [انظر:"المغني"(13/ 65)، و"سنن سعيد بن منصور"(2697، 2/ 259، 260)]. (ش).
(2)
ولفظ سعيد: غزونا إلى طرف الشام، وأُمِّر علينا خالد بن الوليد [انظر:"المغني"(13/ 65)]. (ش).
ورَافَقَنِى (1) مَدَدِىٌّ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُ سَيْفِهِ، فَنَحَرَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ جَزُورًا، فَسَأَلَهُ الْمَدَدِىُّ طَائِفَةً مِنْ جِلْدِهِ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ، فَاتَّخَذَهُ كَهَيْئَةِ الدَّرَقِ (2) ، وَمَضَيْنَا فَلَقِينَا جُمُوعَ الرُّومِ، وَفِيهِمْ رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ لَهُ أَشْقَرَ عَلَيْهِ سَرْجٌ مُذْهَبٌ وَسِلَاحٌ مُذْهَبٌ، فَجَعَلَ الرُّومِىُّ يَفْرِى بِالْمُسْلِمِينَ، فَقَعَدَ لَهُ الْمَدَدِىُّ خَلْفَ صَخْرَةٍ، فَمَرَّ بِهِ الرُّومِىُّ فَعَرْقَبَ
===
وقال: "إن أصيب زيد فجعفر، وإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة"، فلقيتهم الروم في جمع عظيم، فقتلوا ثلاثتهم، فاجتمع المسلمون إلى خالد بن الوليد، فانحاز بهم حتى قدم المدينة.
(ورافقني) أي: صار رفيقي (مددي) أي: من يخرج لمدد العسكر (3)(من أهل اليمن، ليس معه) سلاح (غير سيفه، فنحر رجل من المسلمين جزورًا، فسأله) أي: الرجل (المددي طائفة) أي: قطعة (من جلده) أي: الجزور (فأعطاه إياه، فاتخذه) أي: اصطنع الجلد حتى صار بعد اليبس (كهيئة الدرق، ومضينا) أي: مشينا.
(فلقينا جموع الروم، وفيهم) أي: في الروم (رجل على فرس له أشقر) أي: أحمر (عليه سرج مذهب) أي: مطلي بذهب (4)(وسلاح مذهب، فجعل الرومي يفري بالمسلمين) أي: يبالغ في النكاية والقتل، وفي بعض النسخ: يغري بالغين المعجمة، أي: يهيج الكفرة على المسلمين ويحثهم على قتالهم.
(فقعد له) أي لقتله (المددي خلف صخرة، فمر به الرومي فعرقب
(1) في نسخة: "ووافقني".
(2)
في نسخة: "الدرقة".
(3)
قال النووي (6/ 310): هم الذين جاءوا لمدد عسكر مؤتة، ولفظ سعيد في "سننه":"فانضم إلينا رجل من أمداد حمير". [انظر: "سنن سعيد بن منصور" (2/ 260، ح 2697)]. (ش).
(4)
وفي رواية سعيد محله: "ومنطقة ملطخة وسيف مثل ذلك"
…
إلخ [انظر: "سنن سعيد ابن منصور" (2/ 260)]. (ش).
فَرَسَهُ، فَخَرَّ، وَعَلَاهُ، فَقَتَلَهُ وَحَازَ فَرَسَهُ وَسِلَاحَهُ، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عز وجل لِلْمُسْلِمِينَ بَعَثَ إِلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَأَخَذَ مِنَ السَّلَبِ، قَالَ عَوْفٌ: فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا خَالِدُ! أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ؟
===
فرسه) أي: قطع قوائمها (فخرَّ) الرومي عن فرسه (وعلاه، فقتله وحاز) أي جمع (فرسه وسلاحه، فلما فتح الله عز وجل للمسلمين بعث إليه خالد بن الوليد، فأخذ من السلب).
وظاهر هذ اللفظ يدل على أن خالدًا أخذ منه بعضه وهو الخمس، لكن ذكر الزيلعي (1) هذا الحديث، وقال: واللفظ لأبي داود، ولفظه:"فأخذ منه سلب الرومي"، ولفظ "مسلم" (2): قال: "قتل رجل من حمير رجلًا من العدو، فأراد سلبه، فمنعه خالد بن الوليد"، وهذا يدل على أن خالد بن الوليد أخذ جميع السلب، ولم يعطه منه شيئًا.
ويؤيد الأول ما وقع في رواية الإِمام أحمد (3) من طريق أبي المغيرة قال: ثنا صفوان: "فلما فتح (4) الله الفتح، أقبل يسأل السلب، وقد شهد له الناس بأنه قاتله، فأعطاه خالد بعض سلبه، وأمسك سائره، فلما رجع إلى رحل عوف ذكره، فقال له عوف: ارجع إليه فليعطك ما بقي، فرجع إليه فأبى عليه، فمشى عوف"، الحديث.
(قال عوف: فأتيته) أي خالدًا، (فقلت: يا خالد! أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟
(1)"نصب الراية"(3/ 432).
(2)
"صحيح مسلم"(1753).
(3)
"مسند أحمد"(6/ 26).
(4)
ولفظ سعيد: "فلما فتح الله الفتح، أقبل بسلب القتيل، وقد شهد له الناس أنه قاتله، فأعطاه خالد بعض سلبه وأمسك سائره"[انظر: "سنن سعيد بن منصور" (2/ 260، خ 2697)]. (ش).
قَالَ: بَلَى، وَلَكِنِّى اسْتَكْثَرْتُهُ. قُلْتُ (1): لَتَرُدَّنَّهُ إليْهِ أَوْ لأُعَرِّفَنَّكَهَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَبَى أَنْ يَرُدَّ (2) عَلَيْهِ.
قَالَ عَوْفٌ: فَاجْتَمَعْنَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ قِصَّةَ الْمَدَدِىِّ وَمَا فَعَلَ خَالِدٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«يَا خَالِدُ! مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اسْتَكْثَرْتُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا خَالِدُ، رُدَّ عَلَيْهِ مَا أَخَذْتَ مِنْهُ. قَالَ عَوْفٌ: فَقُلْتُ لَهُ: دُونَكَ (3) يَا خَالِدُ، أَلَمْ أَفِ (4) لَكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «وَمَا ذَلِكَ؟ » ، قَالَ: فَأَخْبَرْتُهُ، قَالَ: فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ (5):
===
قال) خالد: (بلى) قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك (ولكني استكثرته) أي: زعمته كثيرًا (قلت: لتردنه إليه أو لأعرِّفنكها) أي: لأجازينك بها حتى تعرف سوء صنيعك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أشكوك (عند رسول الله صلى الله عليه وسلم) فيجازيك بسوء فعلك، وتعرف قبح فعلتك.
(فأبى أن يرد) السلب (عليه، قال عوت: فاجتمعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقصصت عليه) أي على رسول الله صلى الله عليه وسلم (قصة المددي وما فعل خالد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خالد! ما حملك على ما صنعت؟ ) من منع السلب عن المددي، (قال: يا رسول الله، استكثرته)، وكان فيه ضرر لبقية الغزاة.
(فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خالد، رد عليه ما أخذت منه) أي من الرجل، (قال عوف: فقلت له: ) أي: لخالد: (دونك) أي خذ ما وعدتك (يا خالد، ألم أف لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قال) عوف: (فأخبرته) أي: بالقصة التي جرت بيني وبين خالد، (قال) عوف: (فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال:
(1) في نسخة: "فقلت".
(2)
في نسخة: "يرده عليه"، وفي نسخة:"يرده إليه".
(3)
في نسخة: "دونكها".
(4)
في نسخة: "أفي".
(5)
في نسخة بدله: "فقال".
«يَا خَالِدُ، لَا تَرُدَّ عَلَيْهِ هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُو (1) لِى أُمَرَائِى، لَكُمْ صِفْوَةُ أَمْرِهِمْ وَعَلَيْهِمْ كَدَرُهُ» . [م 1753، حم 6/ 26، ق 6/ 310]
2720 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، ثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: سَأَلْتُ ثَوْرًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَحَدَّثَنِى عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِىِّ نَحْوَهُ. [حم 6/ 27، ق 6/ 310]
===
يا خالد، لا ترد عليه) أي على المددي السلب (هل أنتم تاركو لي أمرائي، لكم صفوة أمرهم) أي: خياره وما صفا منه (وعليهم) أي: على الأمراء (كدره).
قال الزيلعي (2) بعد تخريج هذا الحديث: واعتذر الخطابي عن هذا الحديث، وقال: إنما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم خالدًا في الثانية أن يرد على عوف سلبه، زجرًا لعوف، لئلا يتجرأ الناس على الأئمة، لأن خالدًا كان مجتهدًا في صنعه، لما رأى فيه من المصلحة، فأمضى عليه السلام اجتهاده، واليسير من الضرر يحتمل الكثير من النفع، قال: ويشبه أن يكون عليه السلام قد عوضه من الخمس الذي هو له، انتهى.
2720 -
(حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، ثنا الوليد) أي ابن مسلم القرشي (قال: سألت ثورًا) بن يزيد (عن هذا الحديث، فحدثني عن خالد بن معدان، عن جبير بن نفير، عن عوت بن مالك الأشجعي نحوه)، وزاد في نسخة "العون"(3)، وفي حاشية النسخة الكانفورية بين "عن جبير بن نفير" وبين قوله:"عن عوف بن مالك الأشجعي" لفظ: "عن أبيه"، وهو غلط شنيع من الكاتب، فإنه ليست هذه الزيادة في النسخة المصرية، ولا في رواية أحمد في "مسنده"، وليس لجبير رواية عن أبيه نفير، بل ليس نفير من الرواة.
(1) في نسخة: "تاركون".
(2)
انظر: "نصب الراية"(3/ 432).
(3)
انظر: "عون المعبود"(7/ 279).