الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَالَ هَارُونُ: هَذَا لَفْظُ هَاشِمٍ. [م 1754، حم 4/ 49]
(104) بَابٌ: فِي أَيِّ وَقْتٍ يُسْتَحَبُّ اللِّقَاءُ
؟
2655 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: ثَنَا حَمَّادٌ قَالَ:
===
ضرب وحبس ونحوهما، ولا يجوز قتله، وقال مالك رحمه الله تعالى: يجتهد فيه الإمام ولم يفسر الاجتهاد، وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: قال كبار أصحابه: يقتل، قال: واختلفوا في تركه بالتوبة، قال الماجشون: إن عرف بذلك قتل وإلَّا عزر.
قال الحافظ (1): وفيه حجة لمن قال: إن السلب كله للقاتل، وأجاب من قال: لا يستحق ذلك إلَّا بقول الإمام أنه ليس في الحديث ما يدل على أحد (2) الأمرين، بل هو محتمل لهما، لكن أخرجه الإسماعيلي من طريق محمد بن ربيعة، عن أبي العميس بلفظ:"قام رجل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عين للمشركين فقال: من قتله فله سلبه، قال: فأدركته فقتلته، فنفلني سلبه". فهذا يؤيد الاحتمال الثاني.
قلت: والحديث لا مطابقة له بالباب، فإن هذا الجاسوس لم يكن مستأمنًا، بل هو حربي دخل دار الإسلام بغير أمان، وقد عقد البخاري "باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان"، وأخرج فيه هذا الحديث.
(قال هارون: هذا لفظ هاشم).
(104)
(بَابٌ: فِي أَيِّ وَقْتٍ يُسْتَحَبُّ اللِّقَاءُ؟ )
أي: لقاء الكفار وقتالهم
2655 -
(حدثنا موسى بن إسماعيل قال: ثنا حماد قال:
(1)"فتح الباري"(6/ 169).
(2)
في الأصل: "إحدى"، وهو تحريف.
أَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، عن عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ، عن مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ النُّعْمَانَ - يَعْنِي ابْنَ مُقَرِّنٍ - قَالَ:"شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (1) إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَخَّرَ الْقِتَالَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ وَتَهُبَّ الرِّيَاحُ وَيَنْزِلَ النَّصْرُ". [ت 1613، حم 5/ 444، ق 9/ 153، ك 2/ 116]
===
أنا أبو عمران الجوني، عن علقمة بن عبد الله) بن سنان بكسر السين المهملة وبنونين بينهما ألف (المزني) البصري، اختلفوا في أنه هو أخو بكر بن عبد الله أو غيره، عن ابن المديني: ثقة، وكذا قال النسائي، وقال ابن سعد: كان ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، (عن معقل بن يسار، أن النعمان، يعني ابن مقرن) بضم الميم وفتح القاف وتشديد الراء المكسورة.
(قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي: بعض مغازيه، كان (إذا لم يقاتل من أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر)، ولفظ "البخاري":"حتى تهب الأرواح" جمع ريح، وأصله الواو قلبت ياء لانكسار ما قبلها، قال الحافظ: لأن الرياح تهب غالبًا بعد الزوال، فيحصل بها تبريد حدة السلاح والحرب وزيادة في النشاط، وقال: إن فائدة تأخير القتال لكون أوقات الصلاة مظنة إجابة الدعاء، وهبوب الريح قد وقع النصر به في الأحزاب، فصار مظنة لذلك.
وقد أخرج الترمذي (2) حديث نعمان بن مقرن من وجه آخر عنه، لكن فيه انقطاع، لأن قتادة لم يدرك النعمان، قال:"غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا طلع الفجر أمسك حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قاتل، فإذا انتصف النهار أمسك، حتى تزول الشمس، فإذا زالت الشمس قاتل حتى العصر، ثم أمسك حتى يصلي العصر ثم يقاتل، وكان يقال عند ذلك تهيج رياح النصر ويدعو المؤمنون لجيوشهم في صَلاتهم".
(1) زاد في نسخة: "كان".
(2)
"سنن الترمذي"(1613).