الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(84) بَابٌ: فِي دُعَاءِ الْمُشْرِكِين
2612 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، نَا وَكِيعٌ، عن سُفْيَانَ، عن عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عن سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عن أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى سَرِيَّةٍ أَوْ جَيْشٍ أَوْصَاهُ بِتَقْوَى اللهِ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ وَبِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، وَقَالَ: "إِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى إِحَدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ، أَوْ خِلَالٍ، فَأَيَّتُهَا (1) أَجَابُوكَ إِلَيْهَا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ:
===
(84)
(بَابٌ: فِي دُعَاءِ الْمُشْرِكِينَ)
إلى الإسلام عند إرادة القتال
2612 -
(حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، نا وكيع، عن سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة (2)، عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرًا على سرية) أي جيش صغير (أو) للتنويع (جيش) كبير (أوصاه) أي الأمير (بتقوى الله في خاصة نفسه) أي في حق نفسه خاصة (وبمن معه من المسلمين خيرًا) أي أوصاه بالذين معه من المسلمين خيرًا، وفي اختصاص التقوى بخاصة نفسه، والخير بمن معه من المسلمين إشارة إلى أن عليه أن يُشَدِّدَ على نفسه فيما يأتي ويذر، وأن يُسَهِّلَ على من معه من المسلمين ويرفق بهم كما ورد:"يسِّروا ولا تعسِّروا".
(وقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمير: (إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو) للشك من الراوي قال: (خلال، فأيتها) أي الثلاث (أجابوك إليها) أي إلى الخصلة (فاقبل منهم وكف عنهم) في الخصلتين
(1) في نسخة: "فأيتهن".
(2)
قال القاري (3929): الحديث أخرجه مسلم والأربعة. (ش).
اُدْعُهُمْ إِلَى الإِسْلَامِ، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلِى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، وَأَعْلِمْهِمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ: أَنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَأَنَّ عَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ، فَإِنْ أَبَوْا وَاخْتَارُوا دَارَهُمْ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ (1) الْمُسْلِمِينَ:
===
الأوليين (2)، أولاها:(ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوا) أي قبلوا منك (فاقبل) الإسلام (منهم وكف عنهم) أي عن قتالهم (ثم) إذا أسلموا (ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين) أي ادعهم إلى الهجرة إلى المدينة لأن قبل فتح مكة كانت الهجرة واجبة (3) عليهم، ثم نسخ وجوبها بفتح مكة.
(وأعلمهم) أي أخبرهم (أنهم إن فعلوا ذلك) أي الهجرة (أن لهم ما للمهاجرين) من الغنيمة والفيء (4) إذا غزوا (وأن عليهم ما على المهاجرين) من الخروج (5) إلى الجهاد (فإن أبوا) عن التحول والهجرة (واختاروا دارهم) أي: لزوم دارهم (فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين) ساكني البوادي
(1) في نسخة بدله: "مثل أعراب".
(2)
أشار بذلك الشيخ إلى جواب ما يرد عليه أن قوله: "كف عنهم" لا يستقيم على العموم، وأجاب عنه الوالد في "الكوكب الدري"(2/ 425) بأن الكف ها هنا متعدٍ، أي كف عنهم غير الخصلة التي أجابوها إليك، وفي الشق الثالث ما أجابوا إلَّا إلى القتال، فاعمل بهم هذه الخصلة أي القتال. (ش).
(3)
كما تقدم في هامش "ما جاء في الهجرة"، وبه جزم السرخسي في "مَبسوطه"(4/ 149)، و"شرح السير"(1/ 94). (ش).
(4)
ويؤيد ذلك ما سيأتي في "باب من جاء بعد الغنيمة"، لكن يشكل عليه أنه لم يبق بينهم وبين الأعراب فرق إذ ذاك، اللَّهُمَّ إلا أن يقال: إن الفرق بينهم في الفيء لا الغنيمة. (ش).
(5)
ويرد ها هنا أن الهجرة كانت مفروضة إذ ذاك، فكيف التخيير؟ وأجاب عنه في "الكوكب الدري، (2/ 425) بأن هذه الهجرة ليست هي الهجرة الواجبة، وذلك لأنهم إذا أسلموا لم يبق دارهم دار كفر، فما معنى الهجرة عنها؟ بل هذا التحول لمنافع أخر المذكورة في الحديث إلى آخر ما ذكر، فليراجع فإنه جيِّد لم يتعرض له الشراح. (ش).
يُجْرَى عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي كَانَ يُجْرَى عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ نَصِيبٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ (1) الْمُسْلِمِينَ.
===
(يجري) بالبناء للفاعل أو المفعول (عليهم حكم الله الذي كان يجري) على بناء الفاعل أو المفعول (على المؤمنين) من وجوب الشرائع (ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب).
قال في "الهندية"(2): الغنيمة: اسم لما يؤخذ من أموال الكفرة بقوة الغزاة وقهر الكفرة، والفيء: ما أخذ منهم من غير قتال كالخراج والجزية، ففي الغنيمة الخُمس دون الفيء، وما يؤخذ منهم هدية أو سرقة أو خلسة أو هبة، فليس بغنيمة، وهو للآخذ خاصة.
فإن قلت (3): هذا بظاهره مخالف لنص القرآن والمذهب، فإن آيتي الغنيمة والنفل مصرحتان بأن الغنيمة تقسم على خمسة أخماس: أربعة أخماس منها للغانمين، والخمس منها منقسم بين خمسة أصناف، منها الفقير والمسكين وابن السبيل، فلهم فيها حق، وكذلك النفل، فإن آية النفل مصرحة بأنه منقسم بين خمسة أصناف، منها اليتامى والمساكين، فالأعراب داخلون في هذه الأصناف، فكيف يجوز أن لا يكون لهم حق في الغنيمة والفيء؟
وأما المذهب ففي "العالمكَيرية": في فصل ما يوضع في بيت المال أربعة أنواع، وفيه: والثاني: خمس المغانم والمعادن والركاز، ويصرف اليوم إلى ثلاثة أصناف، اليتامى والمساكين وابن السبيل، ولم يفرق بين أهل البلدان والأعراب فتأمل.
(إلَّا أن يجاهدوا مع المسلمين)، فإن جاهدوا مع المسلمين يكون لهم
(1) في نسخة: "في".
(2)
انظر: "الفتاوى الهندية"(2/ 204).
(3)
قوله: "فإن قلت" الظاهر حذف حرف الشرط، إذ جواب الشرط ليس بمذكور في العبارة، ويمكن أن يجاب عن إيراد الشيخ: أن المراد ليس لهم نصيب مثل نصيب المهاجرين، وليس الغرض النفي مطلقًا، (أفاده الشيخ محمد أسعد الله رحمه الله). (ش).
فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَادْعُهُمْ إِلَى إِعْطَاءِ الْجِزْيَةِ، فَإِنْ أَجَابُوا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، فَإِنْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلَا تُنْزِلْهُمْ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ مَا يَحْكُمُ اللَّهُ فِيهِمْ، وَلكِنْ أَنْزِلُوهُمْ عَلَى حُكْمِكُمْ ثُمَّ اقْضُوا فِيهِمْ بَعْدُ مَا شِئْتُمْ".
===
نصيب فيما يحصل من الغنيمة (فإن هم أبوا) عن الإسلام وهذه خصلة ثانية (فادعهم إلى إعطاء الجزية (1)) وهي الفعلة من جزى فلان فلانًا ما عليه إذا قضاه، يجزيه، وهي مثل القعدة والجلسة، والجزية: الخراج عن رقابهم الذي يبذلونه للمسلمين دفعًا عنها.
(فإن أجابوا) أي قبلوا منك (فأقبل منهم) أي الجزية (وكف عنهم) أي عن قتالهم (فإن أبوا) عن الجزية، وهذه الخصلة الثالثة (فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن) من الكفار الذين امتنعوا بتحصنهم (فأرادوك) أي طلبوا منك (أن تنزلهم) من الحصن (على حكم الله) أي ما يحكم الله فيهم (فلا تنزلهم) على حكم الله فيهم ولا على حكم رسوله (فإنكم لا تدرون ما يحكم الله فيهم، ولكن أنزلوهم على حكمكم ثم اقضوا) أي: احكموا (فيهم بعد) أي بعد تنزيلهم (ما شئتم).
قال القاري (2): فيه حجة لمن يقول: ليس كل مجتهد مصيبًا، بل المصيب واحد، وهو الموافق لحكم الله في نفس الأمر، ومن يقول: إن كل مجتهد مصيب، يقول: معنى قوله: "فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم"، إنك لا تأمن أن ينزل علي وحي بخلاف ما حكمت.
(1) حجة للحنفية والمالكية في عموم الجزية، إلَّا أن الحنفية خصُّوه بغير العرب، وتوضيح ذلك أن الجزية تختص بأهل الكتاب والمجوس مطلقًا عند الشافعي وأحمد، وتعم كل كافر عند مالك، وعندنا بأهل الكتاب والمجوس مطلقًا وعبدة الأوثان من غير العرب كما سيأتي. (ش).
(2)
انظر: "مرقاة المفاتيح"(7/ 447).
قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ عَلْقَمَةُ: فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيِثَ لمُقَاتِلِ ابْنِ حَيَّانَ فَقَالَ: حَدَّثَنِي مُسْلِمٌ (1) - هُوَ ابْنُ هَيْصَمَ -،
===
(قال سفيان: قال علقمة: فذكرت هذا الحديث لمقاتل بن حيان) النبطي، أبو بسطام، البلخي الخزاز، قال في "التقريب": بزاءين منقوطتين، وفي "الخلاصة" (2): الخزاز أوله معجمة ثم مهملة، وقال السمعاني في "الأنساب" (3): الخَرَّاز بفتح الخاء المنقوطة والراء المهملة المشددة [و] في آخرها زاي معجمة، هذه النسبة إلى خرز الأشياء من الجلود كالقُرَب والسطائح والسيور وغيرها، والمشهور بهذه النسبة المقاتل بن دوال دور الخزاز، وهو مقاتل بن حيان الخراز الرقي، [ومنهم: أبو يزيد خالد بن حيان] (4)، وهو جد أحمد بن يحيى بن خالد بن يحيى بن حيان المقري [الذي] كان بمصر، انتهى، مولى بكر بن وائل، وهو ابن دوال دور، وقيل: إن ذلك لقب مقاتل بن سليمان، وثَّقه ابن معين وأبو داود ومروان بن محمد، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال الدارقطني: صالح، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أحمد بن سيار المروزي: كان مقاتل ناسكًا فاضلًا، وهم أربعة إخوة: مقاتل والحسن ويزيد ومصعب، وقال ابن خزيمة: لا أحتج به، ونقل أبو الفتح الأزدي أن ابن معين ضعفه، وكان أحمد بن حنبل لا يعبأ به.
(فقال: حدثني مسلم هو ابن هيصم) العبدي، روى عن الأشعث بن قيس، والنعمان بن مقرن، وعنه مقاتل بن حيان، وعقيل بن طلحة، وسليمان بن بريدة، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وزاد لفظ:"هو"، ليدل على أن لفظ "ابن هيصم" ليس من لفظ علقمة بن مرثد.
(1) زاد في نسخة: "قال أبو داود".
(2)
انظر: "تقريب التهذيب"(ص 968)، و"الخلاصة" للخزرجي (ص 386).
(3)
"الأنساب"(2/ 335).
(4)
سقطت هذه العبارة في الأصل.
عن النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرَّنٍ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ. [م 1731، ت 1408، 1617، جه 2858، دي 2439، حم 5/ 352، ق 9/ 15]
2613 -
حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ الأَنْطَاكِيُّ مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عن سُفْيَانَ، عن عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عن سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عن أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَقَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، اُغْزُوا وَلَا تَغْدرُوا، وَلَا تَغُلُّوا، وَلَا تُمَثِّلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا"[انظر سابقه]
===
(عن النعمان بن مقرن) كمحدث، ويقال: ابن عمرو بن مقرن بن عائذ المزني، أبو عمرو أو أبو حكيم، أحد الإخوة السبعة، صحابي مشهور سكن البصرة، فتحول عنها إلى الكوفة، ففتح القادسية، وأمَّره عمر على الجيش، فغزا أصبهان ففتحها، ثم أتى نهاوند، فاستشهد بها سنة إحدى وعشرين، قال في "التقريب": ووهم من زعم أنه النعمان بن عمرو بن مقرن، فذاك آخر، وهو ابن أخي هذا، وهو تابعي، (عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث سليمان بن بريدة) المتقدم.
2613 -
(حدثنا أبو صالح الأنطاكي محبوب بن موسى، أخبرنا أبو إسحاق الفزاري، عن سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغزوا بسم الله) أي: مستعينين به (وفي سبيل الله، وقاتلوا من كفر بالله) إذا لم يقبلوا الإسلام أو الجزية (اغزوا ولا تغدروا) أي: لا تنقضوا العهد (ولا تغلوا) والغلول: السرقة من مال الغنيمة، أي: لا تخونوا فيه (ولا تمثلوا) يقال: مثلت بالقتيل إذا جدعت أنفه أو أذنه أو مذاكيره أو شيئًا من أطرافه، والاسم المَثُلة بفتح ميم وضم ثاء، وقيل: بضم ميم كغرفة، وقيل: بفتح فسكون مصدر (ولا تقتلوا وليدًا) أي: طفلًا.
2614 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عن حَسَنِ (1) بْنِ صَالِحٍ، عن خَالِدِ بْنِ الْفَرْزِ (2)، حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "انْطَلِقُوا بِاسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَعَلَى (3) مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، لَا تَقْتُلُوا شَيخًا فَانِيًا،
===
2614 -
(حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا يحيى بن آدم وعبيد الله بن موسى، عن حسن بن صالح، عن خالد بن الفرز) بكسر الفاء وفتحها وسكون الراء بعدها زاي، هكذا في "التقريب"، و"المغني"، وخالفه صاحب "الخلاصة"، فضبطه بالكسر أو بالفتح بعدها زاي وآخره مهملة- وصاحب "القاموس" (4) ذكر في لغة الفزر-: فزر الثوب: شقه، فتفزر وانْفَزَرَ، وقال فيه: وخالد بن الفزر تابعي، ولم يذكر لغة فرز بتقديم الراء على الزاي، فالظاهر الصواب بتقديم الزاي، وهكذا فِي "المؤتلف والمختلف"(5)، البصري.
قال عباس الدوري عن يحيى: ما سمعت أحدًا يروي عنه غير الحسن بن صالح بن حيي، قال: ولم أر له فيه رأيًا، وقيل: عن عباس عن يحيى ليس بذاك، وقال أبو حاتم: شيخ، قلت: وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال في "التقريب": مقبول.
(حدثني أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انطلقوا) إلى غزو الكفار (باسم الله وبالله و) ثابتين (على ملة رسول الله، لا تقتلوا شيخًا فانيًا) أي لا يستطيع القتال، ولا يقدر على الصياح عند القتال، ولا يقدر على الحيل، ولا يكون من أهل الرأي والتدبير (6)، أما إذا كان يقدر على ذلك يقتل، لأنه
(1) في نسخة: "الحسن".
(2)
في نسخة: "فزر".
(3)
في نسخة: "وفي سبيل الله".
(4)
انظر: "القاموس المحيط"(ص 425).
(5)
(4/ 1921)، وكذا في "تهذيب الكمال"(1626)، و"تبصير المنتبه"(3/ 1077).
(6)
قال الشعراني في "ميزانه"(2/ 368): وبه قال الأربعة، والأظهر من أقوال الشافعي:
أنه يقتل، انتهى. أي يقتل مطلقًا وإن لم يكن ذا رأي. (ش).