الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(114) بَابٌ: فِي قَتْلِ النِّسَاء
2668 -
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ وَقُتَيْبَةُ - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ -
===
قال في "الدر المختار"(1): ونهينا عن غدر وغلول وعن مثلة بعد الظفر بهم، وأما قبله فلا بأس بها. "اختيار"، قال الشامي: قال الزيلعي: وهذا حسن، ونظيره الإحراق بالنار، وقيد جوازها قبله في "الفتح"، بما إذا وقعت قتالًا كمبارز ضرب فقطع أذنه ثم ضرب ففقأ عينه، ثم ضرب فقطع يده وأنفه ونحو ذلك، انتهى. وهو ظاهر في أنه لو تمكن من كافر حال قيام الحرب ليس له أن يمثل به، بل يقتله، فمقتضى ما في "الاختيار" أن له ذلك كيف وقد علل بأنها (2) أبلغ في كبتهم وأضرّ بهم "نهر".
"تنبيه": ثبت في "الصحيحين"(3) وغيرهما النهي عن المثلة، فإن كان متأخرًا عن قصة العرنيين فالنسخ ظاهر، وإن لم يدر فقد تعارض محرم ومبيح، فيقدم المحرم، ويتضمن الحكم بنسخ الآخر، وأما من جنى على جماعة بأن قطع أنف رجل، وأذني رجل، ويدي آخر، ورجلي آخر، وفقأ عيني آخر، فإنه يقتص منه لكل، لكن يستأني بكل قصاص إلى برء ما قبله، فهذه مثلة ضمنًا لا قصدًا، وإنما يظهر أثر النهي والنسخ فيمن مثل بشخص حتى قتله، فمقتضى النسخ أن يقتل به ابتداء ولا يمثل به، "فتح"(4) ملخصًا، انتهى.
(114)
(بَابٌ: فِي قَتْلِ النِّسَاءِ)
أي: النهي عن ذلك
2668 -
(حدثنا يزيد بن خالد بن موهب وقتيبة - يعني ابن سعيد -
(1) انظر: "رد المحتار"(6/ 212).
(2)
في الأصل: "أنه" بدل "بأنها".
(3)
انظر: "صحيح البخاري"(5516)، و"صحيح مسلم"(1957).
(4)
انظر: "فتح القدير"(5/ 452).
قَالَا: ثَنَا اللَّيْثُ، عن نَافِعٍ، عن عَبْدِ اللَّهِ:"أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللَّهِ (1) صلى الله عليه وسلم مَقْتُولَةً، فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ". [خ 3014، م 1744، ت 1569، جه 2841، حم 2/ 122، دي 2462، ق 9/ 77]
2669 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ الْمُرَقَّعِ بْنِ صَيْفِيِّ
===
قالا: ثنا الليث، عن نافع، عن عبد الله) أي ابن عمر:(أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم) لم أقف على تعيين هذا الغزو (مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان).
قال في "الدر المختار"(2): ونهينا عن قتل امرأة وغير مكلف وشيخ فانٍ لا صياح ولا نسل له، فلا يقتل، ولا إذا ارتد، وأعمى، ومقعد، وزَمِنٌ، ومعتوه وراهب، وأهل كنائس لم يخالطوا الناس إلَّا أن يكون أحد ملكًا، أو ذا رأي أو مال في الحرب.
قال الشامي في "رد المحتار": قال في "الفتح": استثناء من حكم عدم القتل، ولا خلاف في هذا لأحد، وصح أمره عليه الصلاة والسلام بقتل دريد بن الصمة، وكان عمره مائة وعشرين عامًا أو أكثر، وقد عمي لما جيء به في جيش هوازن للرأي، وكذا يقتل من قاتل من كل من قلنا: إنه لا يقتل، كالمجنون والصبي والمرأة، إلَّا أن الصبي والمجنون يقتلان في حال قتالهما، أما غيرهما من النساء والرهبان وغيرهم، فإنهم يقتلون إذا قاتلوا بعد الأسر، والمرأة الملكة تقتل وإن لم تقاتل، وكذا الصبي الملك، لأن في قتل الملك كسر شوكتهم.
2669 -
(حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال: ثنا عمرو بن المرقع) بقاف ثقيلة مكسورة (ابن صيفي) بفتح المهملة بعدها تحتانية ساكنة ثم فاء مكسورة
(1) في نسخة: "النبي".
(2)
انظر: "رد المحتار"(6/ 213 - 214).
ابْنِ رَبَاحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عن جَدِّهِ رَبَاحِ بْنِ رَبِيعٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةٍ، فَرَأَى النَّاسَ مُجْتَمِعِينَ عَلَى شَيْءٍ، فَبَعَثَ رَجُلًا فَقَالَ:"انْظُرْ عَلَامَ اجْتَمَعَ هَؤُلَاءِ"؟ فَجَاءَ فَقَالَ (1): عَلَى امْرَأَةٍ قَتِيلٍ، فَقَالَ:"مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ"، قَالَ: وَعَلَى الْمُقَدِّمَةِ
===
(ابن رباح) التميمي الأسيدي الكوفي، قال ابن معين: ليس به بأس، وقال أبو زرعة: شيخ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال في "التهذيب": صيفي بن الربيع، ولعله نسبه إلى جده (قال: حدثني أبي) مرقع بن صيفي، ويقال: مرقع بن عبد الله بن صيفي بن رباح بن الربيع، التميمي الحنظلي الأسيدي الكوفي، ذكره ابن حبان في "الثقات".
(عن جده رباح) بمفتوحة (2) وخفة موحدة وحاء مهملة، وضبط في "الخلاصة" نسبته: الأسيدي بضم الهمزة وتشديد التحتانية مصغرًا (ابن ربيع) بفتح الراء وكسر الموحدة، أخو حنظلة الكاتب، ويقال: بالياء المثناة من تحت، قال الدارقطني: ليس في الصحابة أحد يقال له: رياح إلَّا هذا على اختلاف فيه، وقال البخاري: قال بعضهم: رباح بالموحدة ولم يثبت.
(قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة) ولعلها غزوة الفتح (3)، لأنه أخرج الطبراني في "الأوسط" (4) من حديث ابن عمر قال:"لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أتي بامرأة مقتولة، فقال: ما كانت هذه تقاتل، ونهى".
(فرأى الناس مجتمعين على شيء، فبعث رجلًا فقال: انظر علام اجتمع هؤلاء، فجاء) ذلك الرجل فنظر، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (فقال: على امرأة قتيل) أي: اجتمعوا عليها (فقال: ما كانت هذه لتقاتل، قال: وعلى المقدمة)
(1) في نسخة بدله: فقال: "امرأة قتيل".
(2)
وضبطه الحافظ في "الفتح"(6/ 149) بكسر الراء والتحتانية، وروى عن أخيه حنظلة أيضًا، بسطه الزيلعي (3/ 288). (ش).
(3)
بل هي المتعين، لأن خالدًا أول مشاهده الفتح، كما في "الفتح"(6/ 149). (ش).
(4)
"المعجم الأوسط"(1/ 209) رقم (673).
خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَبَعَثَ رَجُلًا، فَقَالَ:«قُلْ لِخَالِدٍ: لَا تقْتُلُنَّ امْرَأَةً وَلَا عَسِيفًا» . [جه 2842، حم 3/ 488]
2670 -
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ
===
أي الأمير عليها (خالد بن الوليد، فبعث رجلًا، فقال: قل لخالد: لا تقتلن امرأة ولا عسيفًا) أي: أجيرًا على الخدمة وتابعًا.
قال الحافظ (1): قال مالك والأوزاعي: لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال حتى لو تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان، أو تحصَّنوا بحصن أو سفينة، وجعلوا معهم النساء والصبيان، لم يجز رميهم ولا تحريقهم.
وقال الشافعي والكوفيون: قالوا: إذا قاتلت المرأة جاز قتلها، وكذا الصبي المراهق، ويؤيده حديث رياح بن الربيع -وهو بكسر الراء والتحتانية- التميمي، أنه صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة فقال:"ما كانت هذه لتقاتل"، فإن مفهومه أنها لو قاتلت لقتلت، واتفق الجميع على منع القصد إلى قتل النساء والولدان، أما النساء فلضعفهن، وأما الولدان فلقصورهم عن فعل الكفر، وحكى الحازمي قولًا بجواز قتل النساء والصبيان على ظاهر حديث الصعب، وزعم أنه ناسخ لأحاديث النهي وهو غريب.
وأما العسيف فلم أر له ذكرًا في كتب فقه الأحناف، إلَّا أن الإِمام محمدًا ذكره في "السير الكبير"(2)، لكن لم يتعرض لحكمه بشيء، وقال علي القاري (3) بعد قوله: ولا عسيفًا أي: أجيرًا وتابعًا للخدمة، ولعل علامته أن يكون بلا سلاح.
2670 -
(حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا هشيم قال: ثنا حجاج
(1)"فتح الباري"(6/ 148).
(2)
انظر: "السير الكبير"(4/ 1415).
(3)
"مرقاة المفاتيح"(7/ 500).
قَالَ: ثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اقْتُلُوا شُيُوخَ الْمُشْرِكِينَ وَاسْتَبْقُوا شَرْخَهُمْ". [ت 1583، حم 5/ 20، ق 9/ 92]
2671 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ،عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: ثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ،عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "لَمْ تُقْتَلْ (1) مِنْ نِسَائِهِمْ - تَعْنِى (2)
===
قال: ثنا قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا شيوخ المشركين). قال القاري (3): أراد ما يقابل الصبيان، وأما الشيخ الفاني فلا يقتل، إلَّإ إذا كان ذا رأي، قال أبو عبيد (4): أراد بالشيوخ الرجال والشبان أهل الجلد منهم والقوة على القتال، ولم يرد الهرمى الذين إذا سُبُوا لم يُنْتَفَعْ بهم للخدمة.
(واستبقوا شرخهم) بفتح فسكون، أي: صبيانهم، وهم الصغار الذين لم يدركوا، فأراد بالشرخ الشبان أهل الجَلَد الذين يصلحون للملك والخدمة، قال أبو بكر: الشرح أول الشباب، فهو واحد، يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع، يقال: رجل صوم، ورجلان صوم، ورجال صوم، وامرأة صوم، وامرأتان صوم، ونسوة صوم، وقيل: إن الشرخ جمعٌ كصاحب وصحب، وراكب وركب.
2671 -
(حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: ثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق قال: ثني محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة بن الزبير، عن عائشة قالت: لم تقتل من نسائهم- تعني
(1) في نسخة: "لم يقتل".
(2)
في نسخة: "يعني بني قريظة".
(3)
"مرقاة المفاتيح"(7/ 496).
(4)
انظر: "النهاية"(2/ 457).
بَنِى قُرَيْظَةَ - إِلَاّ امْرَأَةً، إِنَّهَا لَعِنْدِى تُحَدِّثُ تَضْحَكُ ظَهْرًا وَبَطْنًا وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْتُلُ رِجَالَهُمْ بِالسُّوقِ (1) إِذْ هَتَفَ (2) هَاتِفٌ بِاسْمِهَا: أَيْنَ فُلَانَةُ؟ قَالَتْ: أَنَا، قُلْتُ: وَمَا شَأْنُكِ؟ قَالَتْ (3): حَدَثٌ (4) أَحْدَثْتُهُ،
===
بني قريظة- إلَّا امرأة، إنها) أي: المرأة من بني قريظة (لعندي تحدث تضحك ظهرًا وبطنًا) أي: تنقلب ظهرًا وبطنًا من شدة ضحكها مع أنها تتيقن القتل (ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل رجالهم) أي: يأمر بقتلهم (بالسوق، إذ هتف هاتف باسمها) أي نادى مناد باسم تلك المرأة.
وفي "تاريخ الخميس"(5)، قال الواقدي: وكان اسم تلك المرأة بنانة، امرأة الحكم القرظي، وكانت قتلت خلاد بن سويد، رمت عليه الرحى، فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضرب عنقها بخلاد بن سويد.
(أين فلانة؟ قالت: أنا، قلت: وما شأنك؟ ) أي: ما حالك تقتلين مع أن النساء لا تقتل (قالت: حدث أحدثتُه) كتب في الحاشية: قال الخطابي (6): يقال: إن الحدث الذي أحدثته أنها شتمت النبي صلى الله عليه وسلم، وبه قالت الحنفية: إن سابَّ نبي من الأنبياء يقتل.
واختلفوا هل يقتل حدًّا فلا تقبل توبته مطلقًا، أو حكمه كالمرتد فتقبل توبته؟
قال في "الدر المختار"(7): وكل مسلم ارتد فتوبته مقبولة إلا الكافر بسبِّ نبي من الأنبياء، فإنه يقتل حدًّا، ولا تقبل توبته مطلقًا، وكذا لو أبغضه بالقلب
(1) في نسخة: "بالسيوف".
(2)
زاد في نسخة: "بها".
(3)
زاد في نسخة: "من".
(4)
في نسخة بدله: "حدثًا".
(5)
"تاريخ الخميس"(1/ 498).
(6)
"معالم السنن"(2/ 281).
(7)
(4/ 231).
قَالَتْ: فَانْطَلَقَ بِهَا، فَضُرِبَتْ عُنُقُهَا، قَالَتْ: فَمَا أَنْسَى عَجَبًا (1) مِنْهَا: أَنَّهَا تَضْحَكُ ظَهْرًا وَبَطْنًا وَقَدْ عَلِمَتْ أَنَّهَا تُقْتَلُ". [حم 6/ 277] 2672 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ - يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ -، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ: أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الدَّارِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يُبَيَّتُونَ فَيُصَابُ مِنْ ذَرَارِيِّهِمْ وَنِسَائِهِمْ، فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: "هُمْ مِنْهُمْ"،
===
"فتح"، وفي فتاوى المصنف: ويجب إلحاق الاستهزاء والاستخفاف به لتعلق حقه أيضًا، وقد صرح في "النتف" و"معين الحكام" و"شرح الطحاوي" و"حاوي الزاهدي" وغيرها بأن حكمه كالمرتد، ولفظ "النتف": من سبَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مرتد، فحكمه حكم المرتد، ويفعل به ما يفعل بالمرتد، انتهى. وهو ظاهر في قبول توبته كما مر عن "الشفاء"، انتهى. فليحفظ.
(قالت: فانطُلِق بها، فضربت عنقها، قالت) عائشة رضي الله عنها: (فما أنسى عجبًا) أي: تعجبى (منها: أنها) أي المرأة (تضحك ظهرًا وبطنًا وقد علمت أنها تقتل).
2672 -
(حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن عبيد الله، يعني ابن عبد الله) بن عتبة، (عن ابن عباس، عن الصعب) بفتح الصاد، وسكون العين المهملتين (ابن جثامة) بفتح الجيم وتشديد الثاء المثلثة:(أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدار) أي: المنزل، أي: أهل الدار (من المشركين يبيتون) أي: يصابون ليلًا (فيصاب) أي: فيقتل (من ذراريهم ونسائهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم) أي: الذراري والنساء (منهم) أي من رجال المشركين، أي حكمهم واحد في جواز القتل في ظلمة الليل من غير قصد.
(1) في نسخة: "عجبي".