المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(138) باب: فى عقوبة الغال - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٩

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(9) أَوَّلُ كِتَابِ الْجِهَاد

- ‌(1) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْهِجْرَةِ

- ‌(2) بَابٌ: فِي الْهِجْرَةِ، هَل انْقَطَعَت

- ‌(3) بَابٌ: فِي سُكْنَى الشَّامِ

- ‌(4) بَابٌ: فِي دَوَامِ الْجِهَادِ

- ‌(5) بَابٌ: فِي ثَوَابِ الْجِهَادِ

- ‌(6) بَابٌ: فِي النَّهْيِ عَنِ السِّيَاحَةِ

- ‌(7) بَابٌ: فِي فَضْلِ الْقَفْلِ فِي الْغَزْوِ

- ‌(8) بَابٌ: فِي فَضْلِ قِتَالِ الرُّوم عَلَى غَيْرِهِم مِنَ الأُمَمِ

- ‌(9) بَابٌ: فِي رُكُوبِ البَحْرِ فِي الْغَزْو

- ‌(10) بَابٌ: فِي فَضْلِ مَنْ قَتَل كَافِرًا

- ‌(11) بَابٌ: فِي حُرْمَةِ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِين

- ‌(13) بَابٌ: فِي تَضْعِيفِ الذِّكْرِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عز وجل

- ‌(14) بَابٌ: فِيمَنْ مَاتَ غَازِيًا

- ‌(15) بَابٌ: فِي فَضْلِ الرِّبَاطِ

- ‌(16) بَابٌ: فِي فَضْلِ الْحَرَسِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عز وجل

- ‌(17) بَابُ كَرَاهِيَة تَرْكِ الْغَزْوِ

- ‌(18) بَابٌ: فِي نَسْخِ نَفِيرِ الْعَامَّةِ بِالْخَاصَّةِ

- ‌(19) بَابٌ: فِي الرُّخْصَةِ فِي الْقُعُودِ مِنَ الْعُذْرِ

- ‌(20) بَابُ مَا يُجْزِئ مِنَ الْغَزْوِ

- ‌(21) بَابٌ: فِي الْجُرْأَةِ وَالْجُبْنِ

- ‌(22) بَابٌ: فِي قَولِهِ عز وجل: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}

- ‌(23) بَابٌ: فِي الرَّمْي

- ‌(24) بَابٌ: فِيمَن يَغْزُو وَيَلْتَمِسُ الدُّنْيَا

- ‌(25) بَابُ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا

- ‌(26) بَابٌ: فِي فَضْلِ الشَّهَادَةِ

- ‌(27) بَابٌ: فِي الشَّهِيدِ يُشَفَّعُ

- ‌(28) بَابٌ: فِي النُّورِ يُرَى عِنْدَ قَبْرِ الشَّهِيدِ

- ‌(29) بَابٌ: فِي الْجَعَائِلِ فِي الْغَزْوِ

- ‌(30) بَابُ الرُّخْصَةِ فِي أَخْذِ الْجَعَائِلِ

- ‌(31) بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يَغْزُو بِأَجْرِ الْخِدْمَةِ

- ‌(32) بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يَغْزُو وَأَبَوَاهُ كَارِهَانِ

- ‌(33) بَابٌ: فِي النِّسَاءِ يَغْزُونَ

- ‌(34) بَابٌ: فِي الْغَزْوِ مَعَ أَئِمَّةِ الْجَوْرِ

- ‌(35) بَابُ الرَّجُلِ يَتَحَمَّلُ بِمَالِ غَيْرِهِ يَغْزُو

- ‌(36) بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يَغْزُو يَلْتَمِسُ الأَجْرَ وَالْغَنِيمَةَ

- ‌(37) بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يَشْرِي نَفْسَهُ

- ‌(38) بَابٌ: فِيمَنْ يُسْلِمُ وَيُقْتَلُ مَكَانَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى

- ‌(39) بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ بِسِلَاحِهِ

- ‌(40) بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ اللِّقَاءِ

- ‌(41) بَابٌ: فِيمَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ

- ‌(42) بَابٌ: فِي كَرَاهِيَّةِ جَزِّ نَوَاصِي الْخَيْلِ وَأَذْنَابِهَا

- ‌(43) بَابٌ: فِيمَا يُسْتَحَبُّ مِنْ أَلْوَانِ الْخَيْلِ

- ‌(44) بَابٌ: هَلْ تُسَمَّى الأُنْثَى مِنْ الْخَيْلِ فَرَسًا

- ‌(45) بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْخَيْلِ

- ‌(46) بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الْقِيَامِ عَلَى الدَّوَابِّ وَالْبَهَائِمِ

- ‌(47) بَابٌ: فِي تَقْلِيدِ الْخَيْلِ بِالأَوْتَارِ

- ‌(48) بَابٌ: فِي تَعْلِيقِ الأَجْرَاس

- ‌(49) بَابٌ: فِي رُكُوبِ الْجَلَّالَةِ

- ‌(50) بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يُسَمِّي دَابّتَهُ

- ‌(52) بَابُ النَّهْيِ عَنْ لَعْنِ الْبَهِيمَةِ

- ‌(53) بَابٌ: فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ

- ‌(54) بَابٌ: فِي وَسْمِ الدَّوَابِّ

- ‌(55) بَابٌ: فِي كَرَاهِيَّةِ الْحُمُر تُنْزَى عَلَى الْخَيْلِ

- ‌(56) بَابٌ: فِي رُكُوبِ ثَلَاثَةٍ عَلَى دَابَّةٍ

- ‌(57) بَابٌ: فِي الوُقُوفِ عَلَى الدَّابَةِ

- ‌(58) بَابٌ: فِي الْجَنَائِبِ

- ‌(59) بَابٌ: فِي سُرْعَةِ السَّيْرِ

- ‌(60) بَابُ رَبِّ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِصَدْرِهَا

- ‌(61) بَابٌ: فِي الدَّابَّةِ تُعَرْقَبُ فِي الْحَرْبِ

- ‌(62) بَابٌ: فِي السَّبَقِ

- ‌(63) بَابٌ: فِي السَّبْقِ عَلَى الرِّجْلِ

- ‌(64) بَابٌ: فِي الْمُحَلِّلِ

- ‌(65) بَابُ الْجَلَبِ عَلَى الْخَيْلِ فِي السِّبَاقِ

- ‌(66) بَابٌ: فِي السَّيْفِ يُحَلَّى

- ‌(68) بَابٌ: فِي النَّهْيِ أَنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولًا

- ‌(69) بَابٌ: فِي لُبْسِ الدُّرُوعِ

- ‌(70) بَابٌ: فِي الرَايَاتِ وَالأَلْوِيةِ

- ‌(72) بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يُنَادِي بِالشِّعَارِ

- ‌(73) بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا سَافَرَ

- ‌(74) بَابٌ: فِي الدُّعَاءِ عِنْدَ الْوَدَاعِ

- ‌(75) بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا رَكِبَ

- ‌(76) بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلَ إِذَا نَزَلَ الْمَنْزِلَ

- ‌(77) (بَابٌ: فِي كَرَاهِيَةِ السَّيْرِ أَوَّلَ اللَّيْلِ)

- ‌(78) بَابٌ: فِي أَيّ يَوْمٍ يُسْتَحَبُّ السَّفَرُ

- ‌(79) بَابٌ: فِي الابْتِكَارِ فِي السَّفَرِ

- ‌(80) بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يُسَافِرُ وَحْدَهُ

- ‌(81) (بَابٌ: فِي الْقَوْمِ يُسَافِرُونَ يُؤَمِّرُونَ أَحَدَهُمْ)

- ‌(82) بَابٌ: فِي الْمُصْحَفِ يُسَافَرُ بِهِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوّ

- ‌(83) بَابٌ: فِيمَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْجُيُوشِ وَالرُّفَقَاءِ وَالسَّرَايَا

- ‌(84) بَابٌ: فِي دُعَاءِ الْمُشْرِكِين

- ‌(85) بَابٌ: فِي الْحَرْقِ فِي بِلَادِ الْعَدُوّ

- ‌(86) بَابٌ: فِي بَعْثِ الْعُيُونِ

- ‌(87) (بَابٌ: فِي ابْنِ السَّبِيلِ يَأْكُلُ مِنَ التَّمْرِ وَيَشْرَبُ مِنَ اللَّبَنِ إِذَا مَرَّ بِهِ)

- ‌(88) بَابُ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ يَأْكُلُ مِمَّا سَقَطَ

- ‌(89) بَابٌ: فِيمَنْ قَالَ: لَا يَحْلُب

- ‌(90) بَابٌ: فِي الطَّاعَةِ

- ‌(91) بَابُ مَا يُؤْمَرُ مِن انْضِمَامِ الْعَسْكَرِ وَسَعَتِهِ

- ‌(92) بَابٌ: فِي كَرَاهِيَّةِ تَمَنِّي لِقَاءِ الْعَدُوِّ

- ‌(93) بَابُ مَا يُدْعَى عِنْدَ اللِّقَاءِ

- ‌(94) بَابٌ: فِي دُعَاءِ الْمُشْرِكِينَ

- ‌(95) بَابُ الْمَكْر فِي الْحَرْبِ

- ‌(96) بَابٌ: فِي الْبَيَاتِ

- ‌(97) بَابٌ: فِي لُزُومِ السَّاقَةِ

- ‌(98) بَابٌ: عَلَى مَا يُقَاتَلُ الْمُشْرِكُونَ

- ‌(99) بَابٌ: فِي التَوَلِّي يَوْم الزَّحْفِ

- ‌(101) بَابٌ: فِي حُكْمِ الْجَاسُوسِ إِذَا كَانَ مُسْلِمًا

- ‌(102) بَابٌ: فِي الْجَاسُوسِ الذِّمِّيّ

- ‌(103) بَابٌ: فِي الْجَاسُوسِ الْمُسْتَأْمِن

- ‌(104) بَابٌ: فِي أَيِّ وَقْتٍ يُسْتَحَبُّ اللِّقَاءُ

- ‌(105) بَابٌ: فِيمَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الصَّمْتِ عِنْدَ اللِّقَاء

- ‌(106) بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يَتَرَجَّلُ عِنْدَ اللِّقَاء

- ‌(107) بَابٌ: فِي الْخُيَلَاءِ فِي الْحَرْبِ

- ‌(108) بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يُسْتأْسَر

- ‌(109) بَابٌ: فِي الْكُمَنَاءِ

- ‌(110) بَابٌ: فِي الصُّفُوفِ

- ‌(111) بَابٌ: فِي سَلِّ السُّيُوفِ عِنْدَ اللِّقَاء

- ‌(112) بَابٌ: فِي الْمُبَارَزَةِ

- ‌(113) بَابٌ: فِي النَّهْيِ عن الْمُثْلَةِ

- ‌(114) بَابٌ: فِي قَتْلِ النِّسَاء

- ‌(115) بابٌ فِى كَرَاهِيَةِ حَرْقِ الْعَدُوِّ بِالنَّارِ

- ‌(117) بابٌ: فِى الأَسِيرِ يُوثَّقُ

- ‌(118) بَابٌ: فِى الأَسِيرِ يُنَالُ مِنْهُ وَيُضْرَبُ وَيُقَرَّرُ

- ‌(119) بابٌ: فِى الأَسِيرِ يُكْرَهُ عَلَى الإِسْلَامِ

- ‌(122) بابٌ: فِى قَتْلِ الأَسِيرِ بِالنَّبْلِ

- ‌(123) بابٌ: فِى الْمَنِّ عَلَى الأَسِيرِ بِغَيْرِ فِدَاءٍ

- ‌(124) بابٌ: فِى فِدَاءِ الأَسِيرِ بِالْمَالِ

- ‌(126) بابٌ: فِى التَّفْرِيقِ بَيْنَ السَّبْىِ

- ‌(127) بابٌ: الرُّخْصَةِ فِى الْمُدْرِكِينَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُم

- ‌(128) بابٌ: فِى الْمَالِ يُصِيبُهُ الْعَدُوُّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ يُدْرِكُهُ صَاحِبُهُ فِى الْغَنِيمَةِ

- ‌(129) بابٌ: فِى عَبِيدِ الْمُشْرِكِينَ يَلْحَقُونَ بِالْمُسْلِمِينَ فَيُسْلِمُونَ

- ‌(130) بابٌ: فِى إِبَاحَةِ الطَّعَامِ فِى أَرْضِ الْعَدُوِّ

- ‌(132) بَابٌ: فِى حَمْلِ الطَّعَامِ مِنْ أَرْضِ الْعَدُوِّ

- ‌(133) بَابٌ: فِى بَيْعِ الطَّعَامِ إِذَا فَضَلَ عَنِ النَّاسِ فِى أَرْضِ الْعَدُوِّ

- ‌(134) بَابٌ: فِى الرَّجُلِ يَنْتَفِعُ مِنَ الْغَنِيمَةِ بِشَىْ

- ‌(135) بابٌ: فِى الرُّخْصَةِ فِى السِّلَاحِ يُقَاتَلُ بِهِ فِى الْمَعْرَكَةِ

- ‌(136) بابٌ: فِى تَعْظِيمِ الْغُلُولِ

- ‌(137) بَابُ: فِى الْغُلُولِ إِذَا كَانَ يَسِيرًا يَتْرُكُهُ الإِمَامُ وَلَا يُحَرِّقُ رَحْلَهُ

- ‌(138) بَابٌ: فِى عُقُوبَةِ الْغَالِّ

- ‌(139) بَابُ النَّهْىِ عَنِ السَّتْرِ عَلَى مَنْ غَلَّ

- ‌(140) بَابٌ: فِى السَّلْبِ يُعْطَى الْقَاتِلُ

- ‌(141) بَابٌ: فِى الإِمَامِ يَمْنَعُ الْقَاتِلَ السَّلَبَ إِنْ رَأَى، وَالْفَرَسُ وَالسِّلَاحُ مِنَ السَّلَبِ

- ‌(142) بَابٌ: فِى السَّلَبِ لَا يُخَمَّسُ

- ‌(143) بَابُ مَنْ أَجَازَ عَلَى جَرِيحٍ مُثْخَنٍ يُنَفَّلُ مِنْ سَلَبِهِ

- ‌(145) بَابٌ: فِى الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ يُحْذَيَانِ مِنَ الْغَنِيمَةِ

- ‌(146) بَابٌ: فِى الْمُشْرِكِ يُسْهَمُ لَهُ

- ‌(147) بَابٌ: فِى سُهْمَانِ الْخَيْلِ

- ‌(148) بَابٌ: فِيمَنْ أَسْهَمَ لَهُ سَهْمٌ

- ‌(149) بَابٌ: فِى النَّفْلِ

- ‌(151) بَابٌ: فِيمَنْ قَالَ: الْخُمُسُ قَبْلَ النَّفَلِ

- ‌(152) بَابٌ: في السَّرِيَّةِ تُرَدُّ عَلَى أَهْلِ الْعَسْكَرِ

- ‌(153) (بَابُ النَّفَلِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمِنْ أَوَّلِ مَغْنَمٍ)

- ‌(154) بَابٌ: في الإمَامِ يَسْتَأْثِرُ بِشَيءٍ مِنَ الْفَيْءِ لِنَفْسِهِ

- ‌(155) بَابٌ: فِي الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ

- ‌(156) بَابٌ: في الإمَامِ يُسْتَجَنُّ بِهِ فِي الْعُهُودِ

- ‌(157) بَابٌ: فِي الإمَام يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ عَهْدٌ فيَسِيرُ نحْوَهُ

- ‌(158) بَابٌ: فِي الْوَفَاءِ لِلْمُعَاهدِ وَحُرْمَةِ ذِمَّتِهِ

- ‌(159) بَابٌ: فِي الرُّسُلِ

- ‌(160) بَابٌ: فِي أَمَانِ الْمَرْأَةِ

- ‌(161) بَابٌ: في صُلْحِ الْعَدُوّ

- ‌(163) بَابٌ: فِي التَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ في الْمَسِيرِ

- ‌(164) بَابٌ: فِي الإذْنِ فِي الْقُفُولِ بَعْدَ النَّهْيِ

- ‌(165) بَابٌ: في بَعْثَةِ الْبُشَرَاء

- ‌(166) بَابٌ: فِى إِعْطَاءِ الْبَشِيرِ

- ‌(167) بَابٌ: في سُجُودِ الشُّكْرِ

- ‌(168) بَابٌ: في الطُّرُوقِ

- ‌(169) بَابٌ: في التَلَقِّي

- ‌(170) بَابٌ: فِيمَا يُسْتَحَبُّ مِنْ إِنْفَاذِ الزَّادِ فِى الْغَزْوِ إِذَا قَفَلَ

- ‌(171) بَابٌ: فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ الْقُدُومِ مِنَ السَّفَرِ

- ‌(172) بَابٌ: في كِرَاءِ الْمَقَاسِمِ

- ‌(173) بَابٌ: في التِّجَارَةِ في الْغَزْوِ

- ‌(174) بَابٌ: فِي حَمْلِ السِّلَاحِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوّ

- ‌(175) بَابٌ: في الإقَامَةِ بِأَرْضِ الشِّرْكِ

- ‌(10) (أَوَّلُ كِتَابِ الضَّحَايَا)

- ‌(1) بَابُ الأُضْحِيَةِ عن الْمَيِّتِ

- ‌(2) بَابُ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ فِي الْعَشْرِ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُضَحِّيَ

- ‌(3) بَابٌ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الضَّحَايَا

- ‌(4) بَابُ مَا يَجُوزُ في الضَّحَايَا مِنَ السِنِّ

- ‌(5) بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الضَّحَايَا

- ‌(6) بَابُ الْبَقَرِ وَالْجَزُورِ عن كَمْ تُجْزِئُ

- ‌(7) بَابٌ: فِي الشَّاةِ يُضَحَّى بِهَا عن جَمَاعَةٍ

- ‌(8) بَابُ الإمَامِ يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّى

- ‌(9) بَابُ حَبْسِ لُحُوم الأَضَاحِي

- ‌(10) بَابٌ: في الرِّفْقِ بِالذَّبِيحَةِ

- ‌(11) بَابٌ: في الْمُسَافِرِ يُضحِّي

- ‌(12) بَابٌ: في ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَاب

- ‌(13) بَابُ مَا جَاءَ في أَكْلِ مُعَاقَرَةِ الأَعْرَابِ

- ‌(14) بَابُ الذَّبِيحَةِ بِالْمَرْوَةِ

- ‌(15) بَابُ مَا جَاءَ في ذَبِيحَةِ الْمُتَرَدّيَةِ

- ‌(16) بَابٌ: في الْمُبَالَغَةِ في الذَّبْحِ

- ‌(17) بَابُ مَا جَاءَ في ذَكَاةِ الْجَنِينِ

- ‌(18) (بَابُ اللَّحْمِ لَا يُدْرَى أَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا

- ‌(19) بَابٌ: في الْعَتِيرَة

- ‌(20) بَابٌ: في الْعَقِيقَة

- ‌(11) أَوَّلُ الصَّيْدِ

- ‌(1) بَابُ اتِّخَاذِ الْكَلْبِ لِلصَّيْدِ وَغَيْرِهِ

- ‌(2) بَابٌ: فِي الصَّيْدِ

- ‌(3) (بَابٌ: إِذَا قُطِعَ مِنَ الصَّيْدِ قِطْعَةً)

- ‌(4) بَابٌ: في اتِّبَاعِ الصَّيْد

الفصل: ‌(138) باب: فى عقوبة الغال

(138) بَابٌ: فِى عُقُوبَةِ الْغَالِّ

2713 -

حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ - قَالَ النُّفَيْلِىُّ: الأَنْدَرَاوَرْدِىُّ -، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَصَالِحٌ هَذَا أَبُو وَاقِدٍ -

===

صحيح في حقه، فينبغي له أن يأخذ الخمس منه، ويصرفه إلى المصارف، حتى لا يكون مضيعًا حق أرباب الخمس، انتهى.

قلت: وقد بقي فيه الإشكال بعد، وهو أن المال الذي كان في الغلول، ورده رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أنه قد علم وتيقن أنه من مال الغلول، وكان فيه حق الخمس وحق الغانمين، فرده عليه إضاعة لحقوقهم، وإما أنه لم يتيقن به على ما قاله الإِمام محمد في "السير الكبير"، فرده عليه كان على الخطأ، واتفقت الأمة على أنه صلى الله عليه وسلم لا يُقَرُّ على الخطأ، فهذا إقرار على الخطأ، وهو لا يجوز، والله تعالى أعلم.

(138)

(بَابٌ: فِى عُقُوبَةِ الْغَالِّ)

2713 -

(حدثنا النفيلي وسعيد بن منصور قالا: ثنا عبد العزيز بن محمد، قال النفيلي) في صفة عبد العزيز: (الأندراوردي، عن صالح بن محمد بن زائدة، قال أبو داود: وصالح هذا أبو واقد) المدني الليثي الصغير، عن أحمد: ما أرى به بأسًا، وقال ابن معين: ضعيف، وليس حديثه بذاك، وقال يعقوب بن شيبة: كان (1) علي بن المديني فيما بلغنا يضعفه، وقال العجلي: يكتب حديثه، وليس بالقوي. وقال البخاري: منكر الحديث، تركه سليمان بن حرب، روى عن سالم، عن أبيه، عن عمر رفعه:"من وجدتموه قد غل فأحرقوا متاعه"، لا يتابع عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:"صلوا على صاحبكم، ولم يحرق متاعه"، وقال أبو داود: ولم يكن بالقوي (2) في الحديث، وقال النسائي: ليس بالقوي، قلت: وهكذا تكلموا فيه.

(1) في الأصل: "قال"، وهو تحريف.

(2)

في الأصل: "بالقول" وهو تحريف.

ص: 383

قَالَ: "دَخَلْتُ مَعَ مَسْلَمَةَ أَرْضَ الرُّومِ فَأُتِىَ بِرَجُلٍ قَدْ غَلَّ فَسَأَلَ سَالِمًا (1) عَنْهُ فَقَالَ: سَمِعْتُ أَبِى يُحَدِّثُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا وَجَدْتُمُ الرَّجُلَ قَدْ غَلَّ فَأَحْرِقُوا مَتَاعَهُ وَاضْرِبُوهُ». قَالَ: فَوَجَدْنَا فِى مَتَاعِهِ مُصْحَفًا، فَسَأَلَ سَالِمًا عَنْهُ؟ فَقَالَ: بِعْهُ، وَتَصَدَّقْ بِثَمَنِهِ". [ت 1461، دي 2490، حم 1/ 22، ق 9/ 102، ك 2/ 127]

===

وقال الشوكاني (2): قال المنذري: تكلم فيه غير واحد من الأئمة، وقد قيل: إنه تفرد به، وقال البخاري: عامة أصحابنا يحتجون بهذا في الغلول، وهو باطل ليس بشيءٍ (3)، وقال الدارقطني: أنكروا هذا الحديث على صالح بن محمد، قال: وهذا حديث لم يتابع عليه، ولا أصل لهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمحفوظ أن سالمًا أمر بذلك، وصحح أبو داود وقفَه.

(قال: دخلت مع مسلمة) وهو مسلمة بن عبد الملك بن مروان بن الحكم، الأموي، الأمير، أبو سعيد وأبو الأصبغ، وكان يلقب الجرادة الصفراء، وكان له آثار كثيرة في الحروب ومكانة في الروم، ولَّاه أخوه يزيد إمرة العراقين، ثم الأرمينية، ورَثاه الوليد بن عبد الملك لما مات (أرض الروم، فأتي برجل قد غلَّ فسأل) مسلمة (سالمًا) أي: سالم بن عبد الله بن عمر (عنه) أي- عن الغال، بماذا يعاقب؟ .

(فقال: سمعت أبي يحدث، عن عمر بن الخطاب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجدتم الرجل قد غلَّ فأحرقوا متاعه (4) واضربوه، قال: فوجدنا في متاعه مصحفًا، فسأل سالمًا عنه؟ ) عن المصحف (فقال) سالم:(بعه، وتصدق بثمنه).

(1) في نسخة: "فسئل سالم".

(2)

"نيل الأوطار"(5/ 61 - 62).

(3)

وقد صحَّح الحاكم إسناد الحديث في "المستدرك"(2/ 127 - 128)، ووافقه الذهبي، وهذا من تساهلهما، - وحمهما الله تعالى-.

(4)

حديث التحريق ضعفه البخاري، وبسطه الحافظ (6/ 187)، والعينى (10/ 406)، وكذا في "شرح السير"(2/ 56). (ش).

ص: 384

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وقد ذهب إلى الأخذ بظاهر حديث الإحراق (1) أحمد في رواية، وهو قول مكحول (2) والأوزاعي، وعن الحسن يحرق متاعه كله إلَّا الحيوان والمصحف (3)، وقال الطحاوي: لو صح الحديث لاحتمل أن يكون حين كانت العقوبة بالمال، قاله الشوكاني (4).

قال في "شرح السير الكبير"(5): وإذا وجد الغلول في رحل رجل أوجِع ضربًا، ولم يبلغ به أربعين سوطًا، لأنه ارتكب جريمة ليس فيها حد مقدر، فيعزر عليها، ولا يبلغ بالتعزير شيئًا من الحد، ولا يُحرَقُ رحله بما صنع، ولا قطع عليه أيضًا؛ لأن له فيها نصيبًا، وهذا قول الجمهور من الفقهاء.

فأما أهل الشام كانوا يقولون: يحرق رحل الغال، ويروون فيه حديثًا عن الحسن رضي الله عنه قال:"يؤخذ الغلول من رحله، ثم يحرق رحله إلَّا أن يكون فيه مصحف"، وأصحاب الحسن يروون عنه موقوفًا، وقد ذكر الأوزاعي عن رجل، عن الحسن هذا الحديث مرفوعًا، ولكن الفقهاء لم يصححوا هذا الحديث، لأنه شاذٌّ يرويه مجهول لا يعرف، ثم هو مخالف للآثار المشهورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الوعيد بكل من ظهر منه غلول، ولم يشتغل بإحراق رحل أحد، فمن ذلك حديث مدعم، وحديث آخر: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: استشهد فلان، فقال:"كلا إني رأيته يجر إلى النار بعباءة قد غلها"، فهذا كله دليل على عظم الوزر في الغلول، وإنه ليس فيه إحراق الرحل، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

(1) وبه جزم الخرقي، ولم يذكر الموفق، ولا شارح "الكبير" غير هذه الرواية. (ش).

(2)

وجماعة ذكرها الموفق بخلاف الأئمة الثلاثة. [انظر: "المغني" (13/ 171)]. (ش).

(3)

صرَّح باستثنائهما الموفق. [انظر: "المغني" (13/ 170)]. (ش).

(4)

"نيل الأوطار"(5/ 62).

(5)

انظر: "السير الكبير"(4/ 1206 إلى 1210).

ص: 385

2714 -

حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى الأَنْطَاكِىُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: "غَزَوْنَا مَعَ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ

===

وقال جابر رضي الله عنه: ليس في الغلول قطع ولا نكال، وهذا تصريح بنفي إحراق الرحل، وكما لا يحرق رحل الغال لا يحرم سهمه من الغنيمة ولا من العطاء، لأنه لو سرق مالًا، لا نصيب له فيه، لا يحرم سهمه به، فإذا كان له فيه نصيب أولى.

والذين يقولون بإحراق رحله، يقولون: لا يحرق المصحف، ولا الحيوان، ولا السلاح، فيه يقاس سائر الأمتعة، فإن قالوا: لا يحرق الحيوان لمعنى المثلة، فينبغي لهم أن يذبحوه، ثم يحرقوه.

والدليل على ضعف هذا الحديث المروي فيه: أن الغلول فيما نرى ما كان في زمن من الأزمنة أكثر منه في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكثرة المنافقين والأعراب الذين يغزون معه، وهم كانوا أصحاب غلول، وأهل المغازي لم يَدَعوا شيئًا مما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغازيه إلَّا رووه، فلو كان أحرق رحلَ أحد لنقلوا ذلك مستفيضًا، وحيث لم يوجد ذلك، عرفنا أن الحديث لا أصل له.

ثم فيه إثبات حد بحديث شاذ، وإثبات ما يخالف الأصول، مما يثبت مع الشبهات بمثل حديث الشاذ لا يجوز، فكيف يثبت به ما يندرء بالشبهات؟ أرأيتم ثيابه التي عليه؟ أتحرق ويترك عريانًا لعله يموت من البرد؟ أرأيتم إن لم يكن له رحل؟ أيحرق متاعه الذي في بيته بالثَّغر، أو ما عنده من وديعة أو عارية لإنسان في رحله؟ أرأيتم رجلين أعار كل واحد منهما صاحبه متاعًا، ثم غلَّ كل واحد منهما، أيحرق ما عند كل واحد منهما من متاع صاحبه؟ أرأيتم قومًا مجتمعين في رجل، غل بعضهم، وعلم به أصحابه، ولم يخبروا بما صنع، أيحرق متاعه خاصة أو متاعهم بكتمانهم عليه؟

2714 -

(حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى الأنطاكي قال: أنا أبو إسحاق، عن صالح بن محمد قال: غزونا مع الوليد بن هشام) بن

ص: 386

وَمَعَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَغَلَّ رَجُلٌ مَتَاعًا، فَأَمَرَ الْوَلِيدُ بِمَتَاعِهِ فَأُحْرِقَ، وَطِيفَ بِهِ، وَلَمْ يُعْطِهِ سَهْمَهُ". [ق 9/ 103، عب 9510]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَذَا أَصَحُّ الْحَدِيثَيْنِ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ هِشَامٍ أَحَرَّقَ (1) رَحْلَ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، وَكَانَ قَدْ غَلَّ وَضَرَبَهُ (2).

2715 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ،

===

عبد الملك بن مروان (ومعنا سالم بن عبد الله بن عمر، وعمر بن عبد العزيز، فغل رجل متاعًا، فأمر الوليد بمتاعه) أي: غير المغلول به (فأحرق، وطيف به) أي: في الطرق والسكك تشهيرًا وتعزيرًا (ولم يعطه سهمه)(3).

(قال أبو داود: هذا) أي: الموقوف (أصح الحديثين)(4) أي: المرفوع والموقوف (رواه غير واحد، أن الوليد بن هشام أحرق رحل زياد بن سعد) لم أقف على تعيينه وحاله (وكان قد غل، وضربه) أي: تعزيرًا.

2715 -

(حدثنا محمد بن عوف، ثنا موسى بن أيوب قال: ثنا الوليد بن مسلم، ثنا زهير بن محمد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه)

(1) في نسخة: "حرق".

(2)

زاد في نسخة: "قال أبو داود: وزياد شعر لقبه"، وفي نسخة:"قال أبو داود: شغر لقب زياد".

(3)

وقال الموفق: لا يحرم سهمه، وذكر أبو بكر فيه روايتين، الثانية: يحرم لهذا الحديث، ولنا أن سبب الاستحقاق باقٍ، ولا يثبت الحرمان في خبر، انتهى. [انظر:"المغني"(13/ 171)]. (ش).

(4)

قول أبي داود: أصح الحديثين، لا يعني صحة الحديث، بل أقلَّهما ضعفًا. انظر:"النكت الظراف"(5/ 356)(6763).

ص: 387

عَنْ جَدِّهِ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ حَرَّقُوا مَتَاعَ الْغَالِّ وَضَرَبُوهُ". [ق 9/ 102، ك 2/ 130]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَزَادَ فِيهِ عَلِىُّ بْنُ بَحْرٍ عَنِ الْوَلِيدِ - وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ -: "وَمَنَعُوهُ سَهْمَهُ".

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَحَدَّثَنَا بِهِ الْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَوْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ الْحَوْطِىّ: مَنَعَ سَهْمَهُ.

===

أي: والد عمرو، وهو شعيب يروي (عن جده) أي: جد شعيب، وهو عبد الله بن عمرو بن العاص (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا أبكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه).

(قال أبو داود: وزاد فيه علي بن بحر) شيخ المصنف (عن الوليد) بن مسلم (ولم أسمعه) أي: ما زاد (منه) أي: من علي بن بحر: (ومنعوه سهمه).

(قال أبو داود: حدثنا به الوليد بن عتبة وعبد الوهاب بن نجدة قالا: ثنا الوليد) أي: ابن مسلم، (عن زهير بن محمد، عن عمرو بن شعيب، قوله) أي: قول عمرو بن شعيب، ولم يرفعه، (ولم يذكر عبد الوهاب بن نجدة الحوطي: منع سهمه).

قال الشوكاني في "النيل"(1): وحديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضًا الحاكم والبيهقي (2)، وفي إسناده زهير بن محمد، وهو الخراساني نزيل مكة، وقال البيهقي: يقال: هو غيره، وإنه مجهول، وقد رواه أبو داود أيضًا من وجه آخر، عن زهير موقوفًا، قال في "الفتح" (3): وهو الراجح.

(1)"نيل الأوطار"(5/ 62).

(2)

انظر: "المستدرك"(2/ 131)، و"السنن الكبرى"(9/ 102).

(3)

"فتح الباري"(6/ 187).

ص: 388