الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَأَمَرَ قَرَظَةَ بْنَ كَعْبٍ، فَضَرَبَ عُنُقَهُ فِى السُّوقِ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى ابْنِ النَّوَّاحَةِ قَتِيلًا بِالسُّوقِ. [ق 9/ 211، ك 3/ 53]
(160) بَابٌ: فِي أَمَانِ الْمَرْأَةِ
2763 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِى عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
===
وارتددت؛ فأنت ليس بمحقون الدم (فأمر قرظة) بفتحتين وظاء معجمة (ابن كعب) الأنصاري الخزرجي، قال البخاري: له صحبة، شهد أحدًا وما بعدها، وكان ممن وجهه عمر إلى الكوفة يفقِّه الناس، وهو الذي قتل ابنَ النواحة صاحب مسيلمة في ولاية ابن مسعود بالكوفة، قاله الحافظ في "الإصابة"(1).
(فضرب عنقه في السوق، ثم قال) أي قرظة أو عبد الله بن مسعود: (من أراد أن ينظر إلى ابن النواحة قتيلًا بالسوق) أي: فلينظر إليه.
(160)
(بَابٌ: في أَمَانِ المَرْأَةِ)
قال الشوكاني (2): قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة إلَّا شيئًا ذكره عبد الملك بن الماجشون صاحب مالك، لا أحفظ ذلك عن غيره، قال: إن أمر الأمان إلى الإِمام، وتأول ما ورد مما يخالف ذلك على قضايا خاصة، قال في "الفتح" (3): وجاء عن سحنون مثل قول ابن الماجشون، فقال: هو إلى الإِمام إن أجازه جاز، وإن ردَّه رد، انتهى.
2763 -
(حدثنا أحمد بن صالح، نا ابن وهب، أخبرني عياض بن عبد الله، عن مخرمة بن سليمان، عن كريب، عن ابن عباس
(1)"الإصابة"(3/ 223).
(2)
"نيل الأوطار"(5/ 98).
(3)
"فتح الباري"(6/ 273).
قَالَ: حَدَّثَتْنِى أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِى طَالِبٍ: أَنَّهَا أَجَارَتْ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَأَتَتِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، قَالَ (1): "قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ وَآمَّنَّا مَنْ أَمَّنْتِ». (2). [خ 357، م 336، السنن الكبرى للنسائي 8685]
2764 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ: نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ ،عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:"إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَتُجِيرُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَيَجُوزُ". [السنن الكبرى للنسائي 8683، ق 8/ 194]
===
قال: حدثتني أم هانئ بنت أبي طالب: أنها أجارت رجلًا من المشركين) وهو الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي (3)(يوم الفتح) أي فتح مكة (فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له).
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال: قد أجرنا من أجرت) بفتح الهمزة وقصرها من الإجارة بمعنى الإعاذة، أصله: أجورت، نقلت حركة الواو إلى الجيم فانقلبت ألفًا، ثم حذفت لالتقاء الساكنين نحو أقمت، في "القاموس": أجاره: أنقذه وأعاذه، وجاره: خفره، فعلم منه أن الهمزة للسلب والإزالة (وآمنا) بمد الهمزة أي: أعطينا الأمان (من آمنت) أي من أعطيته الأمان.
2764 -
(حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: نا سفيان بن عيينة، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: إن) مخففة من الثقيلة، أي: إنها كانت المرأة لتجير) أي: لتعطي الأمان للكفار (على المؤمنين) أي: على منعهم من قتله، يقال: أجار فلان على فلان، إذا أعانه عليه ومنعه منه (فيجوز) أمانها وجوارها.
(1) في نسخة: "فقال".
(2)
في نسخة: "أمَّنَّا مَنْ أمَّنْتِ".
(3)
كذا في الحاشية عن "جامع الأصول"، قلت: والمشهور في الروايات: أجرت فلان بن هبيرة الحديث، وتمامه في "الأوجز"(3/ 229). (ش).