الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2809 -
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّىِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ:"نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ". [م 1318، ت 904، جه 3132، دي 1956، ط 1/ 486/ 9، حم 3/ 293، ق 5/ 234، ك 4/ 230]
(7) بَابٌ: فِي الشَّاةِ يُضَحَّى بِهَا عن جَمَاعَةٍ
2810 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: نَا يَعْقُوبُ - يَعْنِى الإِسْكَنْدَرَانِىَّ -، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْمُطَّلِبِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ
===
من سبعة، وأما البعير فإنه يجوز عن عشرة، ورووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"البدنة تجزئ عن عشرة"(1)، ونوع من القياس يؤيده، وهو أن الإبل أكثر قيمة من البقرة، ولهذا فضلت الإبل على البقرة في باب الزكاة والديات، فتفضل في الأضحية أيضًا.
ولنا أن الأخبار إذا اختلفت في الظاهر يجب الأخذ بالاحتياط، وذلك فيما قلنا؛ لأن جوازه عن سبعة ثابت بالاتفاق، وفي الزيادة اختلاف، فكان الأخذ بالمتفق عليه أخذًا بالمتيقن.
وأما ما ذكروا من القياس، فقد ذكرنا أن الاشتراك في هذا الباب معدول به عن القياس، واستعمال القياس فيما هو معدول به عن القياس ليس من الفقه.
2809 -
(حدثنا القعنبي، عن مالك، عن أبي الزبير المكى، عن جابر بن عبد الله أنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة).
(7)
(بَابٌ: في الشَّاةِ يُضَحَّى بِهَا عَنْ جَمَاعَةٍ)
2810 -
(حدثنا قتيبة بن سعيد قال: ثنا يعقوب -يعني الإسكندراني-، عن عمرو) بن أبي عمرو، (عن المطلب) بن عبد الله بن حنطب، (عن جابر بن
(1) أخرجه الترمذي (905)، والنسائي (4392)، وابن ماجه (3131).
عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الأَضْحَى بِالْمُصَلَّى (1) ، فَلَمَّا قَضَى خُطْبَتَهُ نَزَلَ مِنْ مِنْبَرِهِ وَأُتِىَ بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ، وَقَالَ:«بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، هَذَا عَنِّى وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي» . [ت 1521، حم 3/ 356، قط 4/ 285، ق 9/ 264، ك 4/ 229]
===
عبد الله قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحى في المصلى، فلما قضى خطبته نزل من منبره).
وقد تقدم في صلاة العيد في "باب الخطبة" من حديث جابر: "فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل"، من غير ذكر المنبر، وها هنا مقيد بأن النزول كان من منبر، وقد أجاب عنه الحافظ في "الفتح" (2) بأنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب على مكان مرتفع لما يقتضيه قوله:"نزل"، وتقدم في "باب الخروج إلى المصلَّى بغير منبر" من حديث أبي سعيد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب في المصلَّى على الأرض، فلعل الراوي ضمن النزول معنى الانتقال.
قلت: وهذا التأويل يرده ما ورد في رواية جابر هذه بتصريح نزوله من المنبر، فيمكن أن يجاب عنه أن يراد من المنبر الأرض المرتفعة، وإلَّا فالجواب عنه مشكل، وأما حديث أبي سعيد فليس فيه تصريح بأنه صلى الله عليه وسلم صلَّى صلاة العيد على الأرض، فإن كان هذا اللفظ محفوظًا فيلزم أن يقال: صلَّى على المنبر أحيانًا.
(وأتي بكبش) وقد تقدم في رواية جابر وأنس: "أنه ضحى بكبشين"، فهذا لا ينفي أن يكون له كبش آخر ذبحه عن نفسه (فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وقال: بسم الله والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضح من أمتي).
قال في الحاشية عن "فتح الودود": واستدل (3) به من قال: الشاة الواحدة
(1) في نسخة: "بالمصلى".
(2)
"فتح الباري"(2/ 467).
(3)
وحكي عن مالك وأحمد والأوزاعي، كما في "التعليق الممجد"(2/ 624)، والترمذي (ص 264). (ش).