المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(145) باب: فى المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٩

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(9) أَوَّلُ كِتَابِ الْجِهَاد

- ‌(1) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْهِجْرَةِ

- ‌(2) بَابٌ: فِي الْهِجْرَةِ، هَل انْقَطَعَت

- ‌(3) بَابٌ: فِي سُكْنَى الشَّامِ

- ‌(4) بَابٌ: فِي دَوَامِ الْجِهَادِ

- ‌(5) بَابٌ: فِي ثَوَابِ الْجِهَادِ

- ‌(6) بَابٌ: فِي النَّهْيِ عَنِ السِّيَاحَةِ

- ‌(7) بَابٌ: فِي فَضْلِ الْقَفْلِ فِي الْغَزْوِ

- ‌(8) بَابٌ: فِي فَضْلِ قِتَالِ الرُّوم عَلَى غَيْرِهِم مِنَ الأُمَمِ

- ‌(9) بَابٌ: فِي رُكُوبِ البَحْرِ فِي الْغَزْو

- ‌(10) بَابٌ: فِي فَضْلِ مَنْ قَتَل كَافِرًا

- ‌(11) بَابٌ: فِي حُرْمَةِ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِين

- ‌(13) بَابٌ: فِي تَضْعِيفِ الذِّكْرِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عز وجل

- ‌(14) بَابٌ: فِيمَنْ مَاتَ غَازِيًا

- ‌(15) بَابٌ: فِي فَضْلِ الرِّبَاطِ

- ‌(16) بَابٌ: فِي فَضْلِ الْحَرَسِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عز وجل

- ‌(17) بَابُ كَرَاهِيَة تَرْكِ الْغَزْوِ

- ‌(18) بَابٌ: فِي نَسْخِ نَفِيرِ الْعَامَّةِ بِالْخَاصَّةِ

- ‌(19) بَابٌ: فِي الرُّخْصَةِ فِي الْقُعُودِ مِنَ الْعُذْرِ

- ‌(20) بَابُ مَا يُجْزِئ مِنَ الْغَزْوِ

- ‌(21) بَابٌ: فِي الْجُرْأَةِ وَالْجُبْنِ

- ‌(22) بَابٌ: فِي قَولِهِ عز وجل: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}

- ‌(23) بَابٌ: فِي الرَّمْي

- ‌(24) بَابٌ: فِيمَن يَغْزُو وَيَلْتَمِسُ الدُّنْيَا

- ‌(25) بَابُ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا

- ‌(26) بَابٌ: فِي فَضْلِ الشَّهَادَةِ

- ‌(27) بَابٌ: فِي الشَّهِيدِ يُشَفَّعُ

- ‌(28) بَابٌ: فِي النُّورِ يُرَى عِنْدَ قَبْرِ الشَّهِيدِ

- ‌(29) بَابٌ: فِي الْجَعَائِلِ فِي الْغَزْوِ

- ‌(30) بَابُ الرُّخْصَةِ فِي أَخْذِ الْجَعَائِلِ

- ‌(31) بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يَغْزُو بِأَجْرِ الْخِدْمَةِ

- ‌(32) بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يَغْزُو وَأَبَوَاهُ كَارِهَانِ

- ‌(33) بَابٌ: فِي النِّسَاءِ يَغْزُونَ

- ‌(34) بَابٌ: فِي الْغَزْوِ مَعَ أَئِمَّةِ الْجَوْرِ

- ‌(35) بَابُ الرَّجُلِ يَتَحَمَّلُ بِمَالِ غَيْرِهِ يَغْزُو

- ‌(36) بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يَغْزُو يَلْتَمِسُ الأَجْرَ وَالْغَنِيمَةَ

- ‌(37) بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يَشْرِي نَفْسَهُ

- ‌(38) بَابٌ: فِيمَنْ يُسْلِمُ وَيُقْتَلُ مَكَانَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى

- ‌(39) بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ بِسِلَاحِهِ

- ‌(40) بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ اللِّقَاءِ

- ‌(41) بَابٌ: فِيمَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ

- ‌(42) بَابٌ: فِي كَرَاهِيَّةِ جَزِّ نَوَاصِي الْخَيْلِ وَأَذْنَابِهَا

- ‌(43) بَابٌ: فِيمَا يُسْتَحَبُّ مِنْ أَلْوَانِ الْخَيْلِ

- ‌(44) بَابٌ: هَلْ تُسَمَّى الأُنْثَى مِنْ الْخَيْلِ فَرَسًا

- ‌(45) بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْخَيْلِ

- ‌(46) بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الْقِيَامِ عَلَى الدَّوَابِّ وَالْبَهَائِمِ

- ‌(47) بَابٌ: فِي تَقْلِيدِ الْخَيْلِ بِالأَوْتَارِ

- ‌(48) بَابٌ: فِي تَعْلِيقِ الأَجْرَاس

- ‌(49) بَابٌ: فِي رُكُوبِ الْجَلَّالَةِ

- ‌(50) بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يُسَمِّي دَابّتَهُ

- ‌(52) بَابُ النَّهْيِ عَنْ لَعْنِ الْبَهِيمَةِ

- ‌(53) بَابٌ: فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ

- ‌(54) بَابٌ: فِي وَسْمِ الدَّوَابِّ

- ‌(55) بَابٌ: فِي كَرَاهِيَّةِ الْحُمُر تُنْزَى عَلَى الْخَيْلِ

- ‌(56) بَابٌ: فِي رُكُوبِ ثَلَاثَةٍ عَلَى دَابَّةٍ

- ‌(57) بَابٌ: فِي الوُقُوفِ عَلَى الدَّابَةِ

- ‌(58) بَابٌ: فِي الْجَنَائِبِ

- ‌(59) بَابٌ: فِي سُرْعَةِ السَّيْرِ

- ‌(60) بَابُ رَبِّ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِصَدْرِهَا

- ‌(61) بَابٌ: فِي الدَّابَّةِ تُعَرْقَبُ فِي الْحَرْبِ

- ‌(62) بَابٌ: فِي السَّبَقِ

- ‌(63) بَابٌ: فِي السَّبْقِ عَلَى الرِّجْلِ

- ‌(64) بَابٌ: فِي الْمُحَلِّلِ

- ‌(65) بَابُ الْجَلَبِ عَلَى الْخَيْلِ فِي السِّبَاقِ

- ‌(66) بَابٌ: فِي السَّيْفِ يُحَلَّى

- ‌(68) بَابٌ: فِي النَّهْيِ أَنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولًا

- ‌(69) بَابٌ: فِي لُبْسِ الدُّرُوعِ

- ‌(70) بَابٌ: فِي الرَايَاتِ وَالأَلْوِيةِ

- ‌(72) بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يُنَادِي بِالشِّعَارِ

- ‌(73) بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا سَافَرَ

- ‌(74) بَابٌ: فِي الدُّعَاءِ عِنْدَ الْوَدَاعِ

- ‌(75) بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا رَكِبَ

- ‌(76) بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلَ إِذَا نَزَلَ الْمَنْزِلَ

- ‌(77) (بَابٌ: فِي كَرَاهِيَةِ السَّيْرِ أَوَّلَ اللَّيْلِ)

- ‌(78) بَابٌ: فِي أَيّ يَوْمٍ يُسْتَحَبُّ السَّفَرُ

- ‌(79) بَابٌ: فِي الابْتِكَارِ فِي السَّفَرِ

- ‌(80) بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يُسَافِرُ وَحْدَهُ

- ‌(81) (بَابٌ: فِي الْقَوْمِ يُسَافِرُونَ يُؤَمِّرُونَ أَحَدَهُمْ)

- ‌(82) بَابٌ: فِي الْمُصْحَفِ يُسَافَرُ بِهِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوّ

- ‌(83) بَابٌ: فِيمَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْجُيُوشِ وَالرُّفَقَاءِ وَالسَّرَايَا

- ‌(84) بَابٌ: فِي دُعَاءِ الْمُشْرِكِين

- ‌(85) بَابٌ: فِي الْحَرْقِ فِي بِلَادِ الْعَدُوّ

- ‌(86) بَابٌ: فِي بَعْثِ الْعُيُونِ

- ‌(87) (بَابٌ: فِي ابْنِ السَّبِيلِ يَأْكُلُ مِنَ التَّمْرِ وَيَشْرَبُ مِنَ اللَّبَنِ إِذَا مَرَّ بِهِ)

- ‌(88) بَابُ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ يَأْكُلُ مِمَّا سَقَطَ

- ‌(89) بَابٌ: فِيمَنْ قَالَ: لَا يَحْلُب

- ‌(90) بَابٌ: فِي الطَّاعَةِ

- ‌(91) بَابُ مَا يُؤْمَرُ مِن انْضِمَامِ الْعَسْكَرِ وَسَعَتِهِ

- ‌(92) بَابٌ: فِي كَرَاهِيَّةِ تَمَنِّي لِقَاءِ الْعَدُوِّ

- ‌(93) بَابُ مَا يُدْعَى عِنْدَ اللِّقَاءِ

- ‌(94) بَابٌ: فِي دُعَاءِ الْمُشْرِكِينَ

- ‌(95) بَابُ الْمَكْر فِي الْحَرْبِ

- ‌(96) بَابٌ: فِي الْبَيَاتِ

- ‌(97) بَابٌ: فِي لُزُومِ السَّاقَةِ

- ‌(98) بَابٌ: عَلَى مَا يُقَاتَلُ الْمُشْرِكُونَ

- ‌(99) بَابٌ: فِي التَوَلِّي يَوْم الزَّحْفِ

- ‌(101) بَابٌ: فِي حُكْمِ الْجَاسُوسِ إِذَا كَانَ مُسْلِمًا

- ‌(102) بَابٌ: فِي الْجَاسُوسِ الذِّمِّيّ

- ‌(103) بَابٌ: فِي الْجَاسُوسِ الْمُسْتَأْمِن

- ‌(104) بَابٌ: فِي أَيِّ وَقْتٍ يُسْتَحَبُّ اللِّقَاءُ

- ‌(105) بَابٌ: فِيمَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الصَّمْتِ عِنْدَ اللِّقَاء

- ‌(106) بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يَتَرَجَّلُ عِنْدَ اللِّقَاء

- ‌(107) بَابٌ: فِي الْخُيَلَاءِ فِي الْحَرْبِ

- ‌(108) بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يُسْتأْسَر

- ‌(109) بَابٌ: فِي الْكُمَنَاءِ

- ‌(110) بَابٌ: فِي الصُّفُوفِ

- ‌(111) بَابٌ: فِي سَلِّ السُّيُوفِ عِنْدَ اللِّقَاء

- ‌(112) بَابٌ: فِي الْمُبَارَزَةِ

- ‌(113) بَابٌ: فِي النَّهْيِ عن الْمُثْلَةِ

- ‌(114) بَابٌ: فِي قَتْلِ النِّسَاء

- ‌(115) بابٌ فِى كَرَاهِيَةِ حَرْقِ الْعَدُوِّ بِالنَّارِ

- ‌(117) بابٌ: فِى الأَسِيرِ يُوثَّقُ

- ‌(118) بَابٌ: فِى الأَسِيرِ يُنَالُ مِنْهُ وَيُضْرَبُ وَيُقَرَّرُ

- ‌(119) بابٌ: فِى الأَسِيرِ يُكْرَهُ عَلَى الإِسْلَامِ

- ‌(122) بابٌ: فِى قَتْلِ الأَسِيرِ بِالنَّبْلِ

- ‌(123) بابٌ: فِى الْمَنِّ عَلَى الأَسِيرِ بِغَيْرِ فِدَاءٍ

- ‌(124) بابٌ: فِى فِدَاءِ الأَسِيرِ بِالْمَالِ

- ‌(126) بابٌ: فِى التَّفْرِيقِ بَيْنَ السَّبْىِ

- ‌(127) بابٌ: الرُّخْصَةِ فِى الْمُدْرِكِينَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُم

- ‌(128) بابٌ: فِى الْمَالِ يُصِيبُهُ الْعَدُوُّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ يُدْرِكُهُ صَاحِبُهُ فِى الْغَنِيمَةِ

- ‌(129) بابٌ: فِى عَبِيدِ الْمُشْرِكِينَ يَلْحَقُونَ بِالْمُسْلِمِينَ فَيُسْلِمُونَ

- ‌(130) بابٌ: فِى إِبَاحَةِ الطَّعَامِ فِى أَرْضِ الْعَدُوِّ

- ‌(132) بَابٌ: فِى حَمْلِ الطَّعَامِ مِنْ أَرْضِ الْعَدُوِّ

- ‌(133) بَابٌ: فِى بَيْعِ الطَّعَامِ إِذَا فَضَلَ عَنِ النَّاسِ فِى أَرْضِ الْعَدُوِّ

- ‌(134) بَابٌ: فِى الرَّجُلِ يَنْتَفِعُ مِنَ الْغَنِيمَةِ بِشَىْ

- ‌(135) بابٌ: فِى الرُّخْصَةِ فِى السِّلَاحِ يُقَاتَلُ بِهِ فِى الْمَعْرَكَةِ

- ‌(136) بابٌ: فِى تَعْظِيمِ الْغُلُولِ

- ‌(137) بَابُ: فِى الْغُلُولِ إِذَا كَانَ يَسِيرًا يَتْرُكُهُ الإِمَامُ وَلَا يُحَرِّقُ رَحْلَهُ

- ‌(138) بَابٌ: فِى عُقُوبَةِ الْغَالِّ

- ‌(139) بَابُ النَّهْىِ عَنِ السَّتْرِ عَلَى مَنْ غَلَّ

- ‌(140) بَابٌ: فِى السَّلْبِ يُعْطَى الْقَاتِلُ

- ‌(141) بَابٌ: فِى الإِمَامِ يَمْنَعُ الْقَاتِلَ السَّلَبَ إِنْ رَأَى، وَالْفَرَسُ وَالسِّلَاحُ مِنَ السَّلَبِ

- ‌(142) بَابٌ: فِى السَّلَبِ لَا يُخَمَّسُ

- ‌(143) بَابُ مَنْ أَجَازَ عَلَى جَرِيحٍ مُثْخَنٍ يُنَفَّلُ مِنْ سَلَبِهِ

- ‌(145) بَابٌ: فِى الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ يُحْذَيَانِ مِنَ الْغَنِيمَةِ

- ‌(146) بَابٌ: فِى الْمُشْرِكِ يُسْهَمُ لَهُ

- ‌(147) بَابٌ: فِى سُهْمَانِ الْخَيْلِ

- ‌(148) بَابٌ: فِيمَنْ أَسْهَمَ لَهُ سَهْمٌ

- ‌(149) بَابٌ: فِى النَّفْلِ

- ‌(151) بَابٌ: فِيمَنْ قَالَ: الْخُمُسُ قَبْلَ النَّفَلِ

- ‌(152) بَابٌ: في السَّرِيَّةِ تُرَدُّ عَلَى أَهْلِ الْعَسْكَرِ

- ‌(153) (بَابُ النَّفَلِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمِنْ أَوَّلِ مَغْنَمٍ)

- ‌(154) بَابٌ: في الإمَامِ يَسْتَأْثِرُ بِشَيءٍ مِنَ الْفَيْءِ لِنَفْسِهِ

- ‌(155) بَابٌ: فِي الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ

- ‌(156) بَابٌ: في الإمَامِ يُسْتَجَنُّ بِهِ فِي الْعُهُودِ

- ‌(157) بَابٌ: فِي الإمَام يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ عَهْدٌ فيَسِيرُ نحْوَهُ

- ‌(158) بَابٌ: فِي الْوَفَاءِ لِلْمُعَاهدِ وَحُرْمَةِ ذِمَّتِهِ

- ‌(159) بَابٌ: فِي الرُّسُلِ

- ‌(160) بَابٌ: فِي أَمَانِ الْمَرْأَةِ

- ‌(161) بَابٌ: في صُلْحِ الْعَدُوّ

- ‌(163) بَابٌ: فِي التَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ في الْمَسِيرِ

- ‌(164) بَابٌ: فِي الإذْنِ فِي الْقُفُولِ بَعْدَ النَّهْيِ

- ‌(165) بَابٌ: في بَعْثَةِ الْبُشَرَاء

- ‌(166) بَابٌ: فِى إِعْطَاءِ الْبَشِيرِ

- ‌(167) بَابٌ: في سُجُودِ الشُّكْرِ

- ‌(168) بَابٌ: في الطُّرُوقِ

- ‌(169) بَابٌ: في التَلَقِّي

- ‌(170) بَابٌ: فِيمَا يُسْتَحَبُّ مِنْ إِنْفَاذِ الزَّادِ فِى الْغَزْوِ إِذَا قَفَلَ

- ‌(171) بَابٌ: فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ الْقُدُومِ مِنَ السَّفَرِ

- ‌(172) بَابٌ: في كِرَاءِ الْمَقَاسِمِ

- ‌(173) بَابٌ: في التِّجَارَةِ في الْغَزْوِ

- ‌(174) بَابٌ: فِي حَمْلِ السِّلَاحِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوّ

- ‌(175) بَابٌ: في الإقَامَةِ بِأَرْضِ الشِّرْكِ

- ‌(10) (أَوَّلُ كِتَابِ الضَّحَايَا)

- ‌(1) بَابُ الأُضْحِيَةِ عن الْمَيِّتِ

- ‌(2) بَابُ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ فِي الْعَشْرِ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُضَحِّيَ

- ‌(3) بَابٌ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الضَّحَايَا

- ‌(4) بَابُ مَا يَجُوزُ في الضَّحَايَا مِنَ السِنِّ

- ‌(5) بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الضَّحَايَا

- ‌(6) بَابُ الْبَقَرِ وَالْجَزُورِ عن كَمْ تُجْزِئُ

- ‌(7) بَابٌ: فِي الشَّاةِ يُضَحَّى بِهَا عن جَمَاعَةٍ

- ‌(8) بَابُ الإمَامِ يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّى

- ‌(9) بَابُ حَبْسِ لُحُوم الأَضَاحِي

- ‌(10) بَابٌ: في الرِّفْقِ بِالذَّبِيحَةِ

- ‌(11) بَابٌ: في الْمُسَافِرِ يُضحِّي

- ‌(12) بَابٌ: في ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَاب

- ‌(13) بَابُ مَا جَاءَ في أَكْلِ مُعَاقَرَةِ الأَعْرَابِ

- ‌(14) بَابُ الذَّبِيحَةِ بِالْمَرْوَةِ

- ‌(15) بَابُ مَا جَاءَ في ذَبِيحَةِ الْمُتَرَدّيَةِ

- ‌(16) بَابٌ: في الْمُبَالَغَةِ في الذَّبْحِ

- ‌(17) بَابُ مَا جَاءَ في ذَكَاةِ الْجَنِينِ

- ‌(18) (بَابُ اللَّحْمِ لَا يُدْرَى أَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا

- ‌(19) بَابٌ: في الْعَتِيرَة

- ‌(20) بَابٌ: في الْعَقِيقَة

- ‌(11) أَوَّلُ الصَّيْدِ

- ‌(1) بَابُ اتِّخَاذِ الْكَلْبِ لِلصَّيْدِ وَغَيْرِهِ

- ‌(2) بَابٌ: فِي الصَّيْدِ

- ‌(3) (بَابٌ: إِذَا قُطِعَ مِنَ الصَّيْدِ قِطْعَةً)

- ‌(4) بَابٌ: في اتِّبَاعِ الصَّيْد

الفصل: ‌(145) باب: فى المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة

(145) بَابٌ: فِى الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ يُحْذَيَانِ مِنَ الْغَنِيمَةِ

===

رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي من يشاء، ويحرم من يشاء، كما قال الله تعالى:{قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ} (1)، فلذا أسهم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى.

قلت: فعلى هذا ما وقع في رواية أبي داود من حصر الإعطاء لعثمان رضي الله عنه، فمحمول على عدم علم ابن عمر رضي الله عنهما.

(145)

(بَابٌ: فِى الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ يُحْذَيَانِ)(2)، أي: يعطيان (مِنَ الْغَنِيمَةِ)

قال في "فتح القدير"(3): ثم الرضخ عندنا من الغنيمة قبل إخراج الخمس، وهو قول الشافعي وأحمد، وفي قول له وهو رواية عن أحمد: من أربعة الأخماس، وفي قول للشافعي: من خمس الخمس، وقال مالك: من الخمس (4)

(1) سورة الأنفال: الآية 1.

(2)

عند الأئمة الثلاثة، خلافًا لمالك إذ قال: لا رضخ، كما بسطه في الحاشية. (ش).

(3)

"فتح القدير"(5/ 491).

(4)

هذا مشكل، فإن الرضخ ليس عند مالك، وتوضيح ذلك أن لسهم الغنيمة سبع شرائط بعضها خلافية وبعضها اتفاقية، الإِسلام شرط عند الثلاثة، خلافًا للمرجح من قولي أحمد كما سيأتي، والبلوغ شرط عند الثلاثة، خلافًا للمرجح عند مالك: أنه يسهم له إذا أطاق القتال.

والعقل شرط إجماعًا، فلا يسهم لمجنون، وكذا المذكورة عند الأربعة، خلافًا لبعض السلف، وكذا الحرية عند الأربعة خلافًا لما في "البدائع"(6/ 104) أنه يسهم للعبد المأذون.

والصحة أيضًا شرط في الجملة مع الاختلاف في المراد بها، أي: المراد منه الزَمِن ونحوه أو يعم، وشهود الوقعة كما تقدَّم في "باب من جاء بعد الغنيمة".

ثم من لا يسهم من المذكورين، هل يرضخ له؟ قالت الثلاثة: نعم، وقال مالك: لا، واختلف الأولون هل هو من أصل الغنيمة أو من أربعة أخماس؟ المرجح في متون الشافعي وأحمد: الثاني، وقالت الحنفية: بالأول، ملخص من "الأوجز"(9/ 136 - 137). (ش).

ص: 419

2727 -

حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى أَبُو صَالِحٍ، نَا (1) أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِىُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ صَيْفِي، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، قَالَ: "كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ كَذَا (2) وَكَذَا، ذَكَرَ أَشْيَاءَ، وَعَنِ الْمَمْلُوكِ: أَلَهُ (3) فِى الْفَىْءِ شَىْءٌ؟

===

2727 -

(حدثنا محبوب بن موسى أبو صالح، نا أبو إسحاق الفزاري، عن زائدة، عن الأعمش، عن المختار بن صيفي) بفتح المهملة وسكون التحتانية بعدها فاء، الكوفي، روى عنه الأعمش فقط، ذكره ابن حبان في "الثقات"، حديثه عند مسلم بمتابعة قيس بن سعد، (عن يزيد بن هرمز) المدني، أبو عبد الله مولى بني ليث، وقيل: عفان، وقيل: آل أبي ذباب، قال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله تعالى، وقال ابن معين وأبو زرعة: ثقة، وعن الزهري: كان من الثقات، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال العجلي: مدني تابعي ثقة.

(قال: كتب نجدة) بن عامر الحروري من رؤوس الخوارج، ذكر في "الضعفاء" للجوزجاني، "ميزان"(4)(إلى ابن عباس يسأله كذا وكذا، ذكر أشياء) من المسائل، حذفها اختصارًا.

وذكرها مسلم (5) في حديثه: "أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خمس خلال، فقال ابن عباس: لولا أن أكتم علمًا ما كتبت إليه". كتب إليه نجدة: "أما بعد! فأخبرني، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهم بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي يُتْمُ اليتيم؟ وعن الخمس لمن هو؟

(وعن المملوك: أله في الفيء شيء؟ )، وهكذا في رواية سعيد المقبري

(1) في نسخة: "أنا".

(2)

في نسخة بدله: "عن كذا وعن أشياء"، وفي نسخة:"عن كذا وكذا".

(3)

في نسخة: "الذي يغزو هل له".

(4)

انظر: "ميزان الاعتدال"(4/ 245).

(5)

"صحيح مسلم"(1812).

ص: 420

وَعَنِ النِّسَاءِ هَلْ كُنَّ يَخْرُجْنَ مَعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم؟ وَهَلْ لَهُنَّ نَصِيبٌ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَوْلَا أَنْ يَأْتِىَ (1) أُحْمُوقَةً مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ (2) ، أَمَّا الْمَمْلُوكُ فَكَانَ يُحْذَى، وَأَمَّا النِّسَاءُ فَكُنَّ (3) يُدَاوِينَ الْجَرْحَى وَيَسْقِينَ الْمَاءَ". [م 1812، ت 1556، ن 4435 - 4436، حم 1/ 248، دي 2474]

===

عند مسلم، عن يزيد بن هرمز:"يسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنم، هل يقسم لهما؟ "(وعن النساء هل كن يخرجن مع النبي صلى الله عليه وسلم) في الغزو؟ (وهل لهن نصيب؟ ) أي: في المغنم.

(فقال ابن عباس: لولا أن يأتي أحموقة) أي: يفعل فعل الحمقى غير الفقهاء في الدين (ما كتبت إليه)، وفي رواية لمسلم:"لولا أن أكتم علمًا ما كتبت إليه"، وإنما كره ابن عباس خطابه وجوابه لبدعته، وهي كونه من الخوارج الذين يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، ولكن لما سأله عن العلم لم يمكنه كتمه لئلا يكون مستحقًا لوعيد الكتم، فاضطر إلى جوابه، واعتذر بعذرين: أحدهما: في جانبه وهو لزوم كتمان العلم، والثاني: في جانب نجدة، وهو وقوعه في الفعل الذي يخالف الشرع لعدم علمه بحكم الشرع.

(أما المملوك فكان يحذى) أي: يعطى من الغنيمة، وإنما يرضخ له إذا قاتل، وكذا الصبي، (وأما النساء فكن يداوين الجرحى ويسقين الماء)، وزاد مسلم في رواية له:"ويحذين من الغنيمة، وأما السهم فلم يضرب لهن".

قال في "الهداية"(4): ثم العبد إنما يرضخ له إذا قاتل؛ لأنه دخل لخدمة المولى، فصار كالتاجر، والمرأة يرضخ لها إذا كانت تداوي الجرحى، وتقوم على المرضى، لأنها عاجزة عن حقيقة القتال، فيقام هذا النوع من الإعانة مقام

(1) في نسخة: "تأتي".

(2)

في نسخة: "إليك".

(3)

في نسخة: "فقد كن".

(4)

"الهداية"(2/ 390).

ص: 421

2728 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، نَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ - يَعْنِى الْوَهْبِىَّ - قَالَ: نَا ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ وَالزُّهْرِىُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ: "كَتَبَ نَجْدَةُ الْحَرُورِىُّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ النِّسَاءِ: هَلْ كُنَّ يَشْهَدْنَ الْحَرْبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ وَهَلْ كَانَ يُضْرَبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ؟

فَأَنَا كَتَبْتُ كِتَابَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى نَجْدَةَ: قَدْ كُنَّ يَحْضُرْنَ الْحَرْبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَّا أَنْ يُضْرَبَ لَهُنَّ بِسَهْمٍ فَلَا، وَقَدْ كَانَ يُرْضَخُ لَهُنَّ". [م 1812، ت 1556، ن 4133 - 4134]

===

القتال، بخلاف العبد لأنه قادر على حقيقة القتال، والذمي إنما يرضخ له إذا قاتل أو دل على الطريق، ولم يقاتل، لأن فيه منفعة للمسلمين، إلَّا أنه يزاد على السهم في الدلالة إذا كانت فيه منفعة عظيمة، ولا يبلغ به السهم إذا قاتل.

2728 -

(حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، نا أحمد بن خالد- يعني الوهبي- قال: نا ابن إسحاق، عن أبي جعفر) محمد بن علي الباقر (والزهري، عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة الحروري) بفتح الحاء المهملة وضم الراء وكسر الراء الأخرى بينهما واو، وهذه النسبة إلى حروراء، وهو موضع بنواحي الكوفة على ميلين منها، نزل به جماعة، خالفوا عليًا رضي الله عنه من الخوارج، يقال لهم: الحرورية، ينسبون إلى هذا الموضع لنزولهم به.

(إلى ابن عباس يسأله عن النساء: هل كن يشهدن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ ) كما يضرب السهم للرجال، قال يزيد بن هرمز:(فأنا كتبت كتاب ابن عباس إلى نجدة) في جوابه، فإن ابن عباس رضي الله عنه كف بصره (قد كن يحضرن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أن يضرب لهن بسهم فلا، وقد كان يرضخ لهن).

قال الشوكاني في "النيل"(1): وقد اختلف أهل العلم هل يسهم للنساء إذا

(1)"نيل الأوطار"(5/ 39 - 40).

ص: 422

2729 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ وَغَيْرُهُ قَالَا: أَنَا زَيْدٌ- يَعْنِى ابْنُ الْحُبَابِ-، نَا رَافِعُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنِى (1) حَشْرَجُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ أَبِيهِ:

===

حضرن؟ فقال الترمذي: إنه لا يسهم لهن عند أكثر أهل العلم، قال: وهو [قول] سفيان الثوري والشافعي، وقال بعضهم: يسهم للمرأة والصبي، وهو قول الأوزاعي، وقال الخطابي (2): إن الأوزاعي قال: يسهم لهن، قال: وأحسبه ذهب إلى حديث حشرج بن زياد، وإسناده ضعيف، لا تقوم به حجة.

وقد حكي في "البحر" عن العترة والشافعية والحنفية: أنه لا يسهم للنساء والصبيان والذميين، وعن مالك (3) أنه قال: لا أعلم العبد يعطى شيئًا، وعن الحسن بن صالح: أنه يسهم للعبد كالحر، وعن الزهري: أنه يسهم للذمي لا للعبد، والنساء والصبيان فيرضخ لهم.

2729 -

(حدثنا إبراهيم بن سعيد وغيره قالا: أنا زيد -يعني ابن الحباب- نا رافع بن سلمة بن زياد) بن أبي الجعد الأشجعي الغطفاني مولاهم، البصري، ذكره ابن حبان في "الثقات"، قلت: وجهل حاله ابن حزم وابن القطان.

(قال: حدثني حشرج) بفتح ثم معجمة ساكنة ثم راء مفتوحة ثم جيم (ابن زياد) الأشجعي، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال فيه: النخعي، وقال ابن حزم وابن القطان: إنه مجهول، وقال عبد الحق: لم يرو عنه إلا رافع، وقرأت بخط الذهبي: لا يعرف، (عن جدته أم أبيه) قال في "تهذيب التهذيب" في المبهمات: حشرج بن زياد، عن جدته أم أبيه، هي أم زياد (4) الأشجعية.

(1) زاد في نسخة: "جدي".

(2)

"معالم السنن"(2/ 307).

(3)

فإنه لم يقل بالرضخ، كما في "الأوجز"(9/ 137). (ش).

(4)

وذكر في ترجمتها في "الإصابة" هذا الحديث [انظر: "الإصابة" (4/ 435)]. (ش).

ص: 423

أَنَّهَا خَرَجَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى غَزْوَةِ خَيْبَرَ سَادِسَ سِتِّ نِسْوَةٍ، فَبَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَبَعَثَ إِلَيْنَا، فَجِئْنَا، فَرَأَيْنَا فِيهِ الْغَضَبَ، فَقَالَ:«مَعَ مَنْ خَرَجْتُنَّ؟ وَبِإِذْنِ مَنْ خَرَجْتُنَّ» ؟

فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، خَرَجْنَا نَغْزِلُ الشَّعَرَ، وَنُعِينُ بِهِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَعَنَا دَوَاءٌ للْجَرْحَى (1) ، وَنُنَاوِلُ السِّهَامَ، وَنَسْقِى السَّوِيقَ، فَقَالَ:«قُمْنَ» ، حَتَّى إِذَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ خَيْبَرَ أَسْهَمَ لَنَا كَمَا أَسْهَمَ لِلرِّجَالِ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهَا: يَا جَدَّةُ، وَمَا كَانَ ذَلِكَ (2)؟ قَالَتْ: تَمْرًا. [ق 6/ 332]

===

(أنها خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر سادس ست نسوة، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم) خبر مجيئنا (فبعث إلينا، فجئنا) عنده، (فرأينا فيه الغضب، فقال: مع من خرجتن؟ )، وفي رواية أحمد في "مسنده":"فقال: ما أخرجكن؟ "(وبإذن من خرجتن؟ فقلنا: يا رسول الله، خرجنا نغزل الشعر، ونعين به في سبيل الله، ومعنا دواء للجرحى، ونناول السهام، ونسقي السويق، فقال: قمن، حتى إذا فتح الله عليه خيبر أسهم لنا كما أسهم (3) للرجال، قال: فقلت لها: يا جدة، وما كان ذلك؟ ) ولفظ أحمد:"ما أخرج لكن؟ "(قالت: تمرًا).

قال الشوكاني (4): في إسناده رجل مجهول وهو حشرج، قاله الحافظ في "التلخيص" (5). وقال الخطابي (6): إسناده ضعيف، لا تقوم به حجة، وقال: فيحمل ما وقع في حديث حشرج، أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم للنساء بخيبر على مجرد

(1) في نسخة: "الجرحى".

(2)

في نسخة: "ذاك".

(3)

ولفظ أحمد: "خرج لنا سهامًا كسهام الرجال"[انظر: "مسند أحمد" (6/ 371)]. (ش).

(4)

"نيل الأوطار"(5/ 39).

(5)

انظر: "التلخيص الحبير"(3/ 222).

(6)

"معالم السنن"(2/ 307).

ص: 424

2730 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا بِشْرٌ - يَعْنِى ابْنَ الْمُفَضَّلِ -، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِى عُمَيْرٌ مَوْلَى آبِى اللَّحْمِ قَالَ: "شَهِدْتُ خَيْبَرَ مَعَ سَادَتِى، فَكَلَّمُوا فِىَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَ بِى (1) ، فَقُلِّدْتُ سَيْفًا، فَإِذَا أَنَا أَجُرُّهُ، فَأُخْبِرَ أَنِّى مَمْلُوكٌ، فَأَمَرَنى (2) بِشَىْءٍ مِنْ خُرْثِىِّ الْمَتَاعِ"(3). [ت 1557، جه 2855، حم 5/ 223]

2731 -

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ،

===

العطية، وكذا قال الحافظ ابن القيم: قولها: "أسهم لنا كما أسهم للرجال" تعني به: أنه أشرك بينهم في أصل العطاء لا في قدره، فأرادت أنه أعطانا مثل ما أعطى الرجال، لا أنه أعطاهن بقدره سواء.

قلت: ويدل عليه قولها: "أعطانا تمرًا"، وهذا يدل أن ما أعطاهن هو التمر فقط لاغير.

2730 -

(حدثنا أحمد بن حنبل، نا بشر -يعني ابن المفضل-، عن محمد بن زيد قال: حدثني عمير مولى آبي اللحم قال: شهدت خيبر مع سادتي، فكلموا فيَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بي) يحمل السلاح وتقليد السيف لأتعلم المحاربة (فقلدت سيفًا، فإذا أنا أُجره) على الأرض بسبب قصر قامتي ولصغر شي (فأخبر) رسول الله صلى الله عليه وسلم (أني مملوك، فأمرني بشيء من خرثي) هو بالضم؛ أثاث البيت كالقدر وغيرها (المتاع).

وزافى في نسخة: "قال أبو داود: معناه أنه لم يسهم له، وإنما لم يسهم له لصغره وكونه مملوكًا".

2731 -

(حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا أبو معاوية،

(1) في نسخة بدله: "ني".

(2)

في نسخة: "فأمرلي"، والظاهر هو الصواب.

(3)

زاد في نسخة: "قال أبو داود: قال أبو عبيد: كان حرَّم اللحم على نفسه فسمي بآبي اللحم".

ص: 425