الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(32) بَابٌ: فِي الرَّجُلِ يَغْزُو وَأَبَوَاهُ كَارِهَانِ
2528 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَنَا سُفْيَانُ، نَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عن أَبِيهِ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: جِئْتُ (1) أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ، وَتَرَكْتُ أَبَوَيَّ يَبْكِيَانِ، قَالَ (2):"ارْجِعْ (3) فأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا". [ن 4163، جه 2782، حم 4/ 202، ك 4/ 152]
===
(32)
(بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَغْزُو) أي: يريد الغزو (وَأَبَوَاهُ كَارِهَانِ) أي: خروجه إلى الغزو
2528 -
(حدثنا محمد بن كثير، أنا سفيان، نا عطاء بن السائب، عن أبيه) السائب، (عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل) لم أقف على تسميته (إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال) أي الرجل: (جئت أبايعك على الهجرة) والغزو معك (وتركت أبوي يبكيان، قال) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ارجع فأضحكهما) من الإفعال (كما أبكيتهما).
وفي الحديث فضل بر الوالدين، وتعظيم حقهما، وكثرة الثواب على برهما، ومطابقة الحديث بالباب بأنه استأذن في الهجرة، ثم بعدها يريد الغزو، أو بأن حكم الغزو والهجرة واحد، فإذا لم يجز الهجرة من غير إذن الوالدين لم يجز الغزو، هذا إذا لم يكن فرض عين، وأما إذا كان الفرض عينًا لا يحتاج إلى إذن أحد.
(1) في نسخة: "جئتك".
(2)
في نسخة: "فقال".
(3)
في نسخة: "إرجع إليهما".
2529 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَنَا سُفْيَانُ، عن حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عن أَبِي الْعَبَّاسِ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ (1) صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُجَاهِدُ؟ قَالَ:"أَلَكَ (2) أَبَوَانِ"؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:"فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ"". [خ 3004، م 2549، ت 1671، ن 3103، حم 2/ 165]
===
2529 -
(حدثنا محمد بن كثير، أنا سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي العباس) أي الشاعر، (عن عبد الله بن عمرو)، وهكذا روى البخاري عن شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي العباس، عن عبد الله بن عمرو، وقد خالف الأعمش شعبة وسفيان، فرواه ابن ماجه من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عبد الله بن باباه، عن عبد الله بن عمرو، فلعل لحبيب فيه إسنادين.
(قال: جاء رجل) قال الحافظ (3): يحتمل أن يكون هو جاهمة بن العباس بن مرداس (إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أجاهد؟ ) بتقدير همزة الاستفهام (قال) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألك أبوان؟ قال) أي الرجل: (نعم، قال: ففيهما) أي في خدمتهما (فجاهد).
في "شرح السنَّة"(4): هذا في جهاد التطوع، لا يخرج إلَّا بإذن الوالدين إذا كانا مسلمين، فإن كان الجهاد فرضًا متعينًا فلا حاجة إلى إذنهما، وإن منعاه عصاهما وخرج، وإن كانا كافرين فيخرج بدون إذنهما فرضًا كان الجهاد أو تطوعًا، وكذلك لا يخرج إلى شيء من التطوعات
(1) في نسخة: "رسول الله".
(2)
في نسخة: "لك".
(3)
"فتح الباري"(6/ 141).
(4)
لكن قال الشعراني في "ميزانه"(3/ 366): اتفقوا على أن من يتعين عليه الجهاد لا يخرج إلَّا بإذن أبويه إن كانا مسلمين، انتهى. اللَّهُمَّ إلَّا أن يقال: إن المراد بالتعين من طريق تقسيم العمل لا تعين الفرض. (ش).
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَبُو الْعَبَّاسِ هَذَا، الشَّاعِرُ، اسْمُهُ (1) السَّائِبُ بْنُ فَرُّوخ.
2530 -
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ دَرَّاجًا أَبَا السَّمْحِ
===
كالحج والعمرة والزيارة، ولا يصوم التطوع إذا كره الوالدان المسلمان أو أحدهما إلَّا بإذنهما (2)، قال ابن الهمام (3): لأن طاعة كل منهما فرض عليه، والجهاد لم يتعين عليه.
(قال أبو داود: أبو العباس هذا، الشاعر، اسمه السائب بن فروخ)، وقال البخاري في "صحيحه" (4): وكان لا يتهم في حديثه.
2530 -
(حَدَّثَنا سعيد بن منصور، نا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، أن دراجًا أبا السمح) هو دراج بن سمعان، يقال: اسمه عبد الرحمن، ودراج لقب، القرشي السهمي مولاهم، المصري القاضي، رأى مولاه عبد الله ابن عمرو بن العاص، قال الإمام أحمد: حديثه منكر، وعن ابن معين: ثقة، وقال الآجري عن أبي داود: أحاديثه مستقيمة إلَّا ما كان عن أبي الهيثم عن أبي سعيد، وقال النسائي: ليس بالقوي، وأيضًا قال: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: في حديثه ضعف، وقال الدارقطني: ضعيف، وأيضًا قال: متروك، وقال فضلك الرازي لما ذكر له أن ابن معين قال: دراج ثقة، فقال: ليس بثقة ولا كرامة، وحكى ابن عدي عن أحمد بن حنبل: أحاديث دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد فيها ضعف، وقال ابن شاهين في "الثقات": ما كان بهذا الإسناد فليس به بأس.
(1) في نسخة: "هو".
(2)
انظر: "شرح السنَّة"(10/ 378).
(3)
"شرح فتح القدير"(5/ 194).
(4)
انظر: "صحيح البخاري"(1979).