الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(63) بَابٌ: فِي السَّبْقِ عَلَى الرِّجْلِ
2578 -
حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ الأَنْطَاكِيُّ مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى، أَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عن هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ وعن أَبِي سَلَمَةَ، عن عَائِشَةَ: أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ (1)، فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ عَلَى رِجْلَيَّ، فَلَمَّا حَمَلْتُ اللَّحْمَ سَابَقْتُهُ فَسَبَقَنِي فَقَالَ:"هَذِهِ بِتِلْكَ السَّبْقَةِ". [حم 6/ 39]
(64) بَابٌ: فِي الْمُحَلِّلِ
(2)
2579 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا حُصَيْنُ بْنُ نُمَيْرٍ، نَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ.
===
(63)
(بَابٌ: فِي السَّبْقِ عَلَى الرِّجْلِ)
2578 -
(حدثنا أبو صالح الأنطاكي محبوب بن موسى، أنا أبو إسحاق الفزاري، عن هشام بن عروة، عن أبيه وعن أبي سلمة) عطف على قوله: عن أبيه، (عن عائشة: أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر) لم أقف على تعيينه (فسابقته) أي غالبت أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السبق (فسبقته) أي غلبته في السبق (على رجلي، فلما حملت اللحم) أي: كثر لحمي (سابقته) مرة أخرى (فسبقني) أي: غلبني في السبق (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هذه) أي: سبقتي إياك (بتلك السبقة) أي: بعوض تلك السبقة التي سبقتنيها.
(64)
(بَابٌ: فِي الْمُحَلِّلِ)
وهو الثالث في الرهبان بين اثنين، وإنما قيل له: المحلل، لأن الرهبان بين الاثنين كان حرامًا، لأنه قمار، فإذا دخل هذا الثالث جاز الرهبان، فحلل ما كان حرامًا قبله
2579 -
(حدثنا مسدد، نا حصين بن نمير، نا سفيان بن حسين،
(1) زاد في نسخة: "قالت".
(2)
في نسخة بدله: "المحل".
(ح): وَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، نَا عَبَّادُ (1) بْنُ الْعَوَّامِ، أَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، الْمَعْنَى، عن الزُّهْرِيِّ، عن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ" - يَعْنِي وَهُوَ لَا يُؤْمِنُ (2) أَنْ يُسْبَقَ - "فَلَيْسَ بِقِمَارٍ، وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ أَمِنَ (3) أَنْ يُسْبَقَ فَهُوَ قِمَارٌ". [جه 2877، حم 2/ 505، ق 10/ 20، ك 2/ 114]
===
ح: ونا علي بن مسلم، نا عباد بن العوام، أنا سفيان بن حسين، المعنى) أي معنى حديث مسدد وعلي بن مسلم واحد (عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدخل فرسًا بين فرسين) أي في السباق والبرهان (يعني) زاد لفظ: يعني؛ لأنه لا يحفظ لفظ الحديث، فحدث بمعناه (وهو لا يؤمن) وهو أي الفرس غير مأمون من (أن يسبق) أي: من كونه سابقًا أو مسبوقًا، بل يحتمل سابقيته، ويحتمل مسبوقيته، فالمراد منه أن يكون الفرس الثالث كفؤًا لفرسين (فليس بقمار).
(ومن أدخل فرسًا بين فرسين) في الرهان (وقد أمن) أي ذلك الفرس من (أن يسبق) أي من المسبوقية بل هو سابق قطعًا، وكذا إذا كان مأمونًا من السابقية، بل هو مسبوق قطعًا ويقينًا، فيحتمل أن يكون على بناء المفعول، أو على بناء الفاعل، فالحكم في كلا الصورتين واحد بأن الجعل لا يجوز في الصورتين، إلَّا أن الفرق بينهما في صورة المسبوقية يكون قمارًا، فإن الثالث كأنه لم يكن. وأما في صورة السابقية وإن لم يكن قمارًا، إلَّا أن فيه تعليق تمليك المال على الخطر وهو لا يجوز. وأما في صورة كون الفرسين والثالث كفؤًا وإن كان فيه تعليق تمليك المال على الخطر، لكنه جوز للمصلحة الدينية والضرورة (فهو قمار).
(1) زاد في نسخة: "يعني".
(2)
في نسخة: "لا يأمن".
(3)
في نسخة: "يأمن".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
قال الإمام الطحاوي في "مشكل الآثار"(1): فتأملنا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "إن كان لا يؤمن أن يسبق فلا بأس به، وإن كان يؤمن أن يسبق فلا خير فيه"، فوجدنا أهل العلم لا يختلفون أنه أراد بذلك البطيء من الخيل الذي لا يؤمن منه أن يسبق.
وفي "كنز الدقائق" و"شرحه" للزيلعي: وحرم شرط الجعل من الجانبين لا من أحد الجانبين، لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنه:"أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بالخيل وراهن"، ومعنى شرط الجعل من الجانبين أن يقول: إن سبق فرسك ذلك عليَّ كذا، وإن سبق فرسي فلي عليك كذا، وهو قمار فلا يجوز؛ لأن القمار من القمر الذي يزاد تارة وينقص أخرى، وسمي القمار قمارًا لأن كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه، ويجوز أن يستفيد مال صاحبه، فيجوز الازدياد والانتقاص في كل واحد منهما فصار قمارًا، وهو حرام بالنص.
ولا كذلك إذا شرط من جانب واحد؛ لأن النقصان والزيادة لا يمكن فيهما، وإنما في أحدهما يمكن الزيادة وفي الآخر النقصان فقط، فلا يكون مقامرة، لأن المقامرة مفاعلة منه، فتقتضي أن يكون من الجانبين، فإذا لم يكن في معناه جاز استحسانًا.
والقياس أن لا يجوز لما فيه من تعليق التمليك على الخطر، ولا يمكن إلحاق ما شرط فيه الجعل به؛ لأنه ليس في معناه؛ لأن المانع فيه من وجهين: القمار، والتعليق بالخطر، وفي الآخر من وجه واحد، وهو التعليق بالخطر لا غير، فليس بمثل له حتى يقاس عليه.
وشرطه أن يكون الغاية مما يحتملها الفرس، وكذا شرطه أن يكون في كل واحد من الفرسين احتمال السبق، أما إذا علم أن أحدهما يسبق
(1) انظر: "مشكل الآثار"(5/ 157).
2580 -
حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، نَا الْوَلِيدُ (1) بْنُ مُسْلِمٍ، عن سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ،
===
لا محالة، فلا يجوز، لأنه إنما جاز للحاجة إلى الرياضة على خلاف القياس، وليس في هذا إلَّا إيجاب المال للغير على نفسه بشرط لا منفعة فيه، فلا يجوز.
ولو شرط الجعل من الجانبين وأدخلا ثالثًا محللًا، جاز إذا كان فرس المحلل كفؤًا لفرسيهما، يجوز أن يَسْبق أو يُسْبق، إن كان يَسْبق أو يُسبق لا محالة، فلا يجوز لحديث أبي داود وأحمد وغيرهما.
وصورة إدخال المحلل أن يقولا للثالث: إن سبقتنا فالمالان لك، وإن سبقناك فلا شيء لنا عليك، ولكن الشرط الذي شرطاه بينهما، وهو أيهما سبق كان له الجعل على صاحبه باق على حاله، فإن غلبهما أخذ المالين، وإن غلباه فلا شيء لهما عليه، ويأخذ أيهما غلب المال المشروط له من صاحبه.
وإنما جاز هذا لأن الثالث لا يغرم على التقادير كلها قطعًا ويقينًا، وإنما يحتمل أن يأخذ أو لا يأخذ، فخرج بذلك أن يكون قمارًا، فصار كما إذا شرط من جانب واحد، وإن القمار هو الذي يستوي فيه الجانبان في احتمال الغرامة، والمراد بالجواز المذكور في "باب المسابقة" الحل لا الاستحقاق، حتى لو امتنع المغلوب من الدفع لا يجبره القاضي فلا يقضى عليه به، انتهى.
2580 -
(حدثنا محمود بن خالد، نا الوليد بن مسلم، عن سعيد بن بشير) الأزدي، ويقال: البصري مولاهم، أبو عبد الرحمن، ويقال: أبو سلمة الشامي، أصله من البصرة، ويقال: من واسط، قال ابن سعد:
(1) زاد في نسخة: "يعني".
عن الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِ عَبَّادٍ وَمَعْنَاهُ (1). [ق 10/ 20]
===
كان قدريًا، وقال بقية عن شعبة: ذاك صدوق اللسان، وفي رواية: صدوق الحديث، وقال مروان بن محمد: سمعت ابن عيينة يقول: حدثنا سعيد بن بشير، وكان حافظًا، وقال يعقوب بن سفيان: سألت أبا مسهر عنه فقال: لم يكن في جندنا أحفظ منه، وهو ضعيف منكر الحديث، ووثَّقه دحيم، وعن ابن معين: ليس بشيء؛ وأيضًا عنه: ضعيف، وقال علي بن المديني: كان ضعيفًا، وقال محمد بن عبد الله بن نمير: منكر الحديث، ليس بشيء، ليس بقوي الحديث، يروي عن قتادة المنكرات، وقال البخاري: يتكلمون في حفظه وهو محتمل، وقال النسائي: ضعيف، وعن أبي داود: ضعيف.
(عن الزهري بإسناد عباد ومعناه) أي: ومعنى حديثه، الظاهر أنّ غرض المصنف بهذا بيان الاختلاف الواقع في رواية الزهري بين أصحابه، كما يدل عليه النسخة التي على الحاشية، ففيها: قال أبو داود: رواه معمر وشعيب وعقيل عن الزهري عن رجال من أهل العلم، وهذا أصح عندنا، انتهى. وقد روى فِي أول الباب فيما تقدم: سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فعلى هذا كان ينبغي للمصنف أن يقول بإسناد سفيان بن حسين ومعناه ليكون إشارة إلى الاختلاف الواقع بين تلامذة الزهري بين سفيان بن حسين وبين غيره، فإن تلامذة سفيان بن حسين لم يختلفوا في الإسناد، فإن حصين بن نمير، وعباد بن العوام، عن سفيان بن حسين عند أبي داود، ومروان بن معاوية الفزاري، ويزيد بن هارون، عن سفيان بن حسين عند الطحاوي في "مشكل الآثار" (2) كلهم قالوا: عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.
(1) زاد في نسخة: "قال أبو داود: رواه معمر وشعيب وعقيل عن الزهري عن رجال من أهل العلم، وهذا أصح عندنا".
(2)
"مشكل الآثار"(5/ 156) ح (1898).