الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَالَ: فَقُلْنَا: وَمَا الْقُسَامَةُ؟ قَالَ: «الشَّيْءُ يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْتَقِصُ مِنْهُ» . [ق 6/ 356]
2784 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْقَعْنَبِىُّ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ -، عَنْ شَرِيكٍ - يَعْنِى ابْنَ أَبِى نَمِرٍ -، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ قَالَ:«الرَّجُلُ يَكُونُ عَلَى الْفِئَامِ مِنَ النَّاسِ فَيَأْخُذُ مِنْ حَظِّ هَذَا وَ (1) حَظِّ هَذَا» . [ق 6/ 356]
(173) بَابٌ: في التِّجَارَةِ في الْغَزْوِ
2785 -
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، نَا مُعَاوِيَةُ - يَعْنِى ابْنَ سَلَّامٍ-،
===
قال الخطابي (2): ليس في هذا تحريم أجرة القسام، وإنما هو في أمر من ولي أمر قوم عريفًا لهم أو نقيبًا، فإذا قسم بينهم سهامهم، أمسك منها لنفسه شيئًا نصيبًا، وأما إذا أخذ الأجرة بإذن المقسوم عليهم فلا يحرم، وهو مبين في الحديث الذي يليه.
(قال) محمد بن عبد الرحمن أو أبو سعيد: (فقلنا: وما القسامة؟ قال: الشيء يكون) مشتركًا (بين الناس) فيقسمه بينهم (فينتقص منه) لنفسه شيئًا، وهو حرام بالاتفاق.
2784 -
(حدثنا عبد الله القعنبي، نا عبد العزيز -يعني ابن محمد-، عن شريك -يعني ابن أبي نمر-، عن عطاء بن يسار، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه) وهذا مرسل (قال) عطاء: (الرجل يكون على الفِئام) أي: الجماعات (من الناس) وهو أميرهم أو عريفهم فيقسم بينهم (فيأخذ من حظ هذا وحظ هذا) أي: حصته.
(173)
(بَابٌ: فِي التِّجَارَةِ في الْغَزْوِ)
2785 -
(حدثنا الربيع بن نافع، نا معاوية -يعني ابن سلام-،
(1) زاد في نسخة: "من".
(2)
"معالم السنن"(2/ 339).
عَنْ زَيْدٍ - يَعْنِى ابْنَ سَلَّامٍ - أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَّامٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ (1) بْنُ سَلْمَانَ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَدَّثَهُ قَالَ: لَمَّا فَتَحْنَا خَيْبَرَ أَخْرَجُوا غَنَائِمَهُمْ مِنَ الْمَتَاعِ وَالسَّبْيِ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ (2) غَنَائِمَهُمْ، فَجَاءَ رَجُلٌ (3) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَقَدْ رَبِحْتُ رِبْحًا مَا رَبِحَ الْيَوْمَ مِثْلَهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ هَذَا الْوَادِى، قَالَ:«وَيْحَكَ وَمَا رَبِحْتَ؟ » قَالَ: مَا زِلْتُ أَبِيعُ وَأَبْتَاعُ حَتَّى رَبِحْتُ ثَلَاثَ مِئَةِ أُوقِيَّةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«أَنَا أُنَبِّئُكَ بِخَيْرِ رَجُلٍ (4) رَبِحَ» ، قَالَ: مَا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الصَّلَاةِ» . [ق 6/ 332]
===
عن زيد -يعني ابن سلام- أنه سمع أبا سلام يقول: حدثني عبد الله بن سلمان) هكذا في بعض النسخ مكبرًا، وفي النسخة المصرية وحاشية النسخة المجتبائية والقادرية والمكتوبة، وكذا في "التقريب": عبيد الله- مصغرًا-، ابن سلمان عن صحابي في فتح خيبر، وعنه أبو سلام، مجهول من الثالثة، وكذا في "تهذيب التهذيب".
(أن رجلًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه قال: لما فتحنا خيبر أخرجوا غنائمهم من) للبيان (المتاع والسبي، فجعل الناس يتبايعون غنائمهم، فجاء رجل) لم أقف على تسميته (فقال: يا رسول الله! لقد ربحت ربحًا ما ربح اليوم مثله) أي: مثل ذلك الربح (أحد من أهل هذا الوادي، قال: ويحك وما ربحت؟ قال: ما زلت أبيع وأبتاع) أي: أشتري (حتى ربحت ثلاث مئة أوقية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أنبئك بخير رجل ربح، قال: ما هو يا رسول الله؟ قال: ركعتين بعد الصلاة) المكتوبة، أي: من صلَّى ركعتين. ومناسبة الحديث بالباب ظاهرة.
(1) في نسخة بدله: "عبيد الله".
(2)
في نسخة بدله: "يبتاعون".
(3)
في نسخة: "فجاء رجل حين صلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم".
(4)
وفي نسخة: "ربح رجل".