الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(12) بَابٌ: في ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَاب
2817 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابتٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: ثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ، عن أَبِيهِ، عن يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عن عِكْرِمَةَ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:{فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} ، {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} ، فَنُسِخَ وَاسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ:{وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} .
===
"الأصل": ولا تجب الأضحية على الحاج، وأراد بالحاج المسافر، فَأَمَّا أهل مكة فتجب عليهم الأضحية وإن حجوا، فأضحيته صلى الله عليه وسلم محمولة عندنا على التطوع.
(12)
(بَابٌ: في ذَبَائِحِ (1) أَهْلِ الْكِتَابِ)
2817 -
(حدثنا أحمد بن محمَّد بن ثابت المروزي قال: ثني علي بن حسين، عن أبيه) حسين، (عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}، {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} (2) فنسخ) هذا الحكم (واستثنى من ذلك فقال) في سورة المائدة: ({وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ})(3)، فالمراد بالطعام ذبائح أهل الكتاب.
(1) قال الحافظ (9/ 636 - 637): ذهب الجمهور إلى جوازه، وعن أحمد ومالك تحريم ما حرم الله على أهل الكتاب كالشحوم، فإن الذي أباحه الله طعامهم، وليس الشحوم من طعامهم، وتعقب بأن ابن عباس فسر طعامهم بذبائحهم، والتذكية لا تقع على بعض أجزاء المذبوح دون بعض، فإذا كانت التذكية شائعة في جميعها دخل الشحم لا محالة، وأيضًا فإن الله حرم عليهم كل ذي ظفر، فيلزم على هذا القول أن اليهودي إذا ذبح ذا ظفر لا يحل لمسلم أكله، انتهى.
واستدل الحافظ للجمهور بما تقدم من حديث جراب شحم خيبر، ولم ينسبه الموفق إلى أحمد، بل إلى مالك فقط، وحكى اختلاف أصحابهم فيه، وشرط الدردير (2/ 101) حرمته عليهم بشرعنا .. وقال أيضًا: أما صيد الكافر ولو كتابيًا لا يؤكل إن مات بجرحه، قال الموفق (13/ 293): لا نعلم أحدًا حرم صيدهم إلا مالك أباح ذبائحهم وحرم صيدهم.
(2)
سورة الأنعام: الآية 118، 121.
(3)
سورة المائدة: الآية 5.
2818 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: أَنَا إِسرَائِيلُ، ثَنَا سِمَاكٌ،
===
قال ابن جرير في "تفسيره"(1): واختلف أهل العلم في هذه الآية هل نسخ من حكمها شيء أم لا؟ فقال بعضهم: لم ينسخ منها شيء، وهي محكمة في ما عني بها (2)، وعلى هذا قول عامة أهل العلم.
وروي عن الحسن البصري وعكرمة ما حدثنا به ابن حميد، قال: ثنا به يحيى بن واضح، عن الحسين بن واقد، عن يزيد، عن عكرمة، والحسن البصري قالا: قال: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ} ، {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} ، فنسخ واستثنى من ذلك، فقال:{وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} .
والصواب من القول في ذلك عندنا أن هذه الآية محكمة فيما أنزلت لم ينسخ منها شيء، وأن طعام أهل الكتاب حلال، وذبائحهم ذكية، وذلك مما حرم الله على المؤمنين أكله بقوله:{وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} بمعزل، لأن الله حرم علينا بهذه الآية الميتة وما أُهِلَّ به للطواغيت، وذبائح أهل الكتاب ذكيةٌ سَموا (3) عليها أو لم يسموا، لأنهم أهل توحيد وأصحاب كتب الله يدينون بأحكامها، يذبحون الذبائح بأديانهم، كما يذبح المسلم بدينه، سَمَّى الله تعالى على ذبيحته أو لم يُسَمِّه إلَّا أن يكون ترك من ذكر تسمية الله على ذبيحته على الدينونة بالتعطيل، أو بعبادة شيء سوى الله، فيحرم حينئذٍ أكل ذبيحته سمى الله [عليها] أو لم يسمّ (4).
2818 -
(حدثنا محمَّد بن كثير قال: أنا إسرائيل، ثنا سماك،
(1)"تفسير الطبري"(8/ 27 - 28)، سورة الأنعام: الآية 121.
(2)
في "تفسير الطبري" فيما عُنيت به، وهو الظاهر.
(3)
في الأصل: "سَمَّاه"، وهو تحريف.
(4)
وفي "الهداية"(2/ 347): إن المسلم والكتابي في ترك التسمية سواء، انتهى. حكاه الموفق (13/ 258) عن أحمد وإسحاق والشافعي وأصحاب الرأي. (ش).
عن عِكْرِمَةَ، عن ابْنِ عَبَّاس في قَوْلِهِ:{وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ} يَقُولُونَ: مَا ذَبَحَ الله (1) فَلَا تَأكُلُوهُ، وَمَا ذَبَحْتُمْ أَنْتُمْ فَكُلُوهُ، فَأَنْزَلَ الله:{وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} . [جه 3173، ن 4437]
2819 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا عِمْرَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عن عَطَاءِ بْنِ السَّائِب، عن سَعِيدِ بْن جُبَيْرٍ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "جَاءَتِ الْيَهُودُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: نأكُلُ مِمَّا قَتَلْنَا، وَلَا نَأكُلُ مِمَّا قَتَلَ الله؟ فَأَنْزَلَ الله تَعَالَي: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ
…
} إِلَى آخِرِ الآيَةِ". [ت 3069، ق 9/ 240، طب 12295]
===
عن عكرمة، عن ابن عباس في قوله:{وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ} ) أي: ليُوَسْوِسُون {إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ} يقولون: ما ذبح الله) أي: قتله الله وأماته (فلا تأكلوه، وما ذبحتم أنتم فكلوه، فأنزل الله: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}).
2819 -
(حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا عمران بن عيينة) بن أبي عمران الهلالي، أبو الحسن الكوفي، أخو سفيان، قال ابن معين وأبو زرعة: صالح الحديث، وقال أبو حاتم: لا يحتج بحديثه، لأنه يأتي بالمناكير، وقال الآجُرِّي: سئل أبو داود عن إبراهيم وعمران ومحمد بن عيينة؟ فقال: كلهم صالح، وحديثهم قريب، وقال العقيلي: في حديثه وهم وخطأ، وذكره ابن حبان في "الثقات".
(عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: جاءت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: نأكل مما قتلنا، ولا نأكل مما قتل الله؟ فأنزل الله تعالى) في جوابه: ({وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} (2) إلى آخر الآية)
(1) زاد في نسخة: "يعنون الميتة لِم لا تأكلونه، فأنزل الله: {وَلَا تَأْكُلُوا
…
} الآية"، هكذا في "جامع الأصول" (2/ 135) رقم (620) من رواية أبي داود. (ش).
(2)
وستأتي المذاهب في التسمية في هامش "باب الصيد". (ش).