الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(126) بابٌ: فِى التَّفْرِيقِ بَيْنَ السَّبْىِ
2696 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِى شَبِيبٍ، عَنْ عَلِىٍّ رضي الله عنه:"أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ جَارِيَةٍ وَوَلَدِهَا، فَنَهَاهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ وَرَدَّ الْبَيْعَ".
===
(126)
(بابٌ: فِى التَّفْرِيقِ بَيْنَ السَّبْىِ)
2696 -
(حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا إسحاق بن منصور، ثنا عبد السلام بن حرب، عن يزيد بن عبد الرحمن) بن أبي سلامة، أبو خالد الدالاني، (عن الحكم) بن عتيبة، (عن ميمون بن أبي شبيب) الربعي، أبو نصر الكوفي، قال علي بن المديني: خفي علينا أمره، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أبو داود: لم يدرك عائشة، وعن ابن معين: ضعيف، وقال ابن خراش: لم يسمع من عليٍّ.
(عن علي رضي الله عنه: أنه) أي: عليًّا (فرق بين جارية وولدها) بالبيع، (فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك) أي التفريق (ورد البيع).
وأخرج الترمذي (1) في هذا الباب من حديث حماد بن سلمة عن الحجاج، عن الحكم، عن ميمون بن أبي شبيب، عن علي قال:"وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين، فبعت أحدهما، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي ما فعل غلامك؟ فأخبرته، فقال: رده، رده"، هذا حديث حسن غريب، قال الترمذي (2):
(1)"سنن الترمذي"(1284).
(2)
قال الشوكاني (3/ 534): في أحاديث الباب دليل على تحريم التفريق بين الوالدة والولد وبين الأخوين، أما في الوالدة والولد فحكي الإجماع، واختلف في انعقاد البيع، فذهب الشافعي إلى أنه لا ينعقد، وقال أبو حنيفة - وهو قول الشافعي-: ينعقد، وأما بقية القرابة فذهب أبو حنيفة إلى أنه يحرم التفريق قياسًا، وقال الشافعي: لا يحرم
…
إلخ. (ش).
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَمَيْمُونٌ لَمْ يُدْرِكْ عَلِيًّا، قُتِلَ بِالْجَمَاجِمِ. وَالْجَمَاجِمُ سَنَةُ ثَلَاثٍ وَثَمَانِينَ.
===
وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم التفريق بين السبي في البيع، ورخص بعض أهل العلم في التفريق بين المولدات الذين ولدوا في أرض الإِسلام، والقول الأول أصح، وروي عن إبراهيم أنه فرق بين والدة وولدها في البيع، فقيل له في ذلك؟ فقال: إني قد استأذنتها في ذلك فرضيت.
وقال في "الهداية"(1): ومن ملك مملوكين صغيرين، أحدهما ذو رحم محرم من الآخر، لم يفرق بينهما، وكذلك إن كان أحدهما كبيرًا، ثم قال: ثم المنع معلول بالقرابة المحرَّمة للنكاح، حتى لا يدخل فيه محرم غير قريب، ولا قريب غير محرم، ولا يدخل فيه الزوجان حتى جاز التفريق بينهما، ولو كان التفريق بحق مستحق لا بأس به، كدفع أحدهما بالجناية وبيعه بالدَّين ورده بالعيب، فإن فرق كره له ذلك وجاز العقد.
وعن أبي يوسف أنه لا يجوز في قرابة الولادة، ويجوز في غيرها، وعنه أنه لا يجوز في جميع ذلك لما روينا، فإن الأمر بالإدراك والرد لا يكون إلَّا في البيع الفاسد. ولهما أن ركن البيع صدر من أهله في محله، وإنما الكراهة لمعنى مجاور، فشابه كراهة الاستيام، وإن كانا كبيرين فلا بأس بالتفريق بينهما لأنه ليس في معنى ما ورد به النص، وقد صح أنه فرَّق بين مارية وسيرين، وكانتا أمَتَين أختين.
(قال أبو داود: وميمون لم يدرك (2) عليًّا، قتل) أي: ميمون بن أبي شبيب (بالجماجم) أي: في الوقعة التي وقعت بدير الجماجم بين ابن الأشعث والحجاج، ودير الجماجم: موضع بقرب الكوفة (والجماجم) أي: وقعة دير الجماجم (سنة ثلاث وثمانين)، وليس هذا دليل على عدم إدراك ميمون بن شبيب
(1)"الهداية"(3/ 54).
(2)
أي منقطع، وصححه الحاكم (2/ 55) وغيره كما في "التلخيص الحبير"(3/ 43). (ش).