الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(149) بَابٌ: فِى النَّفْلِ
===
أبو حاتم: لا بأس به، وقال ابن سعد: كان ثقة، وقد تقدم عن ابن القطان أنه قال في بيان علة يعقوب وابنه مجمع: ثقة، فوثقه ابن القطان نصًّا.
وقال في "الجوهر النقي"(1): حديث مجمع بن جارية، وفي سنده مجمع بن يعقوب، فحكي عن الشافعي أنه قال: شيخ لا يعرف، قلت: هذا الحديث أخرجه الحاكم في "المستدرك" وقال: حديث كبير صحيح الإسناد، ومجمع بن يعقوب معروف، قال صاحب "الكمال": روى عنه القعنبي، ويحيى الوُحاظي، وإسماعيل بن أبي أويس، ويونس المؤدب، وأبو عامر العقدي، وغيرهم، وقال ابن سعد: توفي بالمدينة، وكان ثقة، وقال أبو حاتم وابن معين: ليس به بأس، وروى له أبو داود والنسائي، انتهى.
ومعلوم أن ابن معين إذا قال: ليس به بأس، فهو توثيق، انتهى، وكذا قال الحافظ شمس الدين الذهبي في "تلخيصه" (2) بعد تخريج الحديث: صحيح.
(149)
(بابٌ: فِى النَّفْلِ)(3)
والمراد بالنفل: الغنيمة (4) ، لأنها فضل من الله سبحانه وعطاؤه، ويذكر
(1) انظر: "السنن الكبرى"(6/ 325).
(2)
انظر: "المستدرك مع التلخيص"(1/ 131).
(3)
اِعلم أنهم بعد ما اتفقوا على جواز تنفيل الإِمام اختلفوا في محله، هل هو من أصل الغنيمة أو من أربعة الأخماس أو من الخمس أو خمس الخمس؟ كما بسط الاختلاف فيه في "الأوجز"، والجملة أن محله خمس الخمس في الأصح من ثلاثة أقوال للشافعي، وخمس الغنيمة عند الإِمام مالك، وأربعة أخماسها عند الإِمام أحمد، إلا أن عند الشافعي وأحمد يستثنى من ذلك السلب، فإنه من أصل الغنيمة عندهما، بخلاف الإِمام مالك والحنفية، فلا فرق عندهما في السلب وغيره، ومذهب الحنفية في النفل: أنه إن قيَّده الإِمام بما بعد الخمس فقال مثلًا: "من فعل كذا فله كذا بعد الخمس" يكون محله أربعة الأخماس، وإن لم يقيده فمحله أصل الغنيمة، كذا في "الأوجز"(9/ 121 - 122). (ش).
(4)
ذكر المصنف في هذا الباب ما يتعلق بغنائم بدر، وهي التي نزل فيها قوله تعالى: {يسئلونك عن الأنفال
…
} إلخ {الأنفال: 1]، فعبرها المصنف أيضًا بالنفل اتباعًا للقرآن.
2737 -
حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ قَالَ: أَنَا خَالِدٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ بَدْرٍ: «مَنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا فَلَهُ مِنَ النَّفْلِ كَذَا وَكَذَا» .
قَالَ: فَتَقَدَّمَ الْفِتْيَانُ وَلَزِمَ الْمَشْيَخَةُ الرَّايَاتِ، فَلَمْ يَبْرَحُوهَا، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، قَالَتِ (1) الْمَشْيَخَةُ: كُنَّا رِدْءًا لَكُمْ، لَوِ انْهَزَمْتُمْ فِئْتُمْ (2) إِلَيْنَا، فَلَا تَذْهَبُوا بِالْمَغْنَمِ وَنَبْقَى، فَأَبَى الْفِتْيَانُ، فَقَالُوا: جَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَنَا،
===
في هذا الباب من حكمها غير ما ذكر في الأبواب المتقدمة، أو المراد من النفل ما يخصه الإِمام من السلب وغيره للتحريض.
2737 -
(حدثنا وهب بن بقية قال: أنا خالد، عن داود، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا)، أي قال مثلًا: من قتل قتيلًا فله سلبه (قال) أي: ابن عباس: (فتقدم الفتيان) للقتال (ولزم المشيخة الرايات، فلم يبرحوها) أي: لم يفارقوها.
(فلما فتح الله عليهم، قالت المشيخة: كنا ردءًا) أي: عونًا وظهيرًا (لكم، لو انهزمتم فئتم) أي: رجعتم (إلينا، فلا تذهبوا بالمغنم) أي كله (ونبقى) محرومين عنه، (فأبى الفتيان، فقالوا: جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا) وهو ما روي عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أتى مكان كذا وكذا فله كذا وكذا، أو فعل كذا وكذا فله كذا وكذا، فتسارع الشبان، وبقي الشيوخ عند الرايات، فلما فتح عليهم، جاؤوا يطلبون ما جعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم.
(1) في نسخة: "قال".
(2)
في نسخة: "لفئتم".
فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ قُلِ الأَنْفَالُ لِلَّهِ والرسول} إِلَى قَوْلِهِ: {كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ} ، يَقُولُ: فَكَانَ ذَلِكَ خَيْرًا لَهُمْ، فَكَذَلِكَ أَيْضًا، فَأَطِيعُونِى فَإِنِّى أَعْلَمُ بِعَاقِبَةِ هَذَا مِنْكُمْ. [ك 2/ 221، السنن الكبرى 11197]
2738 -
حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، نَا هُشَيْمٌ قَالَ: نَا (1) دَاوُدُ بْنُ أَبِى هِنْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا
===
(فأنزل الله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ} (2)، فذكر الله تعالى للتوطئة والتبرك، والمعنى أن قسمة الغنائم موكولة إلى رأيه صلى الله عليه وسلم يقسمها كيف يشاء (إلي قوله:{كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ} (3) أي: الخروج. (يقول: فكان ذلك) أي الخروج (خيرا لهم، فكذلك) أي: قسم الغنائم (أيضًا، فأطيعوني) في قسم الغنيمة ولا تنازعوا فيها (فإني أعلم بعاقبة هذا منكم) فسلموا لله ولرسوله يحكمان فيها بما شاءا أو يضعانها حيث أرادا.
2738 -
(حدثنا زياد بن أيوب، نا هشيم قال: نا داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: من قتل قتيلًا
(1) في نسخة: "أنا".
(2)
وأفاد مولانا الشيخ النانوتوي في مكاتيبه "قاسم العلوم": أن خلقة الناس للعبادة {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ
…
} الآية [الذاريات: 56]، فمن لم يعبد فهم كالأنعام بل هم أضل، ويجوز للرجل التصرف والتغلب على الأنعام، فكذلك يجوز للمسلم التغلب عليهم، والأموال كلها في الحقيقة لله عز وجل، فهي بمنزلة رجل غرس في أرض مالحة، ولما لم ينبت أخرج أشجاره وغرسها في أرض صالحة، كذلك الأموال تخرج من الكفار وتعطى المسلمين، انتهى. (ش).
(3)
سورة الأنفال: الآية 1 - 5.
فَلَهُ كَذَا وَكَذَا، وَمَنْ أَسَرَ أَسِيرًا فَلَهُ كَذَا وَكَذَا» ، ثُمَّ سَاقَ نَحْوَهُ، وَحَدِيثُ خَالِدٍ أَتَمُّ. [ق 6/ 316، ك 2/ 221]
2739 -
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلَالٍ،
===
فله كذا وكدا، ومن أسر أسيرًا فله كذا وكذا) (1).
وفي "السير الكبير"(2): وذكر عن موسى بن سعد بن زيد قال: نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: من قتل قتيلًا فله سلبه، ومن أسر أسيرًا فهو له، فأعطى قاتل أبي جهل- لعنه الله- سلبه، وما أخذوا بغير قتال، قسمه بينهم عن فواق، يعني عن سواء.
وهكذا ذكره ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت الآية: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ} إلى قوله تعالى: {لَكَارِهُونَ} (3) فقسمها بينهم بالسواء، وقد اتفقت الروايات [على] أنه أعطى كل قاتل سلب قتيله يومئذ على ما ذكر عن عاصم بن عمر بن قتادة، قال: أخذ علي رضي الله عنه سلب الوليد بن عتبة، وأخذ حمزة رضي الله عنه سلب عتبة، وأخذ عبيدة بن الحارث رضي الله عنه سلب شيبة، فدفع إلى ورثته، وكان عبيدة قد جرح، فمات بذات أجذال (4) في الصفراء قبل أن ينتهي إلى المدينة.
(ثم ساق نحوه، وحديث خالد) المتقدم (أتم) من حديث هشيم هذا.
2739 -
(حدثنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال،
(1) وفي "حاشية شرح الإقناع"(4/ 265): لا يجوز شرط، من غنم شيئًا فهو له، خلافًا للأئمة الثلاثة، وما نقل أنه صلى الله عليه وسلم فعل كذا لم يثبت، وبفرض ثبوته فالغنيمة كانت له يتصرف فيها بما يراه. (ش).
(2)
انظر: "السير الكبير"(2/ 598).
(3)
سورة الأنفال: الآية 1.
(4)
في الأصل: "أجدال" بالدال، والصواب:"أجذال" بالذال. و"ذات أجذال": هو البريد الخامس من المدينة لمن يريد بدرًا. انظر: "معجم البلدان"(1/ 101)، و"الطبقات الكبرى"(3/ 38).
قَالَ: نَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ الْهَمْدَانِىُّ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ أَبِى زَائِدَةَ قَالَ: نِا (1) دَاوُدُ بِهَذَا الْحَدِيثِ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: "فَقَسَّمَهَا (2) رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالسَّوَاءِ"، وَحَدِيثُ خَالِدٍ أَتَمُّ. [انظر الحديث السابق]
2740 -
حَدَّثَنِا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ، عَنْ أَبِى بَكْرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جِئْتُ إِلَى
===
قال: نا يزيد بن خالد بن موهب الهمداني قال: نا يحيى بن أبي زائدة قال) أي: يحيى بن أبي زائدة: (نا داود بهذا الحديث) المتقدم (بإسناده، قال) يحيى في حديثه، أو ابن عباس:(قسمها) أي: غنيمة بدر (رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواء).
معناه أن الصحابة الذين كانوا معه في بدر لما تشاجروا في قسم الغنيمة، وكانوا ثلاث فرق، فانطلقت طائفة في أثر الذين انهزموا من الكفار يهزمون ويقتلون، وأكبت طائفة على الغنائم يحوونها ويجمعونها، وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب العدو منه غرة، حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض، قال الذين جمعوا الغنائم: نحن حويناها وجمعناها، فليس لأحد فيها نصيب، وقال الذين خرجوا لطلب العدو: لستم بأحق بها منا، نحن نفينا عنها العدو وهزمناهم، وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم: لستم بأحق منا، نحن أحدقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وخفنا أن يصيب العدو منه غرة، فاشتغلنا به، فنزلت:{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ} والآية، فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الفرق الثلاث على السواء، ولم يفضل بعضهم على بعض.
(وحديث خالد أتم) من حديث يحيى بن أبي زائدة.
2740 -
(حدثنا هناد بن السري، عن أبي بكر) بن عياش، (عن عاصم، عن مصعب بن سعد، عن أبيه) أي: سعد بن أبي وقاص (قال: جئت إلى
(1) في نسخة: "أنا".
(2)
في نسخة: "فقسمها".
النَّبِى صلى الله عليه وسلم يَوْمَ بَدْرٍ بِسَيْفٍ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ اللَّهَ قَدْ شَفَى صَدْرِى الْيَوْمَ مِنَ الْعَدُوِّ، فَهَبْ لِى هَذَا السَّيْفَ، قَالَ:"إِنَّ هَذَا السَّيْفَ لَيْسَ لِى وَلَا لَكَ"، فَذَهَبْتُ وَأَنَا أَقُولُ: يُعْطَاهُ الْيَوْمَ مَنْ لَمْ يُبْلِ بَلَائِى، فَبَيْنَا أَنَا إِذْ جَاءَنِى الرَّسُولُ فَقَالَ: أَجِبْ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ نَزَلَ فِىَّ شَىْءٌ بِكَلَامِى (1) ، فَجِئْتُ، فَقَالَ لِى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّكَ سَأَلْتَنِى هَذَا السَّيْفَ، وَلَيْسَ هُوَ لِى وَلَا لَكَ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَهُ لِى فَهُوَ لَكَ" ثُمَّ قَرَأَ:
===
النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر بسيف) قبل نزول قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ} (2)، وكان ذلك السيف لسعيد بن العاص، فقتله وأخذه، وكان يسمى ذا الكنيفة (فقلت: يا رسول الله! إن الله قد شفى صدري اليوم من العدو) فجعلهم طعمة لسيوفنا (فهب لي هذا السيف) لأقاتل به في سبيل الله.
(قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن هذا السيف ليس لي) فأعطيك (ولا لك) فتأخذه، لأنه لم ينزل علي فيه حكم. (فذهبت) أي: رجعت (وأنا أقول: يعطاه) أي: السيف (اليوم من لم يبل بلائي) أي: من لم يعمل مثل عملي في الحرب، ولم يختبر مثل اختباري من دخولي في غمار الحرب.
(فبينا أنا) مشتغل في همي (إذ جاءني الرسول) لم أقف على تسميته (فقال) الرسول: (أحب) أي: يدعوك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجب (فظننت) أي: خفت (أنه نزل فيَّ شيء) أي: من العتاب (بكلامي) الذي قلته: إنه يعطى اليوم من لم يبل بلائي (فجئت) رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إنك سألتني هذا السيف، وليس) أي: والحال أنه لم يكن (هو لي ولا لك، وإن الله قد جعله لي) فأنا أعطيكه (فهو لك، ثم قرأ:
(1) في نسحة: "من كلامي".
(2)
سورة الأنفال: الآية 1.
{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ
…
} إِلَى آخِرِ الآيَةِ". [ت 3079، حم 1/ 178، م 1748، ق 6/ 291، ك 2/ 132]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قِرَاءَةُ (1) ابْنِ مَسْعُودٍ: يَسْأَلُونَكَ النَّفْلَ.
===
{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ} إلى آخر الآية (2).
(قال أبو داود: قراءة ابن مسعود: يسألونك النفل) قلت: ليس قراءة ابن مسعود بصيغة الواحد، وليس المراد أن الاختلاف في لفظ الواحد والجمع، بل الاختلاف الواقع بين القراءتين هو أن قراءة الجمهور بلفظ:"عن"، وقراءة ابن مسعود بغير لفظ:"عن"، فقراءته: يسألونك الأنفال، كما ذكره ابن جرير في "تفسيره" (3): حدثنا ابن بشار قال: ثنا مؤمل قال: ثنا سفيان، عن الأعمش، قال: كان أصحاب عبد الله يقرؤونها: "يسألونك الأنفال". وحدثنا ابن وكيع قال: ثنا المحاربي، عن جويبر، عن الضحاك قال: هي في قراءة ابن مسعود: "يسألونك الأنفال"، وهذا إشارة إلى الاختلاف في معنى الآية على القراءتين، فعلى قراءة الجمهور معنى الآية: يسألونك عن حكم الأنفال لمن هو؟ ومعناها على قراءة ابن مسعود: يسألك الناسُ الأنفال (4)، كما سأل سعد السيف وغيرُه غيرَه.
وأورد مسلم هذا الحديث في "صحيحه"(5): حدثنا قتيبة بن سعيد قال: نا أبو عوانة، عن سماك، عن مصعب بن سعد، عن أبيه قال: أخذ أبي من الخمس سيفًا، فزاد لفظ:"من الخمس"، وهو مشكل، فإن الخمس لم يكن يومئذ، بل نزل الخمس بعد ذلك بزمان، وهو قوله تعالى:
(1) في نسخة: "قرأه".
(2)
سورة الأنفال: الآية 1.
(3)
انظر: "جامع البيان"(6/ 174).
(4)
في الأصل: "يسئلوا الناس عنك الأنفال"، وفيها تحريف.
(5)
"صحيح مسلم"(1748).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
{وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} (1)، ولهذا قال بعض العلماء: إن هذه الآية ناسخة لتلك.
وفيه إشكال آخر؛ وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: "من قتل قتيلًا فله سلبه"، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قتل سعيد بن العاص، وأخذ سيفه، فكان هو أحق به، فكيف منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم لما كان لم ينزل حكم في الغنيمة، فكيف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من قتل قتيلًا فله سلبه"؟ فالسلب كان من جملة الغنيمة، ولم ينزل فيه حكم الله، فكيف جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم للقاتل؟ .
ويمكن أن يقال في الجواب عنه: إن الغنيمة كانت حرامًا على الأمم السابقة، بل كانت النار تأتيها فتأكلها، وكانت هذه علامة القبول، وظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دينه وشريعته مبناه على اليسر، والتشديدات التي كانت في الأمم السالفة لم تبق في أمته، فتحل الغنائم لأمته.
ثم قد أشير إليه في قوله تعالى: {فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ} الآية (2)، وكذلك قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ} (3)، فحرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في بدر بقوله:"من قتل قتيلًا فله سلبه"، على معنى أن يكون له سلبه بحكم الله تعالى إن شاء الله تعالى، وينتظر نزول الحكم بذلك، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه سأله السيف قبل نزول الحكم في الغنيمة، فمنعه صلى الله عليه وسلم، ثم نزل حكمه في قوله: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ
…
} الآية، بأنه مفوض إلى رأيه صلى الله عليه وسلم فجعله له، وكذلك كل من قتل قتيلًا أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه له، والله تعالى أعلم.
(1) سورة الأنفال: الآية 41.
(2)
سورة النساء: الآية 84.
(3)
سورة الأنفال: الآية 65.
(150)
بَابٌ: فِى النَّفَلِ (1) للسَّرِيَّةِ تَخْرُجُ مِنَ الْعَسْكَرِ
2741 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ، نَا (2) ابْنُ مُسْلِمٍ. (ح): وَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْطَاكِىُّ قَالَ: نَا مُبَشِّرٌ. (ح): وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِىُّ، أَنَّ الْحَكَمَ بْنَ نَافِعٍ حَدَّثَهُمْ، الْمعْنَى، كُلُّهُمْ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِى حَمْزَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى جَيْشٍ قِبَلَ نَجْدٍ، وَانْبَعَثَتْ سَرِيَّةٌ
===
(150)
(بَابٌ: فِى النَّفَلِ (1) للسَّرِيَّةِ تَخْرُجُ مِنَ العَسْكَرِ)
أي: إذا خرج العسكر لقتال العدو، فأرسل أمير العسكر سرية، أي: قطعة منه إلى جانب آخر فينفل لها
2741 -
(حدثنا عبد الوهاب بن نجدة (3)، نا ابن مسلم) وهو الوليد (4) بن مسلم، كما في نسخة، (ح: ونا موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي قال: نا مبشر، ح: ونا محمد بن عوف الطائي، أن الحكم بن نافع، حدثهم) أي: حدث الحكم بن نافع محمد بن عوف ومن معه (المعنى) أي معنى حديث محمد بن عوف وحديث من معه من أصحاب الحكم بن نافع واحد، ويحتمل أن يكون المعنى: أن معنى حديث وليد بن مسلم وحديث مبشر وحديث الحكم بن نافع واحد، يروي (كلهم) أي: الوليد ومبشر والحكم بن نافع.
(عن شعيب بن أبي حمزة، عن نافع، عن ابن عمر قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش قِبل) بكسر القاف وفتح الموحدة، أي: جانب (نجد) وجهتها (وانبعثت سرية) بفتح المهملة وكسر الراء وتشديد التحتانية، هي التي تخرج بالليل، وهي قطعة من الجيش، تخرج منه، وتعود إليه، وهي من مائة إلى
(1) في نسخة بدله: "نفل السرية".
(2)
زاد في نسخة: "الوليد".
(3)
بفتح النون وسكون الجيم. "ابن رسلان". (ش).
(4)
القرشي الشامي كما أظن. "ابن رسلان". (ش).
مِنَ الْجَيْشِ، فَكَانَ سُهْمَانُ الْجَيْشِ اثْنَىْ عَشَرَ بَعِيرًا اثْنَىْ عَشَرَ بَعِيرًا، وَنَفَّلَ أَهْلَ السَّرِيَّةِ بَعِيرًا بَعِيرًا، فَكَانَتْ سُهْمَانُهُمْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ". [حم 2/ 10]
===
خمسمائة، فما زاد على خمسمائة يقال له: منسر، بالنون والمهملة، فإن زاد على ثمان مائة سمي: جيشًا، وما بينهما يسمى: هبطة، فإن زاد على أربعة آلاف يسمى: جحفلًا، فإن زاد فجيش جرّار، والخميس: الجيش العظيم، وما افترق من السرية يسمى: بعثًا، فالعشرة فما بعدها تسمى: حفيرة، والأربعون: عصبة، وإلى ثلاثمائة: مقنب بقاف ونون ثم موحدة، فإن زاد سمي: جمرة بالجيم، والكتيبة: ما اجتمع ولم ينتشر، قاله الحافظ في "الفتح"(1).
(من الجيش) إلى خَضِرة، وهي أرض محارب بنجد على غطفان، في شعبان سنة ثمان قبل فتح مكة، وكان أميرَها أبو قتادة، وكانوا خمسة عشر رجلًا، وكان فيهم عبد الله بن عمر، وأمره أن يشُنَّ عليهم الغارة، فسار وكمن النهار، فهجم عليهم، فأحاط بهم، وقتل منهم رجالًا، فقتل من أشرف منهم، فغنموا إبلًا كثيرة وغنمًا، ذكر أهل السير أنها مائتا بعير وألفا شاة.
(فكان سهمان) بضم السين وسكون الهاء، جمع سهم، أي نصيب كل واحد من (الجيش اثني عشر بعيرًا اثني عشر بعيرًا)، قال النووي (2): وقد قيل: معناه (3) سهمان جميع الغانمين اثنا عشر بعيرًا، وهذا غلط، فقد جاء في بعض روايات أبي داود وغيره: أن اثني عشر بعيرًا كانت سهمان كل واحد من الجيش والسرية، ونفل السرية سوى هذا بعيرًا بعيرًا.
(ونفل أهل السرية بعيرًا بعيرًا) أي زائدًا على الاثني عشر بطريق التنفيل (فكانت سهمانهم) أي: أهل السرية (ثلاثة عشر ثلاثة عشر).
(1)"فتح الباري"(8/ 56).
(2)
"شرح صحيح مسلم" للنووي (6/ 300).
(3)
أي: جميع أنصبائهم كانت اثنا عشر فقط، لا لكل واحد منهم، كذا في "فتح الباري"(6/ 300). (ش).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
قال الحافظ (1): واختلف الرواة في القسم والتنفيل، هل كانا جميعًا من أمير ذلك الجيش، أو من النبي صلى الله عليه وسلم، أو أحدهما من أحدهما؟ فرواية ابن إسحاق صريحة أن التنفيل كان من الأمير، والقسم من النبي صلى الله عليه وسلم، وظاهر رواية الليث، عن نافع عند مسلم أن ذلك صدر من أمير الجيش، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مقررًا لذلك ومجيزًا له، فتجتمع الروايتان، وفي الحديث: أن الجيش إذا انفرد منه قطعة، فغنموا شيئًا كانت الغنيمة للجميع.
قال ابن عبد البر: لا يختلف الفقهاء في ذلك، أي: إذا خرج الجيش جميعه، ثم انفردت منه قطعة، انتهى. وليس المراد بالجيش: القاعد في بلاد الإِسلام، فإنه لا يشارك الجيش الخارج إلى بلاد العدو.
ثم اعلم أن أهل السير ذكروا أن الغنيمة كانت مائتي بعير وألفي شاة، وقال ابن عبد البر في روايته: إن ذلك الجيش كان أربعة آلاف، والسرية التي خرجت منه كانت خمسة عشر رجلًا، فكيف تقسم مئتا بعير على أربعة آلاف، حتى يكون نصيب كل واحد منهم اثنا عشر بعيرًا اثنا عشر بعيرًا؟
وهذا غير ممكن، إلا أن يقال: إن هذا العدد من البعير والشاة كانت من غنيمة السرية، وأما ما غنم العسكر فهو زائد على هذه الغنيمة، فكل ما غنم العسكر وحده، والسرية وحدها، لما قسمت عليهم حصل لكل واحد منهم اثنا عشر بعيرًا، ونفل رجال السرية بعير بعير، ولم يذكر في الحديث عدد جميع ما غنمه العسكر والسرية.
وهذا التأويل على تقدير أن يكون هذا الحديث محفوظًا، وإلَّا فالذي وقع في الروايات الصحيحة المعتبرة أن هذه القسمة كانت على السرية فقط، ولم يذكر أحد منهم خروج الجيش، وعلى هذه الروايات لا تحتاج إلى التأويل.
(1)"فتح الباري"(6/ 240).
2742 -
حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ الدِّمَشْقِىّ قَالَ: قَالَ الْوَلِيدُ - يَعْنِى ابْنَ مُسْلِمٍ -: حَدَّثْتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ بِهَذَا الْحَدِيثِ، قُلْتُ: وَكَذَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى فَرْوَةَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: لَا يَعْدِلُ (1) مَنْ سَمَّيْتَ بِمَالِكٍ، هَكَذَا أَوْ نَحْوَهُ، يَعْنِى مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ. [انظر سابقه، وم 1749]
===
2742 -
(حدثنا الوليد بن عتبة الدمشقي قال: قال الوليد -يعني ابن مسلم-: حدثت ابن المبارك بهذا الحديث) أي: المتقدم (قلت: وكذا حدثنا ابن أبي فروة) أي: كما حدثنا شعيب بن أبي حمزة، كذلك حدثناه ابن أبي فروة، وهو إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عبد الرحمن الأسود، أبو سليمان الأموي، مولى آل عثمان، اتفق المحدثون على أنه متروك، (عن نافع قال: لا يعدل) أي: لا يساوي (من سميت) يعني شعيب بن أبي حمزة وابن أبي فروة (بمالك، هكذا أو نحوه، يعني مالك بن أنس).
وقد وقع الخبط والخلط من صاحب "العون"(2) في بيان مراد عبد الله بن المبارك رحمه الله، والذي عندي في معناه ومراده: أن ابن المبارك أشار إلى اختلاف الواقع بين ما حدث الوليد بن مسلم عن شعيب بن أبي حمزة عن نافع، وما حدث ابن أبي فروة عن نافع، وبين حديث مالك رحمه الله عن نافع، فإن الذي حدثه مالك عن نافع هو المعتبر، وأما ما حدث به شعيب وابن أبي فروة وإن كان فيه المتابعة فغير معتبر.
والاختلاف الذي وقع بين حديثهما وبين حديث مالك أن في حديثهما ذكر بعث الجيش، ثم بعث السرية منه، وأن سهمان الجيش اثنا عشر بعيرًا اثنا عشر بعيرًا، يعني حصل لكل واحد من أشخاص الجيش والسرية اثنا عشر بعيرًا اثنا عشر بعيرًا.
(1) في نسخة: "تعدل".
(2)
"عون المعبود"(7/ 297).
2743 -
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، نَا عَبْدَةُ (1) ، عْنِ مُحَمَّدٍ - يَعْنِى ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً إِلَى نَجْدٍ، فَخَرَجْتُ مَعَهَا، فَأَصَبْنَا نَعَمًا كَثِيرًا، فَنَفَّلَنَا أَمِيرُنَا بَعِيرًا بَعِيرًا لِكُلِّ إِنْسَانٍ، ثُمَّ قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَسَّمَ بَيْنَنَا غَنِيمَتَنَا، فَأَصَابَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا اثْنَىْ عَشَرَ بَعِيرًا بَعْدَ الْخُمُسِ،
===
وليس في حديث مالك ذكر بعث الجيش، ولا ذكر بعث السرية من الجيش، ولا ذكر السهمان للجيش، بل فيه بعث السرية وذكر السهمان لها فقط لا للجيش، ويؤيده أن عدد الجيش كانوا أربعة آلاف، فإذا كانت الاثنا عشر سهمان جميع الجيش يبلغ عدد الأبعرة زائدًا على ستين ألفًا، فلهذا رد ابن المبارك حديثهما، وقوى حديث مالك، لأنه أتقن وأحفظ وأثبت منهما.
وقد تأيدت رواية مالك برواية الليث وعبيد الله وغيرهما، وقد صرح ابن سعد في "الطبقات" (2): فكانت الإبل مائتي بعير، والغنم ألفي شاة، وسبوا سبيًا كثيرًا، وجمعوا الغنائم، فأخرجوا الخمس، فعزلوه وقسموا ما بقي على أهل السرية، فأصاب كل رجل منهم اثنا عشر بعيرًا، فعدل البعير بعشر من الغنم، انتهى.
2743 -
(حدثنا هناد، نا عبدة، عن محمد -يعني ابن إسحاق-، عن نافع، عن ابن عمر قال: بعث رسول الله سرية إلى نجد، فخرجت معها) أي: مع السرية (فأصبنا نعمًا) أي: إبلًا (كثيرًا، فنفلنا أميرنا بعيرًا بعيرًا لكل إنسان) منا، (ثم قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم) المدينة (فقسم بيننا غنيمتنا، فأصاب كل رجل منا اثني عشر بعيرًا بعد الخمس) يعني أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم منها الخمس أولًا، ثم قسمها بين أهل السرية، فأصاب كل رجل منها اثنا عشر بعيرًا.
(1) في نسخة: "يعني ابن سليمان الكلابي".
(2)
"الطبقات الكبرى"(2/ 132).
وَمَا حَاسَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالَّذِى أَعْطَانَا صَاحِبُنَا، وَلَا عَابَ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا صَنَعَ، فَكَانَ لِكُلٍّ (1) مِنَّا ثَلَاثَةَ عَشَرَ بَعِيرًا بِنَفْلِهِ". [ق 6/ 312]
2744 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ، عَنْ مَالِكٍ. (ح): وَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ وَيَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَا: نَا اللَّيْثُ، الْمَعْنَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
===
(وما حاسبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي أعطانا صاحبنا) أي: أميرنا، أي: بعيرًا بعيرًا لكل واحد منا، (ولا عاب) رسول الله صلى الله عليه وسلم (عليه) أي على الأمير (ما صنع) أي: الأمير من تنفيله بعيرًا بعيرًا لكل واحد.
(فكان لكل منا ثلاثة عشر بعيرًا بنفله)، وهذا الحديث يدل على أن النفل الذي أعطى الأمير لكل واحد من أهل السرية كان قبل إخراج الخمس، ولم يغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قرره على ذلك.
قال في "شرح السير الكبير"(2): وذكر عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثًا قِبل نجد، فغنموا إبلًا كثيرًا، فكانت سهامهم اثني عشر بعيرًا ونفلوا بعيرًا بعيرًا، وتأويل هذا أنهم نفلوا ذلك من الخمس لحاجتهم، أو نفلوا ذلك بينهم بالسوية، وقد كانوا رُجَّالًا (3) كلهم أو فرسانًا كلهم، وعندنا مثل هذا التنفيل بعد الإصابة يجوز، لأنه في معنى القسمة، وإنما لا يجوز التنفيل بعد الإصابة إذا كان فيه تخصيص بعضهم.
2744 -
(حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، ح: ونا عبد الله بن مسلمة وبزيد بن خالد بن موهب قالا: نا الليث، المعنى) أي: معنى حديث مالك وحديث الليث واحد، (عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1) زاد في نسخة: "رجل".
(2)
"شرح السير الكبير"(2/ 613، 614).
(3)
كذا في الأصل، وفي "شرح السير الكبير":"رَجَّالة" بدل "رُجَّالا".
بَعَثَ سَرِيَّةً، فِيهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قِبَلَ نَجْدٍ، فَغَنِمُوا إِبِلًا كَثِيرَةً، فَكَانَتْ سُهْمَانُهُمُ اثْنَىْ (1) عَشَرَ بَعِيرًا، وَنُفِّلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا". زَادَ ابْنُ مَوْهَبٍ:"فَلَمْ يُغَيِّرْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم". [خ 3135، م 1749]
2745 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِى نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:"بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى سَرِيَّةٍ، فَبَلَغَتْ سُهْمَانُنَا اثْنَىْ عَشَرَ بَعِيرًا، وَنَفَّلَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعِيرًا بَعِيرًا". [خ 4338، م 1749]
===
بعث سرية، فيها عبد الله بن عمر قبل نجد، فغنموا إبلًا كثيرة، فكانت سهمانهم اثني عشر بعيرًا، ونفلوا) أي: نفلهم الأمير (بعيرًا بعيرًا، زاد ابن موهب: فلم يغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم).
قال الحافظ (2): قال ابن عبد البر (3): اتفق جماعة رواة "الموطأ"(4) على روايته بالشك، أي في قوله: اثني عشر بعيرًا، أو أحد عشر بعيرًا، إلَّا الوليد بن مسلم، فإنه رواه عن شعيب ومالك جميعًا فلم يشك، وكأنه حمل رواية مالك على رواية شعيب، قلت: وكذلك أخرج أبو داود، عن القعنبي، عن مالك والليث بغير شك، فكأنه حمل أيضًا رواية مالك على رواية الليث، قال ابن عبد البر: وقال سائر أصحاب نافع: "اثني عشر بعيرًا" بغير شك، لم يقع الشك فيه إلَّا من مالك.
2745 -
(حدثنا مسدد، نا يحيى، عن عبيد الله، حدثني نافع، عن عبد الله) بن عمر (قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، فبلغت سهماننا اثني عشر بعيرًا، ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرًا بعيرًا).
وقد تقدم في الحديث المتقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرر تنفيل الأمير لهم،
(1) في نسخة: "اثنا عشر".
(2)
"فتح الباري"(6/ 239).
(3)
انظر: "التمهيد"(14/ 35 - 36).
(4)
في الأصل: "المولى"، وهو تحريف.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ بُرْدُ بْنُ سِنَانٍ مثلهُ عن نافعٍ مِثْلَ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَرَوَاهُ أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ مِثْلَهُ، إلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَنُفِّلْنَا بَعِيرًا بَعِيرًا، لَمْ يَذْكُرِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم.
2746 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ: حَدَّثَنِى أَبِى، عَنْ جَدِّى. (ح): وَحَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِى يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنِى حُجَيْنٌ، نَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ،
===
ولم يغيره، فالتنفيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم الواقع في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لما قرره ولم يغيره، فكأنه تنفيل منه صلى الله عليه وسلم.
(قال أبو داود: رواه برد بن سنان مثله عن نافع مثل حديث عبيد الله) ولم أجد (1) حديث برد بن سنان عن نافع، (ورواه أيوب، عن نافع مثله، إلَّا أنه قال: ونُفِّلْنا)، قال القسطلاني (2): بضم النون مبنيًا للمفعول (بعيرًا بعيرًا، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم)، وأخرج البخاري في "صحيحه"(3) في باب السرية التي قبل نجد حديث أيوب عن نافع.
2746 -
(حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال: حدثني أبي) أي شعيب، (عن جدي) أي: الليث، (ح: وحدثنا حجاج بن أبي يعقوب قال: حدثني حجين) مصغرًا آخره نون، ابن المثنى اليمامي أبو عمر، نزيل بغداد، خراساني الأصل، قال محمد بن رافع وصالح بن محمد: ثقة، وقال أبو بكر الجارودي: ثقة ثقة، وقال ابن سعد: كان ثقة، مات ببغداد، قلت: وذكره ابن حبان في "الثقات"(نا الليث، عن عقيل) بن خالد.
(1) قلت: أخرج روايته ابن حبان في "صحيحه"(11/ 163) رقم (4832)، والطبراني في "معجمه الكبير"(12/ 385) رقم (13426).
(2)
"إرشاد الساري"(9/ 370).
(3)
رقم (4338)، وأيضًا أخرجه أحمد في "مسنده"(2/ 151)، ومسلم في "صحيحه"(1749).
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ (1) يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً النَّفْلَ سِوَى قَسْمِ عَامَّةِ الْجَيْشِ، وَالْخُمُسُ وَاجِبٌ فِى ذَلِكَ كُلِّهُ". [خ 3135، م 1750، حم 2/ 140]
===
(عن ابن شهاب، عن سالم، عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان ينفل) إذا خرج الجيش للغزو (بعض من يبعث من السرايا) من بيانية لـ "من"(لأنفسهم خاصة النفل سوى قسم عامة الجيش) فينفل الربع في البدأة، والثلث في الرجعة، (والخمس واجب في ذلك كله)، وهذه الجملة لم يذكرها البخاري في "صحيحه"(2)، والظاهر أنه من قول ابن عمر.
قال في "السير الكبير": وصورة هذا التنفيل أن يقول: من قتل قتيلًا فله سلبه، ومن أسر أسيرًا فهو له، كما أمر به رسول- صلى الله عليه وسلم المنادي حين نادى يوم بدر ويوم حنين، أو يبعث سرية فيقول: لكم الثلث مما تصيبون بعد الخمس، أو يطلق بهذه الكلمة، فعند الإطلاق لهم ثلث المصاب قبل أن يخمس يختصون به، وهم شركاء الجيش فيما بقي بعد ما يرفع منه الخمس، وعند التقييد بهذه الزيادة يُخَمَّسُ ما أصابوا، ثم يكون لهم الثلث مما بقي يختصون به، وهم شركاء الجيش فيما بقي.
وقال فيه في محل آخر: ولو أن الإِمام بعث سرية من دار الإِسلام، فنفل لهم الثلث بعد الخمس أو قبل الخمس كان هذا التنفيل باطلًا، لأن ما خص بعضهم بالتنفيل، ولا مقصود من هذا التنفيل سوى إبطال الخمس، وإبطال تفضيل الفارس على الراجل، وذلك لا يجوز، بخلاف ما إذا التقوا في دار الحرب، ففي التنفيل هناك معنى التخصيص لهم، لأن الجيش شركاء في الغنيمة، ففي التنفيل تخصيصهم ببعض المصاب، وذلك مستقيم.
(1) زاد في نسخة: "كان".
(2)
انظر: "صحيح البخاري"(3135).
2747 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، نَا حُيَىٌّ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِىِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يَوْمَ بَدْرٍ فِى ثَلَاثِمِائَةٍ وَخَمْسَةَ (1) عَشَرَ،
===
2747 -
(حدثنا أحمد بن صالح قال: نا عبد الله بن وهب، نا حيي) بن عبد الله، (عن أبي عبد الرحمن الحبلي) بضم الحاء والباء الموحدة، (عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم بدر في ثلاثمائة وخمسة عشر).
ووقع في رواية "البخاري"(2) في المغازي: "وكان المهاجرون نيفًا على ستين"، قال الحافظ (3): كذا في هذه الرواية، وسيأتي في آخر الكلام على هذه الغزوة أنهم كانوا ثمانين أو زيادة، انتهى. والأنصار نيفًا وأربعين ومائتين، ووقع في حديث "مسلم":"أنها [ثلاثمائة و] تسعة عشر"، وللبزار من حديث أبي موسى:"ثلاثمائة وسبعة عشر"، ولأحمد والبزار والطبراني من حديث ابن عباس:"كان أهل البدر ثلاثمائة وثلاثة عشر"، وهو المشهور عند أهل المغازي.
ويقال عن ابن إسحاق: "وأربعة عشر"، وعند الطبراني والبيهقي من وجه آخر عن أبي أيوب الأنصاري قال:"خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر فقال لأصحابه: تعادوا، فوجدهم ثلاثمائة وأربعة عشر رجلًا، ثم قال صلى الله عليه وسلم لهم: تعادُّوا، فتعادوا مرتين، فأقبل رجل على بكر له ضعيف، وهم يتعادون فتمت العدة ثلاثمائة وخمسة عشر".
وروى البيهقي أيضًا بإسناد حسن وأبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: "خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، ومعه ثلاثمائة وخمسة عشر"، وهذه الرواية لا تنافي التي قبلها، لاحتمال أن تكون الأولى لم يعد النبي صلى الله عليه وسلم،
(1) في نسخة: "وخمس عشرة".
(2)
"صحيح البخاري"(3956).
(3)
"فتح الباري"(7/ 291).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
ولا الرجل الذي أتى آخرًا، وأما الرواية التي فيها:"وتسعة عشر"، فيحتمل أنه ضم إليهم من استصغر، ولم يؤذن له في القتال يومئذ كالبراء وابن عمر، وكذلك أنس.
وقد روى أحمد بسند صحيح عنه: أنه سئل: "هل شهدت بدرًا؟ فقال: وأين أغيب عن بدر"، انتهى. وكأنه كان حينئذ في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وحكى السهيلي: أنه حضر مع المسلمين سبعون نفسًا من الجن، وكان المشركون ألفًا، وقيل: سبعمائة وخمسون، وكان معهم سبعمائة بعير ومائة فرس (1).
ومن هذا القبيل جابر بن عبد الله، فقد روى أبو داود بإسناد صحيح عنه قال:"كنت أميح الماء لأصحابي يوم بدر"، وإذا تحرر هذا الجمع فليعلم أن الجميع لم يشهدوا القتال، وإنما شهده منهم ثلاثمائة وخمسة أو ستة، كما أخرجه ابن جرير.
وسيأتي من حديث أنس أن ابن عمته حارثة بن سراقة خرج نظارًا، وهو غلام يوم بدر، فأصابه سهم فقتل، وعند ابن جرير من حديث ابن عباس:"أن أهل بدر كانوا ثلاثمائة وستة رجال"، وقد بين ذلك ابن سعد، فقال:"إنهم كانوا ثلاثمائة وخمسة"، وكأنه لم يعد فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وبيَّن وجه الجمع بأن ثمانية أنفس عدوا في أهل بدر، ولم يشهدوها، وإنما ضرب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم بسهامهم؛ لكونهم تخلفوا لضرورات لهم، وهم: عثمان بن عفان تخلف لزوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذنه، وكانت في مرض الموت، وطلحة وسعيد بن زيد بعثهما يتجسسان عير قريش، فهؤلاء من المهاجرين، وأبو لبابة رده من الروحاء، واستخلفه على المدينة، وعاصم بن عدي استخلفه على أهل العالية، والحارثة بن حاطب على بني عمرو بن عوف،
(1) وقال الرازي في تفسير سورة "والعاديات": كان مع المسلمين فرسان للزبير والمقداد. (ش).
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «اللَّهُمَّ إِنَّهُمْ حُفَاةٌ فَاحْمِلْهُمُ، اللَّهُمَّ إِنَّهُمْ عُرَاةٌ فَاكْسُهُمُ، اللَّهُمَّ إِنَّهُمْ جِيَاعٌ فَأَشْبِعْهُمْ» ، فَفَتَحَ اللَّهُ لَهُ يَوْمَ بَدْرٍ، فَانْقَلَبُوا حِينَ انْقَلَبُوا، وَمَا مِنْهُمْ رَجُلٌ إلَّا وَقَدْ رَجَعَ بِجَمَلٍ أَوْ جَمَلَيْنِ وَاكْتَسَوْا وَشَبِعُوا". [ق 9/ 57، ك 2/ 132 - 133]
===
والحارث بن الصمة وقع، فكسر بالروحاء، فرده إلى المدينة، وخوات بن جبير، كذلك هؤلاء الذين ذكرهم ابن سعد، وذكر غيره: سعد بن مالك الساعدي والد سهل مات في الطريق.
وممن اختلف فيه هل شهدها أورد لحاجة: سعد بن عبادة، وقع ذكره في "مسلم"، وصبيح مولى أحيحة، رجع لمرضه فيما قيل، وقيل: إن جعفر بن أبي طالب ممن ضرب له بسهم، نقله الحاكم، ملخص ما في "الفتح"(1).
(فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللَّهُمَّ إنهم حفاة) جمع حاف، قال في "القاموس": الحفا: رِقَّةُ القدم والخُفِّ والحافر، والاسم: الحُفْوَةُ بالضم والكسر، والحِفْيَة والحِفَايَةُ بكسرهما، أو هو المَشْيُ بغير خفٍّ ولا نعلِ، واحتفى: مشى حافيًا. والمراد ههنا: المشاة على أقدام بغير مركوب، (فاحملهم) أي أعطهم من الدواب ما تحملهم.
(اللَّهُمَّ إنهم عراة) جمع عار (فاكسهم) أي: فأعطهم الكسوة، (اللهُمَّ إنهم جياع) جمع جائع (فأشبعهم) أي: فأعطهم الرزق بشبعهم (ففتح الله له يوم بدر، فانقلبوا) بعد الفتح عنه (حين انقلبوا، وما منهم رجل إلَّا وقد رجع) إلى المدينة (بجمل أو جملين واكتسوا) أي: حصل لهم الكسوة (وشبعوا) أي: رزقهم الله المال فشبعوا منه.
وظاهر الحديث لا مطابقة له بالباب إلَّا أن يقال: إن المدينة كانت معسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت منها هذه السرية لإرادة أن تأخذ عير أبي سفيان،
(1) انظر: "فتح الباري"(7/ 91، و 292).