الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا، وَهِىَ لَكَ، فَبَعَثَ بِهَا إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ، وَفِى أَيْدِيهِمْ أَسْرَى، فَفَادَاهُمْ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ". [م 1755، جه 2846، حم 4/ 46، 51، ق 9/ 129]
(128) بابٌ: فِى الْمَالِ يُصِيبُهُ الْعَدُوُّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ يُدْرِكُهُ صَاحِبُهُ فِى الْغَنِيمَةِ
(1)
2698 -
حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ سُهَيْلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى - يَعْنِى ابْنَ أَبِى زَائِدَةَ -، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ غُلَامًا
===
(فقلت: يا رسول الله، والله ما كشفت لها ثوبًا، وهي لك، فبعث بها إلى أهل مكة، وفي أيديهم) أي: أهل مكة (أسرى) من المسلمين (ففداهم) أي: أسرى المسلمين (بتلك المرأة)، وقد تقدم أن الفداء عندنا منسوخ.
وأخرج مسلم هذا الحديث من طريق عكرمة بن عمار قال: حدثني إياس بن سلمة قال: حدثني أبي قال: غزونا فزارة وعلينا أبو بكر، الحديث بطوله، وسياقه أطول من سياق أبي داود.
(128)
(بَابٌ: فِى الْمَالِ يُصِيبُهُ (2) الْعَدُوُّ) أي: الكفار (مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ يُدْرِكُهُ)، أي: المال (صَاحِبُهُ) المسلم فِى الْغَنِيمَةِ، فما حكمه، هل يأخذه أم لا؟
2698 -
(حدثنا صالح بن سهيل) النخعي أبو أحمد الكوفي، مولى يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، ذكره ابن حبان في "الثقات"، (ثنا يحيى، يعني ابن) زكريا بن (أبي زائدة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: أن غلامًا) أي: عبدًا
(1) في نسخة بدله: "في القسم".
(2)
اختلفوا في مسألة أصولية، وهي أن استيلاء الكفار على مال المسلم يكون سببًا لملكهم أم لا؟ وعن أحمد في ذلك روايتان، إحداهما: تكون سببًا للملك بالإحراز، وبه قالت الحنفية، وكذا المالكية، إلا أنهم لم يقيدوه بالإحراز، بل قالوا بمجرد الاستيلاء، ومستدل هذه الرواية حديث:"هل ترك لنا عقيل من دار" المذكور في "باب التحصيب"، والرواية =
لاِبْنِ عُمَرَ أَبَقَ إِلَى الْعَدُوِّ فَظَهَرَ (1) عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، فَرَدَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى ابْنِ عُمَرَ وَلَمْ يُقْسَمْ" (2). [خ 3067، 3068، جه 2847]
2699 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِىُّ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ، الْمَعْنَى، قَالَا: ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "ذَهَبَ فَرَسٌ لَهُ، فَأَخَذَهَا الْعَدُوُّ، فَظَهَرَ (3) عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ، فَرُدَّ عَلَيْهِ فِى زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَبَقَ عَبْدٌ لَهُ، فَلَحِقَ بِأَرْضِ (4) الرُّومِ، فَظَهَرَ
===
(لابن عمر ابن إلى العدو) أي: الكفار (فظهر عليه المسلمون، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمر) أي: قبل القسمة (ولم يقسم) أي: لم يدخله في قسمة الغنيمة على الغزاة.
2699 -
(حدثنا محمد بن سليمان الأنباري والحسن بن علي، المعنى، قالا: ثنا ابن نمير، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: ذهب فرس له، فأخذها العدو) أي: الكفار، (فظهر عليهم) أي: الكفار (المسلمون) فأخذوا منهم فرس عبد الله بن عمر، (فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبق عبد له) أي: لابن عمر (فلحق بأرض الروم) إلى النصارى، (فظهر
= الثانية: وهو مذهب الشافعي أنه لا يكون سببًا لملكهم لحديث العضباء الآتي في "باب النذر فيما لا يملك"، والمرجح في الفروع الأول، فإذا غلب المسلمون على ما استولى عليه الكفار من أموال المسلمين يرد إلى صاحبه عند الشافعي قبل القسمة وبعدها لعدم ملكهم، إلا أن بعد القسمة يعطى صاحب النصيب من خمس المصالح لئلا يضيع نصيبه، وعندنا ومالك ورواية لأحمد: يرد على صاحبه قبل القسمة مجانًا، وبعدها بالقيمة، لحديث ابن عمرو وغيره المذكور في هذا الباب، والأخرى لأحمد: لا يرد أصلًا بعد القسمة، وأجمعوا على أنهم لا يملكون حرًّا، ويملكون ما سواه خلافًا للحنفية في المدبر والمكاتب، وأم الولد، واختلف الحنفية في العبد الآبق، فقال الإِمام: لا يملكونه، وقالا وبه قالت الثلاثة: يملكون كالقن المستولي، كذا في "الأوجز"(9/ 164). (ش).
(1)
في نسخة بدله: "وظهر".
(2)
زاد في نسخة: "قال أبو داود: وقال غيره: رده عليه خالد بن الوليد".
(3)
في نسخة بدله: "وظهر".
(4)
في نسخة بدله: "أرض الروم".