الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(11) أَوَّلُ الصَّيْدِ
(1)
(1) بَابُ اتِّخَاذِ الْكَلْبِ لِلصَّيْدِ وَغَيْرِهِ
2844 -
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
===
(11)
(أَوَّلُ الصَّيْدِ)
(1)
(بَابُ اتِّخَاذِ الْكَلْبِ (2) لِلصَّيْدِ وَغَيْرِهِ)
أي: الحراسة والزراعة
2844 -
(حدثنا الحسن بن علي، نا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(1) في نسخة: "أوَّل كتاب الصيد"، وفي نسخة:"كتاب الصيد".
(2)
قلت: ولا يبعد أن يكون سبب نفور الملائكة عنه وبعدهم أنهم نظفاء الطبع وهو بطبعه غليظ، ففي "حياة الحيوان" (2/ 415): أن الجيفة عنده أحب من اللحم الغريض، يأكل العذرة، ويرجع في القيء، ومال هو بنفسه إلى أن السبب هو كثرة أكله النجاسات، مع أنه سمي بعضهم شيطانًا. وفي "حجة الله البالغة" (2/ 181): يحرم الكلب والسنور؛ لأنهما من السباع، ويأكلون الجيف، والكلب شيطان، انتهى. (ش).
«مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ» . [م 1575، ت 1490، جه 3204، حم 2/ 267، ن 4289]
===
من اتخذ) أي: اقتنى وأمسكه وربَّى (كلبًا إلَّا كلب ماشية) أي: غنم لحفظها (أو صيد) أي: للتصيد، أو لأخذ الصيد (أو زرع) أي: حراسة (انتقص من أجره كل يوم قيراط).
وفي رواية مسلم عن طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة:"في كل يوم قيراطان"، فأما زيادة الزرع فأنكرها ابن عمر، ففي مسلم:"أن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع، فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعًا"، ويقال: إن ابن عمر أراد بذلك الإشارة إلى تثبيت رواية أبي هريرة، وأن سبب حفظه لهذه الزيادة دونه أنه كان صاحب زرع دونه، ومن كان مشتغلًا بشيء احتاج إلى تعرف أحكامه.
واختلفوا في اختلاف الروايتين في القيراطين والقيراط، فقيل: الحكم الزائد لكونه حفظ ما لم يحفظه الآخر، أو أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أولًا بنقص قيراط واحد فسمعه الراوي الأول، ثم أخبر ثانيًا بنقص قيراطين زيادة في التأكيد في التنفير من ذلك، فسمعه الراوي الثاني.
وقيل: ينزل على حالين: فنقصان القيراطين باعتبار كثرة الإضرار باتخاذها، ونقص القيراط باعتبار قلته، وقيل: يختص نقص القيراطين بمن اتخذها بالمدينة الشريفة خاصة، والقيراط بما عداها، وقيل: يلتحق بالمدينة في ذلك سائر المدن والقرى، ويختص القيراط بأهل البوادي، وهو يلتفت إلى معنى كثرة التأذي وقلَّته، ويحتمل أن يكون في نوعين من الكلاب، ففي ما لابسه آدمي قيراطان، وفي ما دونه قيراط.
قال ابن عبد البر: ووجه الحديث عندي أن المعاني المتعبد بها في الكلاب من غسل الإناء سبعًا لا يكاد يقوم بها المكلف ولا يتحفظ منها، فربما دخل عليه باتخاذها ما ينقص أجره من ذلك، ويروى أن المنصور سأل عمرو بن عبيد عن سبب هذ الحديث فلم يعرفه، فقال المنصور: لأنه ينبح الضيف ويروِّع السائل
2845 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: نَا يَزِيدٌ قَالَ: نَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ لأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا الأَسْوَدَ الْبَهِيمَ» . [ن 4280، ت 1489، 1486، جه 3205، حم 4/ 85]
===
وقيل: سبب النقصان امتناع الملائكة من دخول (1) بيته، أو ما يلحق المارين من الأذى، أو لأن بعضها شياطين، أو عقوبة لمخالفة النهي، أو لولوغها في الأواني عند غفلة صاحبها، فربما يتنجس الطاهر منها، فإذا استعمل في العبادة لم يقع موقع الطاهر، ملخص من "الفتح"(2).
2845 -
(حدثنا مسدد قال: نا يزيد قال: نا يونس، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن الكلاب) أي: جنسها (أمة) أي: جماعة (من الأمم) فخلق كل جنس من المخلوقين لا يخلو عن حكمة ومصلحة، فلولا هذا (لأمرت بقتلها) كلها، (فاقتلوا منها الأسود البهيم).
قال الخطابي (3): معنى هذا الكلام، أنه صلى الله عليه وسلم كره إفناء أمة من الأمم وإعدام جيل من الخلق، لأنه ما من خلق لله تعالى إلَّا وفيه نوع من الحكمة والمصلحة، يقول: إذا كان الأمر على هذا ولا سبيل إلى قتلهن فاقتلوا شرارهن، وهي السود البهم، وأبقوا ما سواها لتنتفعوا بهن في الحراسة.
(1) وفي "شرح الإقناع": سبب عدم دخولها أن إبليس لما بصق على ابن آدم حين كان ملقى على باب الجنة هبط جبريل وكشط من البزقة أول مرة، وألقاها، فخلق منها الكلب المعروف، وثاني كشطة خلق منها كلب الصيد، فهما مخلوقان من أثر بصقة إبليس، والملك النازل بالرحمة وإبليس لا يجتمعان، انتهى. (ش).
(2)
"فتح الباري"(5/ 6 - 7) ح (2322).
(3)
"معالم السنن"(4/ 289).
2846 -
حَدَّثَنَا (1) يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، نَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِى أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَمَرَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتَّى إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَقْدَمُ مِنَ الْبَادِيَةِ يَعْنِى بِالْكَلْبِ فَنَقْتُلُهُ، ثُمَّ نَهَانَا عَنْ قَتْلِهَا وَقَالَ:«عَلَيْكُمْ بِالأَسْوَدِ» . [م 1572، حم 3/ 333]
===
2846 -
(حدثنا يحيى بن خلف، نا أبو عاصم، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، عن جابر قال) جابر: (أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب) أي: كلاب المدينة (حتى أن كانت المرأة تقدم) أي: تجيء (من البادية يعني بالكلب فنقتله، ثم نهانا عن قتلها) أي: عن قتل الكلاب بعمومها.
قال الطيبي (2): حتى هى غاية لمحذوف، أي: أمرنا بقتل الكلاب فقتلنا، ولم ندع في المدينة كلبًا إلَّا قتلناه، حتى نقتل كلب المرأة من أهل البادية.
(وقال: عليكم بالأسود) البهيم الذي لا بياض فيه، وهي عن أحمد وإسحاق أنهما قالا: لا يحل صيد الكلب الأسود، وقال النووي (3): أجمعوا على قتل العقور، واختلفوا فيما لا ضرر فيه، قال إمام الحرمين: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها كلها، ثم نسخ في ذلك إلَّا الأسود البهيم، ثم استقر الشرع على النهي عن قتل جميع (4) الكلاب، حيث لا ضرر فيها حتى الأسود البهيم، قال القاري (5): وهو يحتاج إلى زيادة بيان وإفادة برهان.
(1) قال المزي في "تحفة الأشراف"(2/ 419) رقم (2813) عن هذا الحديث: حديث أبي داود في رواية ابن العبد وابن داسة، ولم يذكره أبو القاسم، قلت: ولم يذكره المنذري في "مختصره".
(2)
شرح الطيبي" (8/ 108).
(3)
"شرح صحيح مسلم"(5/ 506).
(4)
وأجمل صاحب "حياة الحيوان"(2/ 414) حكم قتلهم وبيعهم. (ش).
(5)
"مرقاة المفاتيح"(7/ 700).