الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال ابن القيم رحمه الله: وقد روى البيهقي في «سننه»
(1)
من حديث محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عن أمه فاطمة بنت حسين: أن رجلًا شهد عند علي على رؤية هلال شهر رمضان فصام، وأحسبه قال: وأمر الناس أن يصوموا، [وقال: «أصومُ] يومًا من شعبان أحب إلي من [أن] أفطر
(2)
يومًا من رمضان».
وفي «سنن الدارقطني»
(3)
من حديث أبي إسماعيل حفص بن عمر الأُبُلِّي، عن مسعر [ق 115] بن كدام وأبي عوانة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن طاوس، عن ابن عمر وابن عباس قالا:«إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة رجل واحد على رؤية هلال شهر رمضان» ، وقالا:«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجيز شهادة الإفطار إلا برجلين» . وأبو إسماعيل هذا ضعيف جدًّا، وأبو حاتم يرميه بالكذب
(4)
.
10 -
باب الرجل يسمع النداء والإناء على يده
211/ 2249 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا سمع أحدُكم النداء والإناءُ على يده فلا يَضَعْهُ حتى يَقضيَ حاجتَه منه»
(5)
.
(1)
. (4/ 212)، وفي «معرفة السنن» (6/ 244). وما بين المعكوفات مستدرك منهما.
(2)
. كتب في الأصل فوقه بخط صغير: «كذا» إشارةً إلى عدم وجود «أن» قبله.
(3)
. رقم (2148) وقال: تفرّد به حفص بن عمر الأُبلّي أبو إسماعيل، وهو ضعيف الحديث.
(4)
. «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (3/ 183).
(5)
. «سنن أبي داود» (2350).
قال ابن القيم رحمه الله: هذا الحديث أعلّه ابن القطان
(1)
بأنه مشكوك في اتصاله، قال: لأن أبا داود قال: حدثنا عبدُ الأعلى بن حمّاد، أظنه عن حماد
(2)
، عن محمد بن عمرو، عن [أبي سلمة، عن] أبي هريرة، فذكره.
وقد روى النسائي
(3)
عن زِرّ قال: «قلنا لحذيفة: أيَّ ساعة تسحّرتَ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو النهار، إلا أن الشمس لم تطلع» .
وقد اختُلف في هذه المسألة، فروى إسحاق بن راهويه
(4)
عن وكيع أنه سمع الأعمش يقول: «لو لا الشُّهْرة لصليت الغداة ثم تسحرت» . ثم ذكر إسحاق عن أبي بكر الصديق وعلي وحذيفة نحو هذا
(5)
، ثم قال: وهؤلاء لم يَرَوا فرقًا بين الأكل وبين الصلاة المكتوبة. آخر كلام إسحاق.
وقد حكي ذلك عن ابن مسعود أيضًا
(6)
.
(1)
. «بيان الوهم والإيهام» (2/ 282).
(2)
. ذكر ابن القطان أنه هكذا في رواية ابن الأعرابي. أما نسخ رواية اللؤلؤي ففيها: «حدثنا حماد» . وعلى كل حال، فشك عبد الأعلى بن حماد ليس بضائر، فإنه قد تابعه في الرواية عن حماد بن سلمة: رَوح بن عبادة عند أحمد (10629)، وعفّان بن مسلم وعبد الواحد بن غياث عند الحاكم (1/ 203). وإنما علّته غير هذا، فقد أعلّه أبو حاتم بالوقف. انظر:«العلل» لابنه (340).
(3)
. رقم (2152) من طريق عاصم بن بهدلة، عن زر، عن حذيفة. وسيأتي الكلام عليه.
(4)
. ورواه أيضًا أحمد في «العلل» لابنه (294) و «مسائله» برواية صالح (2/ 445)، ورواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (1/ 389) من طريق آخر عن وكيع.
(5)
. وأخرج آثارهم أيضًا عبد الرزاق (7618، 7609، 7606)، وابن أبي شيبة (9022، 9023، 9028)، والطبري في «تفسيره» (3/ 254 - 256).
(6)
. أخرجه عبد الرزاق (7619)، وابن أبي شيبة (9024)، والطبري (3/ 255).
وذهب الجمهور إلى امتناع السحور بطلوع الفجر، وهو قول الأئمة الأربعة وعامَّةِ فقهاء الأمصار
(1)
، وروي معناه عن عمر وابن عباس
(2)
.
واحتج الأولون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فكلوا واشربوا حتى يؤذّن ابنُ أم مكتوم» ولم يكن يؤذن إلا بعد طلوع الفجر. كذا في البخاري
(3)
. وفي بعض الروايات
(4)
: «وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال: أصبحتَ أصبحتَ!» . قالوا: وإن النهار إنما هو من طلوع الشمس.
واحتج الجمهور بقوله تعالى {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة: 187]، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم:«كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم» ، وبقوله:«الفجر فجران، فأما الأول فإنه لا يُحرِّم الطعامَ ولا يُحِل الصلاة، وأما الثاني فإنه يُحرِّم الطعام ويحل الصلاة» رواه البيهقي في «سننه»
(5)
.
قالوا: وأما حديث حذيفة فمعلول، وعلته الوقف، وأن زِرًّا هو الذي
(1)
. وحكاه ابن عبد البر في «التمهيد» (10/ 62) إجماعًا.
(2)
. انظر: «المغني» (4/ 325).
(3)
. برقم (1918) من حديث عائشة، ولفظه:«فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر» . ولم أجد هذا اللفظ: «إلا بعد طلوع الفجر» في شيء من الروايات.
(4)
. برقم (617، 2656) من حديث ابن عمر.
(5)
. (1/ 377، 4/ 216)، وأخرجه أيضًا ابن خزيمة (356، 1927)، والدارقطني (2185)، والحاكم (1/ 191) من حديث ابن عباس، وقد اختلف في رفعه ووقفه، ورجّح الدارقطني والبيهقي الوقف. وروي أيضًا من حديث عبد الرحمن بن عائش موقوفًا عليه. أخرجه الدارقطني (2183) وقال: إسناده صحيح.