الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نضرة
(1)
، عن أبي سعيد وجابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم:«العجوة من الجنة، وهي شفاء من السم» .
وأخرج
(2)
عن شهر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
فقيل: هذا يختص بالمدينة لعِظَم بركتها، لا أن ذلك عام في كل تمر. وقيل: مختص بعجوة العالية. والله أعلم بالصواب
(3)
.
4 -
باب الغَيْل
476/ 3732 - عن أسماء بنت يزيد بن السَّكَن رضي الله عنها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تقتلوا أولادكم سِرًّا، فإن الغَيْل يُدرك الفارس فيُدَعْثِرُه عن فرسه» .
وأخرجه ابن ماجه
(4)
.
(1)
كذا في الأصل و (هـ)، والصواب:«الأعمش، عن جعفر، عن أبي نضرة» ، وذلك لأن لفظ الإسناد في «السنن»: «
…
عن الأعمش، عن جعفر، عن شهر، قال: وحدثني أبو نضرة، عن أبي سعيد، وعن جابر»، فالقائل:«وحدثني أبو نضرة» هو جعفر بن أبي وحشية، كما يدل عليه صنيع الحافظ المزي في «تحفة الأشراف» (3/ 453) وفي «تهذيب الكمال» (7/ 226) حيث لم يذكر الأعمش في الرواة عن أبي نضرة العبدي. فكأن المؤلف ــ والله أعلم ــ ظنّ أن القائل هو الأعمش فأثبت الإسناد على ذلك.
(2)
في «الكبرى» (6684، 6685)، وكذلك أخرجه الترمذي (2068) وحسّنه. وشهر فيه لين، ولكن يشهد له حديث سعد بن أبي وقاص السابق، وحديث رافع بن عمرٍو المزني عند أحمد (15508) بإسناد جيد:«العجوة والشجرة من الجنّة» .
(3)
ما بين الحاصرتين من (هـ).
(4)
أبو داود (3881)، وابن ماجه (2012)، وكذلك ابن حبان (5984)، كلهم من حديث المهاجر بن أبي مسلم، عن مولاته أسماء. والمهاجر لم يوثّقه غير ابن حبان، وقد تفرّد بالخبر، ولا يُحتمل من مثله ذلك لمعارضته للأحاديث الصحيحة.
477/ 3733 - وعن جُدامة الأسدية رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لقد هممتُ أن أنهى عن الغِيلَة، حتى ذكرتُ أن الروم وفارسَ يفعلون ذلك فلا يضرُّ أولادَهم» .
قال مالك
(1)
: «الغِيلة» أن يمسَّ الرجل امرأته وهي ترضع.
وأخرجه مسلم والثلاثة
(2)
.
قيل: نهى عنه أولًا لِما علم من ضرره على الصبي، ثم رأى أن ترك ذلك قد يضر الرجل بصبره عن
(3)
المرأة مدة الرضاع، فأمسك عن النهي عنه. وذكر
(4)
فارس والروم لِكثرتهم، وأنهم أمتان عظيمتان وأولادهم سالمون فرسان، ولأنهم أصحاب طبٍّ وحكمة، فلو كان يضرهم لما فعلوه.
والغيل هو وطء المرضع، قيل: حَمَلتْ أو لم تحمل، وقيل: لا يضر ذلك إلا إذا حملت من هذا الوطء، فحينئذ هذا يفسد اللبن على الصبي المرتضع فيضعفه، فيؤثِّر ذلك في بِنْيته وقوَّته حتى إذا صار فارسًا أدركه ذلك الضعف فدَعْثَره عن فرسه وأسقطه عنها
(5)
.
(1)
في «الموطأ» عقب الحديث (1779).
(2)
أبو داود (3882)، ومسلم (1442)، الترمذي (2077)، والنسائي (3326)، وابن ماجه (2011).
(3)
(هـ): «يضر ذلك بصبره على» ، والتصحيح من عبارة نحوها في «زاد المعاد» (5/ 135).
(4)
بعده في (هـ): «أن» ، والعبارة مستقيمة بدونها.
(5)
الكلام على الحديث مثبت من (هـ)، وهو مأخوذ من كلام المنذري في «المختصر» (المخطوط) بزيادة وتصرّف من المؤلف.