الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإلى الكُبْر من خُزاعة مرة
(1)
،
وإلى أهل سِكَّة الميت ودَرْبه مرة
(2)
، وإلى من أسلم على يديه مرة
(3)
. ولم يُعرَف عنه صلى الله عليه وسلم شيء يَنسخ ذلك، ولكن الذي استقر عليه شرعُه تقديمُ النسب على هذه الأمور كلها، وأما نسخُها عند عدم النسب فممّا لا سبيل إلى إثباته أصلًا، وبالله التوفيق.
3 -
باب فيمن أسلم على ميراث
313/ 2794 - عن ابن عباس، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «كلُّ قَسْمٍ قُسِمَ في الجاهلية فهو على مَا قُسِم، وكل قَسْم أدركه الإسلامُ فإنه على قَسْم الإسلام» .
وأخرجه ابن ماجه
(4)
.
(1)
أخرجه أحمد (22944)، وأبو داود (2903، 2904)، والنسائي في «الكبرى» (6361 - 6363)، من حديث جبريل بن أحمد، عن ابن بريدة، عن أبيه.
في إسناده لين، فإن جبريل وثقه ابن معين، ولكن قال النسائي: ليس بالقوي، وقد تفرّد بالحديث ولم يُتابع عليه. انظر:«ضعيف أبي داود- الأم» (2/ 397 - 399).
(2)
أخرجه أحمد (25054)، وأبو داود (2902)، والترمذي (2105) من حديث مجاهد بن وردان، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها. قال الترمذي:«حديث حسن» .
(3)
سيأتي الحديث والكلام عليه بعد بابين.
(4)
أبو داود (2914)، وابن ماجه (2485) من طريق محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس.
اختاره الضياء المقدسي (9/ 521)، وقال ابن عبد الهادي في «التنقيح» (4/ 264):«إسناده جيّد» . ويَرِد عليه أن محمد بن مسلم الطائفي فيه بعض اللين، وقد خولف، خالفه ابن عيينة [عند سعيد بن منصور (193)]، وابن جريج [عند عبد الرزاق (12637)]، فروياه عن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم مُرسلًا، وهو أصح. ولكن له متابعات وشواهد تعضده. انظر:«إرواء الغليل» (1717).
وفيه دليل على أن أحكام الأموال والأنساب والأنكحة التي كانت في الجاهلية ماضية على ما وقع الحكم فيها أيام الجاهلية، لا يُردّ منها شيء في الإسلام، وما وُجِدَ من هذه الأمور في الإسلام يُستأنف فيه حكمه
(1)
.
قال ابن القيم رحمه الله: وقد دل على هذا قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا} [البقرة: 278]، فأمرهم بترك ما لم يُقبَض من الربا، ولم يتعرَّض لما قبضوه، بل أمضاه لهم.
وكذلك الأنكحة لم يتعرض فيها لما مضى، ولا لكيفية عقدها، بل أمضاها وأبطل منها ما كان موجب إبطاله قائمًا في الإسلام، كنكاح الأختين والزائد على الأربع، فهو نظير الباقي من الربا.
وكذلك الأموال: لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أحدًا بعد إسلامه عن ماله ووَجْه أخذه، ولا تعرَّض لذلك.
وكذلك الأنساب كما تقدم في المستلحق في بابه
(2)
.
وهذا أصل من أصول الشريعة ينبني عليه أحكام كثيرة.
وأما الرجل يسلم على الميراث قبل أن يُقْسَم، فروي عن عمر بن الخطاب، وعثمان، وعبد الله بن مسعود، والحسن بن علي: أنه يرث
(3)
.
(1)
هذا نص كلام المنذري كما نقله المجرّد، وفيه تصرّف يسير من المؤلف عمّا في «المختصر» (4/ 182).
(2)
وهو «باب في ادّعاء ولد الزنا» في كتاب الطلاق.
(3)
حكاه عنهم في «المغني» (9/ 160). وأسنده عن عمر بن الخطاب وعثمان: عبد الرزاق (9894)، وابن المنذر في «الأوسط» (7/ 473)، وابن عبد البر في «التمهيد» (2/ 56 - 57).
وقال به جابر بن زيد، والحسن، ومكحول، وقتادة، وحميد، وإياس بن معاوية، وإسحاق بن راهويه
(1)
، والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، اختارها أكثر أصحابه
(2)
.
وذهب عامة الفقهاء إلى أنه لا يرث، كما لو أسلم بعد القسمة، وهذا مذهب الثلاثة.
وذكر ابن عبد البر في «التمهيد»
(3)
: أن عمر قضى أن من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه، وقضى به عثمان.
واحتُجَّ لهذا القول الأول بما روى سعيد بن منصور في «سننه»
(4)
عن عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أسلم على شيء فهو له» .
ورواه أيضًا
(5)
عن ابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
واحتجوا أيضًا بحديث أبي داود هذا.
(1)
عزاه إليهم في «المغني» (9/ 160)، وقول جابر بن زيد أخرجه عبد الرزاق (9895)، وقول الحسن أخرجه ابن أبي شيبة (32292)، وقول إسحاق في «مسائله» رواية الكوسج (2/ 502).
(2)
انظر: «مسائل أحمد» للكوسج (2/ 502)، و «المغني» (9/ 160)، و «الإنصاف» (18/ 267 - 270).
(3)
(2/ 56 - 57).
(4)
برقم (189)، وهو مرسل.
(5)
برقم (190)، وهو كسابقه.