الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إسناده حَسَن، وكلامه منكر لما فيه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمدح هذا الرجل ويذكره بخير. وليس للحديث عندي أصل
(1)
.
قال ابن القيم رحمه الله: وقال غيره
(2)
: ويدل على أن الحديث وهم لا أصل له أن في حديث الإفك
(3)
المتفق على صحته
(4)
قالت عائشة: «وإن الرجل الذي قيل له ما قيل ليقول: سبحان الله! فوالذي نفسي بيده ما كشفت عن كَنَف أنثى قط! قالت: ثم قتل بعد ذلك في سبيل الله شهيدًا» . وفي هذا نظر، فلعله تزوج بعد ذلك. والله أعلم.
48 -
الاعتكاف
267/ 2353 - وعن أُبَيِّ بن كعب: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكفُ العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله، فلم يعتكف عامًا، فلما كان في العام المقبل اعتكفَ عشرين ليلة.
وأخرجه النسائي وابن ماجه
(5)
.
قال ابن القيم رحمه الله: [قيل يحتمل أن يكون اعتكافه في ذلك العام عشرين لما عارضه جبريل بالقرآن في سنةٍ مرّتين، قال: «إني لا أرى الأجلَ
(1)
. هذه الفقرة من كلام المنذري في نقله عن البزار أشار إليها المجرّد، وليست في متن «المختصر» المطبوع، وإنما استدركت في هامشه من «عون المعبود» ، وهي ثابتة في مخطوطة «المختصر» (النسخة البريطانية)، وأيضًا في (هـ)، واللفظ المثبت منه.
(2)
. انظر: «التاريخ الأوسط» للبخاري (1/ 386)، ففيه إشارة إلى نحو هذا التعليل.
(3)
. (هـ): «الأول» ، تصحيف.
(4)
. البخاري (4141) ومسلم (2770/ 58).
(5)
. أبو داود (2463)، والنسائي في «الكبرى» (3330، 3375)، وابن ماجه (1770).
إلا قد اقترب»
(1)
، فاعتكف في ذلك العام عشرين يومًا اقتداء بما فعله جبريل من المعارضة
…
(2)
عند قرب الأجل.
وقد روى ابن ماجه في «سننه»
(3)
عن أنس بن مالك: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان مقيمًا اعتكف العشر الأواخر، وإذا سافر اعتكف من العام المقبل عشرين» ]
(4)
، وإسناده حسن.
وروى النسائي في «سننه»
(5)
عن أُبيّ بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فسافر عامًا فلم يعتكف، فلما كان العام المقبل اعتكف عشرين. وفي رواية
(6)
: «ليلة» .
وهذا أولى من الاحتمال المذكور.
وقال بعضهم: يحتمل أن يكون هذان العشران المذكورةُ
(7)
في حديث أبي داود هي العشرَ الذي كان يعتكفه، والعشرَ الذي تركه من أجل
(1)
. أخرجه البخاري (6285) من حديث عائشة.
(2)
قدر ثلاث كلمات أتى عليها الشريط اللاصق فلم تتضح.
(3)
. ليس فيه، وإنما أخرجه أحمد (12017)، والترمذي (803) وقال: حسن صحيح غريب، وابن خزيمة (2226)، وابن حبان (3662)، والحاكم (1/ 439).
(4)
. ما بين الحاصرتين مثبت من (هـ) وليس في الأصل، وإنما فيه:«قال [أي ابن القيم] تتمةً لكلام المنذري: أخرجه ابن ماجه وإسناده حسن» . أخشى أن يكون وهم المجرّد فظنّ أن تحسين ابن القيم يتعلّق بحديث الباب الذي قال عنه المنذري: «وأخرجه النسائي وابن ماجه» .
(5)
. «السنن الكبرى» (3330).
(6)
. «السنن الكبرى» (3375).
(7)
. كذا في الأصل، وفي ط. الفقي:«المذكوران» .
أزواجه
(1)
، ثم اعتكف من شوال عشرين ليلة.
وهذا فاسد، فإن الحديث حديث أبي بن كعب، وقد أخبر أنه إنما تركه لسفره. وبالله التوفيق.
268/ 2354 - وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكفَ صلى الفجر ثم دخل مُعْتكَفَه، قالت: وإنه أراد مَرَّة أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، قالت: فأمرَ بِبنائِه فضُربَ، فلما رأيتُ ذلك أمرتُ ببنائي فضُرب، قالت: وأمر غيري من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ببنائه
(2)
فضُرب، فلما صلّى الفجرَ نظر إلى الأبنية، فقال: ما هذه؟ آلْبِرَّ تُرِدن؟ قالت: فأمر ببنائه فَقُوِّض، وأمر أزواجُه بأبنيتهن فقوضت، ثم أخَّر الاعتكاف إلى العشر الأُوَل ــ تعني من شوال ــ
(3)
.
وفي رواية: «عشرين من شوّال»
(4)
.
وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه
(5)
.
قال ابن القيم رحمه الله: [واحتجّ به من يرى أن النوافل لا تلزم بالشروع، وإلا لما قطعه. واحتج به من يقول بلزومها، قال: لأنه قضاه. ولا يدل على هذا لأنه ليس في الحديث أنه كان قد دخل معتكفه، وإنما فيه أنه لمّا صلّى
(1)
. كما سيأتي في الحديث الآتي.
(2)
. كذا لفظ الحديث، وتذكير الضمير باعتبار لفظ «غير» .
(3)
. «سنن أبي داود» (2464)، وهو في «الصحيحين» ، كما سيأتي.
(4)
. ذكرها أبو داود عقب الحديث وعزاها لمالك، والذي في «الموطأ» (880):«عشرًا من شوّال» .
(5)
. أبو داود (2464)، والبخاري (2034)، ومسلم (1172)، والترمذي (791)، والنسائي (709)، وابن ماجه (1771).
الفجر نظر إلى تلك الأبنية. قيل: إنه دخل معتكفه، فلمّا رآها ترك الدخول في الاعتكاف، لا أنه قطعه بعد الشروع. والله أعلم]
(1)
.
[ق 143] وقد احتج به من لا يرى الصوم شرطًا في الاعتكاف لدخول يوم العيد في اعتكافه.
وهذا لا يدل، فإن الحديث رواه البخاري
(2)
فقال
(3)
: «حتى اعتكف عشرًا من شوال» لم يذكر غيره.
وفي «صحيح مسلم»
(4)
: «اعتكف في العشر الأول من شوال» . وهذا لا يقتضي دخول يوم العيد فيه، كما يصح أن يقال:«صام في العشر الأول من شوال» .
وفي لفظ له
(5)
: «حتى اعتكف في آخر العشر من شوال» ، وعدم الدلالة في هذا ظاهر
(6)
.
(1)
. هذه الفقرة ليست في الأصل، وإنما استدركت من (هـ)، وأخشى أن يكون ظنّها المجرد من كلام المنذري فلم ينقلها، لأنه قال: «قال ابن القيم بعد كلام المنذري: وقد احتج
…
». وكلام المنذري في «المختصر» (ق 2/ 187 - النسخة البريطانية) إنما هو عن قضاء النوافل المعتادة، وليس عن لزومها بالشروع وعدمه، ولكن لعله لمّا كان في آخره نوع اشبتاه بما ذكره المؤلف هنا، ظن المجرد أن الكلام للمنذري وليس من زيادات المؤلف.
(2)
. برقم (2034)، وبنحوه (2033، 2045).
(3)
. في الأصل: «وقال» ، والمثبت من (هـ).
(4)
. برقم (1172).
(5)
. الظاهر أن الضمير يرجع إلى مسلم، ولكن هذا اللفظ إنما هو عند البخاري (2041).
(6)
. في الأصل: «ظاهرة» ، والصواب ما أثبت.